Welcome Guest
You are using Guest Account
English Version
 
 
 
مرسوم رقم 13000
 
     
     
SUBJECT : محمول السفن
ISSUING DEPARTMENT :
ISSUE DATE : 8 September 1948
IMPLEMENT DATE :
LENGTH : ستة مواد
TEXT :
ان رئيس الجمهورية اللبنانية،
بناء على الدستور اللبناني،
وبناء على قانون التجارة البحرية ولا سيما في مواده 6 و 381 ،
وبناء على اقتراح وزيري العدلية والاشغال العامة،
يرسم ما ياتي:


المادة الاولى
اذا لم يتمكن مالكو السفن ان يثبتوا رسميا محمول سفنهم المطلوب تسجيلها في احدى الموانئ اللبنانية يعهد الى رؤساء موانئ التسجيل بتقديره وفقا للقواعد المرفقة بهذا المرسوم.


المادة 2
يثبت المالك محمول سفينته بموجب شهادة صادرة عن احدى شركات التصنيف المعترف بها في لبنان او عن احدى السلطات البحرية اللبنانية او الاجنبية التي كانت السفينة مسجلة لديها قبل مشتراها.


المادة 3
يتقاضى القائمون بتقدير محمول السفينة وتقويم معداتها وملحقاتها التعويضات التالية:
1- عن القوارب المتراوح محمولها بين 5.0 براميل صافية 15 ليرة لبنانية
2- عن الزوارق البخارية والمواعين 25 ليرة لبنانية
3- عن المراكب الشراعية والمراكب ذات محركات 40 ليرة لبنانية
4- عن البواخر 100 ليرة لبنانية
اذا طرأ بعد التسجيل تعديل على انشاءات السفينة يستوجب اعادة تقدير محمولها فيدفع عنها صاحبها 25 بالمئة من التعرفة المذكورة.


المادة 4
اذا ادخلت تعديلات على هيكل السفينة او تقسيماتها او اذا ابدلت الاتها الدافعة بآلات اخرى فعلى المالك المسجلة باسمه السفينة ان يصرح بها لرئاسة ميناء ارتباط السفينة قبل مباشرته العمل.
كل مخالفة لأحكام هذه المادة يعاقب مرتكبها بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 770 من قانون العقوبات.


المادة 5
يخول جميع موظفي الشؤون البحرية المركزية ورئاسات الموانىء التحقق من المخالفات لاحاكم قانون التجارة البحرية وتنظيم محاضر ضبط بها.


المادة 6
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.


بيروت في 8 ايلول سنة 1948
الامضاء: بشاره خليل الخوري





To view more Information on this Law
please login

Login
Password
Not a subscriber yet? Click here
Copyright 2002 NovexCn.com