|
|
|
|
|
|
| |
|
|
| |
|
العمل والضمان الاجتماعي |
| |
|
معدل بموجب: القانون الصادر بتاريخ 17/09/1962 والقانون رقم 48/66 تاريخ 26/08/1966 والمرسوم رقم 9816 تاريخ 04/05/1968 والقانون رقم 39/71 تاريخ 14/06/1971 والقانون رقم 41/71 تاريخ 15/06/1971 والمرسوم رقم 7607 تاريخ 13/04/1974 والمرسوم رقم 8496 تاريخ 02/08/1974 والمرسوم رقم 9640 تاريخ 06/02/1975 والمرسوم الاشتراعي 80 تاريخ 27/06/1977 والمرسوم رقم 3572 تاريخ 21/10/1980 والقانون رقم 2/87 تاريخ 06/01/1987 والقانون رقم 5/87 تاريخ 02/05/1987 والقانون رقم 536 تاريخ 24/07/1996 والقانون رقم 91 تاريخ 14/06/1999 والقانون رقم 207 تاريخ 26/05/2000 الاسباب الموجبة والقانون رقم 129 تاريخ 24/08/2010
|
| |
|
|
| |
|
|
SUBJECT : |
ISSUING DEPARTMENT : |
ISSUE DATE : |
IMPLEMENT DATE : |
LENGTH : |
TEXT : |
|
المادة الاولى رب العمل 2 هو كل شخص طبيعي أو معنوي يستخدم بأية صفة كانت أجيرا ما في مشروع صناعي أو تجاري أو زراعي مقابل أجر حتى ولو كان هذا الاجر عينا أو نصيبا من الارباح. &
المادة 2 الاجير 2 هو كل رجل او امرأة او حدث يشتغل بأجر عند رب العمل في الاحوال المبينة في المادة السابقة بموجب اتفاق فردي أو اجمالي خطيا كان أم شفهيا. &
المادة 3 يقسم الاجراء الى مستخدمين وعمال: 2 المستخدم هو كل أجير يقوم بعمل مكتبي أو بعمل غير يدوي. والعامل هو كل اجير لا يدخل في فئة المستخدمين. أما المتدربون 2 الموقتون أو المياومون فيعتبرون من فئة المستخدمين اذا كانوا يقومون بعمل يعهد به عادة الى المستخدمين، ومن فئة العمال اذا كانوا يقومون بغيــر ذلك مــن الاعمال والمتدرب هو كل اجير لا يزال في طور الاعداد ولم يكتسب بعد في حرفته خبرة الاجير الاصيل. &
المادة 4 النقابة 2 جماعة من الاجراء أو أرباب العمل أو الحرف ينتمون الى احدى الفئات المنصوص عليها في المادة التالية وتضمهم جمعية تحدد شروطها في الباب الرابع من هذا القانون. &
المادة 5 تقسم النقابات الى أربع فئات كبيرة: 1 -النقابات الصناعية. 2 - النقابات التجارية. 3 - النقابات الزراعية. 4 - نقابات الحرف الحرة.
المادة 6 صناعة المشغل 2 هي كل صناعة أو مهنة يشتغل فيها صاحبها بنفسه وبدون ان يكون تحت ادارة رب عمل آخر سواء اكان لديه أجراء ام لم يكن على أن لا يتجاوز عدد هؤلاء خمسة عشر أجيرا بما فيهم افراد عائلة سيد المشغل. &
المادة 7 يستثنى من أحكام هذا القانون: 1 - الخدم في بيوت الافراد. & 2 2 - النقابات الزراعية 2 التي لا علاقة لها بالتجارة والصناعة، وهذه النقابات سيوضع لها تشريع خاص. 2 & 3 - المؤسسات التي لا يشتغل فيها الا اعضاء العائلة تحت ادارة الاب او الام او الوصي. 2 & 4 - الادارات الحكومية والهيئات البلدية فيما يتعلق بالمستخدمين والاجراء المياومين والموقتين الذين لا يشملهم نظام الموظفين وسيوضع لهم تشريع خاص. & 2
المادة 8 يخضع لاحكام هذا القانون جميع أرباب العمل والاجراء الا من استثني منهم بنص خاص وتخضع له ايضا المؤسسات بمختلف فروعها التجارية والصناعية وملحقاتها وانواعها الوطنية والاجنبية سواء اكانت عامة او خاصة، علمانية او دينية، بما فيها مؤسسـات التعليم الوطنية والاجنبية والمؤسسات الخيرية كما تخضع له الشركات الاجنبية التي لها مركز تجاري او فرع او وكالة في البلاد. & 2
المادة 9 على كل شخص طبيعي او معنوي يستخدم في ظل هذا القانون أي عدد كان من الاجراء في احدى المؤسسات المشار اليها في المادة السابقة، ان يقدم تصريحا عنهم الى وزارة العمل خلال شهرين ابتداء من نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، وان يربط بهذا التصريح نظاما للاجراء يتفق مع احكام هذا القانون فيما يتعلق بجميع المشاريع التي تستخدم اكثر من 25 اجيرا. 2 ويجب ان يقدم مسبقا تصريحا بشأن المؤسسات الجديدة في مدة شهرين من تاريخ تأسيسها ويجب أيضا على جميع المؤسسات تقديم التصريح في الحالات التالية: 1 - اذا عزمت مؤسسة من المؤسسات المشار اليها في المادة السابقة على استخدام أي عدد كان من الاجراء. 2 - اذا انقطعت مؤسسة عن استخدام الاجراء مدة ستة اشهر على الاقل ثم عزمت على استخدامهم. 3 - اذا كانت المؤسسة التي تستخدم عددا من الاجراء قد أبدلت مستثمرها. 2 4 - اذا انتقلت المؤسسة التي تستخدم عددا من الاجراء الى محل آخر او طرأ عليها توسع او تغيير من شأنه احداث تعديل في الاعمال الصناعية والتجارية التي تمارسها. 5 - اذا كانت المؤسسة التي لا تستخدم نساء أو اولادا دون السادسة عشرة من العمر قد عزمت على استخدامهم. 6 - اذا كانت المؤسسة التي لا تستعمل قوة محركة او آلات ميكانيكية قد استعملتها فعلى رئيسها أن يقدم تصريحا يوضح فيه أية حالة من الحالات المذكورة آنفا تنطبق عليه ويبين فيه اسم وعنوان المصرح وموقع المؤسسة وحقيقة الاعمال الصناعية والتجارية التي تمارسها ويذكر عند الاقتضاء اذا كان يستخدم نساء أو اولادا دون السادسة عشرة من العمر او كان يستعمل قوة محركة او آلات ميكانيكية. &
الباب الاول الفصل الاول في عقد الاستخدام Du contrat de travail (المواد 10-20) &
المادة 10 لا يحق لمن لم يتم الحادية والعشرين من العمر أن يستخدم متدربين دون السادسة عشرة من العمر.
المادة 11 يحظر على الانسان ان يرتبط بعقد عمل ما لمدة حياته كلها او ان يتعهد مدى الحياة بالامتناع عن الاشتغال في مهنة ما. وكل عقد مهما كان شكله يؤول الى هذه النتيجة بصورة مباشرة او غير مباشرة باطل حكما. &
المادة 12 يكون عقد الاستخدام اما خطيا واما شفويا ويخضع في كلا الحالين لاحكام القانون العادي. يجب تنظيم العقد الخطي باللغة العربية ويجوز ترجمته الى لغة أجنبية اذا كان رب العمل او الاجير اجنبيا يجهل اللغة العربية. &
المادة 13 الغي نص المادة 13 بموجب المادة 2 من المرسوم رقم 9640 تاريخ 6/2/1975.
المادة 14 يعطى كل اجير دفتر من وزارة العمل يعرف بدفتر الاستخدام يحتوي على اسم المستخدم وصورة عن تذكرة جنسيته 2 وتعيين اختصاصه، والمعاينات الصحية وتاريخ دخوله وخروجه من كل مؤسسة، أما اجرته اليومية أو الاسبوعية أو الشهرية فتدون في دفتر الاستخدام اذا طلب الاجير ذلك. &
المادة 15 لا يحق لرب العمل ذكرا كان أم أنثى عازبا او هاجرا او مطلقا او ارملا ان يسكن معه قاصرا مستخدما عنده.
المادة 16 لا يحق للاشخاص المحكومين بالسجن من اجل سرقة او تزوير او استعمال المزور او احتيال او سوء ائتمان او من اجل جناية او جريمة اخلاقية ان يستخدموا المتدربين الاحداث. &
المادة 17 يمكن، بناء على الطلب، رفع فقدان الاهلية 2 الناجم عن المادة السابقة بقرار من وزير العمل عندما يقيم المحكوم في المحافظة نفسها، بعد قضائه مدة عقوبته، سنة واحدة دون أن تنزل به اية عقوبة جديدة.
المادة 18 على رب العمل ان يعلم المتدرب تدريجيا وتماما الفن او المهنة او الحرفة الخاصة التي استخدم لأجلها. ويعطى عند انتهاء مدة التدريب شهادة تثبت أهلية المتدرب.
المادة 19 على رب العمل بعد انتهاء الشهرين الاولين من التدريب اللذين يعتبران بمثابة فترة التجربة، أن يدفع الى المتدرب اجرا يساوي حده الادنى: في المرحلة الاولى ثلث الاجر العادي للاجير، وفي المرحلة الثانية نصف الاجر، وفي المرحلة الثالثة ثلثي الاجر.
المادة 20 ان جميع النصوص التي ترمي الى بيـان ضرورة عقد التدرب وصـيغته وامتحانات نهاية التدرب تكون جميعها موضوع مراسيم تتخذ في مجلس الوزراء. 2 يكلف مفتشو العمل الاشراف على تنفيذ هذه المراسيم والسهر على تطبيق احكام هذا القانون وتحدد بمرسوم صلاحيات هؤلاء الموظفين المنتسبين الى وزارة العمل. 2
الفصل الثاني في استخدام الاولاد والنساء Du travail des enfants et des femmes &
في استخدام الاولاد Du travail des enfants (المواد 21-25) المادة 21 عدل نص المادة 21 بموجب المادة الاولى من القانون رقم 536 تاريخ 24/7/1996، على الوجه التالي: 2 يخضع استخدام الاحداث الذين يقل سنهم عن الثامنة عشرة الى الاحكام الواردة في هذا الفصل. &
المادة 22 عدل نص المادة 22 بموجب المادة الاولى من القانون رقم 536 تاريخ 24/7/1996، على الوجه التالي: يحظر بصورة مطلقة استخدام الاحداث قبل اكمالهم سن الثالثة عشرة ويجب الا يستخدم الحدث قبل اجراء فحص طبي للتأكد من لياقته للقيام بالاعمال التي يستخدم لادائها. تعطى الشهادات الطبية مجانا من وزارة الصحة العامة وتجدد سنويا حتى اكمال الحدث سن الثامنة عشرة. ويمكن الغاؤها في أي وقت اذا ثبت بعد ذلك عدم لياقة الحدث للقيام بالعمل الذي استخدم من أجله. &
المادة 23 عدل نص المادة 23 بموجب المادة الاولى من القانون رقم 536 تاريخ 24/7/1996، على الوجه التالي: يحظر استخدام الاحداث في المشاريع الصناعية والاعمال المرهقة او المضرة بالصحة والمبينة في الجدولين رقم (1) و(2) الملحقين بهذا القانون قبل اكمالهم سن الخامسة عشرة. كما يحظر استخدام الاحداث قبل اكمالهم سن السادسة عشرة في الاعمال الخطرة بطبيعتها او التي تشكل خطرا على الحياة او الصحة او الاخلاق بسبب الظروف التي تجري فيها. تحدد هذه الاعمال بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل. 2 الغي نص الفقرة الاخيرة من المادة 23 بموجب المادة الاولى من القانون رقم 91 تاريخ 14/6/1999 واستعيض عنه بالنص الآتي: ويحظر تشغيل الاحداث الذين يقل سنهم عن الثامنة عشرة اكثر من ست ساعات يوميا، يتخللها ساعة للراحة على الاقل اذا تجاوزت ساعات العمل اليومية اربع ساعات متواصلة، كما يحظر تشغيلهم في الفترة الممتدة بين السابعة ليلا والسابعة صباحا. ويجب منح الحدث فترة من الراحة لا تقل عن 13 ساعة متعاقبة بين كل فترتي عمل، كما يحظر بصورة مطلقة تكليفه بعمل اضافي او تشغيله خلال فترات الراحة اليومية والاسبوعية، او خلال الاعياد والمناسبات التي تعطلها المؤسسة. لكل حدث الحق باجازة سنوية مدتها واحد وعشرون يوما بأجر كامل بشرط ان يكون مستخدما في المؤسسة منذ سنة على الاقل. يجب ان يستفيد الحدث بثلثي مدة الاجازة دفعة واحدة على الاقل، على ان يستفيد بباقي المدة خلال السنة نفسها. &
المادة 24 ان التثبت من سن الاولاد والاحداث يحصل على مسؤولية ارباب العمل اية كانت الفئة التي ينتمون اليها فعليهم ان يطلبوا من كل ولد تذكرة جنسيته قبل استخدامه.
المادة 25 الغي نص المادة 25 بموجب المادة 2 من القانون رقم 91 تاريخ 14/6/1999 واستعيض عنه بالنص الآتي: يجوز في المؤسسات المعدة لتعليم الحرف ان تخالف احكام المادتين 22 و23 شرط ان لا يقل سن الحدث عن 12 سنة مكتملة وشرط ان يبين في منهاج هذه المؤسسات نوع الحرف وساعات العمل وشروطه وان تصدقه وزارة العمل ودوائر الصحة معا.
في استخدام النساء Du travail des femmes (المواد 26-29) المادة 26 الغي نص المادة 26 بموجب المادة الاولى من القانون رقم 207 تاريخ 26/5/2000 واستعيض عنه بالنص الآتي: يحظر على صاحب العمل التفرقة بسبب الجنس بين العامل والعاملة في ما يخص نوع العمل، مقدار الاجر، التوظيف، الترقية، الترفيع، التأهيل المهني والملبس. &
المادة 27 يحظر تشغيل النساء في الصناعات والاعمال المبينة في الملحق رقم 1 من هذا القانون.
المادة 28 الغي نص المادة 28 بموجب المادة 2 من القانون رقم 207 تاريخ 26/5/2000 واستعيض عنه بالنص الآتي: يحق للنساء العاملات في جميع الفئات المبينة في هذا القانون، ان ينلن اجازة امومة لمدة سبعة اسابيع تشمل المدة التي تتقدم الولادة والمدة التي تليها. وذلك بابرازهن شهادة طبية تنم عن تاريخ الولادة المحتمل. &
المادة 29 الغي نص المادة 29 بموجب المادة 3 من القانون رقم 207 تاريخ 26/5/2000 واستعيض عنه بالنص الآتي: تدفع الاجرة بكاملها للمرأة اثناء اجازة الامومة. يحق للمرأة التي استفادت من اجازة سبعة اسابيع للوضع مع بقاء الاجر كاملا، ان تتقاضى اجرا عن مدة الاجازة السنوية العادية التي تستحصل عليها خلال السنة نفسها، عملا باحكام المادة /39/ من قانون العمل. ويحظر ان تصرف المرأة من الخدمة او ان يوجه اليها الانذار خلال مدة الولادة، ما لم يثبت انها استخدمت في محل آخر خلال المدة المذكورة. &
احكام شاملة للاولاد والنساء Dispositions communes aux enfants et aux femmes (المادة 30) المادة 30 يكون مسؤولا جزائيا عن تنفيذ أحكام هذا الفصل المتعلق باستخدام الاولاد والاحداث والنساء: 1 - أرباب العمل وعملاؤهم. 2 - الاهل او الاوصياء الذين يكونون قد استخدموا او سمحوا باستخدام اولادهم او احداثهم او الاولاد او الاحداث الذين هم بعهدتهم خلافا لاحكام هذا القانون.
الفصل الثالث في مدة العمل والاجازات De la dur¨¦e du travail et des cong¨¦s (المواد 31-43) 2 &
المادة 31 ان الحد الاعلى للعمل في الاسبوع هو 48 ساعة في النقابات المبينة في المادة الخامسة ما خلا النقابات الزراعية. اما الاولاد والاحداث فيصير تشغيلهم وفقا لاحكام المادة 22 الى 25. &
المادة 32 يمكن انقاص ساعات العمل في الاشغال المرهقة أو المضرة بالصحة كما انه يمكن زيادتها في بعض الاحوال كأشغال المطاعم والمقاهي بقرار من وزير العمل. &
المادة 33 تجوز مخالفة أحكام المادة 31 في الاحوال الاضطرارية وذلك بجعل ساعات العمل اثنتي عشرة ساعة بشرط: 1 - ان تراعى أحكام الفقرتين 2 و3 من المادة 23. 2 - ان تحاط وزارة العمل علما خلال الاربع والعشرين ساعة بالامر الحاصل وبالوقت اللازم لاتمام العمل. 3 - ان يكون اجر الساعات الاضافية التي اشتغل فيها الاجير 50 بالمئة زيادة عن أجر الساعات العادية. &
المادة 34 كلما زادت ساعات العمل على ست للرجال وخمس للنساء وجب على رب العمل أن يمنح اجراءه عند منتصف نهار العمل راحة لا يجوز أن تقل عن ساعة. يتمتع الاجير في كل أربع وعشرين ساعة بالراحة تسع ساعات متوالية ما عدا الاحوال التي تستلزمها ظروف العمل. &
المادة 35 في المؤسسات الصناعية والتجارية يجب على رب العمل او من يمثله ان يعلق في محل ظاهر من مؤسسته بيانا بساعات العمل لمختلف فئات الاجراء وان يبلغ صورة عن هذا البيان الى وزارة العمل.
المادة 35 مكرر اضيف نص المادة (35 مكرر) التالية، بموجب المادة الاولى من القانون رقم 48/66 تاريخ 26/8/1966: يحدد بقرار من وزير العمل بناء لاقتراح المدير العام مواقيت العمل والفتح والاقفال في المؤسسات والاعمال والمهن الواحدة والمتشابهة، التي تتعاطاها مجموعة من الاشخاص الحقيقيين والمعنويين بناء لطلب 60% من اعضاء هذه المجموعة في نطاق المحافظة أو المدينة او القائمقامية او في نطاق منطقة معينة، قرية او حيا من الاحياء، ويعين بقرار من الوزير الاسس الواجب اعتمادها في تحديد النسب المذكورة اعلاه. 2 &
المادة 36 يجب أن يمنح جميع الاجراء راحة اسبوعية لا تقل عن 36 ساعة بدون انقطاع. لرب العمل ان يختار يوم هذه الراحة وان يوزعها بين الاجراء حسب مقتضيات العمل. &
المادة 37 في الحالات المنصوص عليها في المادة 33 يخير الاجراء المكلفون بالعمل اما براحة تعادل الراحة الاسبوعية التي حرموا منها واما بقبض أجر عن الساعات التي عملوا فيها. &
المادة 38 يحق لكل اجير فقد اباه او امه او زوجه او احد اولاده واحفاده او احد جدوده وجداته اجازة يومين بأجر كامل. &
المادة 39 لكل اجير الحق في اجازة سنوية خمسة عشر يوما بأجر كامل بشرط ان يكون مستخدما في المؤسسة منذ سنة على الاقل. لرب العمل ان يختار تاريخ هذه الاجازات بحسب مقتضيات الخدمة. وليس له ان يصرف الاجير ولا ان يوجه اليه علم الصرف خلال الاجازة. &
المادة 40 عدل نص المادة 40 بموجب المادة الاولى من المرسوم رقم 7607 تاريخ 13/4/1974 على الوجه التالي: اذا اصيب الاجير بمرض غير الامراض الناجمة عن خدمته وحوادث العمل المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 25 تاريخ 4 ايار 1943 2 ، فله الحق باجازة مرضية تحدد على الوجه التالي: 1 - نصف شهر بأجر كامل، ونصف شهر بنصف أجر، للاجير الذي قضى في الخدمة مدة ثلاثة أشهر واكثر حتى سنتين. 2 - شهر بأجر كامل، وشهر بنصف اجر، للاجير الذي قضى في الخدمة اكثر من سنتين حتى أربع سنوات. 3 - شهر ونصف بأجر كامل، وشهر ونصف بنصف أجر، للاجير الذي قضى في الخدمة اكثر من اربع سنوات حتى ست سنوات. 4 - شهران بأجر كامل، وشهران بنصف أجر، للاجير الذي قضى في الخدمة اكثر من ست سنوات حتى 10 سنوات. 5 - شهران ونصف الشهر بأجر كامل، وشهران ونصف الشهر بنصف أجر، للاجير الذي تفوق خدمته العشــر سـنوات. &
المادة 41 تعطى الاجازات المرضية بناء على تقرير من الطبيب الذي عالج الاجير او من طبيب المؤسسة. 2 ولرب العمل الحق في ان يكل 2 الى طبيب يختاره التدقيق في صحة التقرير الذي قدمه الاجير. تجدد الاجازات المرضية على قدر الضرورة مرارا خلال السنة الواحدة الى ان تبلغ الحد الاقصى المبين في المادة السابقة. واذا تجاوزت الشهر حق لرب العمل ان يخفض الاجازة السنوية الى ثمانية ايام. &
المادة 42 ليس لرب العمل ان يصرف الاجير من الخدمة ولا ان يوجه اليه علم الصرف اثناء الاجازة المرضية. &
المادة 43 كل اتفاق مخالف لاحكام هذا الفصل بما يتعلق بمدة العمل والاجازات هو باطل حكما وللاجراء ان يستفيدوا من الاتفاقات والانظمة الاكثر فائدة لهم. &
الفصل الرابع في الاجرة Du salaire (المواد 44-49) المادة 44 يجب ان يكون الحد الادنى من الاجر كافيا ليسد حاجات الاجير الضرورية وحاجات عائلته على أن يؤخذ بعين الاعتبار نوع العمل ويجب ان لا يقل عن الحد الادنى الرسمي. &
المادة 45 يقوم بتحديد الحد الادنى لجان تمثل فيها وزارة العمل وارباب العمل والاجراء. &
المادة 46 يعاد النظر في تحديد الاجر الادنى كلما دعت الظروف الاقتصادية الى ذلك. &
المادة 47 يجب ان تدفع الاجور، اذا لم تكن عينا، بالعملة الرسمية بالرغم من كل نص مخالف، وان تدفع مرة في الشهر للمستخدمين ومرتين للعمال على الاقل. اما اجور العمل بالقطعة التي يقتضي لانجازها اكثر من خمسة عشر يوما فيحدد تاريخ دفعها برضى الفريقين ولكنه ينبغي ان يعطى العامل دفعات على الحساب كل خمسة عشر يوما وان يسدد أجره خلال الخمسة عشر يوما التي تلي تسليم الشغل. يجب ان يتم دفع الاجور في ايام العمل وفي محل الشغل. &
المادة 48 رواتب الاجراء عن السنة الاخيرة هي من الديون الممتازة وتصنف بعد دين الخزينة والمصارفات القضائية والتأمينات الجبرية. ويطبق هذا المبدأ في حالات الافلاس ايضا. &
المادة 49 للاجير الذي في حوزته شيء من صنعه ان يمارس حق الحبس ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 677 من قانون الموجبات والعقود. 2 ان الاشياء المنقولة المسلمة الى اجير لصنعها او اصلاحها او تنظيفها ولا تكون قد استرجعت خلال سنتين من تاريخ انجازها يمكن بيعها ضمن الشروط والصيغ المحددة بالمرسوم الاشتراعي رقم 46 تاريخ 20 ت1 سنة 1932 المختص برهن الاشياء المنقولة. وذلك لكي يحصل الاجير على البدل المرتب له بذمة صاحب العمل عن الشيء المسلم اليه. &
الفصل الخامس في الصرف من الخدمة Du licenciement (المواد 50-60) المادة 50 الغي نص المادة 50 بموجب المادة الاولى من المرسوم رقم 9640 تاريخ 6/2/1975 وابدل بالنص التالي: أ - يحق لكل من صاحب العمل والعامل ان يفسخ في كل حين عقد الاستخدام المعقود بينهما لمدة غير معينة. & على انه في حال الاساءة أو التجاوز في استعمال هذا الحق، يحق للفريق المتضرر ان يطالب بتعويض يقدر وفقا للاسس الآتية: - اذا كان الفسخ صادرا من قبل صاحب العمل يقدر التعويض على اساس نوع عمل العامل، وسنه، ومدة خدمته، ووضعه العائلي والصحي، ومقدار الضرر، ومدى الاساءة في استعمال الحق، على ان لا ينقص التعويض الذي يحكم به عن بدل أجرة شهرين وان لا يزيد عن بدل اجرة اثني عشر شهرا، وذلك بالاضافة لما قد يستحقه العامل من تعويضات قانونية نتيجة لفصله من الخدمة. واذا كان الفسخ صادرا من قبل العامل لغير الاسباب التي يجيزها القانون وتبين انه سبب ضررا او احراجا لصاحب العمل، يقدر تعويض العطل والضرر بما يعادل اجرة شهر حتى اربعة اشهر حسب مقتضى الحال وذلك بالاضافة الى تعويض الانذار المنصوص عنه في الفقرة ج. & ب - على من يتذرع بان الفسخ حصل نتيجة لاساءة استعمال الحق او لتجاوزه، ان يقيم الدعوى بذلك امام المجلس التحكيمي خلال مهلة شهر من تاريخ ابلاغه الفسخ، وله ان يثبت صحة ادعائه بجميع طرق الاثبات. وعلى المجلس التحكيمي ان يبت بالقضية بمهلة لا تتجاوز الثلاثة اشهر.دامهم في الاعمال المستحدثة فيها. & ج - يجب على كل من صاحب العمل والعامل ان يعلم الآخر برغبته في فسخ العقد، قبل شهر واحد اذا كان قد مضى على تنفيذ عقد الاستخدام مدة ثلاث سنوات فما دون، وقبل شهرين اذا كان قد مضى اكثر من ثلاث سنوات وأقل من ست سنوات، وقبل ثلاثة اشهر اذا كان قد مضى اكثر من ست سنوات واقل من اثنتي عشرة سنة، وقبل اربعة اشهر اذا كان قد مضى اثنتا عشرة سنة فأكثر. ويجب ان يكون الانذار خطيا، وان يبلغ الى صاحب العلاقة، ويحق لهذا الاخير ان يطلب توضيح اسباب الفسخ اذا لم تكن واردة في نص الانذار. & يتعرض الطرف الذي يخالف احكام الفقرة السابقة لدفع تعويض الى الطرف الاخر يعادل بدل أجر مدة الانذار المفروضة عليه قانونا. & اذا تعاقد العامل مع صاحب عمل جديد بعد فسخه العقد دون القيام بواجبات الانذار، وكان صاحب العمل الجديد عالما بالامر، فان هذا الاخير يكون مسؤولا بالتكافل والتضامن عما يحكم به لصاحب العمل الاول. خلافا لاحكام هذه الفقرة، اذا كان العامل معينا تحت التجربة، يحق له كما يحق لصاحب العمل، ان يفسخ عقد العمل دون أي انذار او تعويض خلال الاشهر الثلاثة التي تلي استخدامه. & د - يعتبر الصرف من قبيل الاساءة او التجاوز في استعمال الحق اذا تم في الحالات التالية: & 1 - لسبب غير مقبول او لا يرتبط بأهلية العامل او تصرفه داخل المؤسسة او بحسن ادارة المؤسسة والعمل فيها. & 2 - لانتساب العامل او عدم انتسابه لنقابة مهنية معينة او لقيامه بنشاط نقابي مشروع في حدود القوانين والانظمة المرعية الاجراء او اتفاق عمل جماعي او خاص. & 3 - لتقدمه للانتخابات او لانتخابه عضوا في مكتب نقابة او لمهمة ممثل للعمال في المؤسسة وذلك طيلة مدة قيامه بهذه المهمة. 4 - لتقديمه بحسن نية شكوى الى الدوائر المختصة تتعلق بتطبيق احكام هذا القانون والنصوص الصادرة بمقتضاه كما واقامته دعوى على صاحب العمل تبعا لذلك. 5 - لممارسته حرياته الشخصية او العامة ضمن نطاق القوانين المرعية الاجراء. & هـ - خلافا لاحكام البند الاول من الفقرة - أ - وباستثناء الحالات المنصوص عنها في المادة 74 من قانون العمل، يتوقف صرف اعضاء مجالس النقابات المنتخبين وفقا للاصول، وطيلة مدة ولايتهم، على مراجعة المجلس التحكيمي المختص. وعلى صاحب العمل، في هذه الحالة، ان يدلي بجميع الاسباب التي حملته على الصرف وله ان يوقف العامل عن العمل فورا حتى صدور قرار المجلس التحكيمي بأساس القضية. يقوم رئيس المجلس التحكيمي بعقد جلسة خاصة يدعو فيها الطرفين للمصالحة، وذلك خلال خمسة ايام من تاريخ المراجعة. في حال فشل المصالحة، ينظر المجلس التحكيمي بكامل هيئته بأساس القضية، ويبت بها بمهلة لا تتجاوز الشهر. فاذا وافق على الصرف يقضي بتصفية حقوق العامل وفق القواعد المنصوص عنها في قانون العمل. واذا لم يوافق على الصرف يقضي بالزام صاحب العمل ان يعيد العامل الى عمله تحت طائلة تضمينه، علاوة على ما يستحقه العامل من تعويضات قانونية، مبلغا اضافيا يتراوح بين ضعفي وثلاثة اضعاف البدل المنصوص عنه في الفقرة - أ - من هذه المادة. & و - يجوز لصاحب العمل انهاء بعض او كل عقود العمل الجارية في المؤسسة اذا اقتضت قوة قاهرة او ظروف اقتصادية او فنية & هذا الانهاء، كتقليص حجم المؤسسة او استبدال نظام انتاج بآخر او التوقف نهائيا عن العمل. & وعلى صاحب العمل ان يبلغ وزارة العمل رغبته في انهاء تلك العقود قبل شهر من تنفيذه، وعليه ان يتشاور مع الوزارة لوضع برنامج نهائي لذلك الانهاء تراعى معه اقدمية العمال في المؤسسة واختصاصهم واعمارهم ووضعهم العائلي والاجتماعي واخيرا الوسائل اللازمة لاعادة استخدامهم. & ز - يتمتع العمال المصروفون من الخدمة تطبيقا للفقرة السابقة، ولمدة سنة تبدأ من تاريخ تركهم العمل بحق أولوية (افضلية) في العودة الى العمل في المؤسسة التي صرفوا منها اذا عاد العمل فيها الى طبيعته وأمكن استخدامهم في الاعمال المستحدثة فيها.
المادة 51 للاجير خلال مدة الانذار ان يتغيب ساعة من ساعات العمل في اليوم ليفتش عن عمل آخر. &
المادة 52 الغي نص المادة 52 بموجب المادة 4 من القانون رقم 207 تاريخ 26/5/2000 واستعيض عنه بالنص الآتي: لا يوجه الانذار: 1 - الى المرأة الحامل. 2 - الى المرأة المجازة بداعي الولادة. 3 - الى كل اجير اثناء الاجازات العادية او خلال الاجازة المرضية. على ان رب العمل يصبح بحل من هذه الموانع اذا استخدم الاجير في محل آخر خلال تلك المدة. &
المادة 53 اذا خالف رب العمل الاحكام المتعلقة بالانذار يجب عليه ان يدفع اجرة الايام الداخلة في مدة الانذار او الايام التي لا يجوز له ان يوجه الانذار خلالها. &
المادة 54 الى ان يسن تشريع الضمان الاجتماعي على رب العمل ان يدفع للاجير المصروف من الخدمة لأي سبب من الاسباب غير المذكورة في المادة 74 تعويض صرف يعادل أجرة شهر عن كل سنة خدمة وأجرة نصف شهر اذا كانت مدة الخدمة اقل من سنة. & لا يجوز ان يتجاوز تعويض الصرف راتب عشرة اشهر ايا كان عدد سني الخدمة للاجراء الذين يشتغلون لدى اصحاب المهن الحرة والحرف وصناعات المشغل والاشخاص المنصوص عليهم في المادة 10 من قانون التجارة. 2 &
المادة 55 عدل نص المادة 55 بموجب المادة الاولى من القانون رقم 5/87 تاريخ 2/5/1987 على الوجه التالي: 1 - للاجير البالغ من العمر ستين عاما 2 أو له خمس وعشرون سنة خدمة في المحل عينه ان يطلب صرفه من الخدمة وان يستفيد من تعويض الصرف. كما وللاجير نفسه الحق في الاستمرار في العمل ولغاية بلوغه سن الرابعة والستين مكتملة بحيث ينتهي حكما خضوعه لاحكام قانون العمل وبالتالي لنظام تعويض الصرف من الخدمة ما لم يكن النظام الداخلي للمؤسسة التي يعمل فيها او عقد العمل الجماعي يسمحان له بالعمل الى ما بعد سن الرابعة والستين. 2 - اذا طلب الاجير او المستخدم صرف تعويضه عند بلوغه الستين عاما أو بعد انقضاء خمس وعشرين سنة خدمة في المؤسسة عينها، لا يحق له أي تعويض صرف جديد من صاحب العمل في حال استمراره في الخدمة حتى سن الرابعة والستين. &
المادة 56 يستحق التعويض المشار اليه في المواد السابقة الى الاجراء كافة أيا كانت الفئة التي ينتمون اليها حتى ولو كانوا خارج الملاك، موقتين او مياومين، بشرط ان يكونوا مرتبطين بالمشروع بخدمة مستمرة منذ سنة على الاقل. & ان مدة مرور الزمن على الدعاوى المختصة بالتعويض هي سنتان من تاريخ استحقاق التعويض. &
المادة 57 الغي نص الفقرة الاخيرة من المادة 57، التي كانت تتعلق بحق الورثة بتقاضي تعويض الصرف من الخدمة، بموجب البند ثانيا من المادة 2 من المرسوم رقم 8496 تاريخ 2/8/1974 . ان الاجر الذي يعتمد لحساب التعويضات المنصوص عليها في المادة السابقة هو الاجر الاخير المدفوع قبل الصرف او العلم السابق بالصرف. & يقصد بالاجر: الاجر الاساسي الذي يتقاضاه الاجير على اساس الوقت مع الزيادات والتعويضات والعمولات التي اضيفت الى الاجر الاساسي. & اما اذا حسب الاجر كله او قسم منه على اساس العمولة فيؤخذ بعين الاعتبار المبلغ المتوسط الذي تقاضاه فعلا الاجير خلال الاثني عشر شهرا قبل الصرف. &
المادة 58 ان اجارة الخدمة 2 الحاصلة لمدة معينة بعقد او بنوع العمل لا تخضع لاحكام هذا الفصل المتعلقة بالعلم السابق وبتعويض الصرف. والاجراء الذين استفادوا من عقود لمدة معينة جددت بعقد أو بالاستمرار على العمل بدون انقطاع خلال مدة سنتين على الاقل يصبح حكمهم، بما يتعلق بتعويضات الصرف، كحكم الاجراء الذين يستفيدون من عقود لمدة غير معينة. &
المادة 59 كل نص في عقد اجارة الخدمة وبصورة عامة كل اتفاق يعقد بين رب العمل والاجير قبل العمل وخلال مدته يراد به اسقاط احكام الفصل الرابع المتعلق بالاجور او تخفيض المبلغ الذي يحق للاجير بمقتضى هذه الاحكام يكون باطلا حكما. & اما النصوص الواردة في اتفاق خاص او في نظام للعمال ويراد بها اعطاء هؤلاء شروط اكثر فائدة لهم فيستفيدون منها. & عدل نص الفقرة (3) من المادة 59، بموجب المادة الاولى من القانون رقم 129 تاريخ 24/08/2010 واصبح على الوجه التالي: يتمتع الأجراء الأجانب عند صرفهم من الخدمة بالحقوق التي يتمتع بها العمال اللبنانيون شرط المعاملة بالمثل ويترتب عليهم الحصول من وزارة العمل على اجازة عمل. يستثنى حصراً الأجراء الفلسطينيون اللاجئون المسجلون وفقاًً للأصول في سجلات وزارة الداخلية والبلديات- مديرية الشؤون السياسية واللاجئين- من شروط المعاملة بالمثل ورسم إجازة العمل الصادرة عن وزارة العمل. & 2 ويستفيد ايضا من تعويض الصرف العاملة او المستخدمة التي تضطر الى ترك الخدمة بسبب الزواج على شرط ان تقدم الانذار في المدة المعينة في المادة 13 2 وان يكون لها في الخدمة اكثر من سنة ولا يترتب هذا التعويض الا بعد التثبت من الزواج. &
المادة 60 اذا طرأ تغيير في حالة رب العمل من الوجهة القانونية بسبب ارث أو بيع او ادغام او ما الى ذلك في شكل المؤسسة او تحويل الى شركة فان جميع عقود العمل التي تكون جارية 2 يوم حدوث التغيير تبقى قائمة بين رب العمل الجديد وأجراء المؤسسة. &
الفصل السادس في وقاية الاجراء De la protection des salari¨¦s الصحة والسلامة Hygi¨¨ne et s¨¦curit¨¦ (المواد 61-65) المادة 61 مع الاحتفاظ بأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 21 تاريخ 22 تموز سنة 1936 المتعلق بالمؤسسات الخطرة والمضرة بالصحة أو المزعجة، وبأحكام المراسيم والقرارات المتخذة تنفيذا للمرسوم الاشتراعي الآنف الذكر وبأحكام المادة 647 من قانون الموجبات والعقود يجب ان تكون المؤسسات المنصوص عليها في المادة 8 من هذا القانون نظيفة دائما ومستوفية لشروط الصحة والراحة الضروريتين للاجراء. ويجب ان تكون المؤسسة مهيئة على وجه يضمن سلامة الاجراء. أما الآلات والقطع الميكانيكية وأجهزة الانتقال والادوات والعدد فيجب ان تراعى في تركيبها وحفظها افضل شروط ممكنة للسلامة. &
المادة 62 تحدد بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بعد اخذ رأي وزارة العمل: 1 - التدابير العامة للحماية والوقاية الصحية التي تطبق على جميع المؤسسات الخاضعة لها ولا سيما فيما يتعلق بتدابير السلامة والانارة والتهـوية وتجديد الهواء والمياه الصالحة للشرب والمراحيض واخراج الغبار والدخان ومنامة الاجراء والاحتياطات المتخذة ضد الحرائق. 2 2 - التعليمات الخاصة المتعلقة اما ببعض الحرف واما ببعض انواع العمل وذلك حسب الضرورات.
المادة 63 بما يتعلق بتطبيق المراسيم المشار اليها في المادة السابقة يجب على المفتشين ان ينذروا رؤساء المؤسسات بوجوب تقيدهم بتلك التعليمات قبل ان ينظموا محضرا بحقهم. &
المادة 64 ينظم هذا الانذار خطيا ويدون في سجل أعد لهذه الغاية ويؤرخ ويوقع وتعين فيه المخالفات الملموسة ومهلة لازالة تلك المخالفات. &
المادة 65 يحظر على كل رئيس مؤسسة او مدير او متولي الادارة او رئيس ورشة وبصورة عامة على كل شخص له سلطة على العمال والمستخدمين ان يسمح بادخال او توزيع المشروبات الكحولية 2 كافة في المؤسسات المنصوص عنها في المادة الثامنة من هذا القانون بقصد استهلاكها من قبل الاجراء في محل العمل ويحظر على كل رئيس مؤسسة او مدير او متولي الادارة او رئيس ورشة وبصورة عامة على كل شخص له سلطة على العمال والمستخدمين ان يسمح بدخول اشخاص في حالة السكر الى المؤسسات المشار اليها في المادة الثامنة من هذا القانون او باقامتهم فيها.
الباب الثاني فصل وحيد في تنظيم العمل De l'organisation du travail (المواد 67-76) المادة 66 على كل رب عمل يستخدم خمسة عشر اجيرا فأكثر ان يضع نظاما للاجراء ولتنظيم العمل في مؤسسته. يجب ان يقترن هذا النظام بمصادقة وزير العمل. &
المادة 67 يمكن ان يشتمل النظام المنصوص عليه في المادة السابقة على جدول بالغرامات التي تطبق على المستخدمين والعمال عند ارتكابهم خطأ او اهمالا اثناء العمل. & واذا لم يشتمل النظام على مثل هذا الجدول او لم يكن ثمة من نظام فينظم الجدول بقرار من وزير العمل. تراعى في تنظيم الجدول الامور المبينة في المواد التالية. &
المادة 68 اذا ارتكب الاجير اثناء العمل خطأ جديا 2 او اهمالا فاضحا او خالف الانظمة الداخلية للمؤسسة حق لرب العمل ان ينزل به على سبيل العقاب غرامة لا يجوز ان تتعدى حسم الاجر ثلاثة ايام عن الفعل الواحد. & لا تطبق الغرامة بعد انقضاء خمسة عشر يوما على التثبت من الخطأ او الاهمال او المخالفة. &
المادة 69 اذا حصل من جراء الخطأ او الاهمال او مخالفة الانظمة ضرر مادي لرب العمل، حق له ان يستوفي قيمة هذا الضرر من اجر العامل او المستخدم. &
المادة 70 في جميع الاحوال لا يجوز ان يجاوز المبلغ المحسوم اجر خمسة ايام في الشهر الواحد.
المادة 71 ان الغرامات المفروضة على سبيل العقاب يجب ان تخصص بتمامها بالاعمال التعاونية دون سواها المنشأة لمصلحة الاجراء وفقا للقواعد العامة التي تحدد بقرار 2 من وزير العمل. &
المادة 72 اذا اوقف الاجير من قبل القضاء فيعتبر موقوفا عن العمل حكما. وحالما يخلى سبيله يعاد الى العمل الذي كان يمارسه او الى عمل مماثل.
المادة 73 تدون العقوبات المفروضة على الاجراء في سجل خاص يذكر فيه اسم الاجير ونوع مخالفته وتاريخها ومقدار العقوبة وكيفية تنفيذها. ولمفتشي العمل ان يطلعوا في كل حين على هذا السجل وان يطلبوا بشأن العقوبات المفروضة جميع الايضاحات اللازمة.
المادة 74 لرب العمل ان يفسخ العقد دون ما تعويض او علم سابق في الحالات التالية: & 1 - اذا انتحل الاجير جنسية كاذبة. & 2 - اذا استخدم الاجير على سبيل التجربة ولم يرض رب العمل خلال ثلاثة اشهر من استخدامه. 3 - اذا ثبت ان الاجير ارتكب عملا او اهمالا مقصودا & يرمي الى الحاق الضرر بمصالح رب العمل المادية. على انه يجب على رب العمل للتذرع بهذا السبب ان يعلم خطيا بهذه المخالفة وزارة العمل خلال ثلاثة ايام من التثبت منها. 4 - اذا اقدم الاجير بالرغم من التنبيهات الخطية التي توجه اليه على ارتكاب مخالفة هامة للنظام الداخلي ثلاث مرات في السنة الواحدة. & 5 - اذا تغيب الاجير بدون عذر شرعي اكثر من خمسة عشر يوما في السنة الواحدة او اكثر من سبعة ايام متوالية. يجب ان يبين الاجير لرب العمل اسباب الغياب خلال اربع وعشرين ساعة من رجوعه. وعلى رب العمل في كل مرة ان يبلغ الاجير خطيا عن عدد الايام التي تحسب عليه انه تغيب فيها بدون عذر شرعي. & 6 - اذا حكم على الاجير بالحبس سنة فاكثر لارتكابه جناية او اذا ارتكب جنحة في محل العمل واثناء القيام به واذا حكم على الاجير لاجل الافعال المنصوص والمعاقب عليها في المادة 344 من قانون العقوبات. & 7 - اذا اعتدى الاجير على رب العمل او متولي الادارة المسؤول في محل العمل. &
المادة 75 يحق للاجير ان يترك عمله قبل انتهاء مدة العقد ودون ما علم سابق في الحالات التالية: & 1 - اذا اقدم رب العمل او ممثله على خدعة في شروط العمل عند اجراء العقد على انه لا يحق للاجير التذرع بهذا الحق بعد انقضاء ثلاثين يوما على دخوله في الخدمة. 2 - اذا لم يقم رب العمل بموجباته نحو الاجير وفقا لاحكام هذا القانون. & 3 - اذا ارتكب رب العمل او ممثله جرما مخلا بالآداب في شخص الاجير او عضو من اعضاء عائلته. & 4 - اذا اقدم رب العمل او ممثله على ارتكاب اعمال عنف في شخص الاجير. &
المادة 76 اذا ترك الاجير عمله لاحد الاسباب المبينة في المادة السابقة يدفع له تعويضات الصرف المنصوص عليها في هذا القانون. &
الباب الثالث فصل وحيد في المجلس التحكيمي Du conseil d'arbitrage (المواد 77-82) 2 &
المادة 77 الغي نص المادة 77 بموجب المادة 2 من المرسوم رقم 3572 تاريخ 21/10/1980 وابدل بالنص التالي: ينشأ في مركز كل محافظة للنظر بالنزاعات المشار اليها في المادة الاولى من هذا القانون 2 مجلس عمل تحكيمي واحد أو اكثر يؤلف على الوجه التالي: - قاض من الدرجة الحادية عشرة وما فوق - رئيسا. يعين بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل وموافقة مجلس القضاء الاعلى. - ممثل عن ارباب العمل وممثل عن الاجراء - عضوين. يعينان بمرسوم بناء على اقتراح وزير العمل. يعين ايضا عضوان ملازمان واحد عن ارباب العمل وآخر عن الاجراء ليقوم كل منهما مقام الممثل الاصيل عند غيابه او تعذر حضوره وذلك بمرسوم بناء على اقتراح وزير العمل . يعين لدى المجلس مفوض حكومة يؤخذ من بين موظفي الفئة الثالثة في الادارات العامة على ان يكون حائزا على شهادة الاجازة في الحقوق. تحدد مهام وصلاحيات مفوض الحكومة بمرسوم 2 بناء على اقتراح وزير العمل. ويجري تعيين مفوض الحكومة بالطـريقة ذاتها. &
المادة 78 يشترط في ممثلي ارباب العمل والاجراء الاصيلين والملازمين 2 : 1 - أن يكونوا لبنانيين. 2 - ان يكونوا أتموا الواحدة والعشرين من العمر. 3 - ان يكونوا غير محكوم عليهم لجناية او لجريمة شائنة. 4 - ان يكونوا قد مارسوا مهنتهم مدة خمس سنوات على الاقل.
المادة 79 يختص المجلس التحكيمي: & 1 - بالنظر في الخلافات الناشئة عن تحديد الحد الادنى للاجور 2 . & 2 - بالنظر في الخلافات الناشئة عن طوارئ العمل المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 25 الصادر في 4 ايار سنة 1943 2 . & 3 - بالنظر في الخلافات الناشئة عن الصرف من الخدمة وترك العمل، وفرض الغرامات وبصورة عامة في جميع الخلافات الناشئة بين أرباب العمل والاجراء عن تطبيق احكام هذا القانون. &
المادة 80 ينظر المجلس التحكيمي في القضايا المرفوعة اليه بالطريقة المستعجلة. تعفى هذه القضايا من الرسوم القضائية دون النفقات فهذه تبقى على عاتق الفريق الخاسر. &
المادة 81 عدل نص المادة 81 ضمنا بموجب المادة 5 من المرسوم رقم 3572 تاريخ 21/10/1980، على الوجه التالي: ان الاحكام الصادرة عن مجالس العمل التحكيمية لا تقبل من طرق المراجعة سوى الاعتراض واعتراض الغير والتمييز وفقا للاصول المنصوص عليها في قانـون اصـول المحاكمات المدنية وفي قانون التنظيم القضائي مع مراعاة الاحكام الخاصة الواردة في المواد التالية: (أي المواد من 6 الى 10 من المرسوم رقم 3572/1980). &
المادة 82 يتقاضى اعضاء المجلس التحكيمي تعويضا يحدد بمرسوم. 2
الباب الرابع في النقابات Des syndicats الفصل الاول احكام عامة Dispositions g¨¦n¨¦rales (المواد 83-85) المادة 83- تأليف النقابة* في كل فئة من فئات المهن يحق لارباب العمل وللاجراء ان يؤلف كل منهم نقابة خاصة يكون لها الشخصية المعنوية وحق التقاضي. &
المادة 84- غاية النقابة* تنحصر غاية النقابة في الامور التي من شأنها حماية المهنة وتشجيعها ورفع مستواها والدفاع عن مصالحها والعمل على تقدمها من جميع الوجوه الاقتصادية والصناعية والتجارية. ويحظر على النقابات الاشتغال بالسياسة والاشتراك في اجتماعات وتظاهرات لها صبغة سياسية. &
المادة 85- مهنة واحدة او مهن متشابهة* لا يجوز لنقابة واحدة ان تجمع اشخاصا ينتسبون لمهن مختلفة بل يجب ان يكون جميع اعضائها ممن يمارسون مهنة واحدة او مهنا متشابهة. أما الحدود بين المهن والحرف المتشابهة وجداول المهن المرخص لاصحابها بأن يؤلفوا نقابات فيما بينهم فيعينها وزير العمل بقرار يتخذه بناء على اقتراح مصلحة النقابات. &
الفصل الثاني تأسيس النقابات De la constitution des syndicats (المواد 86-89) المادة 86- وجوب الترخيص* لا تنشأ نقابة لارباب العمل أو للاجراء الا بعد الترخيص من وزير العمل 2 . &
المادة 87- تقديم طلب الترخيص الى وزارة العمل* يقدم طلب الترخيص الى وزارة العمل - مصلحة النقابات - وهذه الوزارة تستطلع رأي وزارة الداخلية بشأنه وتتخذ بعد ذلك قرارها بالرفض او بالقبول. لا تعتبر النقابة شرعية الا بعد نشر القرار في الجريدة الرسمية. &
المادة 88- كيفية تقديم الطلب* يجب ان يقدم طلب الترخيص على ثلاث نسخ وان يرفق بثلاث نسخ عن النظام الداخلي وبورقة السجل العدلي للاعضاء المؤسسين. تلصق أوراق التمغة 2 على النسخة الاولى التي تعاد للمستدعين مع قرار التصديق. والثانية تبقى لدى وزارة الداخلية والثالثة لدى وزارة العمل.
المادة 89- النظام الداخلي* على كل نقابة ان تضع نظاما داخليا مصدقا عليه من الهيئة العامة باكثرية ثلثي اعضائها ولا يكون نافذا الا بعد المصادقة عليه من وزارة العمل. &
الفصل الثالث الانتساب الى النقابة De l'admission au syndicat (المواد 90-98) المادة 90- حرية الانتخاب* كل من رب العمل والاجير حر في ان ينتسب الى النقابة او لا ينتسب. &
المادة 91- شروط الانتساب* يشترط في من يريد الانتساب الى النقابة: 1 - ان يكون من الجنسية اللبنانية متمتعا بحقوقه المدنية. 2 - ان يمارس المهنة وقت الطلب. 3 - ان يكون قد اتم الثامنة عشرة من العمر. 4 - ان لا يكون محكوما عليه لجناية او لجريمة شائنة. &
المادة 92- انتساب الاجانب* يجوز للاجانب ان ينتسبوا الى النقابة اذا توفرت فيهم الشروط المبينة في الفقرات 2 و3 و4 من المادة السابقة وكان مصرحا لهم بالعمل في لبنان. على انه لا يحق للاعضاء الاجانب ان ينتخبوا او ينتخبوا وانما يحق لهم ان ينتدبوا احدهم لكي يمثلهم ويدافع عنهم لدى مجلس النقابة. &
المادة 93- قبول او رفض الطلب* يقدم طلب الانتساب الى مجلس النقابة مرفقا بتذكرة الجنسية وشهادة عمل 2 مصدقا عليها من مصلحة النقابات تشير الى ان الطالب يحترف مهنة النقابة & . وعلى مجلس النقابة ان يتخذ قراره بقبول الطلب او رفضه بواسطة الاقتراع السري في مدة خمسة عشر يوما. &
المادة 94- إعتراض على رفض الطلب* يحق للطالب ان يعترض على قرار الرفض الى مصلحة النقابات فتتخذ بشأنه القرار اللازم. &
المادة 95- فصل الاعضاء المنتسبين* لمجلس النقابة ان يفصل كل عضو يرتكب اعمالا تخالف غاية النقابة مخالفة خطيرة او يخل بنظامها الداخلي او يمتنع عن دفع الاشتراك. &
المادة 96- إعتراض على قرار الفصل * للعضو الذي يفصل من النقابة لاسباب يراها غير قانونية ان يعترض على قرار الفصل الى مصلحة النقابات فتتخذ بشأنه القرار اللازم. &
المادة 97- إستقالة الاعضاء* لكل عضو أن يستقيل من النقابة بكتاب يرفعه للرئيس بشرط ان لا يكون مديونا لصندوق النقابة. &
المادة 98- بدل الاشتراك* يحدد بدل الاشتراك في النظام الداخلي ولا يمكن تعديل هذا البدل الا بموافقة ثلثي اعضاء المجلس ومصادقة الهيئة العامة ووزارة العمل. &
الفصل الرابع ادارة اعمال النقابة De l'administration du syndicat (المواد 99-104) المادة 99- ادارة شؤون النقابة* يدير شؤون النقابة مجلس مؤلف من أربعة على الاقل واثني عشر على الاكثر ويجب ان يحدد في النظام الداخلي عدد الاعضاء بين هذين الحدين. &
المادة 100- انتخاب اعضاء المجلس* عدل نص المادة 100 بموجب المادة الاولى من القانون رقم 41/71 تاريخ 15/6/1971 على الوجه التالي: 2 ينتخب اعضاء المجلس لمدة اربع سنوات بالاقتراع السري، ويخرج نصفهم بالقرعة 2 بعد السنتين الاوليين، وينتخب بدلا عنهم، ويجوز اعادة انتخاب الاعضاء الذين انتهت مدتهم. &
المادة 101- انتخاب الرئيس وامين السرّ وامين الصندوق* ينتخب اعضاء المجلس من بينهم في اول اجتماع يعقدونه رئيسا وامينا للسر وامينا للصندوق. رئيس المجلس هو رئيس النقابة. &
المادة 102- صلاحيات المجلس* تحدد في النظام الداخلي صلاحيات المجلس والرئيس وأميني السر والصندوق وواجبات كل منهم. &
المادة 103- القروض والهبات* لا يجوز للمجلس ان يعقد قرضا ما أو ان يقبل هبات تزيد على الف ليرة لبنانية 2 الا بموافقة الهيئة العامة ومصادقة وزير العمل.
المادة 104- سجلات النقابة* تتخذ النقابة سجلا تقيد فيه اسماء افرادها وعمرهم واسم بلدتهم ومحلتهم ومكان عملهم وسجلا آخر تبين فيه الواردات والمصاريف. &
الفصل الخامس احكام ختامية Dispositions finales (المادتان 105-106) المادة 105- خلال مجلس النقابة بواجباته* اذا اخل مجلس النقابة بالواجبات المفروضة عليه او اتى عملا لا يدخل في اختصاصه، حق للحكومة ان تحل 2 هذا المجلس على ان يجري انتخاب المجلس الجديد في مدة ثلاثة أشهر من تاريخ الحل واذا قام بهذه الامور احد افراد المجلس فللحكومة ان تطلب استبداله وان تلاحقه امام القضاء عند الاقتضاء. &
المادة 106- اتحاد النقابات* للنقابات ان تتحد لتنظيم العلاقات بينها تحت اسم اتحاد النقابات على ان يرخص لها من وزارة العمل وتخضع للشروط المفروضة لتأسيس النقابات. &
الباب الخامس في العقوبات Des p¨¦nalit¨¦s (المواد 107-109) المادة 107 والمادة 108 الغي نص المادتين 107 و108 بموجب المادة الاولى من قانون 17/9/1962 واستعيض عنهما بالمواد من 2 الى 6 من القانون المذكور والتالي نصها: قانون 17/9/1962 المادة 1 تلغى المادتان 107 و 108 من قانون العمل الصادر بتاريخ 23 ايلول سنة 1946 وتستبدل بالمواد التالية: المادة 2 عدلت قيمة الغرامات الواردة في المادة 2 بموجب المادة 46 من القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 على الوجه التالي: كل مخالفة لاحكام هذا القانون وللمراسيم والقرارات المتخذة لتطبيقه وتنفيذه تحال الى المحاكم ذات الاختصاص ويعاقب مرتكبها عن كل مخالفة لوحدها بغرامة تتراوح بين 250000 ليرة و 2500000 ليرة لبنانية وبالحبس من شهر الى ثلاثة اشهر او باحدى هاتين العقوبتين وتضاعف العقوبة عند التكرار خلال سنة واحدة. اضيفت الفقرة التالية الى نص المادة 2 بموجب المادة الاولى من المرسوم رقم 9816 تاريخ 4/5/1968: لا يجوز منح الاسباب المخففة ولا الحكم بوقف التنفيذ في المخالفة المرتكبة من مخالف سبق انذاره او انذار من يقوم مقامه خطيا بتصحيح اوضاعه ويحكم في كل مخالفة على حدة تعدد بتعدد الاجراء ولا يجوز ادغام العقوبات. المادة 3 عدل نص المادة 3 بموجب المادة الثانية من المرسوم رقم 9816 تاريخ 4/5/1968 على الوجه التالي: لا يلاحق المخالف امام المحاكم اذا دفع خلال خمسة عشر يوما من تنظيم محضر الضبط الحد الادنى للغرامة المنصوص عنها في المادة 2 من هذا القانون الا في حالة تكرار المخالفة خلال مدة سنة. المادة 4 عدل نص المادة 4 بموجب المادة الثالثة من المرسوم رقم 9816 تاريخ 4/5/1968 2 ثم عدلت قيمة الغرامات الواردة في المادة 4 بموجب المادة 46 من القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 على الوجه التالي: اذا تعرض أحدهم للموظف المولج بضبط المخالفة اثناء قيامه بوظيفته او بسببها، او عرقل اعماله، او منعه من القيـام بها، يعـاقب بالاضافة الى الاحكام المنصوص عنها بقانون العقوبات بغرامة تتراوح بين 500 و1000 ليرة لبنانية وبالحبس من شهر الى ثلاثة اشهر او باحدى هاتين العقوبتين على ان لا تمنح الاسباب المخففة ولا وقف التنفيذ، وتضاعف العقوبة عند تكرار الجريمة. المادة 5 اذا امتنع صاحب المؤسسة عن تنفيذ تدابير الوقاية والسلامة المفروضة عليه بموجب الانذار الموجه من قبل اللجنة المختصة يحق للمدير العام لوزارة العمل ان يوقف المؤسسة عن العمل مؤقتا، لمدة لا تتجاوز عشرة ايام على ان تدفع اجور الاجراء والمستخدمين كاملة خلال مدة التوقف عن العمل. المادة 6 تقوم دائرة تفتيش العمل بضبط المخالفات لاحكام هذا القانون وللنصوص التطبيقية المتعلقة به، ويكون للمحاضر المنظمة القوة الثبوتية حتى يثبت العكس. (الى هنا ينتهي قانون 17/9/1962 المتعلق بتعديل المادتين 107 و108 من قانون العمل).
المادة 109 تعين في الحكم المهلة التي يجب ان تنفذ خالها اعمال السلامة والوقاية الصحية واذا لم تنفذ هذه الاعمال ضمن المهلة المعينة فللمحكمة ان تقضي باقفال المؤسسة.
الباب السادس في مكاتب الاستخدام Des bureaux de placement (المادتان 110-111) 2
المادة 110 على البلديات في مركز كل محافظة ان تنشئ مكتبا للاستخدام يعمل تحت ادارة رئيس البلدية واشراف وزارة العمل - مصلحة النقابات. ويجوز أن تنشأ مكاتب الاستخدام في بلديات أخرى بقرار من وزير العمل. اضيفت الفقرات الثلاث التالية الى نص المادة 110 بموجب المادة الاولى من القانون رقم 39/71 تاريخ 14/6/1971: - تخضع مكاتب الاستخدام الخاصة حتى المجانية منها لترخيص من وزير العمل وعلى المكاتب المنشأة قبل صدور هذا القانون أن تتقدم خلال ثلاثة اشهر بطلب الترخيص المذكور. - يحق لوزير العمل الغاء الترخيص المذكور في حال عدم تقيد صاحب مكتب الاستخدام بالهدف الذي أنشئ المكتب من أجله او الحاقه الضرر بمصلحة أصحاب العلاقة او المصلحة العامة. - يشترط للموافقة على طلب الترخيص: 1 - اذا كان طالب الترخيص شخصا طبيعيا: أ - ان يكون قد أتم الحادية والعشرين من العمر. ب - أن يكون متمتعا بالحقوق المدنية وغير محكوم عليه بجناية او جنحة شائنة او جريمة من جرائم المخدرات. 2 - اذا كان الشخص معنويا: أ - ان يكون منشأ وفقا للقوانين المرعية الاجراء. ب - ان تجيز له انظمته ممارسة هذا العمل. 3 - تحدد بقرار يصدر عن وزير العمل شروط انشاء مكاتب الاستخدام الخاصة.
المادة 111 مكاتب الاستخدام تختص: 1 - بقبول طلبات الاستخدام وطلبات اليد العاملة في كل مهنة من مهن النقابات المنصوص عليها في هذا القانون وتصنيفها وتنسيقها وتسجيلها في سجل خاص بتاريخ ورودها. 2 - بتسهيل ايجاد عمل للعاطلين وبذل المساعي لهذه الغاية. 3 - بتوجيه العمال العاطلين حسب حاجات البلاد الاقتصادية وحسب أحوالهم الخاصة وبطلبات اليد العاملة وتسهيل انتقالهم من مهنة الى مهنة او من منطقة الى منطقة. 4 - تنظيم احصاءات عن عدد العمال العاطلين في كل منطقة وفي كل مهنة في الاوقات التي تعينها وزارة العمل.
الباب السابع احكام نهائية Dispositions finales (المواد 112-114) المادة 112 تشمل احكام هذا القانون العقود الجاري العمل بموجبها بتاريخ نشره وتطبق أحكامه في خلال ثلاثة اشهر من تاريخ نشره على جميع الهيئات النقابية المنصوص عليها في المواد 83 وما يليها من هذا القانون. ان الدعاوى قيد النظر لدى المحاكم العادية تبت فيها المحاكم الواضعة يدها عليها.
المادة 113 تنظم بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء طرق تطبيق احكام هذا القانون.
المادة 114 الغيت جميع القوانين والانظمة المخالفة لاحكام هذا القانون والتي لا تتفق مع مضمونه. &
بيروت في 23 أيلول سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري قانون صادر في 30 نيسان 1959 تنظيم عيد العمل
اقر مجلس النواب، ونشر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه: مادة وحيدة أول ايار عيد رسمي يعرف بعيد العمل ويعطل فيه عن العمل جميع الموظفين والعمال والمستخدمين في دوائر الدولة والبلديات والمؤسسات العامة والمؤسسات التجارية والصناعية الخاصة، ولدى أصحاب المهن الحرة باستثناء من تضطره طبيعة عمله الى الاستمرار فيه. لا يجوز للدولة والبلديات والمؤسسات العامة والخاصة المذكورة تخفيض رواتب موظفيها وأجور عمالها ومستخدميها بسبب هذا التعطيل وعليها اذا كانت الاجور تحسب على اساس الساعة او الانتاج أن تدفع للعمال المذكورين تعويضا عن ذلك اليوم يساوي متوسط الاجر اليومي في الاشهر الثلاثة الاخيرة. للموظفين والعمال والمستخدمين الذين يضطرهم عملهم الى العمل في أول أيار الحق في أن يتقاضوا علاوة على رواتبهم وأجورهم العادية تعويضا يعادل هذه الرواتب والاجور عن ذلك اليوم. للمؤسسات التي تعطل في أول أيار الحق بتشغيل عمالها عوضا عن الساعات التي عطلتها على أن تراعي في ذلك الاصول المفروضة في القوانين المرعية الاجراء على أن تدفع للعمال والموظفين والمستخدمين عن هذه الساعات تعويضا يساوي أجرهم العادي ولا يطبق على هذا الاجر نظام الساعات الاضافية. كل مخالفة من قبل أرباب العمل لاحكام هذا القانون يعاقب مرتكبها بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 107 من قانون العمل. & يعمل بهذا القانون فور نشره. بيروت في 30 نيسان سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب
قانون 17/9/1962 المادة 1 تلغى المادتان 107 و 108 من قانون العمل الصادر بتاريخ 23 ايلول سنة 1946 وتستبدل بالمواد التالية: المادة 2 عدلت قيمة الغرامات الواردة في المادة 2 بموجب المادة 46 من القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 على الوجه التالي: كل مخالفة لاحكام هذا القانون وللمراسيم والقرارات المتخذة لتطبيقه وتنفيذه تحال الى المحاكم ذات الاختصاص ويعاقب مرتكبها عن كل مخالفة لوحدها بغرامة تتراوح بين 250000 ليرة و 2500000 ليرة لبنانية وبالحبس من شهر الى ثلاثة اشهر او باحدى هاتين العقوبتين وتضاعف العقوبة عند التكرار خلال سنة واحدة. اضيفت الفقرة التالية الى نص المادة 2 بموجب المادة الاولى من المرسوم رقم 9816 تاريخ 4/5/1968: لا يجوز منح الاسباب المخففة ولا الحكم بوقف التنفيذ في المخالفة المرتكبة من مخالف سبق انذاره او انذار من يقوم مقامه خطيا بتصحيح اوضاعه ويحكم في كل مخالفة على حدة تعدد بتعدد الاجراء ولا يجوز ادغام العقوبات. المادة 3 عدل نص المادة 3 بموجب المادة الثانية من المرسوم رقم 9816 تاريخ 4/5/1968 على الوجه التالي: لا يلاحق المخالف امام المحاكم اذا دفع خلال خمسة عشر يوما من تنظيم محضر الضبط الحد الادنى للغرامة المنصوص عنها في المادة 2 من هذا القانون الا في حالة تكرار المخالفة خلال مدة سنة. المادة 4 عدل نص المادة 4 بموجب المادة الثالثة من المرسوم رقم 9816 تاريخ 4/5/1968 2 ثم عدلت قيمة الغرامات الواردة في المادة 4 بموجب المادة 46 من القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 على الوجه التالي: اذا تعرض أحدهم للموظف المولج بضبط المخالفة اثناء قيامه بوظيفته او بسببها، او عرقل اعماله، او منعه من القيـام بها، يعـاقب بالاضافة الى الاحكام المنصوص عنها بقانون العقوبات بغرامة تتراوح بين 500 و1000 ليرة لبنانية وبالحبس من شهر الى ثلاثة اشهر او باحدى هاتين العقوبتين على ان لا تمنح الاسباب المخففة ولا وقف التنفيذ، وتضاعف العقوبة عند تكرار الجريمة. المادة 5 اذا امتنع صاحب المؤسسة عن تنفيذ تدابير الوقاية والسلامة المفروضة عليه بموجب الانذار الموجه من قبل اللجنة المختصة يحق للمدير العام لوزارة العمل ان يوقف المؤسسة عن العمل مؤقتا، لمدة لا تتجاوز عشرة ايام على ان تدفع اجور الاجراء والمستخدمين كاملة خلال مدة التوقف عن العمل. المادة 6 تقوم دائرة تفتيش العمل بضبط المخالفات لاحكام هذا القانون وللنصوص التطبيقية المتعلقة به، ويكون للمحاضر المنظمة القوة الثبوتية حتى يثبت العكس. (الى هنا ينتهي قانون 17/9/1962 المتعلق بتعديل المادتين 107 و108 من قانون العمل).
قانون صادر في 21 تشرين الثاني 1962 وجوب التعطيل في جميع المؤسسات التجارية والصناعية في ذكرى الاستقلال
اقر مجلس النواب، ونشر رئيس الجمهورية القانون الاتي نصه: مادة وحيدة في العيد الوطني لذكرى الاستقلال الموافق الثاني والعشرين من شهر تشرين الثاني من كل عام، يعطل عن العمل وبأجر يومي كامل جميع المستخدمين والعمال والاجراء العاملين في المؤسسات التجارية والصناعية الخاصة ولدى أصحاب المهن الحرة باستثناء من تضطره طبيعة عمله الى الاستمرار فيه. وتطبق في هذه الحال أحكام القانون الصادر بتاريخ 30 نيسان سنة 1959 المتعلق بتنظيم عيد العمل. يستفيد من أحكام هذا القانون المياومون العاملون لدى الادارات والمؤسسات العامة على أنواعها. وكل مخالفة لاحكام هذا القانون من قبل أرباب العمل تطبق على مرتكبها العقوبات المنصوص عليها في المادة الثانية من قانون 17 أيلول سنة 1962. ويعمل بهذا القانون فور نشره. الذوق في 21 تشرين الثاني سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب
قانون رقم 36/67 صادر في 16 أيار 1967 تعيين الحد الادنى لاجور المستخدمين والعمال ومعدل غلاء المعيشة (اعتبارا من 1/1/1967)
اقر مجلس النواب، وينشر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه: المادة الاولى اعتبارا من أول كانون الثاني سنة 1967 يرفع الحد الادنى للاجر الشهري المنصوص عليه في المادة 4 من المرسوم الاشتراعي رقم 29 تاريخ 12 أيار 1943 المعدل بالقانونين الصادرين، الاول بتاريخ 17 أيار 1961، والثاني رقم 12/65 الصادر بتاريخ 17 شباط 1965 الى 160 ليرة لبنانية (ماية وستين) في جميع الاراضي اللبنانية ويطبق على جميع الاجراء ذكورا واناثا الذين لهم من العمر 20 سنة كاملة ويعملون فعليا في المؤسسة المكلفين بها كامل مدة دوام العمل المحدد فيها لكل فئة منهم ولا يقومون بعمل آخر يتقاضون عنه أجرا ما. &
المادة 2 تطبيقا لاحكام المادة السابقة يتألف الاجر الشهري من أجرة 26 يوما في الشهر على الاكثر للاجراء المياومين ومن اجرة اربعة اسابيع وثلث الاسبوع للاجراء الاسبوعيين ومن أجرة 208 ساعات في الشهر على الاكثر للاجراء الذين يتقاضون أجرا على اساس الساعة.
المادة 3 يضاف الى الاجور التي كان يتقاضاها الاجراء في أول كانون الثاني 1964 بموجب القانون رقم 12/65 الصادر بتاريخ 17 شباط 1965 زيادة غلاء معيشة قدره 3.85 % (ثلاثة وخمسة وثمانون بالمئة) على ان لا تقل هذه الزيادة عن عشر (10) ليرات لبنانية وان لا تزيد عن اربعين (40) ليرة لبنانية وذلك اعتبارا من اول تموز سنة 1966.
المادة 4 يستفيد الاجراء الذين دخلوا العمل بعد تاريخ أول كانون الثاني 1964 وحتى أول كانون الثاني 1965 من نصف الزيادة المقررة في المادة الثالثة اعلاه على اساس اجرهم عند دخولهم العمل.
المادة 5 تؤخذ بعين الاعتبار وتحسم من الزيادات المقررة في المادتين الثالثة والرابعة من هذا القانون الزيادات الموصوفة صراحة بعقد أو نظام أو في السجلات أو بقرار من السلطة الصالحة في المؤسسات العامة (كالمصالح المستقلة مثلا) بانها طرأت بسبب غلاء المعيشة والشاملة في آن واحد جميع اجراء المؤسسة دون استثناء اذا كانت هذه الزيادات توازي الزيادة القانونية أو تقل عنها، أما اذا كانت تفوق الزيادات القانونية فلا يجوز تخفيضها.
المادة 6 للحكومة ان تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، عند الاقتضاء وكلما دعت الحاجة الحد الادنى الرسمي للاجور ونسبة غلاء المعيشة وكيفية تطبيقها 2 بناء على الدراسات وجداول تقلبات اسعار كلفة المعيشة التي تضعها وزارة التصميم العام 2 وعلى الوزارة المذكورة ان تضع هذه الدراسات والجداول مرة كل سنتين على الاقل.
المادة 7 تنظر في الخلافات الناشئة عن تطبيق احكام هذا القانون وأحكام القانونين الصادرين الاول بتاريخ 17 أيار 1961 والثاني رقم 12/65 الصادر بتاريخ 17 شباط 1965 وعن المراسيم التي تصدر وفقا لاحكام المادة السادسة من هذا القانون، اللجان التحكيمية المنصوص عنها في المادتين السادسة والسابعة من القانون رقم 12/65 الصادر بتاريخ 17 شباط 1965 وتحال اليها جميع الخلافات الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين والعالقة أمام محاكم العمل.
المادة 8 تسقط بحكم مرور الزمن بعد سنتين الدعاوى المتعلقة بأجور الاجراء وملحقاتها كالزيادات والعلاوات وبدل الساعات الاضافية. تطبق بشأنها قواعد وقف وانقطاع مرور الزمن المنصوص عنها بالمواد 354 لغاية 362 من قانون الموجبات والعقود.
المادة 9 تطبق أحكام هذا القانون على جميع أرباب العمل والاجراء الخاضعين لاحكام قانون العمل الصادر بتاريخ 23 ايلول 1946 ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية. سن الفيل في 16 أيار سنة 1967 الامضاء: شارل حلو
قرار رقم 6695 صادر في 1 نيسان 1949 الغرامات التي يفرضها رب العمل على سبيل العقاب بحق الاجراء
ان وزير الاقتصاد الوطني والشؤون الاجتماعية، 2 بناء على المرسوم رقم 12599 تاريخ 26 تموز سنة 1948، بناء على المادة 71 من قانون العمل، وبناء على اقتراح رئيس مصلحة الشؤون الاجتماعية وموافقة المدير العام، يقرر ما يأتي: المادة الاولى ان الغرامات 2 التي يفرضها رب العمل على سبيل العقاب بحق الاجراء وفقا لقانون العمل يجب ان تخصص بتمامها للاعمال التعاونية. 2
المادة 2 يترتب على رب العمل ان ينشئ في مؤسسته صندوقا خاصا لحفظ هذه الغرامات يخضع لمراقبة مفتشي العمل لدى وزارة العمل.
المادة 3 تتولى ادارة هذا الصندوق لجنة مؤلفة من رب العمل او من ينتدبه ومن ممثل عن المستخدمين وآخر عن العمال على ان يمثل هؤلاء المستخدمين والعمال اكبرهم رتبة وعند المساواة اقدمهم خدمة وسنا.
المادة 4 يمكن لكل مستخدم او عامل قضى في الخدمة أكثر من ثلاثة اشهر أن يستفيد من هذا الصندوق في الحالات الآتية: 1 - اذا مرض هو أو أحد افراد عائلته بمرض يستوجب علاجا سريعا وتعني حالة المرض الامراض غير الناتجة عن المهنة وطوارئ العمل. 2 - اذا توفي أحد أصوله أو فروعه. 3 - اذا كان متزوجا وبحاجة الى نفقات الولادة. 4 - اذا تزوج وكان بحاجة الى نفقات الزواج. وعلى اللجنة أن تحقق بالطلب ولها وحدها ان تقرر بالاكثرية رفض الاعانة أو منحها وتحديد قيمتها، ولا يجوز للطالب الاعتراض على قرار اللجنة.
المادة 5 لا يمكن ان تتجاوز الاعانة اكثر من راتب اسبوع ولا ان تقل عن راتب يوم واحد. ولا يحق للاجير ان يستفيد من أموال هذا الصندوق اكثر من مرة واحدة كل ستة اشهر.
المادة 6 يتوجب على رب العمل ان يقيد في سجل خاص الغرامات الداخلة الى الصندوق والاعانات التي تصرف منه وأن يرسل جدولا بميزانية الصندوق النهائية في آخر كل سنة الى وزارة العمل.
المادة 7 ان رب العمل مسؤول عن ادارة وحفظ اموال هذا الصندوق باعتبارها امانة لديه.
المادة 8 في حال وجود صندوق اسعاف في احدى المؤسسات أو لدى رب العمل لمصلحة الاجراء يمكن توحيده مع صندوق الغرامات بعد موافقة وزارة العمل ويخضع صندوق الاسعاف في مثل هذه الحالة الى الشروط المنصوص عليها في هذا القرار.
المادة 9 كل مخالفة لهذا القرار تقع تحت طائلة المادة 107 من قانون العمل والقوانين المرعية الاجراء.
المادة 10 ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 1 نيسان سنة 1949 الامضاء: فيليب تقلا
مرسوم اشتراعي رقم 17 صادر في 4 آذار 1977 احكام خاصة تتعلق بتأثير الحوادث التي حصلت اعتبارا من 26/2/1975 على تنفيذ احكام قانوني العمل والضمان الاجتماعي
معدل بموجب: المرسوم الاشتراعي 143 تاريخ 31/12/1977 ان رئيس الجمهورية بناء على الدستور بناء على القانون رقم 2/76 تاريخ 3 كانون الاول سنة 1976 (منح الحكومة حق اصدار مراسيم اشتراعية)، بناء على قانون العمل، بناء على قانون الضمان الاجتماعي، بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 9 تاريخ 21/11/1939 (تعيين الموعد الذي تصبح فيه القوانين والمراسيم نافذة)، وبعد استشارة مجلس شورى الدولة، بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية، وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14 شباط سنة 1977، يرسم ما يأتي: الفصل الاول في عقود العمل &
اولا: في استمرار عقد العمل بجميع شروطه ومفاعيله القانونية المادة الاولى يعتبر عقد العمل مستمرا بجميع شروطه ومفاعيله القانونية، بالرغم من الحوادث التي جرت في لبنان اعتبارا من 26 شباط 1975، وتبقى علاقة صاحب العمل بالاجير خاضعة لاحكام قانون العمل وملحقاته في جميع الحالات غير الملحوظة في المواد (2) الى (18) من هذا المرسوم الاشتراعي لا سيما في الحالة التي يكون فيها صاحب العمل قد تصرف تجاه الاجير وكأن عقد العمل ينفذ بصورة طبيعية.
ثانيا: في تعديل عقد العمل المادة 2 يعتبر عقد العمل معدلا بصورة مؤقتة في جميع الحالات التي يكون قد تعذر فيها تنفيذه بفعل الحوادث وفقا لشروطه الاصلية.
المادة 3 تعتبر نافذة جميع الاتفاقات الصريحة أو الضمنية التي تكون قد جرت بين صاحب العمل والاجير لا سيما لجهة تعديل دوام العمل، او عدد ساعاته، أو مكانه، أو طبيعته، أو مقدار الاجر. على أن تراعى في تعديل الاجر الاسس التالية: - بالنسبة للاجور التي لا تتجاوز 2000 ل.ل. شهريا يجب أن لا يتعدى التخفيض 50 بالمئة من الاجر الذي كان يتقاضاه الاجير قبل التعديل وان لا يقل هذا الاجر في مطلق حال عن 250 ل.ل. شهريا بالنسبة للاجراء الذين يطبق عليهم الحد الادنى للاجور. - بالنسبة للاجور التي تتعدى 2000 ل.ل. شهريا يجب أن لا يقل الاجر عن 1000 ل.ل. شهريا دون مراعاة أي نسبة مئوية معينة. &
المادة 4 يعتبر حكما قبولا ضمنيا بالتعديل استمرار الاجير في تنفيذ العقد بعد تعديله أو قبضه رواتبه المعدلة سواء تحفظ عند القبض أم لم يتحفظ شرط ان تراعى احكام المادة (3) أعلاه لجهة مقدار الاجر.
المادة 5 ان الاجور التي تكون قد دفعت قبل تاريخ صدور هذا المرسوم الاشتراعي وحتى بمثابة سلفة أو دفعة على الحساب تعتبر حقا مكتسبا للاجراء وتشكل حدا ادنى لحقوقهم ولا يمكن تخفيضها أو اعادة النظر بها لاي سبب كان.
المادة 6 يمكن الاستمرار بالتعديلات المشار اليها في المادة (3) اعلاه لمدة اقصاها 31/7/1977. بعد انقضاء هذه المدة يقتضي العودة الى الشروط التي كان معمولا بها قبل التعديل اذا كانت اكثر فائدة للاجير. اذا استمر صاحب العمل على التعديلات بعد التاريخ المذكور في هذه المادة، يحق للاجير افراديا او للاجراء جماعيا مراجعة مجلس العمل التحكيمي. ولهذا الاخير، اذا تحقق من شرعية الاستمرار بالتعديلات أن يقرر تمديد العمل بها لفترة لا تتعدى 31/10/1977.
ثالثا: في تعليق عقد العمل المادة 7 يعتبر عقد العمل معلقا في جميع الحالات التي يكون قد توقف فيها تنفيذه موقتا بفعل الحوادث. &
المادة 8 يحدد مصير الاجر خلال فترات التعليق، وشرط عدم امتناع الاجير عن العودة الى العمل دون عذر شرعي، بموجب اتفاقات خاصة يعقدها صاحب العمل مع الاجير، مع مراعاة احكام المادتين 9 و10 أدناه. واذا استمر التعليق بعد 31/7/1977 فلا يتوجب أي أجر عن فترات التعليق اللاحقة لهذا التاريخ. &
المادة 9 تراعى حكما في الاتفاقات المشار اليها في المادة 8 اعلاه الاسس التالية فيما خص الفترة الممتدة ما بين تاريخ التعليق و28/2/1977: - بالنسبة للاجور التي لا تزيد عن 2000 ل.ل. شهريا، يجب أن لا يقل الاجر المتفق عليه بين صاحب العمل والاجير عن ثلث الاجر الذي كان يتقاضاه الاجير قبل التعليق وان لا يقل هذا الاجر في مطلق حال عن 250 ل.ل. شهريا بالنسبة للاجراء الذين يطبق عليهم الحد الادنى للاجور. - بالنسبة للاجور التي تزيد عن 2000 ل.ل. شهريا، يجب ان لا يقل الاجر عن 700 ل.ل. شهريا دون مراعاة أي نسبة مئوية معينة.
المادة 10 تخفض النسب والحدود الدنيا للاجور كما هي محددة في المادة 9 اعلاه الى نصفها فيما خص الفترة الممتدة ما بين 1/3/1977 و31/7/1977.
المادة 11 لا تستحق للاجير اية اجازة من أي نوع كانت طوال فترة تعليق عقد العمل.
المادة 12 يحق للاجير الذي علق عقد عمله العودة الى العمل عند استئناف صاحب العمل نشاطه. على صاحب العمل، اذا استأنف نشاطه جزئيا، ان يراعي الاقدمية والوضع العائلي والمؤهلات المهنية في اعادة اجرائه تدريجيا الى العمل.
المادة 13 يعتبر عقد العمل مفسوخا بصورة مشروعة، مع حفظ حق الاجير بتعويض نهاية الخدمة، ودون حاجة الى سابق انذار، اذا لم يتوفر له عمل عند صاحب العمل خلال مهلة اقصاها سنة من تاريخ استئناف هذا الاخير نشاطه.
المادة 14 تطبق بشأن تعويض نهاية الخدمة المشار اليه في المادة 13 اعلاه احكام قانوني العمل أو الضمان الاجتماعي تبعا لوضع الاجير القانوني. &
رابعا: في فسخ عقد العمل المادة 15 يعتبر عقد العمل مفسوخا بصورة مشروعة ودون حاجة الى سابق انذار: أ - اذا استحال تنفيذه نهائيا بفعل الحوادث. ب - اذا لم يستأنف الاجير عمله، لاي سبب كان يتعلق به خلال مهلة اقصاها 31/7/1977. ج - اذا لم يستأنف صاحب العمل نشاطه، لاي سبب كان خلال مهلة سنتين من تاريخ صدور هذا المرسوم الاشتراعي.
المادة 16 تعتبر المهلة المنصوص عنها في كل من البندين (ب) و(ج) من المادة 15 اعلاه مهلة اسقاط لا تقبل أي سبب من اسباب القطع أو التعليق.
المادة 17 تطبق على الحالات الثلاث المنصوص عنها في المادة 15 اعلاه احكام المادتين 13 و14 من هذا المرسوم الاشتراعي، فيما يتعلق بتعويض نهاية الخدمة.
المادة 18 يعتبر عقد العمل معلقا، وتطبق بشأنه أحكام المواد 7 الى 14 اعلاه، خلال فترة كل من المهل المنصوص عنها في البندين (ب) و(ج) من المادة 15 وفي المادة 13 من هذا المرسوم الاشتراعي.
المادة 19 اذا عمل الاجير لدى رب عمل آخر خلال فترة التعليق المشار اليها في المواد 7 الى 14 وفي المادة 15 من هذا المرسوم الاشتراعي، فلا يؤدي ذلك الى اعتبار عقد العمل مفسوخا.
المادة 20 لا يحق للاجير في الحالة المشار اليها في المادة 19 اعلاه الاستفادة من احكام المواد 8 الى 10 ومن احكام البندين (ب) و(ج) من المادة 27 ومن أحكام المواد 28 الى 32 من هذا المرسوم الاشتراعي، عن كامل فترة عمله لدى رب عمل آخر.
الفصل الثاني في احكام قانون الضمان الاجتماعي اولا: في الاشتراكات المادة 21 يبقى موجب كل من صاحب العمل والاجير بتسديد الاشتراكات لصندوق الضمان الاجتماعي عن فرعي التعويضات العائلية وتعويض نهاية الخدمة قائما منذ نشوب الحوادث ولا يتوجب أي اشتراك على صاحب العمل عن فرع ضمان المرض والامومة اعتبارا من 1/9/1975 ولغاية 31/12/1976. غير انه يحق لصاحب العمل ان يستوفي مباشرة مقدار اشتراك الاجير عن الفرع المذكور وأن يحتفظ بهذا الاشتراك لقاء تحمله الاعباء المنصوص عنها في المادة 26 من هذا المرسوم الاشتراعي.
المادة 22 خلافا لاحكام المادة 73 فقرة (أ) البند (2) من قانون الضمان الاجتماعي تحسب الاشتراكات على اساس الاجر الفعلي الذي يكون قد تقاضاه الاجير طوال فترة الحوادث، اما في حال عدم دفع أي أجر فلا يتوجب أي اشتراك.
ثانيا: في التعويضات العائلية المادة 23 تستحق التعويضات العائلية كاملة، وضمن الشروط المحددة في قانون الضمان الاجتماعي والنصوص المتممة له، للاجراء الذين تقاضوا اجورهم كاملة أو مخفضة.
ثالثا: في ضمان المرض والامومة المادة 24 خلافا لاحكام المادة 15 من قانون الضمان الاجتماعي، يسدد الصندوق للمضمونين طوال الفترة الممتدة ما بين 1/9/1975 و31/12/1976، نفقات الاستشفاء في حالتي المرض والامومة ضمن الشروط المحددة في قانون الضمان الاجتماعي والنصوص المتممة له.
المادة 25 خلافا لاحكام المادة 16 فقرة (4) من قانون الضمان الاجتماعي، يسدد الصندوق نفقات الاستشفاء المشار اليها في المادة 24 اعلاه لجميع الاجراء الذين كانوا في العمل بتاريخ 26/2/1975 ويستمر في تسديد هذه النفقات مع مراعاة الحدود القصوى المنصوص عنها في المادة 19 من قانون الضمان الاجتماعي لغاية 31/12/1976 بقطع النظر عن وضع الاجير كما هو مبين في المواد (1) الى (20) من هذا المرسوم الاشتراعي.
المادة 26 خلافا لاحكام المادة (20) المواد (1) الى (20) من هذا المرسوم وباستثناء نفقات الاستشفاء في حالتي المرض والامومة يتحمل صاحب العمل 50% من تكاليف العناية الطبية لاجرائه محسوبة وفقا للتعرفة المقررة من قبل الصندوق ومع مراعاة الحدود القصوى المنصوص عنها في المادة 19 من قانون الضمان الاجتماعي طوال الفترة الممتدة ما بين 1/9/1975 و31/12/1976 وذلك حتى في حال تعديل أو تعليق عقد العمل ولا يتحمل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي اية نفقات طبية عن الفترة المذكورة باستثناء النفقات المشار اليها في المادتين 24 و25 اعلاه.
رابعا: في تعويض نهاية الخدمة المادة 27 بالنسبة للاجراء الخاضعين الزاميا أو اختياريا لنظام تعويض نهاية الخدمة المنصوص عنه في المادة 49 من قانون الضمان الاجتماعي، تراعى في حساب تعويض نهاية الخدمة الاصول التالية: أ - تسجل في حساب الاجير الذي أصابه تخفيض في اجره وفقا لاحكام المواد (2) الى (10) اعلاه، قيمة الاشتراكات المسددة أو الواجب سديدها من قبل صاحب العمل. ب - تعتبر فترات تعليق عقد العمل المشار اليها في المواد 7 و12 و13 و18 اعلاه، فترات عمل فعلية من اجل تطبيق احكام المادة 50 فقرة (1) بند (ب) من قانون الضمان الاجتماعي. ج - تعتبر فترات تعليق عقد العمل المشار اليها في المواد 7 و12 و13 و18 اعلاه التي لا تتعدى 31/7/1977، فترات عمل فعلية من اجل تحديد مقدار تعويض نهاية الخدمة وفقا لاحكام المادة 51 فقرة (1) بند (أ) من قانون الضمان الاجتماعي. د - تطبق بشأن الاشتراكات احكام المادتين 21 و22 من هذا المرسوم الاشتراعي.
المادة 28 خلافا لاحكام المادة 51 فقرة (1) بند (أ) من قانون الضمان الاجتماعي يحدد مقدار تعويض نهاية الخدمة بالنسبة للاجير الذي عمل لدى صاحب عمل تابع نشاطه أو استأنفه بعد انقطاعه على أساس الاجر الشهري الاعلى الذي يكون قد تقاضاه الاجير ما بين 31/1/1975 وتاريخ طلب تصفية تعويضه شرط أن يكون قد استمر عند نفس صاحب العمل طوال هذه الفترة وان يكون طلب التصفية قد حصل قبل 31/12/1978 واذا كان الاجر محسوبا كليا أو جزئيا على اساس العمولة أو على أي أساس آخر غير زمني فان مقدار التعويض يعادل عن كل سنة خدمة جزءا واحدا من اثني عشر من مجموع المبالغ التي تقاضاها الاجير خلال الاثني عشر شهرا التي سبقت تاريخ 31/1/1975 أو تاريخ التصفية تبعا لمصلحة الاجير.
المادة 29 في الحالات المنصوص عنها في المادة 28 اعلاه، يتحمل صاحب العمل كامل مبالغ التسوية المشار اليها في المادة 54 من قانون الضمان الاجتماعي لا سيما عن فترات العمل المشار اليها في الفقرتين (أ) و(ج) من المادة 27 اعلاه.
المادة 30 خلافا لاحكام المادة 51 فقرة (1) بند (أ) من قانون الضمان الاجتماعي يحدد مقدار تعويض نهاية الخدمة بالنسبة للاجير الذي عمل لدى صاحب عمل توقف نهائيا عن العمل بسبب الحوادث على أساس متوسط الاجر الشهري الذي تقاضاه الاجير خلال الاثني عشر شهرا التي سبقت تاريخ 31/1/1975 أو على اساس آخر اجر شهري مصرح به للضمان الاجتماعي قبل 31/12/1976 اذا كان أكثر فائدة للاجير شرط أن يكون هذا الاخير قد طلب تصفية تعويضه قبل 31/12/1978 ودون ان يكون قد عمل لدى صاحب عمل آخر فيما بعد. واذا كان الاجر محسوبا كليا أو جزئيا على اساس العمولة أو على اساس آخر غير زمني، فان مقدار التعويض يحسب عن كل سنة خدمة على اساس جزءا واحدا من اثني عشر من مجموع المبالغ التي تقاضاها الاجير خلال الاثني عشر شهرا التي سبقت تاريخ 31/1/1975 أو خلال الاثني عشر شهرا الاخيرة المصرح بها للضمان قبل 31/12/1976 تبعا لمصلحة الاجير.
المادة 31 في الحالات المنصوص عنها في المادة 30 اعلاه، يتحمل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مبالغ التسوية المشار اليها في المادة 54 من قانون الضمان الاجتماعي عن فترات العمل المشار اليها في الفقرتين (أ) و(ج) من المادة 27 اعلاه، اذا اثبت صاحب العمل توقفه نهائيا عن العمل بسبب الحوادث ولا يعتد لهذه الجهة بأي توقف عن العمل يكون لاحقا لتاريخ صدور هذا المرسوم الاشتراعي.
الفصل الثالث في احكام قانون العمل المتعلقة بتعويض الصرف من الخدمة المادة 32 بالنسبة للاجراء غير الخاضعين لنظام تعويض نهاية الخدمة المنصوص عنه في المادة 49 من قانون الضمان الاجتماعي، يحسب تعويض الصرف من الخدمة وفقا لاحكام المواد 54 وما يليها من قانون العمل مع مراعاة الاصول التالية اذا كانت نتيجتها اكثر فائدة للاجير: أ - يصفى التعويض على اساس الاجر الشهري الاخير الذي كان يتقاضاه الاجير في 31/1/1975 أو قبل التعديل أو التعليق اذا كان أكثر فائدة له. ب - تعتبر فترات التعليق المشار اليها في الفقرة (ج) من المادة 27 اعلاه فترات عمل فعلية من اجل حساب تعويض نهاية الخدمة. ج - تطبق احكام الفقرة (أ) اعلاه على الاجراء الذين تركوا العمل تلقائيا اثناء فترة التعليق اذا كان يحق لهم تعويض صرف من الخدمة عملا بأحكام المادة 55 من قانون العمل.
الفصل الرابع احكام ختامية المادة 33 مع مراعاة أحكام المادة 34 من هذا المرسوم الاشتراعي يمكن تسديد المبالغ المتوجبة على صاحب العمل من جراء تطبيق احكام هذا المرسوم الاشتراعي على اقساط شهرية شرط ان لا يقل القسط الواحد عن عشرة بالمئة من قيمة المبالغ المتوجبة للاجير.
المادة 34 يمنح صاحب العمل المسجل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قبل 1/9/1975، من اجل تمكينه من تحمل الاعباء الملقاة على عاتقه بموجب احكام المادتين 21 و26 من هذا المرسوم الاشتراعي، التسهيلات المالية التالية: أولا: 1 - تقسيط الاشتراكات المتوجبة على صاحب العمل عن كامل الفترة الممتدة ما بين 1/9/1975 و31/12/1976 على ثلاثة اقساط متساوية يستحق القسط الاول منها قبل 31/12/1979 والقسط الثاني قبل 31/12/1980 والقسط الثالث قبل 31/12/1981. 2 - تسري على المبالغ المشار اليها في البند السابق فائدة سنوية قدرها 3% تسجل في نهاية كل سنة. 3 - على صاحب العمل، وتحت طائلة سقوط حقه بالاستفادة من التقسيط المشار اليه في البند الاول من هذه الفقرة أن يتقدم قبل تاريخ 28/2/1978 2 من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بطلب يصرح فيه عن حاجته الى التقسيط. 4 - على صاحب العمل أن يوقع قبل تاريخ 31/5/1978 2 وتحت طائلة سقوط حقه بالتقسيط ثلاث سندات لامر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالمبالغ المشار اليها في البند الاول من هذه الفقرة تستحق بالمواعيد المشار اليها في البند المذكور. 5 - تطبق على السندات المشار اليها في البند السابق احكام المواد 79 وما يليها من قانون الضمان الاجتماعي المتعلقة بالاشتراكات. ثانيا: 1 - سلفة قدرها خمسون ليرة لبنانية في السنة عن كل اجير وكل فرد من أفراد عائلته الوارد ذكرهم في المادة 14 من قانون الضمان الاجتماعي وذلك عن الفترة الممتدة ما بين 1/9/1975 و31/12/1976. 2 - تدفع السلفة المشار اليها في البند السابق من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتطبق بشأنها جميع احكام الفقرة الاولى من هذه المادة. ثالثا: 1 - لا يستفيد من احكام هذه المادة صاحب العمل الذي يكون قد توقف نهائيا عن العمل قبل تاريخ صدور هذا المرسوم الاشتراعي. 2 - تستحق فورا المبالغ المشار اليها في هذه المادة ويسقط حق صاحب العمل بالتقسيط، حتى في حال توقيعه سندات، اذا توقف نهائيا عن العمل بعد تاريخ صدور هذا المرسوم الاشتراعي. رابعا: يحدد مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التدابير اللازمة لتطبيق احكام هذه المادة.
المادة 35 خلال فترة انتقالية لا تتجاوز ثمانية عشر شهرا من تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي أو من تاريخ استئناف صاحب العمل نشاطه، اذا حصل ذلك بتاريخ لاحق، يمكن لصاحب العمل زيادة عدد ساعات العمل خمس ساعات اسبوعيا دون أي اجر او تعويض اضافي شرط أن لا يتعدى مجموع ساعات العمل خمسين ساعة في الاسبوع.
المادة 36 تطبق أحكام هذا المرسوم الاشتراعي على اصحاب العمل والاجراء الخاضعين لاحكام قانون العمل.
المادة 37 يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي بعد عشرة ايام من تاريخ تعليقه على باب مقر رئاسة الحكومة. بعبدا في 4 اذار 1977 الامضاء: الياس سركيس
مرسوم رقم 500 صادر في 14 تشرين الأول 2008 تعيين الحد الادنى الرسمي لأجور المستخدمين والعمال في القطاع الخاص واعطاء زيادة غلاء معيشة
إن رئيس الجمهورية، بناء على الدستور، بناء على قانون العمل الصادر بتاريخ 23/9/1946 وتعديلاته، بناء على القانون رقم 36/67 تاريخ 16/5/1967 (تعيين الحد الأدنى لأجور المستخدمين والعمال ومعدل غلاء المعيشة) لا سيما المادة السادسة منه، بناء على المرسوم رقم 8733 تاريخ 8/7/1996 (تعيين الحد الأدنى الرسمي لأجور المستخدمين والعمال وإعطاء العاملين في القطاع الخاص زيادة غلاء معيشة)، بناء على الدراسات وجداول تقلبات أسعار كلفة المعيشة، بناء على إقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير العمل ووزير المالية بالوكالة، وبعد إستشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 4/2008-2009 تاريخ 7/10/2008)، وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/10/2008، يرسم ما يأتي: المادة الاولى اعتبارا من 1/5/2008 عين الحد الأدنى الرسمي للأجور الشهري بمبلغ 500،000ل.ل. (خمسمئة ألف ليرة لبنانية) ويطبق وفقا لأحكام المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 36/67 الصادر بتاريخ 16/5/1967.
المادة 2 تضاف إلى أساس الأجور الذي كان يتقاضاه الأجير بتاريخ 30/4/2008 زيادة غلاء معيشة قدرها /200،000/ل.ل. (مئتي ألف ليرة لبنانية).
المادة 3 تؤخذ بعين الاعتبار عند تطبيق أحكام هذا المرسوم، الزيادات المقررة صراحة بموجب عقد أو نظام أو في السجلات أو البيانات الإدارية أو بموجب اتفاقيات رضائية، والتي منحت لأي سبب كان خلال السنوات الثلاثة السابقة لتاريخ صدور هذا المرسوم، وشملت جميع أجراء المؤسسة دون استثناء، فإذا كانت قيمة هذه الزيادة تفوق قيمة الزيادة المقررة فيه فلا يجوز تخفيضها، أما إذا كانت أقل منها فيستفيد الأجير من الفارق فقط. وتستثنى من الاحتساب من أصل الزيادة المقررة في هذا المرسوم، زيادات التقدير والزيادات الآلية أو أية زيادات تنص عليها عقود العمل الجماعية.
المادة 4 تطبق أحكام هذا المرسوم على جميع أصحاب العمل والأجراء الخاضعين لأحكام قانون العمل الصادر بتاريخ 23/9/1946 .
المادة 5 ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به ابتداء من أول أيار 2008. بعبدا في 14 تشرين الاول 2008 الامضاء: ميشال سليمان
مرسوم رقم 501 صادر في 14 تشرين الأول 2008 تعديل بدل النقل اليومي للمستخدمين والعمال الخاضعين لقانون العمل
يعدل: المرسوم رقم 6263 تاريخ 18/1/1995 والمرسوم رقم 766 تاريخ 3/1/2008 إن رئيس الجمهورية، بناء على الدستور ، بناء على المرسوم رقم 6263 تاريخ 18/1/1995 وتعديلاته المتضمن إعطاء بدل نقل يومي للمستخدمين والعمال لا سيما المادة الرابعة منه، بناء على المرسوم رقم 766 تاريخ 3/1/2008، بناء على إقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير العمل ووزير المالية بالوكالة، وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 3/2008-2009 تاريخ 7/10/2008)، وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/10/2008، يرسم ما يأتي: المادة الاولى يعدل بدل النقل اليومي للمستخدمين والعمال الخاضعين لقانون العمل والمنصوص عليه بموجب المادة الاولى من المرسوم رقم 766 تاريخ 3/1/2008 ليصبح 8000 ل.ل. (ثمانية آلاف ليرة لبنانية) تعطى للأجير عن كل يوم حضور فعلي الى مركز العمل وذلك لسنة واحدة ريثما يتم تفعيل وسائل النقل العام ويمكن تمديدها سنة ثانية في حال تعذر ذلك خلال السنة الأولى.
المادة 2 ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من أول الشهر الذي يلي نشره. بعبدا في 14 تشرين الاول 2008 الامضاء: ميشال سليمان
مرسوم رقم 4568 صادر في 30 حزيران 1960 تعيين طبيب في كل من المصالح العامة والمؤسسات التي تخضع لقوانين العمل لاجل مراقبة حالة الاجراء الصحية
ان رئيس الجمهورية اللبنانية، بناء على الدستور اللبناني، وبناء على المواد 8 - 62 - 113 من قانون العمل الصادر بتاريخ 23 ايلول 1946، بناء على المواد 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 من المرسوم رقم 6341 الصادر بتاريخ 24 تشرين الاول سنة 1951، وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 23/6/1960، يرسم ما يأتي: المادة الاولى على جميع المصالح العامة والمؤسسات التي تخضع لقوانين العمل أو التي تقوم بعمل صناعي أو مرهق والتي يزيد عدد الاجراء فيها على عشرين اجيرا أن يكون لديها طبيب يدعى (طبيب العمل) وذلك لمراقبة حالة الاجراء والقيام بالوسائل الوقائية والصحية في أماكن العمل ولتخفيف خطر التعرض للامراض العادية والمهنية وحوادث العمل.
المادة 2 يتبع أطباء العمل لرئاسة المؤسسة مباشرة.
المادة 3 تعطى الافضلية للاطباء الحائزين على (دبلوم طبابة العمل) مع الاحتفاظ بحقوق الاطباء الذين ليس لديهم دبلوم طبابة والذين يشغلون مراكز أطباء المؤسسات بتاريخ سابق لهذا التنظيم، وعلى المؤسسات ابلاغ وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن اسم طبيب العمل فيها. ويحدد بمرسوم لاحق كيفية الزام صاحب العمل التعاقد مع اطباء حائزين على دبلوم طبابة العمل.
المادة 4 - يخضع الاجراء لفحص طبيب (يقوم به طبيب العمل) قبل انتسابهم للمؤسسة أو بعد انتسابهم بمدة لا تتجاوز العشرة أيام وذلك لمعرفة: 1 - مقدرتهم الجسمية والنفسية بالنسبة للعمل الذي سيقومون به. 2 - حالتهم الصحية وخلوهم من الامراض الخطرة والمعدية. وعلى طبيب العمل أن ينظم: 1 - بطاقة قبول: يحتفظ بها صاحب العمل ليطلع عليها عند اللزوم المفتش الطبيب للعمل أو مفتش العمل. 2 - بطاقة طبية: تدون فيها نتيجة الفحوص الطبية الدورية والحالات المرضية التي أصيب بها الاجير والتي لها علاقة بعمله وبحالته النفسية ويمكن للمفتش الطبي في وزارتي العمل والشؤون الاجتماعية والصحة والاسعاف العام الاطلاع على البطاقة الطبية عند الضرورة مع الاحتفاظ بسر المهنة من قبلهم جميعا.
المادة 5 يخضع الاجراء لفحص طبي دوري وخصوصا الاجراء الذين يقومون بأعمال خطرة والذين هم دون الثامنة عشرة من العمر والنساء الحاملات وأمهات الاولاد دون الثانية من العمر والمشوهين. ويحدد طبيب العمل عدد وكيفية وزمن هذه الفحوص وعلى صاحب العمل أن يقوم بدفع المصاريف المطلوبة لفحوص شعاعية أو مختبرية اذا دعت الحاجة.
المادة 6 اذا زادت مدة الغياب المرضي عن عشرة ايام يخضع الاجير عند الشفاء لفحص طبي من قبل طبيب العمل لمعرفة ما اذا كانت حالته الصحية تمكنه من متابعة عمله السابق أو انها تقضي بعمل خفيف لمرحلة موقتة او اقتراح ما يراه مناسبا من التدابير وفقا لحالته الصحية.
المادة 7 يقوم طبيب العمل بدور المستشار الفني للادارة لكل ما يتعلق بصحة الاجراء وذلك: 1 - بملاحظة الوقاية العامة في أمكنة العمل وخصوصا النظافة والتدفئة والتنوير والمغاسل ومياه الشرب. 2 - بالعمل على وقاية وتخفيف مضار الغبار والدخان الخطر وحوادث العمل والامراض المهنية وبدرس وتحليل العوامل النفسية والمادية المحيطة بجو العمل. 3 - المساهمة بتحسين شروط العمل بما يتناسب مع المقدرة الفيزيولوجية البشرية.
المادة 8 عند كل تغيير في الطرق الفنية للانتاج يجب استشارة طبيب العمل لمعرفة نسبة ملاءمة هذه الطرق للحالة الصحية، وكذلك ينبغي اطلاع طبيب العمل على نوع المواد المستعملة وطرق الانتاج الصناعي حتى السري منها للعمل على تخفيف أو تلافي ما يمكن أن يحدث من جراء استعمالها من امراض وطوارىء مهنية.
المادة 9 على صاحب العمل أن يتقيد بالملاحظات الصحية التي يبديها طبيب العمل على ان لا تتعارض هذه الملاحظات مع الرأي الفني للمراجع الرسمية المختصة.
المادة 10 على طبيب العمل أن يعلن عن كل الامراض المهنية التي يتحقق من ظهورها وفقا للانظمة المرعية.
المادة 11 عند تطبيق الضمان الصحي الاجتماعي لا يحق لطبيب العمل ان يتقاضى اجرا من صندوق الضمان الصحي عن أي عمل طبي يقوم به لاجراء المؤسسة التي يعمل بها والتي يكون اجراؤها مشتركين بالضمان الصحي الاجتماعي.
المادة 12 يتعاون طبيب العمل مع صندوق الضمان الصحي الاجتماعي بدرس وتطبيق جميع الوسائل التي تساعد على المحافظة على صحة الاجراء المنتمين للضمان وتأمين وقايتهم من الاوبئة والارهاق والامراض المهنية وحوادث العمل.
المادة 13 يتعاون طبيب العمل مع الاطباء المعالجين في الضمان الصحي الاجتماعي وذلك بتبادل المعلومات التي تساعد على ايضاح الحالات المرضية واسبابها والتي لها صلة بوضع الاجير مهنيا.
المادة 14 عند تطبيق الضمان الصحي الاجتماعي يتابع اطباء العمل مهمتهم وفقا لاحكام هذا المرسوم كما يتابع اصحاب العمل دفع اجور هؤلاء الاطباء وفقا للمادة 15 من المرسوم رقم 6341، ولا يجوز لصاحب العمل أن يتقاضى أي رسم من الاجير لقاء ذلك ولو كان الرسم رمزيا. وتحدد عند اللزوم بقرارات لاحقة من وزير العمل والشؤون الاجتماعية كيفية التعاون بين اطباء العمل في المصالح العامة والمؤسسات وبين صندوق الضمان الصحي الاجتماعي.
المادة 15 يقوم طبيب العمل بتوجيه عمل المساعدات الاجتماعية في المصالح والمؤسسات التي يوجد فيها مصلحة اجتماعية.
المادة 16 كل مخالفة لاحكام هذا المرسوم تطبق بحق مرتكبها العقوبات المنصوص عنها في المواد 107 و108 و109 من قانون العمل اللبناني الصادر بتاريخ 23 ايلول سنة 1946.
المادة 17 ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة. الذوق في 30 حزيران سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب
قرار رقم 6695 صادر في 1 نيسان 1949 الغرامات التي يفرضها رب العمل على سبيل العقاب بحق الاجراء
ان وزير الاقتصاد الوطني والشؤون الاجتماعية، 2 بناء على المرسوم رقم 12599 تاريخ 26 تموز سنة 1948، بناء على المادة 71 من قانون العمل، وبناء على اقتراح رئيس مصلحة الشؤون الاجتماعية وموافقة المدير العام، يقرر ما يأتي: المادة الاولى ان الغرامات 2 التي يفرضها رب العمل على سبيل العقاب بحق الاجراء وفقا لقانون العمل يجب ان تخصص بتمامها للاعمال التعاونية. 2
المادة 2 يترتب على رب العمل ان ينشئ في مؤسسته صندوقا خاصا لحفظ هذه الغرامات يخضع لمراقبة مفتشي العمل لدى وزارة العمل.
المادة 3 تتولى ادارة هذا الصندوق لجنة مؤلفة من رب العمل او من ينتدبه ومن ممثل عن المستخدمين وآخر عن العمال على ان يمثل هؤلاء المستخدمين والعمال اكبرهم رتبة وعند المساواة اقدمهم خدمة وسنا.
المادة 4 يمكن لكل مستخدم او عامل قضى في الخدمة أكثر من ثلاثة اشهر أن يستفيد من هذا الصندوق في الحالات الآتية: 1 - اذا مرض هو أو أحد افراد عائلته بمرض يستوجب علاجا سريعا وتعني حالة المرض الامراض غير الناتجة عن المهنة وطوارئ العمل. 2 - اذا توفي أحد أصوله أو فروعه. 3 - اذا كان متزوجا وبحاجة الى نفقات الولادة. 4 - اذا تزوج وكان بحاجة الى نفقات الزواج. وعلى اللجنة أن تحقق بالطلب ولها وحدها ان تقرر بالاكثرية رفض الاعانة أو منحها وتحديد قيمتها، ولا يجوز للطالب الاعتراض على قرار اللجنة.
المادة 5 لا يمكن ان تتجاوز الاعانة اكثر من راتب اسبوع ولا ان تقل عن راتب يوم واحد. ولا يحق للاجير ان يستفيد من أموال هذا الصندوق اكثر من مرة واحدة كل ستة اشهر.
المادة 6 يتوجب على رب العمل ان يقيد في سجل خاص الغرامات الداخلة الى الصندوق والاعانات التي تصرف منه وأن يرسل جدولا بميزانية الصندوق النهائية في آخر كل سنة الى وزارة العمل.
المادة 7 ان رب العمل مسؤول عن ادارة وحفظ اموال هذا الصندوق باعتبارها امانة لديه.
المادة 8 في حال وجود صندوق اسعاف في احدى المؤسسات أو لدى رب العمل لمصلحة الاجراء يمكن توحيده مع صندوق الغرامات بعد موافقة وزارة العمل ويخضع صندوق الاسعاف في مثل هذه الحالة الى الشروط المنصوص عليها في هذا القرار.
المادة 9 كل مخالفة لهذا القرار تقع تحت طائلة المادة 107 من قانون العمل والقوانين المرعية الاجراء.
المادة 10 ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 1 نيسان سنة 1949 الامضاء: فيليب تقلا
مرسوم رقم 9931 صادر في 2 تموز 1962 تحديد شروط تطبيق احكام المواد 77 الى 82 من قانون العمل (مجلس العمل التحكيمي*)
ان رئيس الجمهورية اللبنانية، بناء على الدستور اللبناني، بناء على احكام قانون العمل الصادر بتاريخ 23 أيلول سنة 1946، بناء على اقتراح وزيري العمل والشؤون الاجتماعية والعدلية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، يرسم ما يأتي: المادة الاولى يحدد هذا المرسوم شروط تطبيق احكام المواد 77 و78 و79 و80 و81 و82 من قانون العمل.
المادة 2 يعين اعضاء مجالس العمل التحكيمية الاصيلون والملازمون لمدة ثلاث سنوات قابلة التجديد.
المادة 3 يجوز انهاء عضوية اعضاء مجلس العمل التحكيمي قبل نهاية مدة تعيينهم بمرسوم بناء على اقتراح وزيري العمل والعدلية في الحالات التالية: 1- تقديم العضو استقالته الى وزارة العمل. 2 - فقدان احد شرطي التعيين المنصوص عنهما في الفقرتين 1 و3 من المادة 78 من قانون العمل. 3 - تغيب العضو عن الحضور جلسة واحدة بدون عذر شرعي. 4 - ارتكابه خطأ جسيما او عدم كفاءته أو اهماله الفادح في ممارسة وظيفته.
المادة 4 لا تنتهي الخدمة في الحالات المبينة في الفقرة 4 اعلاه الا بعد استطلاع رأي لجنة تحقيق مؤلفة على الشكل الآتي: - مدير عام وزارة العمل، رئيسا - ممثل عن وزارة العدل، عضوا - ممثلين عن أرباب العمل والاجراء، عضوين - رئيس الدائرة المختصة بوزارة العمل، مقررا. ولا تكون اجتماعات هذه اللجنة قانونية الا بحضور كامل اعضائها ويجري التصويت فيها بأغلبية أعضائها على ان يكون للمقرر حق التصويت وان يكون صوت الرئيس مرجحا في حال تساوي عدد الاصوات، فاذا تغيب احد الاعضاء عن الاجتماع الاول بدون عذر مشروع فيدعى الى اجتماع آخر بمن حضر على ان لا يقل عدد الحاضرين عن اربعة اعضاء.
المادة 5 يعين كل من ممثلي ارباب العمل والاجراء في اللجنة المنصوص عنها في المادة السابقة لمدة سنة بقرار من وزير العمل، وتنتدب وزارة العدلية ممثلا لها عن المدة نفسها.
المادة 6 تطبق شروط الرد ونقل الدعوى والارتياب المشروع والقرابة والمصاهرة المبينة في قانون أصول المحاكمات المدنية على أعضاء مجلس العمل التحكيمي والممثلين لارباب العمل والاجراء.
المادة 7 ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة. الذوق في 2 تموز سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب
مرسوم رقم 11802 صادر في 30 كانون الثاني 2004 يتعلق بتنظيم الوقاية والسلامة والصحة المهنية في كافة المؤسسات الخاضعة لقانون العمل
يلغي: المرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 ان رئيس الجمهورية، بناء على الدستور، بناء على احكام قانون العمل لا سيما المواد 8 و61 و62 و64 و65 و113 منه، بناء على اتفاقيات العمل الدولية المبرمة بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 70 تاريخ 25/6/1977 ورقم 115 (الحماية من الاشعاعات) ورقم 120 (القواعد الصحية في التجارة والمكاتب) ورقم 127 (الحد الاقصى للوزن) ورقم 77 (الفحص الطبي للاحداث في الصناعة) ورقم 78 (الفحص الطبي للاحداث في المهن غير الصناعية)، والاتفاقيات رقم 136 (بشأن البنزين) و139 (بشأن السرطان المهني)، و176 (بشأن السلامة والصحة في المناجم التي انضمت اليها الحكومة اللبنانية بموجب القانون رقم 116 تاريخ 25/10/1999. بناء على المرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 المتعلق بتنظيم الحماية الصحية في كافة المؤسسات الخاضعة لقانون العمل وتعديلاته. بناء على اقتراح وزير العمل، وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 27/2003 - 2004 تاريخ 28/10/2003). وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 22/12/2003، يرسم ما يأتي: المادة الاولى يلغى المرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951، المتعلق بتنظيم الحماية والوقاية الصحية في كافة المؤسسات الخاضعة لقانون العمل، ويستبدل بالنصوص التالية:
المادة 2 تسري احكام هذا المرسوم على جميع اصحاب العمل وعلى كافة المؤسسات المنصوص عنها في المادة الثامنة من قانون العمل، وكذلك على مؤسسات المهن الحرفية والاسرية.
الفصل الاول: الوقاية والسلامة المادة 3 على صاحب العمل وضع سياج محكم في الاماكن التالية: 1 - حول كل دولاب رقاص متصل رأسا بالمحرك الرئيسي وحول كل قسم متحرك في المحرك سواء كان الدولاب الرقاص او المحرك الرئيسي مركبا في بيت الالة او لا. 2 - حول رأس وطرف كل دولاب مائي وكل آلة مائية دوارة. 3 - حول جميع المولدات الكهربائية والمحركات الدوارة والدواليب الرقاصة المتعلقة به الا اذا كانت بوضع او تركيب لا يشكل خطرا كما لو كانت محاطة بسياج محكم. 4 - حول كل جزء من اجزاء الالة الناقلة الذي يمكن ان يشكل خطرا. 5 - حول كل جزء خطر من أية ماكنة كانت خلاف المحركات الرئيسية والالات الناقلة الا اذا كان ذلك الجزء في وضع او تركيب لا يشكل خطرا. يجب ان تتوافر في حواجز الوقاية المشار اليها اعلاه ما يلي: - ان تعمل على تحقيق الوقاية الكاملة من الخطر الذي وضعت لتجنبه. - ان تحول دون ملامسة الاجراء لمنطقة الخطر طوال فترة التشغيل. ان لا تعيق الاجراء في اداء عملهم او تعطل الانتاج. ويحظر نزع وسائل الامان او حواجز الوقاية من الآلات او إتلافها. اما إذا نزعت من مكانها بغرض القيام بأعمال الصيانة، فيجب قطع التيار الكهربائي عنها قبل القيام بهذه الاعمال وقبل اعادة تشغيلها مرة ثانية. يجب تزويد جميع معدات العمل الميكانيكية المتنقلة والتي تستخدم في الطرق العامة بالفرامل والقوابض القوية فضلا عن وسائل تثبيتها بقوة اثناء العمل على الطرقات، كما يجب تزويدها بإشارات تحذيرية صوتية او ضوئية امامية وخلفية. على كل سائق رافعة ان يكون لائقا طبيا وحائزا على رخصة صالحة لقيادة الرافعة، ويتوجب عليه اتباع قواعد السلامة في القيادة وعليه ايضا ان يفصل كابلات البطارية عنها عند الانتهاء من العمل. يجب تعليق لوحات ارشادية بجوار الآلات في مكان العمل لإرشاد الاجراء على طرق العمل الصحيحة واحتياطات الوقاية الواجب عليهم اتباعها. وعلى اصحاب العمل اتخاذ التدابير التالية: 1 - التحقق دوريا بأنفسهم او بواسطة اخصائيين من ان الآلات او المعدات او المواد التي يستعملها الاجراء لا ترتب اخطاراً على صحة وسلامة اولئك الذين يستعملونها الاستعمال الصحيح. توفير المعلومات الكافية واللازمة بشأن الطريقة الصحيحة لتركيب واستعمال الآلات والمعدات والاستخدام السليم للمواد. وتوفير معلومات عن اخطار الآلات والمعدات وعن الخصائص الخطيرة للمواد الكيميائية وللعوامل او المنتجات الفيزيائية والبيولوجية، وكذلك تعليمات بشأن كيفية تجنب الاخطار. 2 - اجراء دراسات وبحوث علمية وتقنية لتلبية التزامات الوقاية والسلامة المذكورة في هذا المرسوم.
المادة 4 ان استعمال الماكينات الجديدة بواسطة القوة الميكانيكية تخضع لترخيص مسبق في وزارة العمل بناء على تقرير يرفعه مفتش العمل المهندس.
المادة 5 كل من يستعمل ماكينة جديدة بواسطة القوة الميكانيكية دون ترخيص مسبق يعاقب وفقا للمادتين /107/و/108/ من قانون العمل.
المادة 6 على كل مؤسسة تعرضت لحادث او حريق ان تبلغ وزارة العمل خطيا بالامر خلال مدة اقصاها 24 ساعة، وعليها ارسال سجل بحوادث العمل الى الوزارة مرة كل ستة اشهر. يقوم مفتش العمل المهندس بإجراء كشف على الالات التي تعرضت للحادث او للحريق ويتخذ مدير عام وزارة العمل، نتيجة للتحقيق، القرار المناسب بشأن رخصة استعمال المحركات. على صاحب العمل ان يوفر الوسائل الضرورية لمنع الحريق وان يؤمن اجهزة الاطفاء المناسبة للمواد الموجودة في المؤسسة والمواد المستعملة في الصناعات، وعليه التقيد بوجه خاص بما يأتي: 1 - توفير المداخل والمخارج والسلالم بأماكن العمل بحيث يسهل معها للاجراء سرعة الخروج عند تزاحم عند نشوب حريق ووضع الاشارات واللافتات المناسبة لمخارج النجاة. 2 - تأمين وسائل واجهزة مكافحة الحريق بحيث تكون صالحة دائما لتأدية الغرض منها وحرة من كل عائق، وفي اماكن يسهل الوصول اليها مع وضع لافتات تشير الى موقعها. 3 - تأمين وسيلة للإنذار في حال نشوب الحريق. 4 - تعليق لافتات ارشادية لتجنب الحريق او مسبباته في الاماكن القابلة للاشتعال بمواقع العمل. 5 - اعداد خطة للطوارئ والانقاذ وتعيين مسؤول عنها وتدريب جهاز خاص من اجراء المؤسسة لتنفيذ اجراءات هذه الخطة.
المادة 7 مع مراعاة الاحكام القانونية المرعية الاجراء المتعلقة بالشروط التنظيمية الخاصة بالسلامة العامة والوقاية من الحريق في الابنية، تحدد وزارة العمل التدابير الواجب اتخاذها في المؤسسات الخاضعة لاحكام قانون العمل وذلك لتأمين الهرب على اثر حريق والتدابير الواجب اتخاذها لتجنب وقوعه. وعلى صاحب العمل ان يعلق في مكان ظاهر من امكنة العمل تعليمات مفصلة بشأن وسائل منع الحريق وحماية الاجراء من الاخطار التي قد يتعرضون لها اثناء تأدية عملهم وذلك باللغة العربية وبلغة اخرى يفهمها الاجراء.
المادة 8 كل وعاء مثبت او حفرة تعلو عن المتر الواحد من الارض المجاورة او الرصيف المجاور يجب ان يغطى بسياج محكم لا يقل علوه عن 90 سنتمترا، واذا تعذر ذلك بالنظر لطبيعة العمل يجب اتخاذ التدابير الواقية لدرء الخطر بمعرفة وموافقة مفتش العمل المختص.
المادة 9 مع مراعاة الاحكام القانونية المرعية الاجراء المتعلقة بتحديد الشروط الفنية والوقائية الخاصة بمتطلبات السلامة العامة في تجهيزات المصاعد، يجب ان يكون كل مرفع او مصعد متين التركيب من الوجهة الميكانيكية وان تصان ابوابه والاقفال المتصلة به بحيث لا تفتح الا عند وقوف الكابين عند فتحات الابواب، كما يجب ان لا يتحرك المصعد الا بعد قفل الباب. يجب ان يوضع على كل مصعد بيان بقوة حمولته ويحظر تحميله اكثر من المقرر له. كما يجب ان لا يدخل في تصنيعه مواد قابلة للاشتعال، وان يزود بوسيلة تهوئة واضاءة كافية ووسيلة للاستغاثة في حال توقف المصعد. يجب ان تكون هناك صيانة دورية للمصعد من قبل شركة متخصصة في المصاعد.
المادة 10 يوضع على كل سلم او درج درابزين يدوي متين التركيب. ويجب ان تصان جميع الادراج والممرات والمعابر بحواجز متينة. كما يجب ان تصان كل فوهة موجودة في ارض المؤسسة.
المادة 11 كل بناء يراد انشاؤه يزيد علوه عن الثلاثة امتار يجب ان يصان ويوضع حوله حاجز كما يجب تجهيزه بالادوات التي تمكن الاشخاص الموجودين فيه من تثبيت اقدامهم وايديهم عند الحاجة.
المادة 12 اذا اجري العمل داخل حجرة او حوض خزان او حفرة او انبوب مدخنة او أي محل آخر تتصاعد منه ابخرة خطرة الى حد يتعرض فيه الاجراء للخطر، وجب اتخاذ التدابير اللازمة التي تحدد بقرار من وزير العمل. يوفر صاحب العمل معدات مناسبة للحماية الشخصية ويعمل على صيانتها ويلزم الاجير باستعمال معدات الوقاية الشخصية الموضوعة بتصرفه والمحافظة عليها.
المادة 13 يوضع جهاز خاص (شفاط) حول الآلات التي تستعمل لطحن او نخل المواد التي ينبعث منها غبار قابل للالتهاب او الانفجار كما يوضع جهاز لمنع الغبار من التسرب الى داخل المؤسسة او الحيلولة دون تجمعه فيها.
المادة 14 مع مراعاة القوانين والانظمة المرعية الاجراء تطبق على كل مرجل بخاري سواء كان منفردا او واحدا من عدة مراحل في صنف واحد الشروط التالية: 1 - صمام مسدود ملائم يحول دون اشغال المرجل بضغط زائد عن الحد المقدر له. 2 - صمام مسدود ملائم يربط المرجل بأنبوب البخار. 3 - مقياس دقيق لضبط البخار المتصل بالفراغ المخصص للبخار يمكن للأجير مشاهدته بسهولة. 4 - مقياس ماء واحد على الاقل مصنوع من مادة شفافة للدلالة على مستوى الماء الموجود في المرجل. 5 - جهاز لقياس مدى الضغط الموجود فيه. 6 - يجب ان يكون كل قسم من اقسام المرجل البخاري متين التركيب. 7 - تصان جميع لوازم المرجل وملحقاته بوسيلة وافية. 8 - يفحص كل مرجل بخاري مرة على الاقل في السنة ويعطى صاحبه شهادة بنتيجة الفحص يجب ابرازها لمفتش العمل المختص وقت الطلب. 9 - لا يجوز استعمال مرجل بخاري مستعمل في محل جديد الا بعد فحصه والموافقة عليه من قبل الاجهزة المختصة.
المادة 15 كل خزان للبخار لم يكن منشأ ومصانا على وجه يتحمل معه الحد الاقصى للضغط المسموح به لتشغيل المراجل او الحد الاقصى للضغط الذي قد يكون في الماسورة الموصلة بين الخزان وأي مصدر آخر من مصادر البخار يجب ان يجهز بما يأتي: 1 - صمام مسلوب او جهاز اوتوماتيكي ملائم يحول دون تجاوز الحد الاقصى للضغط المسموح تشغيل المرجل به. 2 - صمام ملائم يمكن البخار من الخروج او جهاز ملائم يقطع البخار بصورة اوتوماتيكية. 3 - مقياس دقيق لضبط ضغط البخار. 4 - صمام مسدود وملائم. 5 - لوحة مكتوب عليها الرقم المميز تركب على خزان البخار ليمكن رؤيتها بسهولة. 6 - يجب فحص الخزان مرة واحدة على الاقل كل سنتين وتحفظ شهادة الفحص ليطلع عليها مفتش العمل عند اللزوم.
المادة 16 يجب ان تتوفر في كل خزان للهواء الشروط التالية: 1 - بيان الحد الاقصى للضغط المسموح تشغيله فيه بطريقة يمكن رؤيتها. 2 - اذا كان خزان الهواء متصلا بآلية لضغط الهواء وجب ان يكون منشأ بحيث يستطيع ان يتحمل الحد الاقصى للضغط الذي يمكن ان يتكون في آلة ضغط الهواء او يركب عليه جهاز يحول دون تجاوز هذا الحد الاقصى ويجهز بصمام آمن ملائم يسمح بخروج الهواء فور تجاوز الحد الاقصى، وكما يجب ان يجهز بمقياس ضغط دقيق للدلالة على مدى الضغط الموجود في الخزان وبجهاز ملائم لتفريغ الخزان ويجب ان تعد فيه فوهة لتنظيفه من الداخل ويجب ان يفحص مرة على الاقل كل سنتين.
المادة 17 يتوجب على صاحب العمل ان يمسك سجلا يدون فيه نتيجة هذه الفحوصات، وعليه ابرازه للاجهزة المختصة عند الاقتضاء.
المادة 18 مع مراعاة الاحكام القانونية المرعية الاجراء المتعلق بالمواصفات والنسب الخاصة للحد من تلوث الهواء والمياه والتربة، يجب على كل مؤسسة او كل معمل يتصاعد منه الغبار او الدخان او الضجيج او اية مادة مضرة او ملوثة اخرى تسبب ضررا للاجراء ان يضع جهازا او اكثر خاصة على مصدر الضرر، يحول دون تسربها الى امكنة العمل والى البيئة المجاورة. لا يجوز استعمال آلة احتراق ثابتة الا اذا اعد جهاز لسحب الغازات الخارجة من المحرك في الهواء الطلق بعد المعالجة، وما لم تكن الآلة منعزلة عن غرف العمل.
المادة 19 يجب الحد من تعرض الاجراء للضوضاء والضجيج والاهتزازات بحيث لا تزيد مدة التعرض عن المقدار المحدد في الجدول رقم (1) الملحق بهذا المرسوم ويجب ان يجري فحص طبي للسمع قبل التعيين وفحوصا دورية للاجراء في منطقة الضجيج ومقارنته بالفحص الأولي، وعلى صاحب المؤسسة ان يضع لافتات على مدخل المؤسسة وفي جميع انحاء مراكز العمل الاكثر عرضة للضجيج تنبه الاجراء الى الزامية استعمال الاجهزة الواقية الشخصية ضد الضجيج. عندما يكتشف ان عمل الاجير المستمر ينطوي على تعرض لتلوث الهواء والضوضاء او الاهتزازات غير مستصوب طبيا، يبذل كل جهد وضمن القوانين والانظمة المرعية الاجراء، لنقل الاجير الى عمل بديل مناسب مع المحافظة على راتبه ورتبته ومستواه المهني... كما يجب على صاحب العمل استخدام الطرق العلمية الممكنة لمنع او تقليل الضجيج بالتراتبية التالية: أ - منع الضجيج عند مصدره إما بإزالة هذا المصدر او تزييته او تشحيمه او عزله بالعوازل المناسبة المعروفة والملائمة. ب - إبعاد المصدر عن الاجراء. ج - استخدام الحواجز العازلة او الممتصة للصوت. د - الفحص الدوري على الاحوال الصحية للاجراء المعرضين او المحتمل تعرضهم للاخطار المهنية الناجمة عن تلوث الهواء والضوضاء والاهتزازات في بيئة العمل. لا يتحمل الاجير المعني أي تكلفة نتيجة ذلك، وعليه الالتزام باجراءات السلامة المتعلقة بالوقاية من الاخطار المهنية الناجمة عن تلوث الهواء والضوضاء والاهتزازات في بيئة العمل. لا يجوز ان تؤدي تدابير الوقاية والحماية هذه الى آثار تضر بحقوق الاجراء القانونية. كما يجب ان تكفل حماية الاجير الذي ينسحب من موقع عمل يعتقد لسبب معقول انه يسبب تهديدا وشيكا وخطيرا لحياته او صحته، مما قد يرتبه انسحابه من عواقب وذلك وفقا للاحكام والانظمة المرعية الاجراء.
المادة 20 يجب الامتناع عن تناول الطعام او الشراب في الاماكن غير المخصصة لذلك. يجب توفير الاحتياطات اللازمة لوقاية الاجراء من اخطار التعرض للمواد الكيميائية المستخدمة والتي تتسرب الى جو العمل، بحيث لا يزيد عن الحدود المعتمدة دوليا. يجب التقيد التام بالاحتياطات الوقائية العامة لخزن المواد الخطرة كفصل المستودع عن قاعة الانتاج والمرافق الاخرى، وأن يكون مبنيا بمواصفات مكافحة الحريق والعزل الحراري وان تتوافر داخله التهوئة المناسبة للمواد المخزنة فيه وممرات كافية تسهل الوصول الى كافة اقسامه وان يكون مجهزا بالات الاطفاء اللازمة والمناسبة. تلزم المؤسسة بوضع علامات تحذيرية بالعربية وبلغة يفهمها الاجراء في اماكن العمل لكل العاملين الذين يتعرضون لخطر المواد الكيميائية الخطرة او المسرطنة، وبإعداد برامج تثقيفية وارشادية عن السرطان المهني واتخاذ الخطوات اللازمة، وبكافة المعلومات المتوفرة حول الاخطار التي قد ينطوي عليها مثل هذا التعرض والتدابير الواجب اتخاذها.
المادة 21 على كل مؤسسة لديها اي مصدر للاشعة المؤينة او تتداول به او تستخدمه ان تستحصل على رخصة بذلك من وزارة العمل، وعليها ان تتخذ جميع الاحتياطات الضرورية لكفالة حماية فعالة للعاملين فيما يختص بصحتهم وسلامتهم من الاشعاعات المؤينة الى أدنى حد ممكن عمليا وفقا للجدول رقم (2) المرفق بهذا المرسوم. يحدد وزير العمل بقرار الاجراءات الواجب اتخاذها: - لتقليل درجة تعرض الاجراء للاشعاعات والحد منها. - لتحديد اقصى حد يسمح به من جرعات وكميات الاشعاعات المؤينة واعادة النظر فيها بشكل منتظم. - لتحديد مستويات ملائمة للتعرض للإشعاع للعاملين الذين يشتغلون بشكل مباشر في عمل اشعاعي والذين يبلغون 18 سنة فأكثر. - لتحديد مستويات ملائمة للتعرض للإشعاع للعاملين الذين يحتمل ان يتعرضوا لها بشكل مؤقت. - للتنبيه عن الاعمال التي يمكن ان تتضمن اشعاعات. - لتدريب واعلام الاجراء المعرضين للاشعاعات. - لإجراء القياسات الملائمة للتثبت من مراعاة مستويات التعرض للإشعاع. - لتحديد الحالات التي يجب اتخاذ الاجراءات الضرورية الفورية بشأنها نتيجة التعرض للإشعاع ودرجته. على المؤسسة إبلاغ وزارة العمل والاجهزة المختصة وبأية وسيلة وفي اقصر فترة زمنية ممكنة عند وقوع اي حادث ادى او قد يؤدي الى تلوث البيئة او تعرض أي شخص لجرعة اشعاعية تزيد عن الجرعة القصوى، او عند فقدان أي مصدر للاشعاعات او وقع تلف فيها او فقدان السيطرة عليها مع ايضاح التفاصيل وبيان الاسباب. يتوجب على المؤسسة وضع سجلات خاصة بمصادر الاشعة وبالكشف الطبي المهني عن العاملين في مجال الاشعاع بالحوادث التي تقع للاشخاص او بالاجهزة والمعدات.... تكون هذه السجلات ذات طبيعة سرية وتوضع تحت تصرف جهاز تفتيش العمل الفني المختص.
المادة 22 يحظر ان يكلف اي أجير او ان يسمح له بالاقدام على ان ينقل يدويا اي حمل قد يؤدي بسبب وزنه الى تعريض صحته او سلامته للخطر، وذلك مع مراعاة جميع الظروف التي سيؤدي فيها العمل وفق الجدول رقم (3). يجب على المؤسسة ان تستخدم بقدر المستطاع الاجهزة الفنية المناسبة بقصد الحد من النقل اليدوي للاحمال او تسهيله. ويجب عليها ايضا ان تتخذ الخطوات المناسبة لضمان ان يكون كل اجير يكلف بنقل يدوي للاحمال غير خفيفة الوزن مؤهلا للقيام بذلك وقد تلقى قبل التكليف التدريب او الارشاد الكافيين في مجال الاساليب الفنية للعمل بهدف حماية الصحة ومنع الحوادث. يحظر تكليف النساء والاحداث بالنقل اليدوي للاحمال بخلاف الاحمال الخفيفة اما أقصى اوزان الاحمال التي يسمح لهؤلاء بحملها او بدفعها او بجرها فهي محدودة في الجدول رقم (3) المرفق في هذا المرسوم.
المادة 23 تحدد وزارة العمل التدابير اللازمة لوقاية عيون الاجراء من الذرات او الشظايا التي تتطاير اثناء القيام بالعمل، والتدابير الخاصة بوقاية الايدي والسمع عند استعمال الات يصدر عنها اصوات مزعجة، والتدابير اللازمة لوقاية الاجراء من الرطوبة في امكنة العمل، الموجودة تحت سطح الارض. كما تحدد بقرارات من وزير العمل التدابير التالية لتنظيم الوقاية والسلامة في العمل: 1 - طرق العمل والمواد وعوامل التعرض التي يجب منعها او تقييدها او اخضاعها لتصريح من الوزارة او لمراقبتها، وتؤخذ في الاعتبار الاخطار الصحية التي تنجم عن التعرض لعدة مواد او لعدة عوامل في آن واحد. 2 - وضع وتطبيق اجراءات بشأن قيام اصحاب العمل بالإبلاغ عن الحوادث والامراض المهنية، واعداد الاحصاءات الخاصة لها. 3 - اجراء تحقيقات عندما يتبين ان حالات الحوادث المهنية او الامراض المهنية او اضرار صحية اخرى تحدث اثناء العمل او تكون لها صلة به، تعكس وجود اوضاع خطرة. 4 - ادخال او توسيع نظام فحص العوامل الكيميائية والفيزيائية والميكانيكية والبيولوجية من حيث خطورتها على صحة الاجراء.
المادة 24 يجب على صاحب العمل توفير معدات وملابس الوقاية والحماية الفردية للاجراء، وصيانتها والحفاظ عليها في حالة صالحة للاستعلام دون تحميل الاجراء أي تكلفة على أن يحظر استعمال الملابس خارج أمكنة العمل.
الفصل الثاني: الصحة المادة 25 على كل مؤسسة ان تحافظ على ابقاء امكنة العمل نظيفة خالية من الروائح المضرة بالصحة والمنبعثة من اي مجرى او مرفق صحي، وان تحول دون ابقاء المواد القابلة للعفونة داخل امكنة العمل بتصريفها تدريجيا او وضعها في خزانات معدنية محكمة الاقفال يجري تفريغها وتنظيفها يوميا. يجب ان تفصل، في مكان العمل، الفضلات الصلبة غير الضارة عن الفضلات الصلبة والحاوية على مواد ضارة. يتم تصريف الفضلات الصلبة غير الضارة بواسطة اكياس وحاويات خاصة بها حيث يتم التخلص منها يوميا. اما الفضلات الصلبة والحاوية على مواد ضارة فيتم فصلها ووضعها في حاويات خاصة لتنقل في ما بعد الى اماكن خاصة تحدد من قبل الجهات المختصة.
المادة 26 لا يجوز القيام بالعمل في الابار ومجاري الغاز وآبار المياه القذرة او في أي مكان يحتوي على غازات مضرة الا بعد معالجة بيئة العمل واتخاذ الاحتياطات اللازمة لوقاية الاجراء من الاضرار الناتجة عن اي غاز او غبار او دخان او نفايات قد تتولد اثناء العمل.
المادة 27 اذا كان نوع العمل يؤدي الى ترطيب الارض لدرجة تتجمع فيها المياه وجب ان تجهز الارض بوسائل كافية لتصريف المياه وان تبقى هذه الوسائل في حالة جيدة. كما يجب ان تكون الارض صلبة ومستوية وخالية من الحفر والثقوب وغيرها من العوائق التي قد تسبب التعثر او السقوط او الاصطدام. وان تغطى الفتحات الارضية اللازمة بأداء العمل بأغطية متينة او بوضع سياج حولها لمنع سقوط الاجراء والاشياء في هذه الفتحات.
المادة 28 يجب انشاء مرافق صحية كافية وملائمة للاجراء الذين يعملون في المؤسسة والمحافظة على نظافتها وإنارتها، وصنع ارضها من مادة صلبة ووضع ابواب كاملة لها تقفل من الداخل. تخصص دورة مياه مكونة من مرحاض وحوض بحنفية بمعدل دورة لكل 15 اجيرا، ويجب ان تكون دورة المياه قريبة وفي أماكن يمكن الوصول اليها بسرعة، ولا تفتح على اماكن العمل مباشرة بل يجب ان يكون الدخول اليها بواسطة ممر رئيسي تهوئته جيدة. تخصص مرافق صحية مستقلة للاناث. تكون المرشات (الدوش) اجبارية بنسبة واحدة لكل 15 اجيرا او اقل في الصناعات التي ينتج عنها تلوث اجسام الاجراء بمواد ضارة بالصحة او سامة أو تؤثر على نظافتهم. تزود المرافق الصحية والمرشات بالصابون وبمنشفة خاصة لكل اجير تحفظ بحالة نظيفة، او بوسائل التنشيف المناسبة.
المادة 29 ينبغي تأمين مياه صالحة للشرب بواسطة موارد توضع في مراكز ملائمة بطريقة يسهل على جميع الاجراء الوصول اليها، وان تكون هذه المياه من مورد عام او أي مورد آخر يوافق عليه طبيب القضاء او طبيب المؤسسة. اما المياه التي يتناولها الاجراء من الاوعية فيجب ان تجدد مرة على الاقل يوميا ويشار الى هذه الاوعية بوضوح بعبارة (مياه الشرب).
المادة 30 يجب انشاء امكنة كافية وملائمة ومزودة بوسائل تهوئة وانارة كافية وخزائن لوضع ملابس الاجراء او تبديلها خلال ساعات العمل ويجب ان تكون الملابس بحالة جيدة ونظيفة. تفصل غرف النساء عن غرف الرجال.
المادة 31 يمكن لمدير عام وزارة العمل تقرير بدائل عن التدابير المذكورة في المادة السابقة او من بعضها اما لضيق المكان او لوجود ظروف خاصة تذكر بقراره.
المادة 32 يجب تأمين الوسائل اللازمة والكافية لجلوس الاجراء والاجيرات الذين يقومون باعمالهم وهم واقفون، وكذلك اثناء الفرص التي تتاح لهم للاستراحة اثناء اوقات العمل.
المادة 33 يجب وضع صندوق او خزانة تحتوي على المواد اللازمة للاسعاف الاولي. واذا زاد عدد الاجراء عن خمسين شخصا وجب وضع صناديق اخرى بمعدل صندوق واحد على الاقل لكل خمسين شخصا. يحدد محتويات الصندوق او الخزانة ب: 1 - دواء مطهر او معقم غير منتهية مدة صلاحيته. 2 - شاش معقم من مختلف القياسات غير منتهية مدة صلاحيته. 3 - دواء للحروق غير منتهية مدة صلاحيته. 4 - اربطة طبية من مختلف القياسات بما فيها رباط ضاغط من المطاط لقطع النزيف. 5 - جبائر مختلفة (شرائح معدنية او خشبية) لتثبيت الكسور والالتواء. لا يجوز ان يحتوي الصندوق او الخزانة على ادوات خلاف ادوات لوازم الاسعاف الاولي. يوضع الصندوق او الخزانة في مكان ظاهر، ويعهد باستعماله الى مسؤول في تقديم الاسعافات الطبية.
المادة 34 على جميع المؤسسات التي تخضع لقانون العمل، والتي يزيد عدد الاجراء فيها عن خمسة عشر اجيرا، ان يكون لديها طبيب يقوم مقام "طبيب العمل" في حال عدم وجوده، وذلك لمراقبة حالة الاجراء الصحية والقيام بالوسائل الوقائية والصحية في اماكن العمل ولتخفيف خطر التعرض للامراض العادية والمهنية وحوادث العمل. وعلى هذه المؤسسات ابلاغ وزارة العمل عن اسم الطبيب او اطباء العمل فيها. ان الفحص الطبي للاجراء قبل استخدامهم هو ملزم بصرف النظر عن عدد الاجراء في المؤسسة.
المادة 35 تحدد ساعات عمل الطبيب بنسبة عدد الاجراء، وذلك بمعدل ساعة على الاقل في الشهر لكل خمسة عشر اجيرا.
المادة 36 يحق لعدة مؤسسات الاتفاق فيما بينها لايجاد مستوصف طبي واحد، وعلى هذه المؤسسات ابلاغ وزارة العمل عن وجود هذا المستوصف ونظام عمله.
المادة 37 يقوم اصحاب العمل بدفع اجرة الاطباء لديهم، ولا يترتب اية تكاليف على الاجير بسبب المعاينات السريرية والفحوصات المخبرية والشعاعية.
المادة 38 يتم اخضاع جميع العاملين في المؤسسة للفحوصات الطبية التالية: أ - الفحص الطبي قبل البدء بالعمل. ب - الفحص الطبي الدوري خلال فترة العمل وفقا لما تحدده القوانين واضاءة المرعية الاجراء، وخاصة للنساء الحوامل وامهات الاولاد دون السنة الثانية من العمر. ج - الفحوصات المخبرية لمراقبة تطور الحالة الصحية للاجير. تتم هذه الفحوصات الطبية والمخبرية والمعاينات خلال ساعات العمل. د - يقوم الطبيب في المؤسسة بالعناية الطبية الاولية اللازمة قبل توجيه الاجير للطبيب الاختصاصي، والمساهمة بتحسين شروط العمل بما يتناسب مع المقدرة الفيزيولوجية البشرية. ه - يقرر الطبيب في المؤسسة استنادا الى الفحوصات الطبية والمخبرية والشعاعية اما إعادة الذين اصيبوا من الاجراء بحوادث عمل او مرض مهني الى عملهم بعد الشفاء او تغيير عملهم عند الاقتضاء. و - يجب على صاحب العمل ابلاغ وزارة العمل عن حوادث العمل خلال 24 ساعة من وقوعها، كما يتوجب عليه، الابلاغ عن الامراض المهنية 2 بالسرعة الممكنة. الى ان يوضع فرع ضمان طوارئ العمل والامراض المهنية في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي موضع التنفيذ، يحدد مدير عام وزارة العمل لائحة بالامراض المهنية وجميع الحالات التي يجب الابلاغ عنها. تستكمل او تعدل هذه اللائحة حسبما تقتضيه الظروف. يحدد الطبيب في المؤسسة عدد وكيفية وزمن هذه الفحوصات، وينظم ملف لكل أجير يوضح فيه نتيجة الكشوفات الطبية وحالات المرض وانواعه واطوار وعلاجه ومدة الانقطاع عن العمل بسبب المرض. يوضع هذه الملف تحت تصرف مفتش العمل الطبيب عند الطلب. يتخذ صاحب العمل التدابير العامة للوقاية الصحية في امكنة العمل وخصوصا فيما يتعلق بتدابير السلامة والانارة والتهوئة وتجديد الهواء والمياه الصالحة للشرب والمغاسل واخراج الغبار والدخان ومنامة الاجراء، وتدابير النظافة لحماية الاجراء من التلوث بالعوامل الحية المسببة للامراض، كما يتخذ الاحتياطات الوقائية اللازمة لخزن المواد الخطرة في مستودعات خاصة منفصلة نهائيا عن المواد الاخرى.
المادة 39 يحق لصاحب العمل ان يوكل الطبيب في المؤسسة التدقيق في صحة تقارير الاجازات المرضية التي يقدمها الاجير وفق احكام قانون العمل.
المادة 40 يجوز ان يصدر وزير العمل، بناء على اقتراح المدير العام، وبعد التشاور مع صاحب العمل والاجراء في المؤسسة قرارا يحدد فيه التدابير اللازمة لرفاهية الاجراء (امكنة تناول الطعام - غرفة استراحة - مكتبة الخ...)
الفصل الثالث السلامة في استعمال المواد الكيميائية في العمل المادة 41 توضع بطاقات تعريف على جميع المستوعبات التي تحتوي على مواد كيميائية خطرة، وتكون هذه البطاقات مكتوبة بلغة يسهل فهمها على الاجراء، وتبين هذه البطاقات مخاطر استعمال هذه المواد واحتياطات السلامة.
المادة 42 يلتزم اصحاب العمل بما يأتي: أ - ضمان وضع بطاقات تعريف او علامات على جميع حاويات ومستوعبات المواد الكيميائية المستعملة في العمل او الموجودة في المستودعات او المستعملة لاغراض تجارية. ب - توفير بيانات اوراق السلامة الكيميائية وتمكين الاجراء (أو ممثليهم) من الاطلاع على هذه البيانات. ج - عدم استعمال المواد الكيميائية الا بعد الحصول على المعلومات الكافية عن هوية المواد وعن خصائصها ومخاطر استعمالها. د - الاحتفاظ بسجل بالمواد الكيميائية الخطرة المستعملة في مكان العمل وتيسير وصول الاجراء (أو ممثليهم) المعنيين باستعمال أو نقل او انتاج هذه المواد الى هذا السجل.
المادة 43 يلتزم اصحاب العمل اثناء نقلهم للمواد الكيميائية في حاويات او اية معدات اخرى بما يأتي: أ - ضمان توضيح هوية الحاويات بطريقة يسهل على الاجراء معرفة هوية المواد ومخاطرها. ب - ضمان توضيح احتياطات السلامة المفترض اتباعها والتقيد بها.
المادة 44 يلتزم اصحاب العمل في بيئة العمل: أ - ضمان عدم تعرض الاجراء للمواد الكيميائية بما يتجاوز حدود التعرض المسموح بها في بيئة العمل والتي تحددها السلطات المختصة، أو التي تعترف بها السلطة المختصة وفقا للمعايير الوطنية او الدولية. ب - ضمان الاحتفاظ بسجلات رصد بيئة العمل وتعرض الاجراء الذين يستعملون مواد كيميائية خطرة. ج - ضمان تيسير وصول الاجراء وممثليهم الى هذه السجلات. د - الالتزام بتوفير هذه السجلات الى جهاز تفتيش العمل والوقاية والسلامة في وزارة العمل.
المادة 45 يلتزم اصحاب العمل: أ - اعتماد تدابير وسائل الوقاية والسلامة المهنية والصحية واستعمال وسائل التحكم الهندسي لحماية الاجراء من اخطار التعرض للمواد الكيميائية. ب - توفير معدات وملابس الوقاية والحماية الفردية للاجراء وصيانتها والحفاظ عليها في حالة صالحة للاستعمال دون تحميل الاجراء اي تكلفة اضافية. يحظر ارتداء هذه الملابس خارج مكان العمل ويكون صاحب العمل مسؤولا عن غسلها وتنظيفها أو تعقيمها عند الضرورة. ج - توفير المياه الكافية للاغتسال أو لإستحمام الاجراء بعد انتهاء عملهم وقبل مغادرة المؤسسة وتوفير معدات النظافة مثل: الصابون، والمناشف... د - تأمين كميات كافية لشرب الحليب الطازج للاجراء هـ - تدريب الاجراء، بصورة متواصلة على اجراءات واساليب استعمال المواد الكيميائية بطريقة سليمة وآمنة. و - وضع علامات تحذيرية للدلالة على اماكن تواجد المواد الكيميائية الخطرة أو المسرطنة.
المادة 46 يتم استبدال المواد الكيميائية الخطرة بمواد غير خطرة أو بمواد اقل خطرا.
المادة 47 يتم التخلص من المواد الكيميائية الخطرة ومن حاوياتها ومستوعباتها الفارغة بطريقة غير ضارة بالبيئة بسلامة السكان وصحتهم وذلك بما يتفق مع القوانين المرعية الاجراء.
المادة 48 يخضع جميع العاملين بالمواد الكيميائية بالاضافة الى ما ورد في المادة 38 من هذا المرسوم حول الفحوصات الطبية والمخبرية للاجراء، لفحوصات مخبرية دورية لتقييم درجة التعرض لهذه المواد ومراقبة تطور حالة الاجراء الصحية.
المادة 49 يلتزم الاجراء بما يأتي: أ - التعاون مع اصحاب عملهم في الامتثال لاجراءات الوقاية والسلامة في استعمال المواد الكيميائية في العمل. ب - الامتناع عن اخذ ملابس العمل الى خارج امكنة العمل والى اماكن سكنهم. ج - الامتناع عن تناول الاكل والتدخين في اماكن العمل. د - الاغتسال في دوشات قبل مغادرتهم عملهم.
المادة 50 1 - يوفر صاحب العمل جميع الوسائل الوقائية والمعدات الكافية لمكافحة الحريق بما فيها اجهزة الانذار وعليه فحصها دوريا لتظل صالحة للاستعمال. 2 - يتم تخزين المواد الكيميائية في مبان وغرف معزولة بجدران تتمتع بخصائص مقاومة الحريق والعزل الحراري. 3 - يجب الحفاظ على حرارة متدنية في مستودعات المواد الكيميائية، وذلك وفقا لطبيعة هذه المواد عبر نظام تبريد فعال. 4 - ينبغي ان يكون عرض الممرات في مستودعات تخزين المواد الكيميائية 60 سم على الاقل. 5 - يجب ان تتوفر في اماكن العمل مخارج احتياطية للهروب والنجاة في حال حصول حريق. 6 - يتم حفظ الكابلات والاشرطة والتوصيلات الكهربائية بواسطة مواد عازلة وضمن نظام آمن ويتم صيانتها دوريا بواسطة شخص مختص. 7 - يجب ان تتوفر خطة للطوارئ والانقاذ مع فريق مدرب لذلك خصيصا.
المادة 51 يحق لجهاز تفتيش العمل والوقاية والسلامة في وزارة العمل الاطلاع على الاسماء التجارية والعلمية للمواد الكيميائية المستخدمة في سائر المؤسسات الخاضعة لقانون العمل وذلك لتحديد مستويات الامان للمواد الكيميائية الخطرة والضارة بالصحة.
المادة 52 اذا كان استخدام المواد او التكنولوجيات او العمليات الخطرة محظورا في دولة مصدرة لهذه المواد يتوجب على صاحب العمل الحصول على كافة المعلومات المتعلقة بخطورتها واستعمالها.
الفصل الرابع الوقاية من مخاطر العمل في البنزين المادة 53 1 - يجب ان تتخذ الاجراءات الكفيلة بعدم تسرب ابخرة البنزين الاروماتيكي (C6H6)، في مواقع العمل وفي مستودعاته ومن حاويات ومستوعبات البنزين الاروماتيكي (C6H6) وسائر مشتقاته. 2 - يجب ان تتم العمليات التي تنطوي على استعمال البنزين الآروماتيكي ومشتقاته في اجهزة مغلقة ومعزولة عن بيئة العمل. 3 - تستعمل منتجات بديلة غير ضارة أو اقل ضررا للاستعاضة عن البنزين او المنتجات التي تحتوي على البنزين. 4 - يضمن صاحب العمل الا يتجاوز تركيز البنزين في جو اماكن العمل التي يتعرض فيها الاجراء للبنزين أو لمنتجات تحتوي على البنزين حدا اعلى لا يتجاوز قيمته القصوى (80مج/م3). 5 - يزود الاجراء الذين يمكن ان يلامسوا بنزينا أو منتجات تحتوي على البنزين بوسائل كافية للوقاية الشخصية من مخاطر امتصاص البنزين من خلال الجلد. 6 - يزود الاجراء الذين يمكن ان يتعرضوا لاسباب خاصة لدرجات من تركيز البنزين في جو اماكن العمل تتجاوز الحدود القصوى المشار اليها اعلاه، بوسائل الوقاية الشخصية من مخاطر استنشاق بخار البنزين وتكون مدة التعرض محدودة بقدر الامكان.
المادة 54 يخضع الاجراء الذين يقرر استخدامهم في عمليات عمل تنطوي على التعرض للبنزين أو لمنتجات تحتوي على بنزين لكشف طبي شامل قبل التعيين لاثبات صلاحيتهم لهذا العمل يتضمن فحصا للدم ولكشوف طبية دورية، كل ستة اشهر، اثناء العمل، تتضمن فحوصا بيولوجية تشمل فحصا للدم. تجري هذه الفحوصات الطبية تحت مسؤولية طبيب مؤهل، يبلغ عن اسمه الى وزارة العمل. وتصدق الفحوصات رسميا وفقا للاصول. لا يترتب من جراء ذلك اي نفقات بالنسبة للاجراء.
المادة 55 لا تستخدم النساء اللواتي يثبت طبيا انهن حوامل والامهات المرضعات والاحداث، في عمل ينطوي على التعرض للبنزين أو لمنتجات تحتوي على بنزين.
المادة 56 توضع كلمة "بنزين" ورموز "الخطر" الضرورية بحيث تقرأ بوضوح على اي وعاء يحتوي على بنزين أو على منتجات تحتوي على بنزين.
المادة 57 يصدر عن وزارة العمل بالتنسيق مع الوزارات المعنية الاخرى، لائحتان واحدة للمواد الكيميائية الخطرة واخرى للمواد الكيميائية المسرطنة. يتحدد في كل لائحة المواد التي يحظر استعمالها بصورة مطلقة والمواد التي يسمح باستعمالها بعد الاستحصال على موافقة مسبقة من وزارة العمل.
الفصل الخامس احكام عامة المادة 58 يتم تعريف الاجراء تعريفا كافيا ومناسبا بالمخاطر التي قد ترتبط باعمالهم، كما يمكنهم الابتعاد عن اي موقع في العمل اذا ظهرت ظروف تبدو مبررا معقولا للاعتقاد بوجود خطر شديد على سلامتهم أو صحتهم، وعليهم ابلاغ المشرف على اعمالهم بذلك، كما يبلغ الاجراء باي نصوص قانونية او ارشادات تتعلق بقواعد السلامة والصحة المهنيتين.
المادة 59 يتوجب على الاجراء التقيد التام بجميع التعليمات التي تتعلق بقواعد السلامة في العمل.
المادة 60 لا يجوز الترخيص بانشاء اية مؤسسة صناعية بعد صدور هذا المرسوم الا بعد موافقة وزارة العمل والوزارات الاخرى المختصة.
المادة 61 تعطى المحاكم الناظرة في الدعاوى الناتجة عن مخالفة احكام هذا المرسوم حق وقف استعمال الآلات ووقف الاعمال الناتج عنها الضرر وتعيين التدابير الواجب اتخاذها لتلافي الخطر وذلك علاوة عن العقوبة المنصوص عنها في القوانين المرعية الاجراء...
المادة 62 يقتضي حماية المعلومات السرية التي ترسل للسلطة المختصة والتي يمكن لكشفها ان يسيء الى مشروع صاحب العمل وبحيث لا تؤدي هذه السرية الى مخاطر كبيرة على الاجراء او الجمهور او البيئة.
المادة 63 تطبق احكام هذا المرسوم بعد انقضاء ثلاثة اشهر على نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 64 يحق لوزير العمل منح مدة اضافية لا تتعدى الثلاثة اشهر لتطبيق احكام هذا المرسوم اذا وجدت صعوبات خاصة لاجراء الاصلاحات المطلوبة.
المادة 65 تلغى جميع النصوص السابقة التي تخالف احكام هذا المرسوم أو تتعارض مع احكامه.
المادة 66 ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 30 كانون الثاني 2004 الامضاء: اميل لحود
مرسوم رقم 17386 صادر في 2 أيلول 1964 قانون عقود العمل الجماعية والوساطة والتحكيم
ان رئيس الجمهورية اللبنانية، بناء على الدستور اللبناني لا سيما المادة 58 منه، وبما ان الحكومة احالت على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 15352 تاريخ 5/2/1964 مشروع القانون المعجل المتعلق بعقود العمل الجماعية والوساطة والتحكيم، وبما انه انقضى اكثر من اربعين يوما على احالة هذا المشروع الى مجلس النواب دون ان يبت به، بناء على اقتراح وزير العمل، وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 26 آب 1964، يرسم ما يأتي: المادة الاولى يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 15352 تاريخ 5/2/1964 وهذا نصه:
القانون الباب الاول في العقود الجماعية Des contrats collectifs &
الفصل الاول في طبيعة وصحة عقد العمل الجماعي De la nature et de la validit¨¦ du contrat collectif de travail المادة الاولى عقد العمل الجماعي هو اتفاق تنظم بمقتضاه شروط العمل بين طرف يمثل نقابة أو اكثر من نقابة أو اتحادا او اكثر من اتحاد نقابات الاجراء وبين طرف آخر يكون رب عمل منفردا أو اكثر من رب عمل او ممثل هيئة مهنية أو أكثر من هيئة، او اتحاد أو أكثر من اتحاد مهني لارباب العمل. &
المادة 2 يعتبر باطلا حكما كل بند يتضمنه العقد الجماعي ويكون مخالفا للانتظام العام. &
المادة 3 لمناقشة عقد جماعي بصورة صحيحة، يجب أن يحوز تفويض ممثلي الاجراء على 60 بالمئة (ستين بالمئة) على الاقل من الاجراء اللبنانيين المعنيين. تحدد في المرسوم التطبيقي 2 العائد لهذا القانون طرق التثبت من صحة التفويض المنصوص عنه اعلاه. &
المادة 4 يشترط تحت طائلة الابطال: 1 - ان يكون عقد العمل الجماعي خطيا. & 2 - ان يكون عقد العمل الجماعي مرفقا بمحضر جلسة يتضمن الموافقة عليه باغلبية ثلثي اعضاء الجمعية العمومية للنقابات أو الهيئات المهنية التي هي طرف فيه، اما ارباب العمل الذين لا تمثلهم هيئة مهنية أو نقابة فيوقعون على العقد بصورة منفردة. يجب لتوفر النصاب في جلسات الجمعيات العمومية المشار اليها في البند 2 من الفقرة الاولى من هذه المادة حضور اكثر من نصف الاعضاء. &
المادة 5 ينظم عقد العمل الجماعي في ثلاث نسخ أصلية يحتفظ كل طرف بنسخة وتودع نسخة لدى وزارة العمل للتسجيل. &
المادة 6 لا يكون عقد عمل جماعي ملزما الا بعد نشره في الجريدة الرسمية من قبل وزارة العمل أو بعد انقضاء شهر من تاريخ تسجيله لديها. 2 لوزارة العمل أن تطلب من الطرفين في عقد عمل جماعي اعادة النظر فيه قبل نشره وفي هذه الحالة لا يصبح العقد ملزما الا بعد نشره أو بعد انقضاء شهر واحد من تاريخ تسجيله لديها. &
المادة 7 يكون عقد العمل الجماعي لمدة معينة أو لمدة غير معينة. عندما يكون العقد الجماعي لمدة معينة لا يمكن ان تتجاوز هذه المدة السنتين ويجوز تجديده لمدة معينة أخرى لا تتجاوز السنتين. عندما يكون العقد الجماعي لمدة غير معينة لا يمكن ايقاف مفعوله الا بعد انقضاء ستة اشهر على الاقل من التاريخ الذي أصبح فيه ملزما. &
المادة 8 تلحظ في العقد الجماعي الاصول والمدة والمهل التي يمكن بموجبها تجديده أو الغاؤه أو اعادة النظر فيه. في حال الالغاء يبقى العقد الجماعي ساري المفعول بكامله طيلة مدة المفاوضات الجارية لاستبداله بعقد جماعي جديد. &
المادة 9 تبلغ وزارة العمل، من قبل الطرفين أو أحدهما، عن كل تجديد او الغاء او تعديل لعقد العمل الجماعي.
المادة 10 كل نقابة او هيئة مهنية او رب عمل لا يكون فريقا في عقد عمل جماعي يستطيع الانضمام اليه باتفاق الطرفين طالبي الانضمام دونما حاجة الى موافقة المتعاقدين في الاساس وتطبق على الطرفين طالبي الانضمام شروط المادة 3 و4 من هذا القانون. يقدم طلب الانضمام خطيا الى وزارة العمل موقعا من الطرفين طالبي الانضمام.
المادة 11 يدرج على هامش التسجيل كل ما يطرأ على عقد عمل جماعي من تجديد أو تعديل أو انضمام او الغاء. ينشر في الجريدة الرسمية ملحق بذلك من قبل وزارة العمل. 2 تراعى احكام المادة السادسة من هذا القانون حين التجديد والتعديل والانضمام.
المادة 12 تخضع لاحكام عقد العمل الجماعي: 1 - نقابات الاجراء واتحاداتها، ونقابات أرباب العمل واتحاداتها وأرباب العمل الموقعون على العقد وقت ابرامه أو الذين ينضمون اليه بعد ابرامه. وكذلك النقابات والاتحادات التي تحل محل النقابات والاتحادات المتعاقدة ومن يحل محل أرباب العمل المتعاقدين. 2 - الاجراء المنضمون لنقابة تكون طرفا في عقد العمل الجماعي او لنقابة انضمت اليه بعد ابرامه. ان الاجراء الذين تسري عليهم احكام هذه المادة خاضعون لاحكام عقد العمل الجماعي طوال مدته حتى ولو انسحبوا من هذه النقابات قبل نهاية مدة العقد. وتشمل احكام هذه الفقرة أرباب العمل حتى في حال انسحابهم من النقابات او الاتحادات او الهيئات المهنية التي هي طرف في العقد الجماعي اذا كانوا منضمين اليها وقت ابرامه. &
المادة 13 يسري عقد العمل الجماعي على جميع اجراء المؤسسة الخاضعة له حتى ولو لم يكونوا اعضاء في نقابة ما، وكذلك على جميع الاجراء الذين يكونون مرتبطين بالمؤسسة بعقود فردية خاصة اذا كانت شروط هذه العقود الفردية دون شروط العقد الجماعي فائدة للاجراء. &
الفصل الثاني في توسيع عقود العمل الجماعية De l'extention des contrats collectifs de travail المادة 14 يمكن جعل كافة أو بعض احكام عقود العمل الجماعية التي مضى على تنفيذها سنة على الاقل وتشمل اغلبية الاجراء العاملين في المهنة التي يتعلق بها العقد الجماعي الزامية لجميع ارباب العمل والاجراء من ذوي المهنة الواحدة أو لفئة منهم او ضمن نطاق منطقة معينة سواء اكانوا منتسبين، الى نقابة وهيئة مهنية أم غير منتسبين، وذلك بناء لطلب مقدم من نقابة أجراء أو هيئة مهنية لارباب العمل او بناء لرغبة وزير العمل. يتم التوسيع بموجب قرار من وزير العمل بعد اخذ رأي ايجابي معلل تعطيه اللجنة العليا للعقود الجماعية المنصوص عنها في هذا القانون. يقدم طلب التوسيع الى وزارة العمل وعلى هذه الاخيرة ان تعرضه على المؤسسات غير الخاضعة للعقد الجماعي اساسا لاخذ رأيها قبل عرضه على اللجنة العليا للعقود الجماعية. &
المادة 15 يجري توسيع العقد الجماعي في المدة وضمن الشروط المنصوص عنها في العقد المذكور، وفي حال الغاء عقد العمل الجماعي يبقى قرار التوسيع ساري المفعول وفقا للمادة 8 من هذا القانون.
المادة 16 كل تعديل او تجديد لتوسيع عقد عمل جماعي يكون موضوع قرار يتخذه وزير العمل بناء لرأي معلل ايجابي للجنة العليا للعقود الجماعية.
المادة 17 ينشر في الجريدة الرسمية كل قرار بتوسيع عقد عمل جماعي كليا أو جزئيا وكل قرار يتعلق بانهاء توسيع عقد عمل جماعي أو بعض احكامه.
المادة 18 تتألف اللجنة العليا للعقود الجماعية على الوجه التالي: - المدير العام لوزارة العمل أو من ينتدبه، رئيسا - المدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة او من ينتدبه، عضوا - ممثلان عن ارباب العمل وممثلان ملازمان، عضوين - ممثلان عن الاجراء وممثلان ملازمان، عضوين.
المادة 19 يعين ممثلو ارباب العمل والاجراء لمدة ثلاث سنوات بقرار من وزير العمل استنادا الى لائحة تعدها الهيئات المهنية او النقابات المختصة.
المادة 20 ان رأي اللجنة العليا للعقود الجماعية في طلب التوسيع هو على سبيل الاستطلاع ولا يلزم وزير العمل الا في حال رفض التوسيع.
المادة 21 تجتمع اللجنة العليا للعقود الجماعية، بناء على دعوة من رئيسها او ممثله كلما دعت الحاجة الى ذلك. ولا تكون اجتماعاتها قانونية الا بحضور نصف اعضائها على الاقل. تتخذ اللجنة قراراتها بالاكثرية وعند تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
الفصل الثالث في تنفيذ عقد العمل الجماعي De l'ex¨¦cution du contrat collectif de travail المادة 22 يحظر، تحت طائلة العقوبة، على كل شخص طبيعي او معنوي مرتبط بعقد عمل جماعي القيام بأي فعل من شأنه عرقلة تنفيذ ذلك العقد.
المادة 23 يستطيع الاشخاص الطبيعيون والمعنويون المرتبطون بعقد عمل جماعي اقامة دعوى عطل وضرر باسمهم الشخصي على المجموعات الاخرى، أو على كل شخص اخر مرتبط بالعقد يخالف التعهدات المتفق عليها. &
المادة 24 تستطيع النقابات والهيئات المهنية التي لها حق التقاضي والتي يكون افرادها مرتبطين بعقد عمل جماعي اقامة دعوى تتعلق بهذا العقد لصالح افرادها دونما حاجة الى تفويض من صاحب العلاقة، شرط ان يكون هذا الاخير قد أعلم ولم يتقدم باعتراض لها. ويستطيع صاحب العلاقة، التدخل دائما في الدعوى المقامة من قبل الهيئة النقابية او المهنية. عندما تقام دعوى ناشئة عن عقد عمل جماعي، سواء اكان من قبل شخص معنوي او طبيعي، تستطيع كل نقابة او هيئة مهنية لها حق التقاضي يكون اعضاؤها مرتبطين بالعقد الجماعي ذاته، أن تتدخل دائما في الدعوى المقامة اذا كان لحل الخلاف تأثير على مصلحة افرادها الجماعية. &
المادة 25 يجب تعليق بيان يشير الى وجود عقد العمل الجماعي والى طرفيه وتاريخه ومكان اجرائه داخل المؤسسات الخاضعة لتنفيذه أساسا او بعد توسيعه في امـاكن العمل وفي دوائر التوظـيف وعلى بابها. تضع المؤسسة نسخة عن العقد الجماعي تحت تصرف الاجراء.
الفصل الرابع المراقبة والعقوبات De la surveillance et des sanctions المادة 26 يكلف تفتيش العمل في وزارة العمل بالسهر على تطبيق وضبط المخالفات المتعلقة باحكام عقود العمل الجماعية التي تكون موضوع قرار بالتوسيع. &
المادة 27 كل مخالفة للاحكام المتعلقة بطرق الاعلان عن العقد الجماعي الواردة في المادة الخامسة والعشرين من هذا القانون يعاقب مرتكبها بغرامة تتراوح بين خمسمائة والف ليرة لبنانية. 2 وفي حال تكرار المخالفة للمحكمة المختصة ان تحكم، فضلا عن الغرامة بالسجن من يوم الى خمسة ايام. يحصل التكرار اذا كان المخالف قد عوقب بسبب المخالفة ذاتها خلال الاثني عشر شهرا السابقة للمخالفة الراهنة.
المادة 28 كل مخالفة لاحكام قرار توسيع عقد عمل جماعي، وكل رفض لمراقبة تفتيش العمل تعاقب وفقا لقانون 17 أيلول 1962 المتعلق بالغاء المادتين 107 و108 من قانون العمل الصادر في 23 ايلول 1946. وكل مثير للاضطرابات تطبق بحقه العقوبات المنصوص عنها في القانون الجزائي. وفي حال تكرار المخالفات تطبق العقوبة بعدد المرات التي تسجل فيها مخالفات جديدة.
الباب الثاني في الوساطة والتحكيم De la m¨¦diation et de l'arbitrage الفصل الاول احكام عامة Dispositions g¨¦n¨¦rales المادة 29 يعتبر نزاع العمل جماعيا اذا توفر فيه الشرطان التاليان: 1 - أن يكون أحد طرفي النزاع جماعة من الاجراء. 2 - أن يتناول موضوع النزاع مصلحة جمـاعية ســواء أكان ذلك بشـأن تفسير القوانين والمراسيم والقرارات والانظمة المرعية الاجراء والعقود الجماعية والانظمة الداخلية وتنفيذها، أم بشأن القضايا التي لم تتطرق اليها القوانين والانظمة المرعية كالنزاعات المتعلقة بممارسة الحرية النقابية وبالاجور وبشروط العمل غير المحددة بقوانين أو أنظمة او عقود جماعية، أو كتلك النزاعات المتعلقة بالمفاوضة وباعادة النظر بالعقود الجماعية. &
الفصل الثاني في الوساطة De la m¨¦diation المادة 30 تخضع جميع نزاعات العمل الجماعية للوساطة واصولها. &
المادة 31 الغاية من الوساطة هي محاولة التوفيق بين طرفي النزاع. &
المادة 32 يقوم بدور الوسيط رئيس مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل أو من ينتدبه، وفي حال غيابه من ينوب عنه حسب الانظمة المرعية أو من ينتدبه المدير العام لوزارة العمل. &
المادة 33 لكل من الطرفين في نزاع عمل جماعي أن يبادر الى طلب الوساطة. لمدير عام وزارة العمل ان يأخذ المبادرة بعرض النزاع على الوساطة اذا كانت الوزارة قد اعلمت عن وجود النزاع واستنكف الطرفان عن طلب الوساطة.
المادة 34 يعرض النزاع على الوسيط بموجب استدعاء خطي يقدم مقابل ايصال الى وزارة العمل.
المادة 35 خلال اربع وعشرين ساعة من ايداع طلب عرض النزاع المقدم من أحد المتنازعين على الوسيط ان يوجه الى المتنازعين دعوة للاجتماع في مكان معين وخلال مهلة اقصاها اسبوع. ولا تشترط في الدعوة وتبليغها اية صيغة خاصة.
المادة 36 اذا طلب المدير العام لوزارة العمل عرض النزاع على الوساطة، فعلى الوسيط أن يوجه ورقة دعوة بموجب كتاب مضمون مع اشعار بالوصول الى ممثل كل طرف في النزاع.
المادة 37 اذا تخلف احد طرفي النزاع عن حضور الجلسة، يدعو الوسيط الطرفين المتنازعين في مهلة ثمانية ايام الى جلسة اخرى. واذا تخلف أحد الطرفين عن حضور الجلسة الثانية يستمر عمل الوساطة دون ان يؤثر ذلك على العقوبات المنصوص عنها في ما يتعلق بالاشخاص الذين يعرقلون تطبيق هذا القانون.
المادة 38 يجب أن يكون كل طرف في النزاع حاضرا او ممثلا في جميع أطوار الوساطة ويعود للوسيط التحقق من صحة هذا التمثيل بجميع الوسائل.
المادة 39 يقدم كل من طرفي النزاع للوسيط الملاحظات والمذكرات والمستندات التي يراها ضرورية في جميع أطوار الوساطة، وتبلغ صور عنها الى الطرف الآخر.
المادة 40 للوسيط ان يستعين بمن يشاء لمساعدته في اداء مهمته، وله ان يجري التحقيقات التي يراها ضرورية في محاولته حل النزاع وعلى طرفي النزاع ان يقدما اليه المعلومات التي يطلبها.
المادة 41 يضع الوسيط محضرا يبين فيه سير ونتائج الوساطة.
المادة 42 يستمع الوسيط الى وجهات نظر طرفي النزاع ويدقق في ملاحظاتهما ومذكراتهما ومستنداتهما ويقدم لهما المقترحات والحلول التي يراها مناسبة.
المادة 43 في حال التوصل في مرحلة الوساطة الى حل يرضى عنه طرفا النزاع، يدون الاتفاق في المحضر ويوقعه الوسيط مع اصحاب العلاقة، ويكون بمثابة عقد ملزم لهم يخضعون لاحكامه.
المادة 44 في حال عدم الوصول الى اتفاق او في حال الوصول الى اتفاق جزئي حول النزاع المعروض، يدون كل ذلك ايضا في المحضر ويوقعه الوسيط وأصحاب العلاقة ويعتبر الاتفاق الجزئي بمثابة عقد يخضع له طرفا النزاع وتسوى القضايا التي تظل موضوع خلاف حسب اصول التحكيم عند الاقتضاء.
المادة 45 يجب انهاء مرحلة الوساطة بمدة لا تتجاوز اسبوعين اعتبارا من تاريخ عقد الجلسة الاولى. ويجوز تمديد هذه المدة اذا اتفق على ذلك الطرفان أو بناء لطلب الوسيط. وفي الحالة الاخيرة يجب الا يتجاوز التمديد اسبوعا واحدا.
المادة 46 لكل من طرفي النزاع الحق في الحصول على صورة طبق الاصل عن محاضر الوساطة.
الفصل الثالث في التحكيم De l'arbitrage المادة 47 اولا: في حال فشل الوساطة كليا أو جزئيا، يجب أن يسوى النزاع الجماعي بواسطة اللجنة التحكيمية 2 المنصوص عنها في المادة التاسعة والاربعين من هذا القانون. أ - فور انهاء عملية الوساطة اذا كان النزاع حاصلا في المصالح الخاضعة لوصاية الدولة او في المؤسسات المكلفة بادارة المرافق العامة لحساب الدولة او لحسابها الخاص كما سيحددها مرسوم 2 & يتخذ في مجلس الوزراء بناء لاقتراح وزير العمل. ب - في أي وقت كان بناء لطلب او اتفاق الطرفين المتنازعين، وتبتدئ مرحلة التحكيم في هذه الحالة في اليوم الذي يلي تاريخ تقديم الطلب لوزارة العمل. & ج - بعد انقضاء خمسة عشر يوما على الاقل من تاريخ التوقف الجماعي عن العمل بسبب النزاع بناء لطلب احد الطرفين المتنازعين. تبتدئ مرحلة التحكيم في هذه الحالة في اليوم الثاني من تبلغ الطرف الاخر طلب التحكيم. & ثانيا: باستثناء الحالة الواردة في البند (أ) من الفقرة الاولى من هذه المادة يجوز الاتفاق ضمن العقود الجماعية أو بعقود خاصة، على حل خلاف جماعي بواسطة حكم خاص او هيئة تحكيمية مختارة غير اللجنة التحكيمية المنصوص عنها في هذا القانون. يكون لقرارات الحكم والهيئات التحكيمية الخاصة المختارة بالاتفاق ذات المفاعيل والقوة القانونية التي تكون لقرارات اللجنة التحكيمية المنصوص عنها في هذا القانون ولا تخضع لاصول التحكيم المنصوص عنها في القانون العام الا انه يمكن الاتفاق في عقد التحكيم الاختياري على امكانية استئناف قرارات الهيئة التحكيمية المختارة أو الحكم المختار امام اللجنة التحكيمية المنصوص عليها في هذا القانون وذلك ضمن الشروط والاصول التي يجب ان تكون محددة في عقد التحكيم الاختياري. &
المادة 48 يحيل الوسيط ملف النزاع الى لجنة التحكيم المنصوص عنها في المادة التالية في مهلة 24 ساعة تلي: 1 - نهاية مرحلة الوساطة في الحالة المذكورة في البند (أ) من الفقرة الاولى من المادة السابقة. 2 - تبلغه طلب التحكيم في الحالات الاخرى.
المادة 49 يعهد بالتحكيم في خلافات العمل الجماعية الى لجنة تحكيمية مؤلفة من تسعة اعضاء: أ - اعضاء معينون حكما: 1 - قاض من الدرجة العاشرة وما فوق يعينه وزير العدل، رئيسا. 2 - مدير عام وزارة العمل، نائب رئيس. 3 - مدير عام الوزارة ذات العلاقة المباشرة بالنشاط المهني للطرفين المتنازعين، نائب رئيس. يعين بقرار من الوزير المختص موظف من الفئة الثانية على الاقل من الوزارة المعنية ليقوم مقام المدير العام في حال غياب هذا الاخير أو تعذر حضوره. ب - اعضاء يعينون لمدة ثلاث سنوات بمرسوم بناء على اقتراح وزير العمل يختارون من جدول تضعه النقابات والهيئات المهنية: 1 - ثلاثة ممثلين عن ارباب العمل وعضو ملازم لكل منهم. 2 - ثلاثة ممثلين عن الاجراء وعضو ملازم لكل منهم. يقوم العضو الملازم مقام العضو الاصيل في حال غياب هذا الاخير، أو تعذر حضوره. &
المادة 50 يحدد تعويض اعضاء اللجنة الاصيلين والملازمين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
المادة 51 يكون مركز امانة سر اللجنة التحكيمية في مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل وعلى المصلحة المذكورة تأمين اعمال أمانة السر.
المادة 52 على اللجنة التحكيمية أن تفصل في جميع النقاط موضوع النزاع. &
المادة 53 تنعقد اللجنة التحكيمية بدعوة من رئيسها في مقر وزارة العمل، وتكون جلسات اللجنة قانونية بحضور ستة من اعضائها. وفي حال غياب الرئيس يدير الجلسة نائب الرئيس الاكبر رتبة أو سنا عند التساوي بالرتبة. &
المادة 54 يدعو رئيس اللجنة التحكيمية طرفي النزاع للحضور امام اللجنة خلال أسبوع من تاريخ تسلمه ملف النزاع. واذا لم يتم تبليغ موعد الجلسة في المرة الاولى، يدعو الرئيس الطرفين لجلسة ثانية، وذلك خلال اسبوع واحد من تاريخ موعد الجلسة الاولى. لا تشترط اية صيغة خاصة في توجيه دعوة الحضور ولا في تبليغها.
المادة 55 تراعى ذات الاصول المتبعة في الوساطة في كل ما يتعلق بحضور الطرفين المتنازعين وبتقديم وتبادل الاوراق ومحاضر الجلسات وباللجوء الى خبراء.
المادة 56 يجب ان تصدر قرارات اللجنة التحكيمية في مدة شهر اعتبارا من تاريخ الجلسة الاولى. وللجنة تمديد هذه المهلة اسبوعين. ويجب أن تكون قراراتها معللة. &
المادة 57 في حال النظر بنزاع يتعلق بتفسير القوانين والمراسيم والانظمة المرعية الاجراء والعقود الجماعية والانظمة الداخلية وتنفيذها، تفصل اللجنة التحكيمية وفقا للنصوص وبالاستناد اليها. واذا كان النزاع متعلقا بقضايا لم يتطرق اليها القانون أو المراسيم او الانظمة المرعية او العقود الجماعية أو الانظمة الداخلية، فتحكم اللجنة بمقتضى الانصاف. &
المادة 58 تتخذ قرارات اللجنة التحكيمية بأغلبية خمس أصوات على الاقل وفي حال تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 59 يجري تبليغ قرار اللجنة التحكيمية الى الطرفين بكتاب مضمون 2 . ويحق لكل منهما الحصول على صور طبق الاصل عن محتويات المحاضر الموضوعة خلال مرحلة التحكيم.
المادة 60 يعتبر قرار اللجنة التحكيمية مبرما ونافذا من تاريخ صدوره. وهو غير قابل لاي طريق من طرق المراجعة ولا يخضع لقرار الصيغة التنفيذية. &
المادة 61 ان لقرار اللجنة التحكيمية المتعلق بتفسير القوانين والمراسيم والانظمة المرعية الاجراء والعقود الجماعية والانظمة الداخلية وتنفيذها قوة القضية المحكمة. &
الفصل الرابع التنفيذ والعقوبات De l'ex¨¦cution et des sanctions 2
المادة 62 في حال عدم تنفيذ الاتفاق الناتج عن الوساطة او قرار اللجنة التحكيمية، فان الطرف المتضرر يستطيع اقامة دعوى عطل وضرر على الطرف المخالف امام المحكمة المختصة بقضايا العمل.
المادة 63 1 - يكون غير شرعي 2 كل توقف عن العمل، من قبل الاجراء أو ارباب العمل، بسبب نزاع عمل جماعي، قبل واثناء مرحلة الوساطة واثناء مرحلة التحكيم. ويعتبر ايضا غير شرعي كل توقف عن العمل من قبل الاجراء او ارباب العمل بعد صدور قرار التحكيم ويكون سببه معاكسة القرار أو الاحتجاج عليه. & 2 - في حال عدم تنفيذ الاتفاق الناتج عن الوساطة أو قرار التحكيم من قبل رب العمل، يعاقب هذ الاخير بغرامة تتراوح بين ألف وعشرة آلاف ليرة لبنانية وبالسجن من شهرين الى سنة، أو باحدى هاتين العقوبتين. وفي حال استمرار رب العمل خلال اسبوعين من تاريخ صدور قرار التحكيم في رفض التنفيذ، يعاقب عن كل يوم يلي هذين الاسبوعين بغرامة قدرها خمسماية ليرة لبنانية. تدفع هاتان الغرامتان الى صندوق الدولة وتخصصان للمشاريع الاجتماعية التي يحددها وزير العمل. في حال اقدام رب العمل على توقيف الاجراء عن العمل بصورة غير شرعية يظل حق هؤلاء في قبض اجورهم محفوظا طوال مدة التوقيف. 3 - في حال عدم تنفيذ الاتفاق الناتج عن الوساطة او قرار التحكيم من قبل الاجراء يعاقب المحرضون على ذلك بغرامة تتراوح بين الف وخمسة آلاف ليرة لبنانية، وبالسجن من شهرين الى سنة، أو باحدى هاتين العقوبتين، دون أن يؤثر ذلك على تطبيق المادة 105 من قانون العمل. وفي حال التوقف غير الشرعي عن العمل من قبل الاجراء، يفقدون كل حق في قبض اجورهم عن مدة التوقف عن العمل. 4 - تطبق احكام هذه المادة حتى في حل نزاع العمل الجماعي بواسط التحكيم الاختياري. &
المادة 64 أ - ان جميع العقوبات المنصوص عنها في المادة السابقة هي من اختصاص المحاكم الجزائية ذات الصلاحية. تجري الملاحقة امام هذه المحاكم من قبل النيابة العامة الاستئنافية بطلب من وزير العمل. ب - لا تحول احكام هذا الفصل المتعلق بالعقوبات دون تطبيق احكام المواد 340 الى 343 من قانون العقوبات.
الفصل الخامس احكام نموذجية Dispositions typiques المادة 65 تعفى من رسم الطابع ومن أي رسم آخر مهما كان نوعه، الاستدعاءات والمذكرات والوثائق التي تقدم أو تبرز في مراحل الوساطة والتحكيم وكذلك صور طبق الاصل من محاضر الضبط والاتفاقات التي تحرر أو تجري أثناء الوساطة والتحكيم.
الباب الثالث احكام نهائية Dispositions finales المادة 66 خلال ستة اشهر تلي العمل بهذا القانون تنظم بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل ويعدل ملاك هذه الوزارة تبعا لهذا التنظيم بما يتلاءم مع تطبيق هذا القانون.
المادة 67 تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل طرق تنفيذ هذا القانون.
المادة 68 يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
المادة الثانية ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة. الذوق في 2 ايلول سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب
ملحق رقم 1 يحظر تشغيل الاولاد والاحداث والنساء في الصناعات والاشغال الاتية وفقا لاحكام المواد 22 و23 و27 من قانون العمل 1 - العمل تحت سطح الارض في المناجم والمقالع وكل عمل لاستخراج الحجارة. 2 - العمل في الافران الصناعية المعدة لتذويب وتصفية وطبخ المنتوجات المعدنية. 3 - تفضيض المرايات بطريقة الزئبق. 4 - صنع المتفجرات ومعالجتها بالايدي. 5 - سبك الزجاج وتبريده في الفرن الخاص. 6 - لحام القطع المعدنية بتذويبها الجزئي. 7 - صنع الكحول وسائر المشروبات الكحولية. 8 - الدهان بطريقة الديكو. 9 - تقليب ومعالجة او تحويل الرماد المحتوي على رصاص واستخلاص الفضة من الرصاص. 10 - تركيب مزيج اللحام او امزجة معدنية محتوية على اكثر من 10 بالمئة من الرصاص. 11 - صنع الليتارج والماسيكو والالمنيوم والسيروز اورانج او سلفات او كربونات او سيليكات الرصاص. 12 - عملية الميح والمعالجة بالطرطير في صنع الخزانات الكهربائية او اصلاحها. 13 - تنظيف المعامل التي تجري فيها الاعمال المنصوص عليها تحت الارقام 9 و10 و11 و12. 14 - قيادة الالات ذات المحركات الكبرى. 15 - اصلاح او تنظيف الالات ذات المحركات اثناء دورانها. 16 - صنع الاسفلت. 17 - اعمال الدباغة. 18 - العمل في مستودعات الاسمدة المستخرجة من البراز والزبل والعظم او الدم. 19 - سلخ جلود حيوانات. ان قبول الاحداث في احدى المصانع او المعامل بقصد التعليم او الاعداد الفني لا يعتبر بمثابة استخدام، شرط ان يكون المصنع او المعمل قد استحصل من اجل ذلك على ترخيص من وزارة الصحة العامة.
ملحق رقم 2 الصناعات التي يخضع استخدام الاحداث فيها لتقديم شهادة طبية يحظر تشغيل الاولاد ويخضع لترخيص تشغيل الاحداث في الصناعات والاشغال الاتية وفقا لاحكام المادتين 22 و23 من قانون العمل 1 - طبخ الدم. 2 - طبخ العظام. 3 - طبخ الصابون. 4 - طبخ الشحم. 5 - طبخ الاسمدة. 6 - كل عملية ذات علاقة بصنع الجلود. 7 - صنع الغراء. 8 - السيمنتو. 9 - قطاف القطن (العمل في محلات قطف الالات). 2 10 - صنع الزجاج. 11 - صنع السكر. 12 - كبس القطن. 13 - الطباعة. 14 - نسل الخرق وصناعتها. 15 - صنع القنب والكتان والصوف. 16 - نقش وتقصيب الرخام وسائر الحجارة. 17 - حرفة النحاس. 18 - صناعة التبغ. 19 - غزل ونسيج وحياكة الحرير والقطن والكتان بواسطة الآلات. 20 - اشغال البناء ويستثنى من ذلك الابنية في الارياف التي لا يتجاوز علوها الاقصى ثمانية أمتار. 21 - تركيب الدهان والدهان اللميع. 22 - الحدادة. 23 - نقل المسافرين او البضائع على الطرق العادية والحديدية والنهرية وتعاطي نقل البضائع ضمن المستودعات والعنابر وعلى الجسور والارصفة.
توضيحا لبعض التعابير الواردة في الجدولين رقم 1 و2 الملحقين بقانون العمل، تولت دائرة الترجمة في دار المنشورات الحقوقية ترجمة نص هذين الجدولين الى اللغة الفرنسية.
| |
|
|