Welcome Guest
You are using Guest Account
English Version
 
 
 
تنظيم الدخول الى لبنان والخروج منه
 
معدل بموجب:
القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000
     
     
SUBJECT :
ISSUING DEPARTMENT :
ISSUE DATE :
IMPLEMENT DATE :
LENGTH :
TEXT :
أقر مجلس النواب
ونشر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:

الباب الاول
أحكام عامة
(المواد 1-5)
المادة الاولى
يعد أجنبيا، بالمعنى المقصود بهذا القانون، كل شخص حقيقي من غير التابعية اللبنانية.

المادة 2
مع الاحتفاظ بأحكام الاتفاقات الدولية والقوانين الخاصة يخضع الاجانب لأحكام هذا القانون في ما يتعلق بدخولهم لبنان واقامتهم فيه وخروجهم منه.

المادة 3
يستثنى من أحكام هذا القانون أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي. أما القناصل الفخريون فلا يستثنون الا من الأحكام الخاصة بالاقامة والدخول والخروج.

المادة 4
يحق للاجنبي الحاصل على سمة مرور أو سمة اقامة أو بطاقة اقامة التجول في لبنان ما عدا الاماكن المستثناة من قبل السلطات المختصة 2 عن كل كيلو من الاشرطة السينمائية التي تعرض على المراقبة.


المادة 5
تحدد بمرسوم 2 يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية:
أ - رسوم المرور والاقامة.
ب - شروط وكيفية منح السمات وبطاقات الاقامة المنصوص عليها في هذا القانون.
ج - الفئات والاشخاص الذين يجوز لوزير الداخلية اعفاؤهم من وثائق السفر في حالات تبررها أوضاعهم الخاصة.

الباب الثاني
في الدخول الى لبنان
(المادتان 6-7)
المادة 6
لا يجوز لغير اللبناني الدخول الى لبنان الا عن طريق مراكز الأمن 2 العام وشرط أن يكون مزودا بالوثائق والسمات القانونية وأن يكون حاملا وثيقة سفر موسومة بسمة مرور أو بسمة اقامة من ممثل لبنان في الخارج أو من المرجع المكلف رعاية مصالح اللبنانيين أو من الأمن العام.
- ولا يجوز للبناني دخول لبنان عن غير أحد مراكز الأمن العام.
- أما الاشخاص غير اللبنانيين المعفيون من وثائق السفر فتضبط دوائر الأمن العام على الحدود دخولهم الى لبنان وتنظم بقرار من وزير الداخلية تفاصيل تطبيق هذه الفقرة.
- وعلى الأجنبي الراغب في الدخول الى لبنان لتعاطي مهنة أو عمل أن يحصل مسبقا على موافقة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية 2 الا اذا كان فنانا فيحصل على هذه الموافقة من المديرية العامة للأمن العام.


المادة 7
يعفى من سمتي المرور والاقامة، بمرسوم بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين رعايا بعض البلدان القادمون للسياحة لمدة حدها الاقصى ثلاثة أشهر 2 .


الباب الثالث
في المرور والاقامة
(المواد 8-12)
2

المادة 8
تخول سمة المرور حاملها الدخول الى لبنان مرة واحدة والاقامة فيه لمدة أقصاها خمسة عشر يوما.

المادة 9
يجوز للمديرية العامة للأمن العام في حالات استثنائية أن تمنح الداخل بسمة مرور سمة اقامة.

المادة 10
يجوز أن تكون سمة الاقامة لرحلة واحدة أو لعدة رحلات لمدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ منح السمة.

المادة 11
يمكن المديرية العامة للامن العام تمديد سمة الاقامة مرة بعد مرة لمدة حدها الاقصى سنة اعتبارا من تاريخ الدخول الى لبنان.

المادة 12
تمنح المديرية العامة للامن العام الاجانب الراغبين في الاقامة في لبنان مدة سنة وما فوق بطاقات اقامة سنوية أو بطاقات اقامة دائمة صالحة لمدة ثلاث سنوات قابلة التجديد.
تجيز بطاقات الاقامة السنوية أو الدائمة لحاملها العودة الى لبنان.

الباب الرابع
في دخول وإقامة وعمل الفنانين
(المادتان 13-14)
المادة 13
يقصد بالفنان لتطبيق هذا القانون كل شخص يقوم بعرض فني في الأماكن التي تقدم المشروبات الروحية بالمفرق وتعرض المشاهد مع الموسيقى وتقدم أو لا تقدم الطعام.

المادة 14
تحدد بمرسوم بناء على اقتراح وزير الداخلية:
أ - شروط دخول واقامة وعمل الفنانين الأجانب والرسوم المفروضة عليهم 2 .
ب - شروط عمل مكاتب تشغيل الفنانين (امبرزاريو).

الباب الخامس
في الخروج والاخراج
(المواد 15-18)
المادة 15
يجوز للمديرية العامة للأمن العام أن توجب على الاجانب في الحالات المتعلقة بأمن الدولة الحصول على سمة خروج.

المادة 16
لا يجوز مغادرة الاراضي اللبنانية الا عن طريق مراكز الأمن العام.
يوضع بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية نظام خاص من أجل تسهيل وضبط تنقلات سكان القرى المتاخمة للحدود اللبنانية السورية في نطاق يحدد في المرسوم نفسه.

المادة 17
يخرج الاجنبي من لبنان بقرار من مدير عام الأمن العام اذا كان في وجوده ضرر على الأمن والسلامة العامين، وعلى مدير عام الأمن العام أن يودع وزير الداخلية فورا صورة عن قراره.
يجري الاخراج اما بابلاغ الشخص المعني وجوب مغادرة لبنان ضمن المهلة التي يحددها مدير عام الأمن العام أو بترحيله الى الحدود بواسطة قوى الأمن الداخلي.

المادة 18
يجوز لمدير عام الأمن العام أن يوقف بموافقة النيابة العامة من تقرر اخراجه الى أن تتم معاملة ترحيله.

الباب السادس
في جواز المرور
(المواد 19-24)
2

المادة 19
يجوز لمدير عام الأمن العام أن يمنح الأجانب الذين لا يحملون اية وثيقة سفر، جواز مرور الى البلدان التي يقصدونها 2 في الحالتين الآتي ذكرهما:
أ - اذا كان الاجنبي لاجئا أو من جنسية غير معينة.
ب - اذا كان الاجنبي يحمل جنسية دولة لا ممثل لها في لبنان.

المادة 20
جواز المرور صالح لمدة اقصاها ثلاث سنوات وفقا لتقدير مديرية الأمن العام.

المادة 21
لا يخول جواز المرور حامله العودة الى لبنان ما لم يكن مقترنا باجازة عودة.

المادة 22
يستوفى عن جواز المرور الرسم المتوجب على جواز السفر اللبناني.

المادة 23
يجوز تنظيم جواز مرور مشترك لرب العائلة وزوجته ولأولاده الذين لم يتموا الخامسة عشرة من عمرهم.

المادة 24
يبطل مفعول جواز المرور اذا دخل حامله أراضي بلاد فيها ممثل للدولة التي ينتمي اليها.

الباب السابع
في عمل الاجانب في لبنان
(المادة 25)
المادة 25
يحظر على الأجنبي غير الفنان أن يتعاطى عملا أو مهنة في لبنان ما لم يكن مرخصا له بذلك من وزارة العمل وفقا للقوانين والانظمة النافذة 2 .


الباب الثامن
في اللجوء السياسي
(المواد 26-31)
المادة 26
كل أجنبي موضوع ملاحقة أو محكوم عليه بجرم سياسي من سلطة غير لبنانية أو مهددة حياته أو حريته لأسباب سياسية، يمكنه أن يطلب منحه حق اللجوء السياسي.
تطبق المادتان 196 و197 من قانون العقوبات من أجل تعريف الجرم السياسي.
تبقى نافذة أحكام المواد 30 الى 36 من قانون العقوبات العام المتعلقة بالاسترداد.

المادة 27
يمنح حق اللجوء بقرار يصدر عن لجنة مؤلفة من :
- وزير الداخلية، رئيسا.
- مدراء العدلية والخارجية والأمن العام، أعضاء.
- وفي حالة تساوي الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
- لا يقبل القرار أي طريق من طرق المراجعة بما فيه مراجعة الابطال لتجاوز حد السلطة.

المادة 28
يعطى من منح حق اللجوء السياسي بطاقة خاصة من المديرية العامة للامن العام يدون فيها كامل هويته والشروط المفروضة عليه عند الاقتضاء.

المادة 29
للجنة أن ترفض منح حق اللجوء السياسي أو ترجع عنه فتقرر الاخراج أو تقيده بشروط كالاقامة في نطاق معين وسواها.

المادة 30
لا يحق لمن منح حق اللجوء أن يقوم طيلة اقامته في لبنان بأي نشاط سياسي.

المادة 31
اذا تقرر اخراج اللاجئ السياسي فلا يجوز ترحيله الى أرض دولة يخشى فيها على حياته أو حريته.

الباب التاسع
في العقوبات
(المواد 32-40)
المادة 32
رفعت 25 ضعفا الغرامة الواردة في المادة 32 بموجب المادة 49 من القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 (موازنة 2000) على الوجه التالي:
يعاقب بالحبس من شهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من 2500 الى 12500 ليرة وبالاخراج من لبنان:
- كل أجنبي يدخل الاراضي اللبنانية دون التقيد بأحكام المادة السادسة من هذا القانون.
- كل أجنبي يدلي بتصريح كاذب بقصد اخفاء حقيقة هويته أو يستعمل وثائق هوية مزورة.
- ولا يجوز الحكم بوقف التنفيذ كما لا يجوز أن تقل العقوبة في مطلق الأحوال عن شهر حبس.

المادة 33
رفعت 25 ضعفا الغرامة الواردة في المادة 33 بموجب المادة 49 من القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 (موازنة 2000) على الوجه التالي:
يعاقب بالحبس من اسبوع الى ثلاثة اشهر وبالغرامة من 1250 الى 7500 ليرة أو باحدى هاتين العقوبتين:
- كل أجنبي لا يغادر الاراضي اللبنانية بعد ابلاغه رفض تمديد اقامته.
- كل أجنبي يخالف أحكام المادتين 15 و16 من هذا القانون.
- كل لبناني يدخل لبنان عن غير أحد مراكز الأمن العام.

المادة 34
يعاقب بالحبس من شهر الى ستة اشهر كل أجنبي يخالف أحكام المادة 17 من هذا القانون.

المادة 35
يحكم بأقصى العقوبات الواردة في المواد الثلاث السابقة في حال تكرار المخالفات المبينة فيها وفي حال عودة الأجنبي الى البلاد بصورة غير مشروعة بعد اخراجه منها.

المادة 36
رفعت 25 ضعفا الغرامة الواردة في المادة 36 بموجب المادة 49 من القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 (موازنة 2000) على الوجه التالي:
- يعاقب بالحبس من اسبوع الى شهرين وبالغرامة من 250 ليرة الى 2500 ليرة أو باحدى هاتين العقوبتين.
- كل أجنبي يهمل بدون عذر مقبول المطالبة ضمن المهلة القانونية بتمديد اقامته.

المادة 37
رفعت 25 ضعفا الغرامة الواردة في المادة 37 بموجب المادة 49 من القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 (موازنة 2000) على الوجه التالي:
على من يؤوي أجنبيا لقاء أجر أن يعطي بذلك علما الى سلطات الأمن 2 والا تعرض لغرامة تتراوح بين 250 ليرة و 2500 ليرة .

المادة 38
يعطى الرعايا غير اللبنانيين المقيمون في لبنان بتاريخ وضع هذا القانون موضع التنفيذ مهلة شهرين لتصحيح أوضاعهم وفقا لأحكام قرار يصدره وزير الداخلية 2 .


المادة 39
تلغى جميع النصوص السابقة المتعلقة بالمواضيع المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 40
يعمل بهذا القانون في اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.

الذوق في 10 تموز سنة 1962
الامضاء: فؤاد شهاب

عدل نص المادة 26 بموجب المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 31 تاريخ 14/6/1983، والجدول رقم 9 الملحق بالقانون رقم 1/84 تاريخ 13/6/1984، والمادة 4 من القانون رقم 46/88 تاريخ 1/7/1988 والمادة الاولى من القانون رقم 44/86 تاريخ 1/7/1988، والجدول رقم 9 الملحق بالقانون رقم 14 تاريخ 20/8/1990 الجدول رقم 9 الملحق بالقانون رقم 280 تاريخ 15/12/1993 الجدول رقم 9 الملحق بالقانون رقم 490 تاريخ 15/2/1996 والجدول رقم 9 الملحق بالقانون رقم 671 تاريخ 5/2/1998 ثم عدل مجددا بموجب الجدول رقم 9 الملحق بالقانون رقم 107 تاريخ 23/7/1999 والجدول رقم 9 الملحق بالقانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 واصبح على الوجه التالي:
اولا - يحدد رسم اجازة العمل للفنانين والموسيقيين الاجانب كما يلي:
اجازة عمل الفنانين والموسيقيين الاجانب:
- عن كل شهر او كسر الشهر للذين يعملون في ملهى من الفئة الاولى 500.000
- عن كل شهر او كسر الشهر للذين يعملون في ملهى من الفئة الثانية 250.000
تعتبر من الفئة الاولى الملاهي على انواعها المصنفة في الدرجتين الاولى والثانية من قبل وزارة السياحة، وتعتبر من الفئة الثانية الملاهي المصنفة في الدرجتين الثالثة والرابعة من قبل الوزارة المذكورة.
تستوفي المديرية العامة للامن العام هذا الرسم من الفنانين بموجب طوابع مالية تلصق وتعطل على وثيقة سفر صاحب العلاقة في الصفحة التي تحمل إجازة إقامته.
ثانيا -
عدل نص البند ثانيا بموجب الجدول رقم 9 الملحق بالقانون رقم 1/84 تاريخ 13/6/1984 ، المادة الاولى من القانون رقم 44/86 تاريخ 24/9/1986 والمادة 2 من القانون رقم 61/88 تاريخ 9/8/1988 ، والجدول رقم 9 الملحق بـ القانون رقم 14 تاريخ 20/8/1990، والجدول رقم 9 الملحق بالقانون رقم 409 تاريخ 7/2/1995، والجدول رقم 9 الملحق بالقانون رقم 490 تاريخ 15/2/1996، والجدول رقم 9 الملحق بالقانون رقم 671 تاريخ 5/2/1998، والجدول رقم 9 الملحق بالقانون رقم 107 تاريخ 23/7/1999، والجدول رقم 9 الملحق بالقانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 واصبح على الوجه التالي:
1- يحدد كما يلي الرسم السنوي على اجازات عمل الاجانب غير المذكورين في البند "اولا" اعلاه على النحو الاتي:
1.800.000 ل.ل. للاجنبي من الفئة الاولى
960.000 ل.ل. للاجنبي من الفئة الثانية
480.000 ل.ل. للاجنبي من الفئة الثالثة
240.000 ل.ل. للاجنبي من الفئة الرابعة
وبتوجب الرسم ذاته عند تجديد الاجازة.
يعتبر من الفئة الثانية الاجنبي الذي يتعاطى احدى المهن المذكورة اعلاه، على نطاق أضيق او يتعاطى عملا حرا ويتقاضى اجرا شهريا يتجاوز ضعفي مقدار الحد الادنى للاجر الشهري ولغاية ثلاثة اضعافه.
يعتبر من الفئة الثالثة الاجنبي الذي يتعاطى حرفة او تجارة صغيرة ويتقاضى اجرا شهريا يتراوح بين مقدار الحد الادنى للاجر الشهري ولغاية ضعفيه.
يعتبر من الفئة الرابعة باقي الاجانب ولا سيما غير الخاضعين لقانون العمل والذين يتقاضون اجورا شهرية تقل عن مقدار الحد الادنى للاجر الشهري كالخدم في بيروت الافراد على سبيل المثال.
2- يستوفي على الموافقة المسبقة رسم قدره:
- الفئتين الاولى والثانية اعلاه 600.000
- الفئة الثالثة اعلاه 120.000
الفئة الرابعة اعلاه 36.000
- الفلسطينيون المسجلون في
المديرية العامة لشؤون اللاجئين
- وحملة الجنسية قيد الدرس
- والسوريون
25% من قيمة الرسوم المحددة اعلاه لاجازة العمل والموافقة المسبقة.
3- يحدد وزير العمل بعد التحقيق الفئة التي ينتمي اليها طالب الاجازة.
4- يستوفي الرسم اما نقدا في اي من صناديق الخزينة التابعة لوزارة المالية في بيروت والمحافظات واما بواسطة آلة وسم الطوابع المالية المنصوص عنها في المرسوم الاشتراعي رقم 67/67 تاريخ 5/8/1967 او بموجب طوابع مالية.




قرار رقم 42/2
صادر في 2 شباط 1970
تصنيف الاجانب الذين يعملون في لبنان

ان المدير العام لوزارة العمل،
بناء على المرسوم رقم 17561 تاريخ 8 أيلول 1964،
بناء على الفقرة الاخيرة من المادة 26 من القانون رقم 1/70 الصادر في 19 كانون الثاني 1970،
بناء على التحقيق الذي قامت به هذه الوزارة،
يقرر ما يأتي:

المادة الاولى
تعتبر مهنة تجارية او صناعية أو مصرفية او سياحية هامة ويصنف الاجنبي الذي يملكها بمفرده أو بصفة شريك من الفئة الاولى اذا توفرت فيها الشروط التالية:
1 - التجارة:
اذا كان رأسمال المؤسسة يزيد عن مائة الف ليرة لبنانية ويعود لمدير عام وزارة العمل تقدير قيمة الرأسمال عند الاقتضاء.
2 - الصناعة:
اذا كان عدد الاجراء الذين يعملون في المصنع يزيد عن العشرة.
3 - المصارف والصيارفة:
مهما كان رأس المال أو عدد الاجراء العاملين فيها.
4 - المؤسسات السياحية:
اذا كان عدد الاجراء الذين يعملون في المؤسسة لا يقل عن الخمسة.

المادة 2
يصنف ممثلو الشركات الاجنبية من الفئة الاولى مهما كان نوع وحجم النشاط الذي تتعاطاه هذه الشركات.

المادة 3
تعتبر مهنة تجارية أو صناعية او مصرفية أو سياحية على نطاق أضيق ويصنف الاجنبي الذي يملكها بمفرده أو بصفة شريك من الفئة الثانية.
1 - التجارة:
اذا كان رأسمال المؤسسة يتراوح بين خمسين ومائة ألف ليرة لبنانية، ويعود لمدير عام وزارة العمل تقدير قيمة رأسمال المؤسسة عند الاقتضاء.
2 - الصناعة:
اذا كان عدد الاجراء الذين يعملون في المصنع يتراوح بين ثلاثة وعشرة اجراء.
3 - المؤسسة السياحية:
اذا كان عدد الاجراء الذين يعملون في هذه المؤسسة يقل عن الخمسة.

المادة 4
يصنف من الفئة الثانية اصحاب المهن الحرة غير الصناعية والتجارية كالاطباء والصحفيين والصيادلة وسواهم.

المادة 5
تعتبر حرفة او تجارة صغيرة ويصنف من الفئة الثالثة الاجنبي الذي يتعاطى بها بمفرده او بصفة شريك اذا توفرت فيها الشروط التالية:
1 - التجارة:
اذا كان رأسمال المؤسسة يقل عن خمسين الف ليرة لبنانية ويعود لمدير عام وزارة العمل تقدير قيمة رأس المال عند الاقتضاء.
2 - الصناعة:
اذا كان عدد الاجراء الذين يعملون في المصنع يقل عن الثلاثة.

المادة 6
يصنف الاجراء الاجانب الذين يعملون في مؤسسات وطنية أو أجنبية على الوجه الآتي:
الغي هذا التصنيف ضمنا بموجب القانون رقم 46/1988 تاريخ 1/7/1988.


المادة 7
يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

الشياح في 2 شباط سنة 1970
المدير العام لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية
الامضاء: عباس فرحات


قرار رقم 136
صادر في 20 أيلول 1969
إثبات وجود الأجانب في لبنان
(المادة 1-9)

يلغي:
القرار رقم 79 تاريخ 23/5/1967


ان وزير الداخلية،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 10 تموز سنة 1962 المتعلق بالدخول الى لبنان والاقامة فيه والخروج منه،
بناء على اقتراح مدير عام الأمن العام،
يقرر ما يأتي:

المادة الاولى
على كل أجنبي يقيم في لبنان باستثناء الفئات المبينة في المادة الرابعة من هذا القرار - مدة تفوق ثلاثة أسابيع ان يتقدم خلال اسبوع يلي انقضاء هذه المدة الى مخفر قوى الأمن الداخلي التابع له محل اقامته بغية الحصول منه على بطاقة اثبات وجود له ولزوجته ولأولاده القصر المقيمين معه وأن يبدل هذه البطاقة ببطاقة أخرى في خلال اسبوع كل مرة يغير فيها محل اقامته.

المادة 2
على رؤساء مخافر قوى الأمن الداخلي أن يتأكدوا من صحة عنوان الاجنبي وتدوينه في بطاقات اثبات الوجود على مسؤوليتهم. وعليهم أن يسلموا الارومة الى صاحب العلاقة. أما البطاقة فترسل فورا الى المديرية العامة للأمن العام بطريقة تحدد بالاتفاق مع المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والمديرية العامة للأمن العام.

المادة 3
يحتفظ الأجنبي بأرومة بطاقة اثبات الوجود لابرازها عند كل مراجعة ولايداعها مركز أمن عام الحدود عند المغادرة.

المادة 4
لا يشمل هذا التدبير الفئات التالية:
أ - الاولاد القصر المدونين على وثيقة سفر والدهم.
ب - الزوجة المدونة على وثيقة سفر زوجها.
ج - الدبلوماسيين الذين يحملون بطاقات اقامة من وزارة الخارجية والمغتربين.
د - الاجانب الذين يحملون بطاقات اقامة سنوية أو دائمة من المديرية العامة للأمن العام.
هـ - اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في لبنان بموجب بطاقة هوية صادرة عن المديرية العامة لادارة شؤون اللاجئين الفلسطينيين.

المادة 5
على أفراد الفئة (د) من المادة الرابعة أعلاه اعلام دوائر الامن العام في خلال اسبوع كل مرة يغيرون فيها محل سكنهم.

المادة 6
لا تقوم أرومة بطاقة اثبات الوجود مقام اجازة الاقامة في أي حال من الاحوال.

المادة 7
كل مخالفة لأحكام هذا القرار تعرض مرتكبها للعقوبات المنصوص عنها في المادة 770 من قانون العقوبات.

المادة 8
يعمل بهذا القرار بعد مضي شهر على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويعطى الاجانب مدة شهرين اعتبارا من تاريخ نشره لتسوية أوضاعهم.

المادة 9
يلغى القرار رقم 79، تاريخ 23/5/1967، وتعتبر ملغاة ايضا بطاقات اثبات الوجود المعطاة انفاذا لأحكامه.

بيروت في 20 ايلول سنة 1969
وزير الداخلية


قرار رقم 319
صادر في 2 آب 1962
تسوية أوضاع الأجانب في لبنان

ان وزير الداخلية،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 10/7/1962 ولا سيما المادة السابعة و الثلاثين منه ،
يقرر ما يأتي:

تسوية أوضاع الأجانب من حيث الاقامة
المادة الاولى
على الرعايا غير اللبنانيين الموجودين حاليا في لبنان أن يصححوا أوضاعهم من حيث الاقامة ويدخلوا في احدى الفئات الخمس التالية:
الاولى: أجانب يقيمون بموجب سمات مرور أو اقامة موقتة على وثائق سفرهم.
الثانية: أجانب يحملون وثائق سفر ويقيمون بموجب بطاقات اقامة لمدة معينة أو غير معينة وصادرة عن وزارة الخارجية والمغتربين أو عن المديرية العامة للامن العام استنادا الى وثائق سفرهم.
الثالثة: أجانب لا يحملون وثائق هوية من بلدانهم الاصلية ويقيمون في لبنان بموجب بطاقات اقامة صادرة عن المديرية العامة للامن العام او بطاقات هوية صادرة عن المديرية العامة لادارة شؤون اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.
الرابعة: أجانب مجاز لهم الدخول الى لبنان بموجب بطاقات هويتهم ويقيمون فيه بموجب بطاقات اقامة موقتة أو دائمة.
الخامسة: أجانب يحملون وثائق هوية من بلدانهم أو المنظمات التي ينتمون اليها ويقيمون في لبنان بموجب مستندات موقتة تؤشر عليها دوائر الامن العام.

المادة 2
يعطى الاشخاص المعنيون في المادة السابقة مهلة تنتهي بتاريخ 30/9/1962 لكي يستحصلوا من دوائر الامن العام على السمات او البطاقات اللازمة وفقا لتصنيفهم في احدى الفئات المبينة في ذات المادة.

المادة 3
تحدد وتمدد اقامة الأجانب من الفئتين الاولى والثانية استنادا الى المرسوم رقم 10188 المؤرخ في 28/7/1962.

المادة 4
تتخذ المديرية العامة لقوى الامن الداخلي والمديرية العامة للأمن العام التدابير اللازمة كي يمنح الاجانب من الفئتين الثالثة والرابعة قبل تاريخ 30/9/1962 بطاقات اقامة موقتة أو دائمة تذكر اسمهم وشهرتهم ومحل وتاريخ ولادتهم وجنسيتهم وعنوانهم في لبنان وهوية الاشخاص دون الخامسة عشرة الذين يرافقونهم.

المادة 5
تبقى بطاقات الاقامة الممنوحة للرعايا السوريين من المديرية العامة للاحصاء والاحوال الشخصية صالحة لاقامة اصحابها وزوجاتهم وأولادهم دون الخامسة عشرة حتى تستبدل أو تلغى تدريجيا من قبل المديرية العامة للأمن العام بين 30/9/1962 و30/9/1963.

المادة 6
يبقى الايصال الموقت المعطى لطالب بطاقة الاقامة من أفراد الفئة الثالثة صالحا لاقامة صاحبه واقامة زوجته وأفراد عائلته حتى يبت بطلبه.

المادة 7
تعطى بطاقة الاقامة الموقتة الى كل سوري يطلبها عند ابراز بطاقة هويته الصادرة عن دوائر النفوس السورية أو ما يقوم مقامها.

المادة 8
تعطى بطاقة الاقامة الدائمة الى كل سوري يثبت ان له محل اقامة دائمة او محل عمل دائم.

المادة 9
يعطى الاردنيون الداخلون بموجب بطاقات هويتهم بطاقات اقامة موقتة صالحة لمدة حدها الاقصى ثلاثة اشهر. وتمدد اقامتهم وفقا للمادة الثالثة من هذا القرار.

المادة 10
تحدد وتمدد اقامة الاجانب من الفئة الخامسة وفقا لتعليمات لاحقة يصدرها مدير عام الأمن العام.

بيروت في 2 آب سنة 1962
وزير الداخلية


قرار رقم 320
صادر في 2 آب 1962
ضبط الدخول والخروج من مراكز الحدود اللبنانية

معدل بموجب:
القرار رقم 119 تاريخ 01/08/1969
والقرار رقم 1 تاريخ 06/01/1970

ان وزير الداخلية،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 10/7/1962 ولا سيما المادة السادسة منه ،
بناء على المرسوم رقم 10188 المؤرخ في 28/7/1962 ،
يقرر ما يأتي:

المادة الاولى
مع مراعاة الاستثناءات الواردة في هذا القرار على كل من يدخل الى لبنان أو يخرج منه:
أ - أن يكون حاملا وثيقة سفر يؤشر عليها مركز الأمن العام على الحدود.
ب - أن ينظم بطاقة دخول أو خروج تشمل على الاخص اسمه وشهرته ومحل وتاريخ ولادته وجنسيته ومهنته وعنوانه في لبنان وأسماء زوجته وأولاده المذكورين على وثيقة السفر والذين يرافقونه وفي بعض الحالات أوصاف وثيقة السفر والتأشيرة.

المادة 2
يختم مركز الأمن العام على الحدود بختم خاص وثيقة السفر وبطاقة الدخول أو الخروج ويذكر فيها تاريخ انتهاء اجازة الاقامة الممنوحة ويرسل البطاقة الى المديرية العامة للأمن العام بعد تدوين محتوياتها في سجل خاص.

المادة 3
اذا أراد شخص غير لبناني مغادرة البلاد بوثيقة غير التي دخل بموجبها عليه أن يطلب من دوائر الأمن العام وضع التأشيرات اللازمة على الوثيقة الجديدة اربعا وعشرين ساعة على الأقل قبل موعد المغادرة.

المادة 4
لا يسمح لغير اللبناني بالمغادرة الا اذا كان مصحوبا بجميع الاشخاص الذين دخلوا برفقته ما لم يثبت حصولهم على اجازات اقامة مستقلة أو يقدم الضمانات لعودته في مهلة قصيرة لا تتجاوز الاسبوع.
ولا يعطى المتخلفون اجازات اقامة مستقلة الا بعد حصولهم على وثائق سفر أو بطاقات هوية مستقلة.

المادة 5
خلافا للفقرة الاولى من المادة الاولى من هذا القرار يسمح للبناني بالتنقل بين لبنان والجمهورية العربية السورية والمملكة الاردنية الهاشمية بموجب بطاقة هويته ولا يجوز له أن يغادر هذين البلدين الى بلد آخر ما لم يكن قد صرح بسفره في أحد مراكز الامن العام اللبناني أو لدى أقرب قنصلية لبنانية وأشير خطيا الى ذلك في جواز سفره.

المادة 6
لا تدون محتويات بطاقة دخول أو خروج اللبناني في السجل الخاص المنصوص عليه في المادة الثانية لدى تنقله بين لبنان والجمهورية العربية السورية.

المادة 7
خلافا للفقرة الاولى من المادة الاولى من هذا القرار يسمح للاجانب من الفئات المبينة في ما يلي بالدخول الى لبنان والخروج منه بموجب المستندات التالية ولا تطبق أحكام الفقرة الثانية من ذات المادة الا على الفئتين الأولى والثانية:
أ - الفلسطينيين اللاجئين الى لبنان أو الى الجمهورية العربية السورية المتنقلين بين البلدين، بموجب بطاقات هويتهم بالاضافة الى اجازات تصدر عن دوائر الأمن العام 2 .
ب - الاجانب المقيمين في الجمهورية العربية السورية باستثناء الفئات المبينة في المادة السادسة من المرسوم رقم 10188 المؤرخ في 28/7/1962.
والأجانب المقيمين في لبنان، بموجب بطاقات اقامة أو سمات اقامة صادرة عن أحد البلدين.
ج - افراد قوات الطوارئ الدولية والجيوش الاجنبية القادمين للسياحة:
بموجب بطاقات شخصية وأوامر خدمة افرادية أو اجمالية.
د - وفود السياح والطلاب والرياضيين، بموجب وثائق سفرهم الفردية أو الاجمالية بالاضافة الى لوائح بأسمائهم وجنسياتهم.
هـ - الملاحين البحريين والجويين لدى التحاقهم بمحل سكنهم أو بطائرتهم أو باخرتهم: بموجب جوازاتهم المهنية.
و - المسافرين المجاز لهم زيارة البلد أثناء رسو باخرتهم أو طائرتهم في ميناء لبناني أو لدى تغييرها: بموجب اجازات موقتة يعطيها مركز الأمن العام في المرفأ أو المطار.
ز - فئات أخرى في حالات استثنائية يقدرها وزير الداخلية أو مدير عام الأمن العام ويعين المستند الممكن استعماله للدخول أو الخروج.

المادة 8
عدل نص المادة 8 بموجب المادة الاولى من القرار رقم 119 تاريخ 1/8/1969 على الوجه التالي:
ينظم السوري القادم الى لبنان بطاقة دخول ويعطى اجازة اقامة صالحة لمدة ثلاثة أشهر قابلة التجديد وفقا لتعليمات يصدرها مدير عام الأمن العام.
تعتبر اجازة الاقامة الممنوحة للرعايا السوريين قبل صدور هذا القرار صالحة لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

المادة 9
تطبق على الاردني أحكام الفقرتين الاولى والثانية من المادة السابقة الا ان اقامته تحدد بثلاثة أشهر على الأكثر.

المادة 10
لا يسمح للاردني أو السوري الذي دخل لبنان قبل تاريخ 20/8/1962 بمغادرة البلاد ما لم يكن حائزا بطاقة اقامة محددة او غير محددة الصلاحية.
أما السوريون الحائزون بطاقات اقامة من المديرية العامة للاحصاء والاحوال الشخصية أو من مديرية الأمن العام فينظمون لدى خروجهم أو دخولهم بطاقات دخول أو خروج تذكر فقط الاسم والشهرة والجنسية ونوع بطاقة الاقامة والاشخاص الذين يرافقونه.

المادة 11
تطبق أحكام المادة التاسعة من هذا القرار على الاجنبي المجاز له التنقل بين لبنان والجمهورية العربية السورية بموجب سمة أو بطاقة اقامته السورية.

المادة 12
تطبق أحكام الفقرة الثانية من المادة العاشرة على الاجنبي المجاز له التنقل بين لبنان والجمهورية العربية السورية بموجب بطاقة اقامته اللبنانية.

المادة 13
ينظم مركز الامن العام جدولا يوميا باسماء ووظائف الاجانب المتنقلين بين لبنان والجمهورية العربية السورية بموجب سمات أو بطاقات الاقامة التي يحملونها بصفتهم أعضاء في السلكين السياسي أو القنصلي أو بصفتهم موظفين تابعين لهذين السلكين في كلا البلدين.

المادة 14
ينظم مركز الأمن العام جداول بعدد ورتب افراد قوات الطوارئ الداخلين أو الخارجين بموجب أوامر وبطاقات خدمة ويرسلها الى المديرية العامة للأمن العام مرفقة بنسخة عن هذه الاوامر.

المادة 15
لدى الدخول تقدم وفود السياح والطلاب والرياضيين الى مركز الامن العام لائحة على اربع نسخ باسماء افرادها مرتبة بحسب جنسياتهم وتواريخ وأمكنة ولادتهم.
يختم مركز الامن العام النسخ الاربع بختم الدخول ويذكر عليها مدة الاقامة المجازة ويرسل نسخة الى المديرية العامة للامن العام ويحتفظ بنسخة واحدة ويعيد النسختين الثالثة والرابعة الى المسؤول عن الوفد.
لدى الخروج يختم مركز الامن العام النسختين الثالثة والرابعة بختم الخروج ويرسل احداهما الى المديرية العامة للامن العام ويحتفظ بالنسخة الاخرى.

المادة 16
تطبق أحكام المادتين الرابعة عشرة والخامسة عشرة من هذا القرار على الافراد العسكريين الاجانب القادمين للسياحة.

المادة 17
يقدم المسؤول عن كل باخرة أو طائرة تصل الى لبنان أو تغادره بيانا الى مركز الامن العام باسماء الملاحين ومعاونيهم الراغبين في الدخول الى لبنان أو الخروج منه.
يدقق المركز في البيانات المقدمة اليه ويسمح للاشخاص الواردة اسماؤهم فيها بالدخول او الخروج بموجب جوازاتهم المهنية ويتخذ التدابير اللازمة للتأكد من مغادرة جميع الاجانب الداخلين وفقا لأحكام هذه الفقرة.
يرفع المركز الى المديرية العامة للامن العام بيانا باسماء الملاحين الذين يقيمون في البلاد مدة من الزمن يعين حدها الاقصى مدير عام الامن العام.

المادة 18
- تطبق أحكام المادتين الثالثة والرابعة من هذا القرار على كل ملاح غير لبناني.
أ - دخل بوثيقة سفر عادية ويرغب في الخروج بموجب جوازه المهني.
ب - دخل بجوازه المهني ويرغب في الخروج بموجب وثيقة سفر عادية.

المادة 19
تقوم الجوازات المهنية التي يحملها الملاحون البحريون أو الجويون ومعاونوهم مقام وثائق السفر وتطبق عليهم احكام المادة الخامسة عشرة من هذا القرار:
أ - اذا رغبوا في الذهاب الى الجمهورية العربية السورية للسياحة والعودة الى لبنان اثناء رسو باخرتهم او طائرتهم في ميناء لبناني.
ب - اذا رغبوا في الدخول الى لبنان من الجمهورية العربية السورية أو الخروج منه اليها للالتحاق بباخرتهم أو طائرتهم في احد البلدين.

المادة 20
على كل مركز أمن عام على الحدود ان يبلغ اسم الملاح البحري أو الجوي المغادر عن طريقه الى المركز الذي دخل منه وفقا لاحكام المادة السابعة عشرة أو المادة الثامنة عشرة من هذا القرار.

المادة 21
يخضع لأحكام الفقرة الثانية من المادة الاولى من هذا القرار الملاحون البحريون أو الجويون القادمون الى لبنان أو الخارجون منه في غير أوقات خدمتهم وبموجب جوازاتهم المهنية الصالحة.

المادة 22
يعين مدير عام الامن العام الحالات التي يمنح فيها المسافرون اجازات لزيارة البلد في اثناء رسو باخرتهم أو طائرتهم في ميناء لبناني أو عند انتقالهم الى باخرة أو طائرة أخرى في ذات الميناء.

المادة 23
تعطي المديرية العامة للامن العام الاشخاص الذين تضطرهم ظروفهم أو أعمالهم الى التردد بين لبنان والجمهورية العربية السورية دفاتر خاصة تقوم مقام بطاقات الدخول والخروج وتنظم مراكز الامن العام على الحدود جداول بأرقام دفاتر الداخلين او الخارجين منهم وترسلها الى المديرية العامة للأمن العام بعد ختم الدفاتر بختم الدخول أو الخروج.

المادة 24
تطبق أحكام الفقرة الاخيرة من المادة الثامنة من هذا القرار على الفئات «ج» و«د» و«و» المبينة في المادة السابعة من هذا القرار وعلى الملاحين البحريين أو الجويين الداخلين أو الخارجين وفقا لأحكام المادة السابعة عشرة من هذا القرار.

المادة 25
يعمل بهذا القرار اعتبارا من 15 آب سنة 1962.

بيروت في 2 آب سنة 1962
وزير الداخلية


قرار رقم 365
صادر في 10 آب 1999
إفادة الأمن العام عن إقامة النزلاء الأجانب
في مؤسسات تتقاضى أجرا لقاء إيوائهم

يلغي:
القرار رقم 309 تاريخ 31/7/1962

ان وزير الداخلية،
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 4/12/1998،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 10 تموز 1962 ولا سيما المادة 37 منه،
يقرر ما يأتي:

المادة الاولى
على كل مستثمر فندق او نزل او دار مفروشة من مختلف الفئات والاقسام والدرجات او ما يماثلها ان يودع فورا البرنامج الوسيط في المديرية العامة للامن العام المعلومات كاملة لكل حركة دخول او مغادرة للشخص الاجنبي في مؤسسته.

المادة 2
يحدد المدير العام للامن العام تاريخ العمل بهذا القرار ومواصفات نماذج المعلومات المطلوبة والرمز الواجب اعتماده من قبل المؤسسات المنصوص عنها في المادة الاولى.

المادة 3
يعمل بهذا القرار فور صدوره ويبلغ حيث تدعو الحاجة، ويلغى القرار رقم 309 تاريخ 31/7/1962.

بيروت في 10 آب 1999
وزير الداخلية
ميشال المر


قرار رقم 519
صادر في 27 أيلول 1968
اقامة افراد البعثات الاجنبية والهيئات
الدولية في لبنان والاشخاص التابعين لهم
(المواد 1-10)

ان وزير الخارجية والمغتربين،
بناء على قانون 10/7/1962 المتعلق بالدخول الى لبنان والاقامة فيه والخروج منه،
بناء على المرسوم رقم 10188 تاريخ 28/7/1962 ولا سيما المادة الثامنة عشرة منه بشأن كيفية وشروط اعطاء بطاقات اقامة مجانية الى موظفي البعثات الاجنبية في لبنان والى افراد عائلاتهم والاشخاص التابعين لهم،
بناء على اقتراح الامين العام لوزارة الخارجية والمغتربين،
يقرر ما يأتي:

المادة الاولى
يصنف افراد البعثات الاجنبية والهيئات الدولية في لبنان والاشخاص التابعون لهم الى خمس فئات هي:
1 - حاملو جوازات السفر الدبلوماسية وافراد عائلاتهم.
2 - الموظفون الدوليون التابعون للامم المتحدة وافراد عائلاتهم الحاملون جواز سفر من الامم المتحدة.
3 - حاملو جوازات السفر الخاصة والخدمة وافراد عائلاتهم.
4 - حاملو جوازات السفر العادية من الموظفين الاداريين والفنيين الملحقين بالسلك الدبلوماسي او القنصلية او هيئات الامم المتحدة وافراد عائلاتهم.
5 - المستخدمون الاجانب لدى البعثات الاجنبية او الهيئات الدولية في لبنان والخدم الخصوصيون التابعون للاشخاص المذكورين في الفئات الاولى والثانية والثالثة.

المادة 2
تعطى بطاقات الاقامة لافراد الفئات الخمس المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار مجانا وتكون صالحة لاقامة اصحابها في لبنان ولدخولهم اليه دون سمة طيلة مدة صلاحيتها.

المادة 3
تحمل بطاقة الاقامة صورة صاحبها واسمه وشهرته وجنسيته ومركزه في البعثة او الهيئة الدولية ويخصص نوع من البطاقات لكل فئة من هذه الفئات.

المادة 4
تبقى البطاقات المعطاة لافراد الفئات الاولى والثانية والثالثة صالحة طيلة مدة عمل صاحبها في لبنان، اما البطاقات التي تعطى لافراد الفئتين الرابعة والخامسة فتكون صالحة لمدة ثلاث سنوات قابلة التجديد في حالة حيازة اصحابها على وثائق سفر صالحة.

المادة 5
يقدم طلب البطاقة، اية كانت الفئة التي ينتسب اليها الموظف، الى وزارة الخارجية مرفقا بثلاث صور شمسية ممهورة بخاتم البعثة، على ان يتضمن الطلب كامل هوية صاحبه وجنسيته ونوع جواز سفره ووظيفته (وفيما يختص بالاقارب درجة القرابة مع الموظف) ومركز وتاريخ الدخول الى لبنان.
يجب ان تحمل هذه الطلبات خاتم الهيئة او البعثة التي يعمل فيها صاحب العلاقة وان تقترن بتوقيع رئيسها المسؤول وموافقته على الطلب.

المادة 6
تنظم وزارة الخارجية والمغتربين بطاقات الاقامة العائدة للاشخاص من الفئات الاولى والثانية ويوقع هذه البطاقات وزير الخارجية والمغتربين او من يفوضه.

المادة 7
تنظم المديرية العامة للامن العام البطاقات العائدة للاشخاص المذكورين في الفئات الثالثة والرابعة والخامسة ويوقع هذه البطاقات مدير عام الامن العام او من يفوضه، اما الخدم التابعون لافراد الفئة الرابعة فتسري عليهم القواعد العامة المنصوص عنها في الانظمة المرعية.

المادة 8
ترسل وزارة الخارجية الى المديرية العامة للامن العام جداول شهريا مفصلا بالبطاقات الممنوحة مع صور شمسية لحاملي تلك البطاقات.

المادة 9
على كل بعثة او هيئة ان تسحب البطاقة من حاملها فور انتهاء عمله في لبنان وتعيدها الى وزارة الخارجية والمغتربين وان تهيء له وثيقة صالحة للسفر في أي وقت.

المادة 10
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 ايلول سنة 1968
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: فؤاد بطرس


مرسوم رقم 10188
صادر في 28 تموز 1962
تطبيق القانون المتعلق بالدخول الى لبنان
والإقامة فيه والخروج منه

معدل بموجب:
المرسوم رقم 7451 تاريخ 31/05/1967
والقانون رقم 1/70 تاريخ 19/01/1970
والقانون رقم 4/80 تاريخ 07/04/1980
والمرسوم الاشتراعي رقم 31 تاريخ 14/06/1983
والقانون 46 تاريخ 1/7/1988
والقانون رقم 14 تاريخ 20/08/1990
والقانون رقم 280 تاريخ 15/12/1993
والقانون رقم 490 تاريخ 15/02/1996
والقانون رقم 671 تاريخ 05/02/1998
والقانون رقم 107 تاريخ 23/07/1999
والقانون رقم 173 تاريخ 14/02/2000
والمرسوم رقم 6722 تاريخ 13/11/2001
والمرسوم رقم 10955 تاريخ 17/09/2003
والمرسوم رقم 4186 تاريخ 31/5/2010
ان رئيس الجمهورية اللبنانية،
بناء على الدستور اللبناني ،
بناء على القانون الصادر في 10/7/1962 ولا سيما المادة الخامسة منه،
بناء على اقتراح وزير الجاخلية،
يرسم ما يأتي:

أولاً - في سمات المرور وسمات الاقامة
المادة الاولى
لأجل تطبيق القانون الصادر بتاريخ 10/7/1962 تعتبر سمة قنصلية كل سمة مرور أو سمة اقامة ممنوحة من ممثلي لبنان في الخارج أو في مراكز الأمن العام على الحدود للاشخاص القادمين الى لبنان بدون سمة.

المادة 2
تعطى السمة القنصلية بوسم وثيقة سفر للاجنبي بختم سمة المرور أو بختم سمة الاقامة.

المادة 3
يعين عند منح السمة القنصلية تاريخ انتهاء العمل بها وتكون صالحة اعتبارا من تاريخ منحها.

المادة 4
يمكن للاجنبي الحصول على سمة المرور لدى أحد ممثلي لبنان في الخارج كما يمكنه الحصول عليها لدى وصوله الى أحد مراكز الأمن العام على الحدود.

المادة 5
يمكن للاجنبي الراغب في الاقامة في لبنان اقامة مؤقتة الحصول على سمة الاقامة لدى أحد ممثلي لبنان في الخارج ويمكنه الحصول عليها لدى وصوله الى أحد مراكز الأمن العام على الحدود اذا كان قادما من بلد لا تمثيل قنصلي للبنان فيه.

المادة 6
يمكن منح السمة القنصلية دون الرجوع الى السلطات المركزية الى كل أجنبي لا ينتمي الى الفئات التالية:
أ - فئة الاشخاص الواردة أسماؤهم في لائحة غير المرغوب فيهم.
ب - الفنانات موضوع المادة الثالثة عشرة من قانون 10/7/1962.
ج - الاجانب القادمين للعمل أو الارتزاق.
د - حاملي جوازات المرور.
هـ - فئات أخرى تعينها وزارة الخارجية والمغتربين.

المادة 7
تطبيقا للمادة 6 من قانون 10/7/1962 تعطى «سمة اقامة للعمل» لكل أجنبي دخل لبنان لتعاطي مهنة أو عمل. &


المادة 8
تمنح سمة قنصلية اجمالية للفرق الرياضية ولوفود الطلاب والسياح وما يماثلها بوسم مستند يحمل اسماء اعضاء الفرقة أو الوفد بختم سمة المرور أو بختم سمة الاقامة.
لا يجوز للاجنبي الذي دخل بموجب سمة اجمالية الانفصال عن الفرقة أو الوفد الا اذا حصل على سمة مرور أو سمة اقامة من دوائر الامن العام.

المادة 9
يجب أن ينتهي العمل بالسمة القنصلية ثلاثين يوما على الاقل قبل انتهاء العمل بوثيقة السفر التي تحملها.
ولا يجوز أن يستفيد الاجنبي في خلال ثلاثين يوما تسبق انتهاء العمل بوثيقة سفره من السمة المعطاة خلافا للفقرة الاولى.

المادة 10
على كل أجنبي دخل بسمة مرور ورغب بتمديد اقامته أن يتقدم بطلب التمديد الى مديرية الأمن العام ثلاثة أيام على الأقل قبل انتهاء العمل بسمة المرور.
يمكن في الحالات الاضطرارية قبول طلب التمديد حتى يوم انتهاء العمل بسمة المرور.

المادة 11
على كل أجنبي يرغب في تمديد اقامته المؤقتة أن يتقدم مبدئيا بطلب التمديد الى مديرية الأمن العام خمسة ايام على الاقل قبل انتهاء العمل بسمة الاقامة.
يمكن في الحالات الاضطرارية قبول طلب التمديد حتى يوم انتهاء العمل بسمة الاقامة.

المادة 12
تمنح مديرية الأمن العام سمة اقامة صالحة للدخول مرة أو عدة مرات ضمن مهلة حدها الاقصى ستة أشهر الى الاجنبي المقيم اقامة مؤقتة والراغب في مغادرة لبنان والعودة اليه.

ثانياً - في بطاقات الاقامة
المادة 13
على كل أجنبي يرغب في الاقامة في لبنان مدة تزيد على اثني عشر شهرا أن يملئ ويوقع بيانا يقدمه الى مديرية الأمن العام ثلاثين يوما على الاقل قبل موعد انتهاء الاقامة المؤقتة. ولهذه المديرية أن تقدر الحالات التي توافق فيها على منح الطالب بطاقة اقامة سنوية أو بطاقة اقامة دائمة.
يذكر في البيان وفي البطاقة كامل هوية الاجنبي وعنوانه وأوصاف وثيقة سفره والغاية من اقامته.

المادة 14
يعطى بطاقة اقامة كل شخص جاوز الخامسة عشرة من عمره وكل ولد استقل عن والديه في الاقامة ولو لم يبلغ هذه السن.
يجب أن تشمل بطاقة كلا الزوجين هوية الآخر وأسماء أولادهما المقيمين معهما والذين هم دون الخامسة عشرة.

المادة 15
يقدم طلب تجديد بطاقة الاقامة الى مديرية الامن العام خمسة ايام على الاقل قبل موعد انتهاء العمل بها. في الحالات الاستثنائية يمكن قبول طلب التجديد حتى يوم انتهاء العمل بالبطاقة.
لا تجدد بطاقة الاقامة السنوية أو الدائمة اذا كان حاملها خارج لبنان.

المادة 16
تجيز بطاقات الاقامة السنوية والدائمة لحامليها الدخول الى لبنان ضمن مدة العمل بها اذا كان لديهم وثائق سفر قانونية صالحة للعودة الى بلادهم.

المادة 17
يفقد الأجنبي حقه في بطاقة الاقامة السنوية اذا تجاوز مجموع مدة اقامته خارج لبنان ستة اشهر.
يفقد الاجنبي حقه في بطاقة الاقامة الدائمة اذا أقام خارج لبنان مدة اثني عشر شهرا دون انقطاع أو اذا تجاوز مجموع مدة اقامته خارج لبنان ثمانية عشر شهرا في خلال ثلاث سنوات.

المادة 18
تنظم بقرار من وزير الخارجية والمغتربين كيفية وشروط اعطاء بطاقات اقامة مجانية الى موظفي البعثات الاجنبية في لبنان والى أفراد عائلاتهم والاشخاص التابعين لهم.

ثالثاً- في رسوم المرور والاقامة
2

المادة 19
عدل نص المادة 19 بموجب المادة الاولى من المرسوم رقم 7451 تاريخ 31/5/1967 والمادة 24 من القانون رقم 1/70 تاريخ 19/1/1970 والجدول رقم 9 الملحق بالقانون رقم 4/80 تاريخ 7/4/1980 المادة الاولى من والمرسوم الاشتراعي رقم 31 تاريخ 14/6/1983 المادة 4 من القانون رقم 46/88 تاريخ 1/7/1988 والجدول رقم 9 الملحق بالقانون رقم 14 تاريخ 20/8/1990 والقانون رقم 280 تاريخ 15/12/1993 والقانون رقم 490 تاريخ 15/02/1996 والقانون رقم 671 تاريخ 05/02/1998 والقانون رقم 107 تاريخ 23/07/1999 والقانون رقم 173 تاريخ 14/02/2000 وأصبح على الوجه التالي:
تحدد كما يلي رسوم سمات المرور وسمات الاقامة وتستوفى بموجب طابع مالي يلصق ويعطل في نفس الصفحة التي تحمل السمة:

راجع:
المادة 4 المعدلة من القانون رقم 46/88 تاريخ 1/7/1988 يستوفى هذا الرسم بموجب طوابع مالية تلصق وتعطل في الصفحة التي تحمل توقيع مدير عام الأمن العام أو الموظف المكلف من قبله.
يحدد مدير عام الأمن العام بعد التحقيق الفئة التي ينتمي اليها طالب البطاقة.

المادة 20
عدل نص المادة 20 بموجب المادة 2 من المرسوم رقم 7451 تاريخ 31/5/1967 على الوجه التالي:
تعطى السمة الاجمالية لمدة شهر ولعدة سفرات ولا يستوفى أي رسم عنها.

المادة 21
عدل نص المادة 21 بموجب المادة 3 من المرسوم رقم 7451 تاريخ 31/5/1967 على الوجه التالي:
يعفى من الرسوم المفروضة على سمات المرور وسمات الاقامة حاملو جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والرسمية وجوازات الخدمة وجوازات مرور هيئة الامم المتحدة.
يحق لرؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية ولمدير عام الأمن العام منح سمات المجاملة لرجال الدين الموصوفين وللشخصيات الحاكمة أو التي كانت في الحكم، وللشخصيات المنظورة الصديقة، وللشخصيات المرموقة التي هي من أصل لبناني، ولأعضاء السلكين السياسي والقنصلي ولموظفي هيئة الأمم المتحدة، ولأفراد عائلاتهم وللاشخاص التابعين لهم في حال حيازتهم على وثائق سفر عادية.
اضيفت فقرة جديدة الى المادة 21 بموجب المادة الاولى من المرسوم رقم 6722 تاريخ 13/11/2001 على الوجه التالي:
- يعفى العسكريون غير اللبنانيين من مختلف الرتب المنتدبين إلى المعاهد والمدارس العسكرية اللبنانية التابعة للجيش والمديريات الأمنية من رسوم تأشيرات الدخول والإقامة طيلة فترة انتدابهم إلى لبنان.
اضيفت الفقرة الثالثة التالية الى المادة 21، بموجب المرسوم رقم 10955 تاريخ 17/09/2003 على الوجه التالي:
يحق لمدير عام الامن العام منح اقامات مجاملة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد للفئات التالية:
- العربي او الاجنبي من والدة لبنانية اذا كان لا يعمل.
- زوجة اللبناني العربية او الاجنبية اذا كانت لا تعمل.
- العربي او الاجنبي المولود في لبنان من والدين غير لبنانيين اذا كان يتابع دراسته.
- العربي او الاجنبي من اصل لبناني ويحمل جنسية ثانية تفرض عليه الحصول على اقامة في لبنان.
-الدبلوماسيون من مختلف الجنسيات الذين سبق لهم وعملوا في لبنان ويرغبون بالاقامة فيه بعد احالتهم على التقاعد.
- حالات خاصة يعود تقديرها للمدير العام للامن العام.
اضيف نص بند جديد الى الفقرة الثالثة من المادة 21، بموجب المادة الاولى من المرسوم رقم 4186 تاريخ 31/5/2010 وهو التالي:
زوج اللبنانية الأجنبي، بعد انقضاء مدة سنة على زواجه منها واولاد اللبنانية من زوج اجنبي سواء كانوا راشدين أو قاصرين من جهة يعملون أو لا يعملون من جهة اخرى،
يعد اجنبيا كل شخص حقيقي من غير التابعية اللبنانية وفقا لأحكام المادة الأولى من قانون 10/7/1962 (قانون تنظيم الدخول الى لبنان والإقامة فيه والخروج منه).
ويلغى كل نص يتعارض مع احكام هذا البند.

المادة 22
لا يستوفى رسم جديد عن كل تمديد يجري في لبنان لسمة المرور أو لسمة الاقامة اذا لم يتجاوز التمديد الحد الاقصى لهذه السمة (15 يوما لسمة المرور واثني عشر شهرا لسمة الاقامة).
لا يدخل في اختصاص القناصل تمديد سمات المرور أو سمات الاقامة ويسوغ لهم تجديدها لقاء رسم جديد في كل مرة.

المادة 23
تحدد كما يلي رسوم بطاقات الاقامة السنوية والدائمة وتستوفى بموجب طابع مالي يلصق ويعطل في نفس الصفحة التي تحمل توقيع مدير عام الامن العام أو من ينوب عنه:
- للمعوزين والطلاب وأصحاب الدخل المتوسط ولكل فرد من أفراد عائلاتهم:
لسنة واحدة 3000 ل.ل.
- لباقي الفئات عن كل شخص: 12000ل.ل.
يحدد مدير عام الأمن العام بعد التحقيق الفئة التي ينتمي اليها طالب البطاقة.

المادة 24
يعفى الأجانب دون الخامسة عشرة من الرسوم المفروضة على تمديد سمة الاقامة وعلى بطاقات الاقامة السنوية أو الدائمة.

المادة 25
يستثنى السوريون من أحكام المادة الثالثة والعشرين ويستوفى عن بطاقات الاقامة الدائمة الممنوحة اليهم رسم طابع مالي بقيمة ليرة لبنانية.

المادة 26
يستوفى الرسم العادي عن سمة الاقامة الممنوحة للاجنبي الداخل بسمة المرور ويستوفى الرسم العادي عن بطاقة الاقامة الممنوحة للاجنبي الداخل بسمة اقامة.
يستوفى رسم جديد عن كل بطاقة اقامة جديدة وعن كل تجديد للبطاقة.

المادة 27
لا يعاد الرسم المستوفى قانونا عن سمات المرور وعن سمات بطاقات الاقامة.

رابعاً - في الاعفاء من وثائق السفر
المادة 28
مع الاحتفاظ بالاعراف والعادات المعمول بها لتنقل واقامة رعايا الجمهورية العربية السورية وبأحكام الاتفاق المعقود بين الدولة اللبنانية والمملكة الاردنية الهاشمية حول تنقل رعايا البلدين وبأحكام أي اتفاق يعقد في ما بعد مع دول أخرى بهذا الشأن، تحدد كما يلي فئات الاجانب والاشخاص الذين يجوز لوزير الداخلية في الحالات التالية اعفاؤهم بقرار من استعمال وثائق السفر:
1 - الفلسطينيون اللاجئون الى لبنان او الى الجمهورية العربية السورية لدى تنقلهم بين البلدين 2 .
2 - الاجانب المقيمون في لبنان أو في الجمهورية العربية السورية لدى تنقلهم بين البلدين.
3 - المسافرون بطريق البحر أو الجو الراغبون في زيارة البلد اثناء رسو باخرتهم أو طائرتهم او في انتظار تبديلها.
4 - السياح والطلاب والرياضيون: لدى قدومهم أو سفرهم ضمن وفود أو فرق منظمة.
5 - الملاحون البحريون أو الجويون ومعاونوهم: لدى دخولهم الى لبنان أو التحاقهم فيه أو في الجمهورية العربية السورية بباخرتهم أو بطائرتهم أو بمحل اقامتهم.
6 - أفراد الجيوش الاجنبية وقوات الطوارئ الدولية، لدى قدومهم للسياحة.
7 - أشخاص آخرون: في حالات استثنائية يقدرها وزير الداخلية أو مدير عام الأمن العام.
يحدد قرار وزير الداخلية نوع المستندات التي تستعمل في الحالات المبينة في الفقرة السابقة للدخول والاقامة والخروج.

الذوق في 28 تموز سنة 1962
الامضاء: فؤاد شهاب


مرسوم رقم 10267
صادر في 6 آب 1962
شروط دخول الفنانين والفنانات الاجانب الى لبنان وإقامتهم فيه

ان رئيس الجمهورية اللبنانية،
بناء على الدستور اللبناني،
بناء على القانون الصادر في 10/7/1962 لا سيما الفقرة أ من المادة الرابعة عشرة منه،
بناء على اقتراح وزير الداخلية،
يرسم ما يأتي:

المادة الاولى
بالاضافة الى الأحكام العامة التي يخضع لها الأجانب كافة يخضع دخول الفنانين والفنانات الى لبنان واقامتهم فيه لأحكام هذا المرسوم باستثناء السوريين منهم.

المادة 2
لا يسمح بدخول الفنان الاجنبي للعمل أو للسياحة الا بعد موافقة المديرية العامة للأمن العام المسبقة.

المادة 3
على مستثمر الملهى الراغب في استقدام فنانين أجانب للعمل أن يقدم الى المديرية العامة للأمن العام:
أ - طلبا مرفقا بعقد عمل مع كل فنان بمفرده الا اذا كان الفنان ضمن فرقة فنية.
ب - اجازة استثمار من المفوضية العامة للسياحة والاصطياف 2 .
ج - كفالة نقدية أو مصرفية يحدد قيمتها مدير عام الأمن العام لضمان دفع أجور الفنانين ونفقات تسفيرهم عند الاقتضاء.

المادة 4
يخضع للشروط الواردة في المادة السابقة كل مستثمر ملهى يرغب في تشغيل فنان أجنبي موجود على الاراضي اللبنانية.

المادة 5
لا يجوز استرجاع الكفالة كليا أو جزئيا الا بموافقة مدير عام الأمن العام وبعد التثبت من مغادرة الفنان الاراضي اللبنانية أو مباشرته العمل في ملهى آخر.

المادة 6
يتقدم الفنان في خلال ثمان واربعين ساعة من دخوله الى لبنان الى المديرية العامة للأمن العام مصحوبا بوثيقة سفره وثلاث نسخ عن عقد عمله النهائي وبرسمين شمسيين في حال قدومه لأول مرة.

المادة 7
يجب أن يحدد عقد العمل شروط الاتفاق وتاريخ ابتداء العمل ومدته وأوقات حضور الفنان الى الملهى ومبارحته اياه.

المادة 8
يحظر على الفنانة السكن في غير الفنادق أو الدور المجازة الا في الحالات الاستثنائية التي يقدرها مدير عام الأمن العام كأن تكون مصحوبة بزوجها أو ما الى ذلك.

المادة 9
لا يجوز أن تتجاوز مدة عمل الفنانة في لبنان ستة أشهر دون انقطاع ولا يسمح لها بالعودة للعمل الا بعد غياب يعادل مدة عملها في الفترة التي سبقت مغادرتها.
يستثنى من هذا التدبير رعايا الدول العربية وأعضاء الفرق العالمية.

المادة 10
يحظر على الفنانات القاصرات ممارسة عملهن في لبنان الا بموافقة أولي أمرهن وضمن فرقة فنية. ويحظر عليهن بصورة باتة مجالسة رواد الملاهي.

المادة 11
تعتبر لاغية اجازة اقامة الفنانة التي لا تقوم يوميا بعرض فني في الملهى بدون عذر شرعي.

المادة 12
يحدد مدير عام الأمن العام عند الاقتضاء الحد الاقصى لعدد الفنانين والفنانات المجاز لهم العمل في كل ملهى.

المادة 13
تخضع اجازة عمل الفنان الاجنبي للرسم الذي تستوفيه وزارة العمل من مختلف فئات الاجانب.

المادة 14
تستوفي المديرية العامة للامن العام رسم عمل الفنان بموجب طوابع مالية تلصق وتعطل على وثيقة سفره في الصفحة التي تحمل اشارة الى دخوله.

المادة 15
يمكن مدير عام الأمن العام وفقا لأهمية المخالفات المرتكبة اتخاذ التدابير التالية:
- توجيه انذار الى الفنان او الى صاحب الملهى وحفظ نسخة في ملفه.
- رفض الموافقة على تمديد أو تجديد عقد العمل.
- توقيف الفنان عن العمل واخراجه من لبنان ومنع عودته.

المادة 16
يجوز لمدير عام الأمن العام أن يبطل اجازة اقامة فنانة بناء على طلبها اذا ثبت له تعرضها لأعمال تعسفية.
ولا يجوز لها في هذه الحالة ان تعود الى لبنان قبل مضي ستة اشهر من مغادرتها.

المادة 17
لا يسمح للاجنبية التي عملت كفنانة أن تدخل الى لبنان للسياحة أو ممارسة حرفة أخرى الا بعد انقضاء اثني عشر شهرا على انقطاعها عن العمل بصفة فنية.

الذوق في 6 آب سنة 1962
الامضاء: فؤاد شهاب


مرسوم رقم 11614
صادر في 4 كانون الثاني 1969
اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية
العقارية في لبنان
(المواد 1-23)

معدل بموجب:
المرسوم رقم 5131 تاريخ 19/03/1973
والقانون رقم 296 تاريخ 03/04/2001

يلغي:
القانون رقم 59/66 تاريخ 10/09/1966

ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني لا سيما المادة 58 منه،
وبما ان الحكومة احالت على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 10845 تاريخ 10/9/1968 مشروع قانون معجل يتعلق باكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان،
وبما انه انقضى اكثر من اربعين يوما على احالة مشروع القانون المذكور على مجلس النواب دون ان يبت به،
بناء على اقتراح وزيري العدل والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 2/1/1969،
يرسم ما يأتي:

المادة الاولى
يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 10845 تاريخ 10/9/1968، المتعلق باكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان، التالي نصه:

القانون
المادة الاولى
الغي نص المادة الاولى بموجب المادة الاولى من القانون رقم 296 تاريخ 3/4/2001 واستعيض عنه بما يأتي:
لا يجوز لاي شخص غير لبناني، طبيعيا كان ام معنويا، كما لا يجوز لاي شخص معنوي لبناني يعتبره هذا القانون بحكم الاجنبي، ان يكتسب بعقد او عمل قانوني آخر بين الاحياء، أي حق عيني عقاري في الاراضي اللبنانية او أي حق عيني من الحقوق الاخرى التي يعينها هذا القانون الا بعد الحصول على ترخيص يعطى بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية. ولا يشذ عن هذه القاعدة الا في الاحوال المنصوص عليها صراحة في هذا القانون او في نص خاص.
لا يجوز تملك أي حق عيني من أي نوع كان لاي شخص لا يحمل جنسية صادرة عن دولة معترف بها او لاي شخص اذا كان التملك يتعارض مع احكام الدستور لجهة رفض التوطين 2 .


المادة 2
لاجل تطبيق هذا القانون تعد بحكم الاشخاص المعنويين غير اللبنانيين:
- شركات الاشخاص والشركات المحدودة المسؤولية التي لا يملك جميع الحصص فيها اشخاص طبيعيون لبنانيون ممنوع عليهم، حسب نظامها، التفرغ عن تلك الحصص الى غير اللبنانيين او الى غير الشركات اللبنانية الصرف.
- الشركات المغفلة وشركات التوصية المساهمة التي لا تكون جميع اسهمها اسهما اسمية يملكها اشخاص طبيعيون لبنانيون أو شركات لبنانية صرف يحظر نظامها التفرغ عن تلك الاسهم الى غير الاشخاص الطبيعيين اللبنانيين أو الى غير الشركات اللبنانية الصرف.

المادة 3
الغي نص المادة 3 المعدلة بالمرسوم رقم 5131 تاريخ 19/3/1973 بموجب المادة الاولى من القانون رقم 296 تاريخ 3/4/2001 واستعيض عنه بما يأتي:
مع مراعاة احكام المادة /1/ الجديدة 2 يستثنى ويعفى من الترخيص:
1- تملك الاشخاص الطبيعيين والاشخاص المعنويين غير اللبنانيين او المعتبرين بحكم غير اللبنانيين عقارات مبنية او مخصصة للبناء لا تزيد مساحتها في جميع الاراضي اللبنانية على ثلاثة آلاف متر مربع.
2- اكتساب الحقوق العينية العقارية 2 بموجب احكام المادتين 33 و40 من القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 2 (قانون الاستملاك).
3- اكتساب الحقوق العينية العقارية تنفيذا لقوانين خاصة تفرض اكتسابها على سبيل الضمانة او تسمح به لسبب آخر وضمن الحدود التي تفرضها هذه القوانين والشروط التي تعينها.
4- اكتساب الحقوق العينية التالية:
أ- حق الارث للورثة.
ب- الحق الناشئ عن وصية او هبة معقودة بين غير اللبنانيين الذين يدخلون في عداد ورثتهم عند وفاتهم وخاصة الاصول والفروع والازواج.
ج- الحقوق الناشئة عن عقود الانتفاع والرهن والبيع بالوفاء او بالاستغلال والتأمين والاجارة المنصوص عليها في القرار رقم 12 الصادر بتاريخ 16/1/1934 (نظام المساقاة Bail emphyteotique) على ان تراعى في اكتساب هذه الحقوق احكام المادتين الرابعة والخامسة.

المادة 4
ان حق الانتفاع وحق الايجار العادي الذي تزيد مدة كل منهما على العشر سنوات وحق الايجار المنصوص عليه بالقرار رقم 12 الصادر في 16/1/1934 الذي تزيد مدته على عشرين سنة لا يصح اكتسابه قبل الحصول على الترخيص.

المادة 5
الغي نص المادة 5 بموجب المادة الاولى من القانون رقم 296 تاريخ 3/4/2001 واستعيض عنه بما يأتي:
ان الرهن او البيع بالوفاء او بالاستغلال المحددة فيه مدة للاستغلال تزيد على العشر سنوات يخضع اكتسابه الى الترخيص. اما التأمين او الامتياز فلا يحتاج ترخيصا.
على انه لا يحق للدائن غير اللبناني بدين ناشئ عن رهن او بيع بالوفاء او بالاستغلال او تأمين او امتياز ان يشتري الحق العيني رضاء او بالمزايدة بواسطة القضاء دون ترخيص سابق ما لم يتقدم مزايد لبناني لشرائه ببدل الطرح المحدد لاول مزايدة او ببدل يزيد على الدين المؤمن وملحقاته. وفي هذه الحالة يحق للدائن غير اللبناني ان يشتري ذلك الحق بالمزايدة على ان يعلق شراؤه على شرط بيعه من لبناني في مهلة لا تتجاوز السنتين من تاريخ انبرام قرار الاحالة تحت طائلة بيع هذا الحق وفقا للاصول المحددة في المادة /11/ الجديدة.
اذا كان الدائن مصرفا فتطبق على شرائه احكام المادة 154 من قانون النقد والتسليف.


المادة 6
الغي نص المادة 6 بموجب المادة 2 من القانون رقم 296 تاريخ 3/4/2001.

المادة 7
الغي نص المادة 7 بموجب المادة الاولى من القانون رقم 296 تاريخ 3/4/2001 واستعيض عنه بما يأتي:
أ- لا يجوز ان يتجاوز ما يتملكه الاشخاص الطبيعيون والاشخاص المعنويون غير اللبنانيين او المعتبرون بحكم غير اللبنانيين، بعد العمل بالقانون المنفذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969، في جميع الاراضي اللبنانية لثلاثة بالمئة (3%) من مجموع مساحتها، على ان لا تتعدى 3% (الثلاثة بالمئة) في كل قضاء من مجموع مساحته ولا تتعدى في محافظة بيروت العشرة بالمائة (10%) من مجموع مساحتها.
ب- يعتد في حساب النسب المذكورة اعلاه تملك الشركات اللبنانية المعتبرة بحكم غير اللبنانية حسب احكام المادة الثانية من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 باستثناء:
1- شركات الاشخاص والشركات المحدودة المسؤولية التي يملك الاكثرية فيها، أي ما يزيد عن خمسين بالمئة من الحصص، شركاء لبنانيون طبيعيون او شركات لبنانية صرف يحظر نظامها التفرغ عن هذه الحصص لغير اللبنانيين، عندها يحتسب نسبة خمسون بالمئة (50%) فقط من المساحات التي تتملكها من ضمن النسب الواردة في هذه المادة.
2- الشركات المغفلة او شركات التوصية بالاسهم التي يملك اكثرية الاسهم فيها، أي ما يزيد عن خمسين بالمئة من الاسهم، اشخاص طبيعيون لبنانيون او شركات لبنانية صرف يحظر نظامها التفرغ عن هذه الاسهم لغير اللبنانيين، عندها يحتسب نسبة خمسون بالمئة (50%) فقط من المساحات التي تتملكها من ضمن النسب الواردة في هذه المادة.
يعلن عن بلوغ نسب التملك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية ويعلق اكتساب غير اللبنانيين او المعتبرين بحكم غير اللبنانيين حسب احكام المادة الثانية من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 الحقوق العينية العقارية الا اذا كان هذا الاكتساب جار بين الاشخاص غير اللبنانيين او المعتبرين بحكم غير اللبنانيين.
يتولى المركز الآلي في وزارة المالية - مديرية الشؤون العقارية - تنظيم البيانات والاحصاءات اللازمة لبيان النسب المذكورة، وعند بلوغ النسب القانونية تتخذ مديرية الشؤون العقارية الاجراءات اللازمة لتوقيف عمليات تسجيل الحقوق العينية لغير اللبنانيين، على ان تنشر هذه البيانات في الجريدة الرسمية كل ستة اشهر.

المادة 8
الغي نص المادة 8 بموجب المادة الاولى من القانون رقم 296 تاريخ 3/4/2001 واستعيض عنه بما يأتي:
لاجل تعيين المساحات التي يجوز للاشخاص الطبيعيين غير اللبنانيين تملكها بترخيص او بدونه حسب احكام هذا القانون يعتبر الازواج والزوجات والاولاد القاصرون بحكم الشخص الواحد.
يعتبر قاصرا لتطبيق هذه المادة الولد الذي لا يبلغ ثمانية عشر سنة كاملة.

المادة 9
يقدم طلب الترخيص الى وزارة المالية ويعين به العقار والحق العيني المطلوب اكتسابه ويحال على مجلس الوزراء مع اقتراح بقبوله أو رفضه.
لمجلس الوزراء سلطة استنسابية مطلقة في منح الترخيص أو رفضه، ولا تخضع قراراته بالرفض لرقابة أية سلطة من السلطات.

المادة 10
يسقط مفعول مرسوم الترخيص بعدم العمل به خلال سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، الا اذا كان سبب التأخير نزاعا قضائيا بين المرخص له ومن تلقى الحق عنه وسجلت الدعوى في السجل العقاري خلال المهلة المذكورة أو حائلا قانونيا خارجا عن ارادة المرخص له، ففي هاتين الحالتين يقف سير هذه المهلة طيلة مدة المحاكمة أو الى أن يزول الحائل القانوني.

المادة 11
الغي نص المادة 11 بموجب المادة الاولى من القانون رقم 296 تاريخ 3/4/2001 واستعيض عنه بما يأتي:
على كل شخص طبيعي اكتسب حقا عينيا عقاريا، وفاقا لاحكام هذا القانون، ان ينجز تشييد بناء على الحق موضوع التملك في مهلة اقصاها خمس سنوات من تاريخ التسجيل في السجل العقاري قابلة للتمديد مرة واحدة بقرار من مجلس الوزراء، وكذلك على كل شخص معنوي ان يخصص العقارات موضوع التملك في الغاية التي من اجلها تملك او منح الترخيص خلال المهلة المذكورة. كل ذلك تحت طائلة سقوط او الغاء الحق وبيعه من قبل وزارة المالية مع ما احدث عليه لحساب المخالف وعلى نفقته ومسؤوليته وفاقا لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 147 تاريخ 12/6/1959 (اصول تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها). ويصادر لمصلحة الخزينة كامل الربح الناتج عن البيع بعد ان يعاد الى صاحب الحق كامل الثمن والنفقات القانونية. وتكون المحاكم العدلية هي الصالحة للنظر في المنازعات الناتجة عن تطبيق احكام هذه المادة.
- تعتبر مهل الترخيص السابقة لنفاذ هذا القانون، المنتهية منها وغير المنتهية ممددة حكما ودون الحاجة لاصدار نص خاص بها على ان لا تتجاوز مدة التمديد الخمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون 2 .


المادة 12
لا يجوز لاية شركة من الشركات المعينة بالمادة السابقة وبالبند 2 من المادة الثالثة والتي اكتسبت حقا عينيا عقاريا وفاقا لاحكام هذا القانون أن تدخل على نظامها، في غير حالة وفاة أحد الشركاء أي تعديل من شأنه تخفيض حصص أو أسهم اللبنانيين فيها، وذلك تحت طائلة البطلان وتعرض الشركاء الذين وافقوا على التعديل والمديرين الذين نفذوه للعقوبات المنصوص عليها في المادة 16.

المادة 13
الغي نص المادة 13 بموجب المادة الاولى من القانون رقم 296 تاريخ 3/4/2001 واستعيض عنه بما يأتي:
لدى حل الشركات والمؤسسات والجمعيات المرخص لها او المعفاة من الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في لبنان يحظر قسمة هذه الحقوق وتوزيعها عينا على الشركاء غير اللبنانيين الا بشرط مراعاة احكام هذا القانون.

المادة 14
الغي نص المادة 14 بموجب المادة 2 من القانون رقم 296 تاريخ 3/4/2001.

المادة 15
على طالب تسجيل الحق العيني الذي تتناوله أحكام هذا القانون أن يبرز افادات رسمية صادرة عن الدوائر المختصة تعين المساحات التي يملكها في الاراضي اللبنانية مع تصريح خطي موقع بامضائه يعلن به انه لا يملك سوى تلك المساحات.
للشركات المغفلة وشركات التوصية المعتبرة بحكم غير اللبنانية أن تستعيض عن الافادات السابق ذكرها ببيان يوقعه رئيس مجلس ادارتها ويصادق على صحته مفوضو المراقبة تذكر فيه مساحات ومواقع العقارات التي تملكها بالاستناد الى قيود دفاترها.
يعاقب كل من يقدم افادة أو بيانا أو تصريحا مخالفا للحقيقة بالعقوبات المنصوص عليها بالمادة 16 من هذا القانون وتصادر دون مقابل العقارات التي تم تملكها بالاستناد الى الافادة أو التصريح أو البيان الكاذب.
يقضي بالمصادرة بالحكم الذي يقضي بالادانة بالجرم المذكور وتوضع اشارة على العقارات المذكورة عند الادعاء بهذا الجرم.

المادة 16
يعد باطلا مطلقا وبحكم غير الموجود كل عقد أو عمل يجرى خلافا لاحكام هذا القانون وللنصوص التي تصدر من أجل تعيين أصول تطبيقه، ويعاقب من اقدموا عليه أو اشتركوا أو تدخلوا فيه بأي وجه من الوجوه ومن قاموا بتصديقه أو تسجيله، مع علمهم بأمره، بالاشغال الشاقة الموقتة وبغرامة تتراوح بين قيمة الحق العيني وثلاثة أضعافها.
تطبق هذه الاحكام على كل عمل قانوني أبرم عن طريق شخص مستعار تجنبا لتطبيق احكام هذا القانون.
يعد باطلا كل بند يرمي الى ضمان تنفيذ مثل هذا العمل الباطل أو الى الالزام بالتعويض في حالة عدم تنفيذه.

المادة 17
الغي نص المادة 17 بموجب المادة 2 من المرسوم رقم 5131 تاريخ 19/3/1973.

المادة 18
لا تطبق احكام هذا القانون على الرخص باكتساب الحقوق العينية العقارية المعطاة قبل العمل به اذا استعملت الرخصة في مهلة سنة من تاريخ العمل بهذا القانون.

المادة 19
الغي نص المادة 19 بموجب المادة الاولى من القانون رقم 296 تاريخ 3/4/2001 واستعيض عنه بما يأتي:
يعتد لاجل حساب نسب التملك المنصوص عليها بالفقرة "أ" من المادة السابعة الجديدة بالمساحات التي رخص باكتسابها او اكتسبت بدون ترخيص بعد تاريخ العمل بالقانون المنفذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969، والتي يرخص باكتسابها او تكتسب دون ترخيص بعد العمل بهذا القانون مع الاخذ بالاعتبار احكام المادة السابعة الجديدة واحكام الفقرة الاخيرة من المادة /11/ الجديدة.

المادة 20
ضمن حدود المساحة القصوى المنصوص عليها في هذا القانون يجوز للاشخاص غير اللبنانيين طبيعيين أو معنويين أن يعقدوا اتفاقات خاصة يكون موضوعها انشاء حق عيني مشروط نفاذها على الحصول على الترخيص الواجب.
تعتبر هذه الاتفاقات باطلة حكما دون لزوم لاية معاملة اذا انقضت المهلة المعينة فيها للحصول على الترخيص شرط أن لا تزيد هذه المهلة على سنة واحدة. فان زادت على سنة أو لم يتضمن العقد مهلة ما فتعتبر المهلة سنة واحدة حكما.

المادة 21
تحدد دقائق تطبيق احكام هذا القانون بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

المادة 22
تلغى احكام القانون رقم 59/66 الصادر بتاريخ 10/9/1966 كما تلغى جميع النصوص المخالفة لاحكام القانون الحالي أو غير المؤتلفة معها.

المادة 23
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

سن الفيل في 4 كانون الثاني 1969
الامضاء: شارل حلو


مرسوم رقم 17561
صادر في 18 أيلول 1964
تنظيم عمل الاجانب
2
معدل بموجب:
المرسوم رقم 1582 تاريخ 25/4/1984
والمرسوم رقم 14268 تاريخ 4/3/2005

ان رئيس الجمهورية اللبنانية،
بناء على الدستور اللبناني،
بناء على قانون العمل الصادر بتاريخ 23/9/1946 ولا سيما المادتين 9 و54 منه،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 10/7/1962 المتعلق بدخول وخروج وعمل واقامة الاجانب في لبنان ولا سيما المادتين 6 و25 منه،
بناء على اقتراح وزير العمل،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة بقراره رقم 66 تاريخ 18/6/1964،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 26/8/1964،
يرسم ما يأتي:

المادة الاولى
مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل، والقوانين والنصوص الخاصة المرعية الاجراء، والاتفاقات التي اقرتها او تقرها السلطة التشريعية او التي اقترنت مسبقا بموافقة وزارة العمل لجهة استقدام فنيين اجانب لاعمال تتطلبها المصلحة العامة، يخضع الترخيص بالعمل للاجانب على الاراضي اللبنانية، للشروط التالية: &


الموافقة المسبقة
De l'agr¨¦ment anticip¨¦
المادة 2
على كل أجنبي يرغب في الدخول الى لبنان لتعاطي مهنة او عمل، بأجر أو بدون أجر، أن يحصل مسبقا على موافقة وزارة العمل قبل مجيئه اليه، الا اذا كان فنانا فيحصل على هذه الموافقة من مديرية الامن العام.

المادة 3
يقدم الاجنبي في الخارج طلب الموافقة المسبقة الى وزارة العمل بواسطة ممثلي لبنان في الخارج او بواسطة وكيل رسمي له في لبنان.

المادة 4
يجب ان يتضمن الطلب جميع المعلومات التي تتعلق بخبرته وامكانياته وعلى الاخص: الاسم، الجنسية، تاريخ الولادة، المذهب، نوع العمل ومدته، المؤهلات، اسم صاحب العمل اذا كان طالب الموافقة اجيرا، واخيرا التعهد بأن لا تشمل هذه الموافقة احدا من افراد العائلة.

المادة 5
اذا كان الاجنبي صاحب الطلب اجيرا، يجب على صاحب العمل أن يتقدم من وزارة العمل، بطلب يصرح فيه بموافقته على استقدامه، مرفق بصور عن المستندات والوثائق التي تثبت صحة ما ورد في طلب الاجنبي، وبعقد عمل مصدق لدى الكاتب العدل في لبنان، أو من احدى الهيئات السياسية اللبنانية المعتمدة في الخارج.
أما اذا كان الاجنبي يرغب في تعاطي عمل لحسابه الخاص او تمثيل احدى الشركات، فعليه ان يقدم الى وزارة العمل، بواسطة ممثلي لبنان في الخارج او بواسطة وكيل رسمي له في لبنان، صورا عن المستندات والوثائق التي تثبت صحة ما أورده في الطلب، وأن يصرح عن مدى امكانية استخدامه للايدي العاملة اللبنانية.

اجازة العمل
Du permis de travail
المادة 6
على الاجنبي الذي يحصل على موافقة مسبقة للعمل، ان يتقدم، خلال عشرة ايام على الاكثر من تاريخ دخوله لبنان، من وزارة العمل بطلب الحصول على اجازة العمل المنصوص عليها في المادة 25 من القانون الصادر بتاريخ 10/7/1962.
ويمكن للوزارة الغاء الموافقة المسبقة في حال التخلف عن الحضور الى لبنان خلال مهلة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ ارسال الموافقة المسبقة من وزارة العمل.
وتعتبر الموافقة المسبقة ملغاة حكما في حال التخلف عن الحضور لاستبدال الموافقة باجازة عمل خلال مهلة العشرة ايام المشار اليها في الفقرة الاولى، الا اذا حالت دون ذلك قوة قاهرة. &


المادة 7
ان اجازة العمل امتداد للموافقة المسبقة وشرط متمم لها، فاذا انتهى مفعول الاجازة أو رفض تجديدها، بطل مفعول الموافقة المسبقة، وعلى صاحب العلاقة في هذه الحالة الحصول على موافقة مسبقة جديدة اذا اراد العمل في لبنان.

المادة 8
مع مراعاة مبدأ تفضيل اللبناني، يمكن منح الاجنبي اجازة عمل أو تجديدها، سواء اكان من المقيمين على الاراضي اللبنانية أو من الراغبين في الدخول اليها بموجب موافقة مسبقة للعمل اذا توافرت فيه احدى الشروط التالية:
1 - ان يكون اختصاصيا او خبيرا لا يمكن تأمين عمله بواسطة لبناني، ويمكن للدائرة المختصة ان تطلب الى صاحب العلاقة نشر اعلان على نفقته في ثلاث صحف يومية تعينها هي، وذلك على ثلاث مرات على الاقل. ويجب ان يذكر في هذه الاعلانات نوع العمل والمؤهلات المطلوبة، والايعاز الى اصحاب العلاقة بمراجعة دائرة مراقبة عمل الاجانب في وزارة العمل بهذا الشأن، وعلى هذه الاخيرة اثبات ذلك في ملف الاجنبي.
ويمكن للدائرة المختصة تقدير الحالات التي يشترط لها تدريب لبناني وتحديد المدة في ضوء اهمية الاختصاص ومؤهلات اللبناني.
2 - ان يكون مقيما في لبنان قبل اول سنة 1954 (الف وتسعماية واربع وخمسين) ويعمل في احدى المؤسسات بدون انقطاع مدة تسعة اشهر على الاقل في السنة.
3 - أن يكون متأهلا من لبنانية، وعليه أن يثبت زواجه هذا بموجب افادة تعطى له من المديرية العامة للاحوال الشخصية أو من احدى دوائرها في الملحقات، وأن يكون قد مضى على زواجه مدة سنة واحدة على الاقل.
4 - ان يكون مولودا من أم لبنانية، أو من اصل لبناني، على أن يثبت ذلك اما بافادة تعطى له من المديرية العامة للاحوال الشخصية أو من احدى دوائرها في الملحقات، او بموجب حكم قضائي اكتسب الدرجة القطعية.
5 - ان يكون من مديري الشركات الاجنبية أو رؤساء المحاسبة، أو معاوني المدير، وفروع هذه الشركات في لبنان، او التي تعمل في الشرق الاوسط.
6 - أن يكون من ممثلي الشركات الاجنبية بموجب مستند يثبت ذلك، وأن لا يمارس أي عمل مع الجمهور مباشرة.
7 - ان يكون من اصحاب الاعمال أو الحرف أو المهن او الصناعات وان يتوافر فيه الشرطان الآتيان:
أ - ان يكون من المقيمين على الاراضي اللبنانية قبل أول سنة 1954 (ألف وتسعماية وأربع وخمسين) وأن يكون قد باشر عمله قبل اول كانون الثاني سنة 1960 (الف وتسعماية وستين).
ب - اذا كان من الذين قدموا لبنان بعد اول كانون الثاني سنة 1960 (ألف وتسعماية وستين) أو من الذين يريدون القدوم اليه بموافقة مسبقة، على ان لا يقل رأس ماله عن الخمسين الف ليرة لبنانية 2 ، وان يستخدم على الاقل ثلاثة لبنانيين.
اما اذا عقد اجانب شركة تضامن فيما بينهم، فيجب ان لا يقل رأس مال كل عضو من اعضاء الشركة عن الخمسين الف ليرة لبنانية 2 ، وان يستخدم من اللبنانيين بنسبة ثلاثة لكل عضو من اعضائها.


المادة 9
يحدد وزير العمل ، خلال شهر كانون الاول من كل عام، بناء على اقتراح المدير العام، وبعد استطلاع رأي الادارات والهيئات المختصة عند الاقتضاء، الاعمال والمهن التي ترى الوزارة ضرورة حصرها باللبنانيين فقط. 2


المادة 10
يحدد بقرار من وزيري العمل والتربية الوطنية شروط الترخيص بالعمل للمدرسين غير اللبنانيين في المدارس الخاصة.

احكام عامة
Dispositions g¨¦n¨¦rales
المادة 11
الغي نص المادة 11 بموجب المادة الاولى من المرسوم رقم 1582 تاريخ 25/4/1984 وابدل بالنص التالي:
1 - تقدم طلبات الترخيص بالعمل في بيروت الى وزارة العمل دائرة مراقبة عمل الاجانب وفي المحافظات الى الدوائر الاقليمية التابعة لوزارة العمل.
2 - يعود للوزير أمر البت بهذه الطلبات وتوقيع بطاقات العمل 2 العائدة لها وله أن يقرر تفويض هذه الصلاحية الى المدير العام أو الى رؤساء الوحدات الادارية المرتبطين به مباشرة.
3 - أما في المحافظات فيتولى رئيس الدائرة الاقليمية التابعة لوزارة العمل البت بطلبات الخدم والعمال الزراعيين فقط وتوقيع وتسليم بطاقات العمل العائدة لها.

المادة 12
الغي نص المادة 12 بموجب المادة الاولى من المرسوم رقم 1582 تاريخ 25/4/1984 وابدل بالنص التالي:
يسلم رئيس دائرة مراقبة عمل الاجانب في بيروت ورؤساء الدوائر الاقليمية في المحافظات بطاقة اجازة العمل الموقعة من الوزير ويبلغون خلال خمسة عشر يوما قرارات الرفض الصادرة عنه.

المادة 13
الغي نص المادة 13 بموجب المادة الاولى من المرسوم رقم 1582 تاريخ 25/4/1984 وابدل بالنص التالي:
يجب البت بطلبات الموافقة المسبقة، او باجازة العمل، او بالاجازة المجددة خلال مدة اقصاها شهر واحد تبدأ اعتبارا من تاريخ تقديم الطلب والمستندات العائدة له. ولا يمكن تأخير البت باحدى هذه الطلبات الى ما بعد هذه المدة، الا بموافقة الوزير.

المادة 14
عدل نص المادة 14 بموجب المادة الاولى من المرسوم رقم 14268 تاريخ 4/3/2005 واصبح على الوجه التالي:
يمكن ان تعطى اجازة العمل أو تجدد لمدة اقصاها ثلاث سنوات من تاريخ منحها، وكل اجازة لا يقدم طلب تجديدها خلال شهر على الاقل قبل موعد انتهائها، تعتبر ملغاة حكما، ويصبح الاجنبي بدون اجازة عمل، وتطبق عليه التدابير والعقوبات المنصوص عليها في القوانين والانظمة المرعية الاجراء.

المادة 15
يحظر على من يحمل موافقة مسبقة او اجازة عمل، الانتقال الى مؤسسة اخرى أو تغيير نوع العمل ما لم توافق على ذلك مسبقا وزارة العمل.

المادة 16
يمكن اعادة النظر بالطلبات التي رفضت، عند تقديم مستندات جديدة لم يتمكن صاحب العلاقة من تقديمها في حينها.

المادة 17
تلغى اجازة العمل في أي وقت كان عند ظهور مستندات غير صحيحة، وكلما قضت مصلحة اليد العاملة اللبنانية بذلك، ولا سيما في الحالات الآتية:
1 - اذا صرفت المؤسسة اجيرا لبنانيا عملا باحكام المادة الخمسين من قانون العمل اللبناني، وابقت على اجير اجنبي مواز له في الكفاءة وشروط العمل.
2 - اذا رفضت المؤسسة اعطاء تفضيل العمل الى لبناني تتوافر فيه شروط العمل الملائم.
3 - اذا لم تقم المؤسسة بتعهداتها في تدريب اللبناني على العمل بدلا من الاجنبي.
4 - اذا خالف الاجنبي شروط الموافقة المسبقة واجازة العمل.
5 - اذا حكم عليه باحدى الجنايات او الجرائم الشائنة. &


المادة 18
يمكن للنقابات ان تقدم خلال شهر كانون الثاني من كل سنة بيانا تقريبيا يشتمل على عدد اللبنانيين العاملين في كل مهنة، واسماء العاطلين منهم عن العمل، ومكان اقامتهم ومؤهلاتهم.

المادة 19
تحدد بقرار من المدير العام لوزارة العمل المستندات التي يجب تقديمها مع كل نوع من الطلبات على ان يكون بينها نسخة عن السجل العدلي لا يعود تاريخه الى اكثر من ستة اشهر.

المادة 20
لوزارة العمل ، ان تطلب الى الادارات والمؤسسات العامة ان توقف كل معاملة يقدمها اليها اجنبي او شركة اجنبية قد تؤدي الى ممارسة عمل في لبنان، بأجر أو بدون أجر، ما لم يبرز الاجازة المعطاة له للعمل في لبنان المنصوص عليها في القانون الصادر بتاريخ 10 تموز سنة 1962.
كما عليها ايضا ان توقف هذه المعاملة، عند مخالفة الاجنبي احكام قانوني العمل واقامة الاجانب والمراسيم والقرارات التطبيقية العائدة لهما.

المادة 21
كل مخالفة لاحكام الموافقة المسبقة يعاقب مرتكبها بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 32 من قانون 10 تموز سنة 1962 ، وكل مخالفة لاحكام هذا المرسوم، باستثناء المبينة في الفقرة السابقة، يعاقب مرتكبها بالعقوبات المنصوص عليها في المادة الثانية من قانون 17 أيلول 1962 المتعلقة بالغاء واستبدال نص المادتين 107 و108 من قانون العمل اللبناني.

المادة 22
لا تطبق احكام هذا المرسوم على الطلبات التي تكون قد سجلت في دائرة مراقبة عمل الاجانب قبل تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 23
يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

الذوق في 18 أيلول سنة 1964
الامضاء: فؤاد شهاب


To view more Information on this Law
please login

Login
Password
Not a subscriber yet? Click here
Copyright 2002 NovexCn.com