|
|
|
|
|
|
| |
|
|
| |
|
مرسوم رقم 2339 |
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
SUBJECT : تعيين المواد التي لا تعتبر من الكماليات والتي |
ISSUING DEPARTMENT : |
ISSUE DATE : 6 April 1992 |
IMPLEMENT DATE : 6 April 1992 |
LENGTH : ثلاث مواد |
TEXT : |
|
ان رئيس الجمهورية، بناء على الدستور، بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 73 تاريخ 9/9/1983، المتعلق بحيازة السلع والمواد والحاصلات والاتجار بها، لا سيما المادة 15 منه، بناء على التوصية التي أقرتها اللجان النيابية المشتركة في جلستها المنعقدة يوم الخميس بتاريخ 27/9/1990، بناء على محضر اللجنة الخاصة المنصوص عليها في المادة 15 من المرسوم الاشتراعي رقم 73 تاريخ 9/9/1983 والمؤرخ في 11 كانون الاول 1990، بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة، وبعد استطلاع رأي مجلس شورى الدولة (قرار رقم 66 تاريخ 30/3/1992)، وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 11/3/1992، يرسم ما يأتي: المادة الاولى تعتبر من غير الكماليات: - المواد الغذائية للاستهلاك البشري والحيواني، بجميع أسمائها وأنواعها وأصنافها. - مواد التنظيف ومساحيق الغسيل. المادة 2 لا يسري بند حصر التمثيل التجاري بالنسبة للمواد المستثناة من الكماليات في المادة الاولى أعلاه على الاشخاص الثالثين. المادة 3 ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 6 نيسان سنة 1992 الامضاء: الياس الهراوي
| |
|
|