Welcome Guest
You are using Guest Account
English Version
 
 
 
مرسوم اشتراعي رقم 34
 
معدل بموجب :
المرسوم رقم 9639 تاريخ 6/2/1975
والقانون رقم 671 تاريخ 5/2/1998
     
     
SUBJECT : التمثيل التجاري
ISSUING DEPARTMENT :
ISSUE DATE : 5/8/1967
IMPLEMENT DATE :
LENGTH : ستة مواد
TEXT :
مرسوم اشتراعي رقم 34
صادر في 5 آب 1967
التمثيل التجاري

معدل بموجب :
المرسوم رقم 9639 تاريخ 6/2/1975
والقانون رقم 671 تاريخ 5/2/1998

ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
بناء على القانون رقم 45/67 الصادر بتاريخ 5/6/67 المتضمن اعطاء الحكومة حق التشريع بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء في القضايا الاقتصادية والمالية وفي القضايا المتعلقة بالسلامة العامة والامن العام.
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة
يرسم ما يأتي:

المادة الاولى
الممثل التجاري هو الوكيل الذي يقوم بحكم مهنته الاعتيادية المستقلة، ودون ان يكون مرتبطا باجارة خدمة، بالمفاوضة لاتمام عمليات البيع والشراء أو التأجير أو تقديم الخدمات ويقوم عند الاقتضاء بهذه الاعمال باسم المنتجين أو التجار ولحسابهم.
يعتبر ايضا بحكم الممثل التجاري التاجر الذي يقوم لحسابه الخاص ببيع ما يشتريه بناء لعقد يتضمن اعطائه صفة الممثل أو الموزع الوحيد بوجه الحصر.
اضيف النص التالي الى المادة الاولى بموجب المادة الاولى من المرسوم رقم 9639 تاريخ 6/2/1975:
ابتداء من تاريخ العمل بهذا القانون، ومع حفظ الحقوق المكتسبة السابقة ومراعاة المعاملة بالمثل التي يترتب على الممثلين التجاريين غير اللبنانيين اثباتها يجب أن يكون الممثل التجاري لبنانيا، وان يكون له محل تجاري في لبنان.
واذا كان الممثل التجاري شركة، وجب :
أ - في شركات الاشخاص والشركات المحدودة المسؤولية.
أن تكون أكثرية الشركاء من اللبنانيين وأكثرية رأس المال للبنانيين وان يكون صاحب الحق بالتوقيع عنها لبنانيا.
ب - في الشركات المساهمة :
أن تكون أسهمها اسمية واكثرية رأسمالها للبنانيين وان يكون ثلثا اعضاء مجلس ادارتها من اللبنانيين، ورئيس مجلس ادارتها ومديرها العام أو الشخص المنتدب من قبل رئيس مجلس الادارة أو المدير العام لكل وظائف ادارتها أو لجزء منها، جميعهم من اللبنانيين.

المادة 2
كل عقد تمثيل تجاري ينشأ بعد العمل بهذا المرسوم الاشتراعي يجب ان يكون خطيا ويمكن ان يكون لمدة محددة أو غير محددة.
يمكن أن يتضمن هذا العقد بندا يحصر التمثيل بممثل وحيد أو يشترط كفالة الممثل لمن يعاقدهم لحساب موكله (دوكروار) أو بندا بايداع البضائع من اجل تسليمها للزبائن.
عدل نص الفقرة (2) من المادة 2 بموجب المادة 2 من المرسوم رقم 9639 تاريخ 6/2/1975 على الوجه التالي:
لا يسري بند حصر التمثيل على الاشخاص الثالثين الا اذا أعلنه الوكيل بقيده في السجل التجاري، ولا يسري على المواد الغذائية باستثناء المواد ذات الاستهلاك الخاص التي تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بعد استطلاع رأي لجنة تشكل من مدير عام الاقتصاد والتجارة وممثل عن كل من الغرفة النقابية للممثلي التجارة في لبنان والاتحاد الوطني العام للجمعيات التعاونية والاتحاد العمالي العام وغرفة التجارة والصناعة. وتعين هذه اللجنة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
يمكن أن يعاد سريان حصر التمثيل التجاري على المواد الغذائية بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بعد استطلاع رأي اللجنة المذكورة في الفقرة السابقة عندما تسمح الظروف الاقتصادية ذلك.
اضيفت الفقرة الجديدة التالية الى نص المادة 2 بموجب المادة 4 من القانون رقم 671 تاريخ 5/2/1998:
يستوفى رسم سنوي قدره /000،500/ ل.ل. خمسماية الف ليرة لبنانية عن كل عقد تمثيل تجاري مسجل لدى وزارة الاقتصاد والتجارة .

المادة 3
الممثل التجاري مستقل في ممارسة اعمال وكالته وتنظيم نشاطه التجاري الاعتيادي ويحق له بصورة خاصة :
1 - أن يقوم بأعمال تجارية لحسابه الخاص.
2 - ان يقبل بتمثيل موكلين جدد دون الرجوع الى موكله شرط ان لا يكون موضوع التمثيل الجديد متعارضا مع التمثيل الاول أو مزاحما له.
3 - أن ينتقي ممثلين له او يستخدم مستخدمين يدفع هو عمولاتهم أو أجورهم وتنحصر علاقاتهم به دون موكليه. وفي هذه الحالة يخضع هؤلاء الممثلون الثانويون اما لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي واما لاحكام قانون العمل حسبما يكون وضعهم.

المادة 4
ان عقد التمثيل التجاري يعتبر حاصلا لمصلحة المتعاقدين المشتركة.
وعليه فان فسخه من قبل الموكل، دون خطأ من الممثل أو سبب آخر مشروع، يجيز لهذا الاخير بالرغم من كل اتفاق مخالف المطالبة بتعويض يوازي الضرر الذي يلحق به وما يفوته من ربح.
وكذلك يحق للممثل التجاري، حتى في حالة انتهاء العقد بحلول اجله، وبالرغم من كل اتفاق مخالف، المطالبة بتعويض يقدره القضاء اذا كان نشاطه قد ادى الى نجاح ظاهر في ترويج ماركة موكله او في زيادة عدد زبائنه وحال دون اجتنائه الربح من وراء ذلك النجاح عدم موافقة موكله على تجديد عقد التمثيل.
الغي نص الفقرة الاخيرة من المادة (4) بموجب المادة 3 من المرسوم رقم 9639 تاريخ 6/2/1975 وابدل بالنص التالي:
1 - ينظم سجل خاص في وزارة الاقتصاد والتجارة للشركات والمؤسسات الراغبة في التمثيل التجاري في لبنان وتلزم بالتسجيل فيه وتفتح فيه صحيفة :
أ - لكل شركة سجل عقد تمثيلها من قبل وكيلها في سجله الخاص ابتداء من تاريخ العمل بهذا القانون.
ب - لكل شركة موضوع دعوى سندا لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 34 تاريخ 5/8/1967 وتعديله .
ج - لكل شركة صدر بحقها حكم لم ينفذ.
2 - يمكن وضع الاشارتين التاليتين على صحيفة كل شركة :
أ - اشارة دعوى مقامة عليها بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 34 تاريخ 5/8/67 وتعديله تدون فور تقديم الاستحضار حيث يبلغ صورة عنه لوزارة الاقتصاد والتجارة (السجل الخاص).
ب - اشارة حكم نهائي صدر بحقها بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 34 تاريخ 5/8/1967 وتعديله.
3 - يجوز لممثل جديد ان يمثل شركة يوجد اشارة دعوى على صحيفتها وأن يسجل وكالتها في سجله التجاري الخاص على ان يجبر خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور حكم مبرم ضد هذه الشركة بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 34 تاريخ 5/8/1967 وتعديله على الخيار بين :
- تنفيذ الحكم نيابة عن الشركة المحكوم عليها مع الاحتفاظ بحقه في الرجوع على هذه الاخيرة.
- التنازل نهائيا عن تمثيل هذه الشركة وقبول شطب وكالتها من سجله الخاص.
4 - تمنع الشركة التي صدر بحقها حكم مبرم عن ان تمثل في لبنان ما لم تنفذ بذاتها الحكم الصادر عليها او ينفذ هذا الحكم ممثلها الجديد مع الاحتفاظ بحقه في الرجوع عليها.
5 - يحق لممثل سابق في حال تدوين اشارة حكم مبرم بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 34 تاريخ 5/8/1967 وتعديله على صحيفة الشركة التي كان يمثلها ان يبلغ مضمون الحكم الى ادارة الجمارك كي لا يسمح بتخليص البضائع المستوردة من انتاج الشركة المحكومة الا بعد أن يبرز مستوردها افادة تثبت رفع الاشارة عن صحيفة الشركة.


المادة 5
بالرغم من كل اتفاق مخالف تعتبر محاكم المحل الذي يمارس فيه الممثل التجاري نشاطه صالحة للنظر في النزاعات الناشئة عن عقد التمثيل التجاري.

المادة 6
ينشر هذا المرسوم الاشتراعي في الجريدة الرسمية وتسري أحكامه على عقود التمثيل الحاصلة قبل تاريخ العمل به خطية كانت أو ثابتة بوسائل الاثبات الاخرى المقبولة حسب التشريع السابق.

بيت الدين في 5 آب 1967
الامضاء: شارل حلو


To view more Information on this Law
please login

Login
Password
Not a subscriber yet? Click here
Copyright 2002 NovexCn.com