|
|
|
|
|
|
| |
|
|
| |
|
القانون رقم 72 |
| |
تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 73 من 1983/9/9 (فيما يتعلق بحيازة وتجارة السلع ، والسلع والمنتجات) |
| |
|
|
| |
|
|
SUBJECT : فيما يتعلق بحيازة وتجارة السلع ، والسلع والمنتجات |
ISSUING DEPARTMENT : |
ISSUE DATE : 24 July 1991 |
IMPLEMENT DATE : |
LENGTH : أربعة مواد |
TEXT : |
|
وقد اعتمد مجلس النواب ، رئيس الجمهورية يصدر القانون يصاغ على النحو التالي :
المادة 1
المادة 21 من المرسوم بقانون رقم نسخت 73 من 9/9/83 والاستعاضة عنها بالنص التالي :
محاكم الاستئناف المختصة نطق الحكم على الانتهاكات المسجلة في "محافظة" حيث التعدي وقعت ، وإجراءات مبسطة ل"التلبس" تطبق في هذا الشأن. تتخذ قرارات قد لا تكون مفتوحة أمام أي قناة من اللجوء إلا لتصحيح خطأ مادي. وقررت مقدار الغرامة التي حكم لا يجوز ، في أي حال من أي نوع ، يكون أقل من الحد الأدنى.
المادة 2
على مبالغ الغرامات المنصوص عليها في المواد 23 ، 24 ، 25 ، 26 ، 29 ، 30 ، 31 ، 32 ، 33 ، 34 ، 35 و 36 من الباب السابع والثامن 37 عنوان من المرسوم بقانون رقم يتم تعديل 73 of9/9/83 ذلك أن الحدود الدنيا والقصوى لكل من هذه الغرامات هي زيادة مئتي أضعاف (1)
المادة 3
في حالة مخالفة أحكام العناوين الأول والثاني والثالث و الرابع من المرسوم بقانون رقم 73/83 ، السلع والمواد والسلع والمنتجات أخفى أو كائن من حاول التستر بوسائل احتيالية أو إعلان كاذبة ، أو تلك التي هي من نوع وفئة من السلع موضوع المخالفة ، أينما كانوا يكذبون ، وتصادر مصادرة لصالح الدولة (وزارة الاقتصاد والتجارة). الحكم قد حكم مصادرة الكمية المضبوطة ، كليا أو جزئيا وفقا للحالة. وقد سمح أيضا المخالف لممارسة التجارة ، وبصفة دائمة أو مؤقتة.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
(1) المادة 42 من القانون رقم 490 من 15 فبراير 1996 على ما يلي :
حدود الحد الأدنى والحد الأقصى من العقوبات الصادرة عن المحاكم والمنصوص عليها في المواد 23 ، 24 ، 25 ، 26 ، 29 ، 30،31،32 ، 33 ، 34 ، 35 ، 36 و 37 من المرسوم بقانون رقم of9/9/1983 73 (فيما يتعلق بحيازة وتجارة السلع ، والسلع والمنتجات). المعدلة بموجب المادة 2 من القانون رقم يزاد 723 من 24/7/19912 ، عشرة أضعاف.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
المادة 4
ويحدد القانون الحالي الذهاب حيز النفاذ فور نشره
بيروت ، 24 يوليو 1991 توقيع : الياس الهراوي
من قبل رئيس الجمهورية وقع رئيس مجلس الوزراء : عمر كرامي
وقع رئيس مجلس الوزراء : عمر كرامي
| |
|
|