Welcome Guest
You are using Guest Account
English Version
 
 
 
القانون رقم 72
 
تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 73 من 1983/9/9 (فيما يتعلق بحيازة وتجارة السلع ، والسلع والمنتجات)

     
     
SUBJECT : فيما يتعلق بحيازة وتجارة السلع ، والسلع والمنتجات
ISSUING DEPARTMENT :
ISSUE DATE : 24 July 1991
IMPLEMENT DATE :
LENGTH : أربعة مواد
TEXT :
وقد اعتمد مجلس النواب ،
رئيس الجمهورية يصدر القانون يصاغ على النحو التالي :

المادة 1

المادة 21 من المرسوم بقانون رقم نسخت 73 من 9/9/83 والاستعاضة عنها بالنص التالي :

محاكم الاستئناف المختصة نطق الحكم على الانتهاكات المسجلة في "محافظة" حيث التعدي وقعت ، وإجراءات مبسطة ل"التلبس" تطبق في هذا الشأن. تتخذ قرارات قد لا تكون مفتوحة أمام أي قناة من اللجوء إلا لتصحيح خطأ مادي. وقررت مقدار الغرامة التي حكم لا يجوز ، في أي حال من أي نوع ، يكون أقل من الحد الأدنى.

المادة 2

على مبالغ الغرامات المنصوص عليها في المواد 23 ، 24 ، 25 ، 26 ، 29 ، 30 ، 31 ، 32 ، 33 ، 34 ، 35 و 36 من الباب السابع والثامن 37 عنوان من المرسوم بقانون رقم يتم تعديل 73 of9/9/83 ذلك أن الحدود الدنيا والقصوى لكل من هذه الغرامات هي زيادة مئتي أضعاف (1)

المادة 3

في حالة مخالفة أحكام العناوين الأول والثاني والثالث و الرابع من المرسوم بقانون رقم 73/83 ، السلع والمواد والسلع والمنتجات أخفى أو كائن من حاول التستر بوسائل احتيالية أو إعلان كاذبة ، أو تلك التي هي من نوع وفئة من السلع موضوع المخالفة ، أينما كانوا يكذبون ، وتصادر مصادرة لصالح الدولة (وزارة الاقتصاد والتجارة). الحكم قد حكم مصادرة الكمية المضبوطة ، كليا أو جزئيا وفقا للحالة. وقد سمح أيضا المخالف لممارسة التجارة ، وبصفة دائمة أو مؤقتة.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

(1) المادة 42 من القانون رقم 490 من 15 فبراير 1996 على ما يلي :

حدود الحد الأدنى والحد الأقصى من العقوبات الصادرة عن المحاكم والمنصوص عليها في المواد 23 ، 24 ، 25 ، 26 ، 29 ، 30،31،32 ، 33 ، 34 ، 35 ، 36 و 37 من المرسوم بقانون رقم of9/9/1983 73 (فيما يتعلق بحيازة وتجارة السلع ، والسلع والمنتجات). المعدلة بموجب المادة 2 من القانون رقم يزاد 723 من 24/7/19912 ، عشرة أضعاف.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

المادة 4

ويحدد القانون الحالي الذهاب حيز النفاذ فور نشره

بيروت ، 24 يوليو 1991 توقيع : الياس الهراوي

من قبل رئيس الجمهورية
وقع رئيس مجلس الوزراء : عمر كرامي

وقع رئيس مجلس الوزراء : عمر كرامي

To view more Information on this Law
please login

Login
Password
Not a subscriber yet? Click here
Copyright 2002 NovexCn.com