Welcome Guest
You are using Guest Account
English Version
 
 
 
مرسوم رقم 3417
 
تحديد شروط تطبيق احكام المادة (40) من
قانون الموازنة العام لعام 1998 المتعلقة
بالرسم السنوي المتوجب على عقود التمثيل
التجاري
     
     
SUBJECT :
ISSUING DEPARTMENT :
ISSUE DATE : 13/7/2000
IMPLEMENT DATE :
LENGTH : ستة مواد
TEXT :
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 34 تاريخ 5/8/1967 المعدل بموجب مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 9639 تاريخ 6/2/1975 (التمثيل التجاري)،
بناء على القانون رقم 671 تاريخ 5/2/1998 (الموازنة العامة لعام 1998) ولا سيما المادة الاربعون منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 147 تاريخ 12/6/1959 (اصول تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها)،
بناء على مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1978 (تحديد مهام وملاكات وزارة الاقتصاد والتجارة)،
بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 149/97 - 98 تاريخ 25/5/1998، والرأي 117/99 - 2000 تاريخ 24/2/2000)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5/4/2000،
يرسم ما يأتي:

المادة الاولى
يستوفى رسم سنوي قدره /000،500/ ل.ل. خمسماية الف ليرة لبنانية عن كل عقد تمثيل تجاري مسجل لدى وزارة الاقتصاد والتجارة، وذلك وفقا لاحكام المواد التالية.

المادة 2 - تاريخ استحقاق الرسم
1- لاجل تحديد تاريخ استحقاق الرسم السنوي لعقود التمثيل التجاري، يعتمد تاريخ تسجيل العقد لدى وزارة الاقتصاد والتجارة منطلقا لاحتساب السنة التي يستحق عنها الرسم.
2- يستحق الرسم السنوي الاول عن كل عقد تمثيل تجاري جديد عند تسجيل العقد في وزارة الاقتصاد والتجارة. ويستحق الرسم عن كل سنة من السنوات اللاحقة التي يكون فيها العقد ساري المفعول، وذلك في اليوم الذي يماثله من السنة التالية.
3- تحتسب السنة من يوم الى مثله في السنة التالية، ويستحق الرسم كاملا عن كسور السنة اذا كانت المدة المتبقية من سريان مفعول عقد التمثيل التجاري اقل من سنة.

المادة 3 - تسديد الرسم
على الممثل التجاري تسديد الرسم السنوي عن عقد التمثيل التجاري في خلال مهلة شهرين من تاريخ استحقاقه، وذلك بموجب امر قبض تصدره دائرة الشركات في وزارة الاقتصاد والتجارة ويسلم الى الممثل التجاري او وكيله القانوني لتسديده وفقا للاصول.

المادة 4 - مفاعيل تسديد الرسم
1- مع مراعاة الشروط الخاصة التي تتضمنها عقود التمثيل التجاري، يستمر مفعول تسجيل العقد لدى وزارة الاقتصاد والتجارة خلال السنة التي سدد عنها الرسم السنوي.
2- يشطب حكما، من دون حاجة لاي انذار او اجراء معين، كل عقد تمثيل تجاري لا يسدد عند الرسم السنوي في مهلة الشهرين المحددة في المادة السابقة، ولا يعاد تسجيله الا بموجب طلب ومستندات ثبوتية جديدة.
3- عند كل تسديد للرسم السنوي، يتسلم الممثل التجاري من وزارة الاقتصاد والتجارة افادة لاعتمادها امام المراجع المختصة يبين فيها:
أ- اسم الشركة او المؤسسة المسجلة في سجل التمثيل التجاري وجنسيتها وعنوانها.
ب- اسم الممثل التجاري وعنوانه.
ج- ماهية البضائع او الخدمات او الاعمال التي يشملها التمثيل التجاري.
د- النطاق الجغرافي للتمثيل التجاري.
هـ - نوع التمثيل التجاري (حصري او غير حصري).
و- تاريخ تسجيل عقد التمثيل التجاري ومدة سريانه (بحسب نصوص العقد).
ز- الفترة الزمنية التي سدد عنها الرسم.
ج- تاريخ انتهاء مفعول الافادة.

المادة 5 - احكام انتقالية
بصورة استثنائية، تسدد في مهلة ستة اشهر من تاريخ نشر هذا المرسوم، الرسوم المستحقة عن تسجيل عقود التمثيل التجاري ما بين تاريخ العمل باحكام المادة 40 من القانون رقم 671 تاريخ 5 شباط 1998 وتاريخ بدء العمل بهذا المرسوم.

المادة 6
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.

بعبدا في 13 تموز 2000
الامضاء: اميل لحود


To view more Information on this Law
please login

Login
Password
Not a subscriber yet? Click here
Copyright 2002 NovexCn.com