|
|
|
|
|
|
| |
|
|
| |
|
مرسوم رقم 16225 |
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
SUBJECT : تحديد الملاحة البحرية |
ISSUING DEPARTMENT : |
ISSUE DATE : 13 June 1957 |
IMPLEMENT DATE : |
LENGTH : اثنى عشرة مواد |
TEXT : |
|
إن رئيس الجمهورية اللبنانية، بناء على الدستور اللبناني، بناء على المواد 2 و 133 المعدلتين و 381 من قانون التجارة البحرية ، بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والمواصلات، يرسم ما يأتي : المادة الاولى الملاحة البحرية هي كل ملاحة تجري في البحر والموانئ والثغور والخلجان والأقنية والأنهر المتصلة مباشرة بالبحر حتى نقطة ملوحة مياهها. المادة 2 تقسم الملاحة البحرية إلى قسمين : الملاحة التجاربة. وملاحة النزهة. المادة 3 الملاحة التجارية هي كل ملاحة يقصد بها جنى الأرباح وتقسم إلى: 1- الملاحة التجارية العادية. 2- ملاحة الصيد. 3- الملاحة الخاصة. 4- الملاحة التجولية. المادة 4 الملاحة التجارية العادية هي الملاحة التي تهدف إلى نقل البضائع والركاب وتقسم إلى: - ملاحة بعيدة المدى. - ملاحة ساحلية. المادة 5 الملاحة البعيدة المدى هي الملاحة التي تقوم بها السفن خارج نطاق البحر المتوسط. المادة 6 الملاحة الساحلية هي الملاحة التي تقوم بها السفن بين موانئ البحر المتوسط. المادة 7 توصف الملاحة الساحلية بأنها وطنية عندما تكون بين المرافئ اللبنانية ودولية في ما عدا ذلك. المادة 8 ملاحة الصيد تهدف إلى صيد الأسماك وجميع المنتوجات البحرية وتقسم إلى: - الصيد الساحلي ويجري في جوار الشاطئ مباشرة. - الصيد المتوسط ويهدف إلى صيد الأسماك وجلبها طازجة أو محفوظة بالثلج أو الملح والذي تقوم به سفن يزيد محمولها الصافي عن 25 طنا في البحر المتوسط. - الصيد الكبير وهو الذي يهدف إلى صيد أنواع خاصة من الأسماك خارج البحر المتوسط. المادة 9 يعرف بالملاحة الخاصة: - ملاحة الإرشاد 2 التي تقوم بها سفن المرشدين للذهاب إلى ملقى السفن وليس لها حدود لنوع سفنها ولا لمدى عملها. - ملاحة القطارة والإنقاذ التي تقوم بها السفن القاطرة أو المنقذة مهما كان نوعها وتتسم بطابع الملاحة الساحلية الوطنية او الساحلية الدولية أو البعيدة المدى وفقا للمناطق العاملة فيها. المادة 10 الملاحة التجولية تهدف إلى استثمار أملاك خاصة ساحلية أو أملاك عمومية بحرية مرخص باشغالها. المادة 11 ملاحة النزهة هي التي تقوم بها بعض أنواع السفن بقصد النزهة وتتسم بطابع الملاحة الساحلية الوطنية أو الساحلية الدولية أو البعيدة المدى وفقا للمناطق التي تبحر فيها. المادة 12 ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13 حزيران 1957 الإمضاء : كميل شمعون
| |
|
|