Welcome Guest
You are using Guest Account
English Version
 
 
 
قانون التجارة البحرية
 
معدل بموجب:
القانون الصادر بتاريخ 21/12/1954
والقانون رقم 61/64 تاريخ 30/12/1964
والقانون رقم 11/66 تاريخ 14/02/1966
والقانون رقم 280 تاريخ 15/12/1993
والقانون رقم 107 تاريخ 23/07/1999
     
     
SUBJECT : القوانين البحرية والمرافئ والموانئ والسفن
ISSUING DEPARTMENT :
ISSUE DATE : 18 Februray 1947
IMPLEMENT DATE :
LENGTH : 381 قانون
TEXT :
أقر مجلس النواب
وينشر رئيس الجمهورية قانون التجارة البحرية الآتي نصه:

الباب الاول
في السفن
الفصل الاول
تعريف السفينة
المادة الاولى
السفينة في عرف هذا القانون هي كل مركب صالح للملاحة أياً كان محموله وتسميته سواء أكانت هذه الملاحة تستهدف الربح أم لم تكن.
تعتبر جزءاً من السفينة جميع التفرعات الضرورية لاستثمارها.
السفن أموال منقولة تخضع للقواعد الحقوقية العامة مع الاحتفاظ بالقواعد الخاصة المنصوص عليها فيما يلي:

الفصل الثاني
في تابعية السفينة وتحديدها
المادة 2
عدل نص المادة الثانية بموجب قانون 21/12/1954 وبالقانون رقم 61/64 تاريخ 30/12/1964 وبالقانون رقم 11/66 تاريخ 14/2/1966 على الوجه التالي: (1و2و3)
تعتبر السفينة لبنانية أياً كان محمولها إذا كان مربطها مرفأ لبنانياً وكان نصفها على الأقل يملكه أشخاص لبنانيون أو شركات لبنانية مساهمة أكثرية أعضاء مجلس إدارتها مع رئيسه من التابعية اللبنانية.
عدل نص الفقرة 2 من المادة 2 بموجب الجدول رقم 9 الملحق بالقانون رقم 280 تاريخ 15/12 واصبح على الوجه التالي:
وتعتبر لبنانية أيضاً جميع السفن المعدة للملاحة البعيدة المدى أياً كان محمولها الصافي أياً كانت جنسية مالكيها إذا كان مربطها مرفأ لبنانياً على أن يخضع تسجيلها إلى إجازة مسبقة تعطى بقرار من وزير الأشغال العامة.
اضيفت الفقرات التالية الى المادة 2 بموجب الجدول رقم 9 الملحق بالقانون رقم 280 تاريخ 15/12/1993:
- كما تعتبر السفينة لبنانية أياً كان محمولها إذا كان مربطها مرفأ لبنانياً وكان نصفها على الأقل تملكه:
- شركة تضامن جميع الشركاء فيها من اللبنانيين.
- شركة توصية جميع الشركاء المسؤولين فيها من اللبنانيين.
- شركة محدودة المسؤولية أكثر الشركاء فيهما بمن فيهم المدير من اللبنانيين وأكثرية الحصص لهؤلاء.
عدل نص الفقرة التالية بموجب الجدول رقم 9 الملحق بالقانون رقم 107 تاريخ 23/7/1999 واصبح على الوجه التالي:
- تستوفي الخزينة على الايرادات غير الصافية التي تجنيها محطتا ارشاد السفن في مرفأي بيروت وطرابلس نسبة قدرها 10% (عشرة بالمئة) على هذه الايرادات. ويطبق هذا الاجراء على سائر محطات الارشاد وعلى المرشدين المرخص لهم في سائر المرافئ والمصبات.
- تلغى الرسوم السابقة المخالفة لهذه الرسوم، وكل تخفيض او حسم سابق معطى للسفن اللبنانية.

المادة 3
تنزل منزلة السفن اللبنانية:
1- السفن السائبة في البحر التي تلتقطها سفن ترفع العلم اللبناني.
2- السفن المصادرة لمخالفتها القوانين اللبنانية.
على جميع السفن المعينة في هذه المادة وفي المادة الثانية أن ترفع العلم اللبناني في أثناء السفر مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من المادة 16.

المادة 4
للسفن اللبنانية وحدها حق الصيد على السواحل وحق الملاحة التجارية الساحلية بين المرافئ اللبنانية وقطر السفن في دخولها إلى هذه المرافئ وخروجها منها.

المادة 5
على السفن اللبنانية أن تتسم بحروف عربية ولاتينية بالعلامات التالية:
1- السفن البخارية والسفن ذات المحرك المعدة للملاحة الساحلية أو للملاحة في عرض البحار:
اسم السفينة على جنبي مقدمتها. وعلى مؤخرها اسمها واسم مرفأ تسجيلها.
2- السفن الشراعية الساحلية.
على كل جنب من المقدمة: الأحرف المميزة لمرفأ تسجيلها ورقم هذا التسجيل.
على المؤخر: اسم السفينة واسم مرفأ تسجيلها.
3- مراكب الصيد:
على كل جنب من المقدمة: الأحرف المميزة لمرفأ تسجيلها ورقم هذا التسجيل.
4- الزوارق قوارب الاسكلة المعدة للشحن وجميع الجروم العائمة فيها (من مواعين وكراكات "جوارف الرمال" ونقالات...):
علامات مراكب الصيد التي لها المحمول عينه.
5- زوارق وقوارب الدوائر الرسمية والشركات ذات الامتياز:
على المقدمة وعلى المؤخر أو على المقدمة وحدها: اسم السفينة.
في الغرفة: الأحرف المميزة لمرفأ تسجيلها مع رقم هذا التسجيل.
6- سفن النزهة.
يؤذن لهذه السفن أن لاتتسم برقم تسجيلها خارجاً بيد أن هذا الرقم يجب أن ينقش في الغرفة.

المادة 6
على أصحاب السفن أن يثبتوا رسمياً السعة المعدة للاستعمال في سفنهم (المحمول الصافي) وكامل سعتها الداخلية مضافاً إليها سعة الأبنية المشيدة على السطح (المحمول القائم).
يعهد بتقدير محمول السفن وتقويم ملحقاتها وتباينها إلى مصلحة المرفأ فتنظم شهادة بكل ذلك على نفقة مالكها أو منشئها أو المؤتمن عليها الذي يجب عليه أن يقدم الوسائل اللازمة لتنفيذ هذه الإجراءات.

المادة 7
ينقش بالعربي واللاتيني رقم محمول السفينة الصافي على الجهة الخلفية من كبرى عوارض ظهر السفينة أو من الجنب الأمامي للكوة الكبرى.

الفصل الثالث
في تسجيل السفن وقيد الحقوق
المادة 8
يتخذ دفتر للتسجيل في كل من مرافئ صور وصيدا وبيروت وطرابلس.
كل صحيفة من هذا السجل ترقم وتوقع ورقمها يكون الرقم التسجيلي للمركب الذي تحبس الصحيفة عليه دون سواه.
وجميع المراكب اللبنانية تدون في هذا السجل. فيسجل في مرفأ:
صور: السفن التي هي من المرافئ الكائنة بين الحدود الفلسطينية ومصب نهر الليطاني.
صيدا: السفن التي هي من المرافئ الكائنة بين مصب نهر الليطاني ونهر الدامور.
بيروت: السفن التي هي من المرافئ الكائنة بين مصب نهر الدامور ورأس البربارة.
طرابلس: السفن التي هي من المرافئ الكائنة بين رأس البربارة وحدود لبنان الشمالية.
ويشار إلى هذه المرافئ بالأحرف المميزة التالية:
لصور (ص ر)- لصيدا (ص أ)- لبيروت (ب)- لطرابلس (ط).
يقال عن السفينة انها من المرفأ الفلاني عندما يكون لصاحبها في هذا المرفأ مقام حقيقي أو مقام مختار.
ان السفن التي تخص الدوائر الرسمية (الجمرك- الشرطة- مصلحة الحجر الصحي والدولة الخ.) تسجل في مرفأ مرساها الاعتيادي.

اضيف النص التالي الى المادة 8 بموجب الجدول رقم 9 الملحق بالقانون رقم 280 تاريخ 15/12/1983:
- تعتبر مرافئ شكا، جبيل، جونيه مرافئ تسجيل ويحدد نطاق كل منها والأحرف الدالة عليه بقرار من وزير النقل.

المادة 9
لايجوز بوجه من الوجوه تمحية الأحرف أو الأرقام أو العلامات القانونية واخفاؤها وتغطيتها.
كل مخالفة لهذه الأحكام تعرض صاحب السفينة وربانها لعقوبة الحبس من يومين إلى عشرة أيام ولغرامة تراوح بين خمس ليرات ومائة ليرة أو لإحدى هاتين العقوبتين.
وكذلك فإن وضع علامات مزورة يعرض صاحب السفينة وربانها للعقوبات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 19 من هذا القانون.

المادة 10
إن السفن التي تخص أشخاصاً أجانب مقيمين في لبنان يمكن تسجيلها في لبنان بإجازة من وزير الأشغال العامة إذا كانت هذه السفن معدة للنزهة أو للتجوال داخل مرفأ لبناني دون أية ملاحة أخرى.
يمكن نزع هذه الاجازة في حال وقوع مخالفة لهذه الأنظمة أو عند تغيير صاحب السفينة وتنزع الاجازة حتماً إذا استعملت السفينة لملاحة غير التي خصصت لها في تسجيلها:
يرفع على السفن الأجنبية المسجلة في مرفأ لبناني علم بلاد صاحبها أو علم بلاد أحد أصحابها إذا كان يملكها عدة أشخاص.

المادة 11
يجب أن يذكر في دفاتر التسجيل لكل سفينة على صحيفتها:
1- اسمها (وإذا كانت هناك سفن عدة ذات اسم واحد فيلحق بكل اسم رقم متسلسل).
2- رقم التسجيل (وتلحق به الأحرف المميزة لمرفأ التسجيل).
3- تاريخ إنشاء السفينة والمكان الذي أنشئت فيه.
4- نوعها (كونها سفينة شراعية أو باخرة الخ...).
5- أقيستها (طولاً وعرضاً وعمقاً).
6- محمولها الصافي ومحمولها القائم بالبراميل (الطونيلات).
7- نوع المحركات الدافعة وقوتها.
8- أسماء المالكين وجنسيتهم ومقامهم مع بيان عدد أسهم كل منهم.
9- اسم مدير السفينة المجهز وجنسيته ومحل إقامته.
10- التبديل الطارئ على السفينة من تغيير في مرفأها أو في مالكها الخ...
11- أسباب شطبها من ضياع أو تلف أو بيع.
12- ما يلقى عليها من حجز أو تأمين.

المادة 12
يجري التسجيل في أحد المرافئ المذكورة في المادة الثامنة بناء على تصريح يعطيه المالك بعد الحلف باليمين أمام رئيس الميناء وأربعة شهود.
وهذه صورة اليمين: أقسم إني أملك كامل (أو بيان الحصة) السفينة التي أطلب تسجيلها لأني قمت منفرداً (أو مع شركائي في الملك) بإنشائها على نفقتي (أو نفقتنا) (أو) لأني اشتريتها من.. بموجب سند مؤرخ في...
إذا كانت السفينة ملكاً لشركة فعلى ممثل الشركة بصفته هذه أن يدلي بتصريحه عنها وأن يحلف اليمين كما هو مبين أعلاه.
وعلى صاحب التصريح أن يؤيد تصريحه بملكيتها بإبرازه جميع الأوراق الثبوتية (كسند البيع ولوائح الحساب الخ..) أو أن يعرض على رئيس الميناء استماع الشهود (كمتعهد الانشاء والعمال الخ...) إذا كان إبراز هذه الأوراق أو استماع هؤلاء الشهود ضروريين لاثبات حقه.
ينظم بما تقدم محضر ضبط يوقعه صاحب التصريح والشهود ورئيس الميناء.

المادة 13
يعلق هذا المحضر على اللوحة الخاصة في مكاتب مرفأ التسجيل وبعدئذ ترسل صورة طبق الأصل عن هذا المحضر مصدق عليها من رئيس هذا المرفأ إلى سائر المرافئ وهذه بدورها تعلقها على لوحتها الخاصة لدى تسلمها لها. ويشترط في هذا المحضر ذكر البيانات المدرجة في المادة 11 المذكورة آنفاً. وفي كل مرفأ يثبت إعلان المحضر بمحضر آخر يوقعه الرئيس.

المادة 14
لا يمكن الطعن في التسجيل إذا انقضت مدة ثلاثة أشهر على تاريخ آخر تعليق ولم يحصل في أثناء هذه المدة أي ادعاء أو اعتراض وبعد ذلك التاريخ لايبقى للمتضرر إلا حق إقامة دعوى التعويض على صاحب التصريح.

المادة 15
إن المطالب والاعتراضات المقدمة في مهلة الثلاثة أشهر هذه يتسلمها رئيس ميناء التسجيل ويحولها بعد انقضاء هذه المهلة إلى قلم المحكمة البدائية التابع لها هذا الميناء وقلم المحكمة بدوره يبلغها صاحب التصريح بواسطة المباشر بمهلة خمسة عشر يوماً من تسلمه لها ولصاحب التصريح مهلة خمسة عشر يوماً للجواب عليها ثم يستدعي رئيس المحكمة بالطريقة نفسها كل المتخاصمين إلى جلسة علنية للفصل بالمطالب والاعتراضات المذكورة.
والحكم الذي تصدره المحكمة غيابياً لايقبل الاعتراض قطعاً. فالاستئناف هو الطريق الوحيد للمراجعة أية كانت الحقوق المختلف عليها والالتجاء إليه يجب أن يتم في مهلة خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغ الحكم وهو يخضع لسائر الأصول الاستئنافية المنصوص عليها في الباب السادس من قانون أصول المحاكمات المدنية.
ولا تقبل إعادة المحاكمة إلا في الأحوال المشار إليها بالبنود رقم 1 و 2 و4 و 5 و 6 و 7 من المادة 537 من قانون أصول المحاكمات المدنية. وتخضع إعادة المحاكمات للأصول العادية.

المادة 16
عدل نص المادة 16 بموجب قانون 21/12/1954 على الوجه التالي:
يجب تسجيل السفن في أثناء خمسة عشر يوماً تلي إنشاءها أو ابتياعها وإذا كانت منشأة أو مبتاعة في الخارج ففي أثناء خمسة عشر يوماً تلي دخولها المياه اللبنانية.
ولايشترط وجود السفينة في أحد المرافئ اللبنانية لاجراء معاملات التسجيل. والسفينة المبتاعة أو المنشأة في الخارج يحق لها ريثما يتم تسجيلها أن تبحر رافعة العلم اللبناني بإجازة يعطيها ممثل الدولة اللبنانية في مكان البيع والإنشاء بناء على تصريح بشراء السفينة مؤيد بالمستندات.
وإذا وقع الشراء في لبنان من مالك مقيم في مرفأ غير مرفأ المشتري فعلى هذا الأخير أن يتقدم من مرفأ تسجيل السفينة بطلب تحويل التسجيل إلى مرفأ مقامه ويتم هذا التحويل بعد أن يسجل انتقال الملك على صحيفة السفينة في دفتر التسجيل كما سيأتي بيانه ويرسل بعد ذلك إلى مرفأ التسجيل الجديد نسخة عن الصحيفة مشفوعة بتصريح من رئيس الميناء السابق يشير إلى وجوب التحويل بسبب تغيير المقام. وتفتح للسفينة صحيفة في سجل مرفأ التسجيل الجديد وتحمل هذه الصحيفة رقماً مطابقاً لمكانها في السجل وتنقل إليها القيود المدرجة في الصحيفة.
تلغى في سجل المرفأ السابق صحيفة هذه السفينة.
إن مالك السفينة اللبنانية أو الشريك في ملكيتها الذي لا يقوم بواجب تسجيلها وفقاً لأحكام هذه المادة يعاقب بالحبس من يومين إلى عشرة أيام وبالغرامة من 25 إلى 500 ليرة لبنانية أو بإحدى هاتين العقوبتين ما لم يثبت أن هنالك قوة قاهرة حالت دون إجراء التسجيل.
وانتقالاً يمنح أصحاب السفن مهلة ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون ليقوموا بتسجيل سفنهم وفقاً لأحكام هذه المادة.

المادة 17
إذا بيعت السفينة من أجنبي أو إذا ضبطها العدو أو إذا احترقت أو هلكت بطريقة ما فعلى المالك المسجلة باسمه أن يعيد سند تمليكها إلى مكتب مرفأ التسجيل ليصير الغاؤه والغاء صحيفة السجل المختصة بالسفينة.
ويجب أن يعاد هذا السند في مهلة خمسة عشر يوماً إذا وقع الهلاك أو البيع في المياه اللبنانية وإذا وقع في الخارج ففي مهلة ثلاثة أشهر.
كل مخالفة لهذه الأحكام تعرض صاحب السفينة وربانها لعقوبة الحبس من يومين إلى عشرة أيام ولغرامة من 25 إلى 500 ليرة لبنانية أو لإحدى هاتين العقوبتين.
ويمكن فيما عدا حجز السفينة إذا أمكن الحجز.

المادة 18
كل سفينة لبنانية غير مسجلة تبحر ولا تكون منتقلة من مرفأ إنشائها أو بيعها إلى مرفأ تسجيلها توقف في أول مرفأ لبناني تبلغه. وإذا قبض عليها في البحر فتساق إلى أقرب مرفأ لبناني حيث يحجزها رئيس الميناء وينظم محضراً بذلك. يحول هذا المحضر للمحاكم المختصة وترسل نسخة عنه لوزير الأشغال العامة.

المادة 19
إذا ثبت على الربان نية التهرب من معاملات التسجيل لغاية جناحية أو جنائية فإن المحكمة تقرر مصادرة السفينة المحجوزة وبيعها. ويضاف ثمن البيع إلى واردات مكتب المرفأ العائد إليه تسجيل السفينة وترسل نسخة عن الحكم لوزير الأشغال العامة.
وفضلاً عن ذلك يستهدف الربان لعقوبة الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين ولغرامة تراوح بين 25 و 500 ليرة لبنانية.
أما إذا ثبت أن ليس في الأمر إلا إهمال أو سهو فيتعرض كل من ربان السفينة وصاحبها لغرامة تتراوح بين 25 و 300 ليرة لبنانية.

المادة 20
كل اتفاق وكل عقد بعوض أو بغير عوض وكل حكم مكتسب قوة القضية المحكمة وبوجه عام كل عمل غايته إنشاء أو فراغ أو إعلان أو تعديل أو إسقاط حق عيني مترتب على سفينة مسجلة لا يكون له مفعول حتى بين المتعاقدين إلا بعد تسجيله في دفتر التسجيل.
إن الحق في تسجيل الحقوق العينية المترتبة على السفن يكتسب بمفعول الاتفاق أو العقود أو الأحكام أو الأعمال المذكورة في الفقرة السابقة.
إن موجب إعطاء السفينة يتضمن موجب فراغها في دفتر التسجيل. ويمكن تقرير الفراغ قضاء إذا نكل أحد المتعاقدين عن تنفيذ موجبه برضاه فضلاً عن حق الفريق المتضرر بالتعويض ولاسيما إذا جرى فراغ السفينة إلى شخص ثالث.

المادة 21
كل من نال حقاً في سفينة مسجلة استناداً إلى قيود دفتر التسجيل ومندرجاته يثبت في حقه.
غير أن الشخص الثالث الذي يكون قبل نيله حقاً في السفينة على بينة من العيوب أو أسباب الالغاء أو الحرمان فليس له أن يدلي بقوة قيود دفتر التسجيل.
وفي كل حال يحق للفريق المتضرر أن يقيم على مسبب الضرر دعوى شخصية بالتعويض.

المادة 22
للمتضرر من جراء تسجيل أو تعديل أو شطب أجري بدون سبب مشروع أن يطلب الغاء هذه الأمور أو تعديلها. فإذا لم يقع الالغاء أو الشطب برضى الفريقين وجب الحصول على قرار قضائي.
أما الأغلاط البسيطة الواقعة في الكتابة كالتباين بين قيود صحيفة دفتر التسجيل وشروحات دفتر اليومية أو المستندات المبرزة تأييداً للتسجيل فلرئيس الميناء الحق في تصحيحها حكماً.
إذا حصل اعتراض من قبل أحد أصحاب العلاقة فعلى رئيس الميناء أن يطلب إلى قاضي الصلح المحلي إجراء التصحيح بعد أن يذكر في الصحيفة الاعتراض وطلب التصحيح.
ولايسري الالغاء أو التصحيح على الشخص الثالث الذي سبق له أن سجل حقوقه عن حسن نية قبل الالغاء أو التصحيح أو تسجيل الاعتراض.

المادة 23
عدل نص المادة 23 بموجب قانون 21/12/1954 على الوجه التالي:
يجري التسجيل بناء على تصريح صاحب السفينة أو المتفرغ له عن حق فيها وعلى قبول الشخص الذي يجري التسجيل لصالحه.
ويتم كل من التصريح والقبول أمام رئيس ميناء التسجيل فينظم بذلك محضراً ويجوز أن يتما أمام الكاتب العدل بصك رسمي يبلغ إلى رئيس الميناء. ولايعتبر التسجيل نهائياً ما لم توافق عليه الدوائر المختصة في وزارة الأشغال العامة.
ويشترط في التصريح والقبول أن يحويا:
1- بيان السفينة التي يتناولها التسجيل برقم صحيفة السجل.
2- هوية المالك أو صاحب الحق المتفرغ عنه والمنتفع من التسجيل المنوي اجراؤه.
3- بيان نوع الحق المعد للتسجيل.
4- بيان طريقة الشراء والثمن عند الاقتضاء.
5- وعند الاقتضاء أيضاً بيان الأحكام الخاصة المدرجة في الاتفاق (مبلغ دين الدائن- معدل الفائدة - الجعالة - النقود أو العملة المشترطة - كيفية التأدية قبل الاستحقاق) أو الحد من حق التصرف أو الشروح المطلوب تسجيلها مع بيان الحق الرئيسي.
لايلزم أي تصريح إذا كان المستدعي يستند إلى القانون أو إلى حكم اكتسب قوة القضية المحكمة أو إلى صك يخول حكماً حق التسجيل.

المادة 24
إن رئيس الميناء أو الكاتب العدل الذي يتسلم السند يتحقق على مسؤوليته هوية المستدعين وأهليتهم. ويذكر هذا التحقق في محضر الضبط أو في السند.
أما فيما يختص بالسندات المنشأة في الخارج فتعتبر هوية المتعاقدين محققاً فيها إذا كانت الامضاءات الموقعة بذيل السندات المبرزة قد صودق عليها متضمنة الشروحات والاثباتات التي تفرضها القوانين المرعية الاجراء تحت طائلة البطلان.

المادة 25
إذا كان المتعاقدان يجهلان التوقيع أو القراءة أو يعجزان عنهما فإن الاعتراف بمضمون الضبط يجري أمام رئيس الميناء أو الكاتب العدل بحضور شاهدين يتمتعان بالأهلية المدنية ويحسنان الامضاء. ويثبت الرئيس أو الكاتب العدل الاعتراف بمضمون محضر الضبط أو السند ويوقعه مع الشهود.
إذا كان رئيس الميناء أو الكاتب العدل يجهلان أسماء المتعاقدين أو أحوالهم الشخصية أو مقامهم فيجب تحققها بشاهدين يعرفانهما وتتوفر فيهما الشروط الآنفة الذكر. وفي كل الحالات يجب على الرئيس أو الكاتب العدل أن يثبت معرفته للشهود بذيل التصريح.

المادة 26
يتخذ رئيس الميناء سجلاً يومياً يثبت فيه بالأرقام المتسلسلة وبالتتابع التصريحات والمستندات المقدمة له وهو يسلم المستدعي اشعاراً بالتسلم يذكر فيه رقم السجل اليومي المسجل فيه تصريحه ورقم وتاريخ التسجيل في هذا السجل. وإن تاريخ التسجيل هذا يحدد درجة الأفضلية.
إذا كانت الطلبات المتعلقة بسفينة واحدة مقدمة في يوم واحد فإن الساعة التي يودع فيها الطلب تحدد درجة الأفضلية للحقوق المترتبة على تلك السفينة.
وإذا قدمت في وقت واحد طلبات عدة تتعلق بسفينة واحدة فيذكر ذلك في السجل اليومي وتسجل الحقوق متزاحمة.

المادة 27
لكل من ادعى حقاً في سفينة مسجلة أن يطالب بقيد احتياطي لحفظ حقه موقتاً.
وان المطالبة بقيد احتياطي يجب أن ترفق دائما بقرار من رئيس المحكمة البدائية التابع له مربط السفينة وتاريخ القيد الاحتياطي يحدد المرتبة لتسجيل الحق اللاحق.
ينقضي مفعول القيد الاحتياطي بانقضاء مهلة شهر ويشطب هذا القيد حكما اذا لم تقدم دعوى قضائية تذكر في دفتر التسجيل ضمن هذه المدة.

المادة 28
يمكن شطب التسجيل والقيود الاحتياطية بموجب أي صك أو أي حكم مكتسب قوة القضية المحكمة أثبت، تجاه كل فريق له علاقة بحق أعلن عنه حسب الأصول، عدم وجود الحق الذي يتعلق به التسجيل أو القيد الاحتياطي أو سقوط ذلك الحق.

المادة 29
تطبق على الشطب أحكام المواد 21 إلى 27 المتعلقة بالتسجيل إلا أن محضر الضبط أو سند الشطب يجب أن يذكر فيه:
1- تعيين صحيفة السفينة العينية التي يجب أن يتناولها الشطب.
2- بيان التسجيل أو القيد الاحتياطي.
3- بيان سبب الشطب أو الأداة المثبتة له.

المادة 30
يدون الشطب في صحيفة السفينة ويؤرخه الرئيس ويوقعه تحت طائلة الالغاء. يشفع توقيع الرئيس بالختم الرسمي لمرفأ التسجيل وتذكر أسباب الشطب في الصحيفة المشار إليها.

المادة 31
إن طلبات تنفيذ الحجز الملقى على سفينة وتنفيذ الحكم الفاصل نزاعاً عليها تبلغ بواسطة دائرة الاجراء إلى رئيس مرفأ تسجيل السفينة ليصير تسجيلها في صحيفة تلك السفينة ويجب أيضاً تسجيل الدعاوى العينية في دفتر التسجيل بعد تبليغ استحضارها لرئيس ميناء التسجيل مؤشراً عليه حسب الأصول من لدن كاتب المحكمة المقدم لها هذا الاستحضار.
ويجري التبليغ بمسعى الفريق صاحب العلاقة.

المادة 32
إذا ترتب على سفينة حق عيني أنشئ بين الاحياء وطلب تسجيله بعد وفاة المتصرف به فيمكن إجابة هذا الطلب بعد إبراز مستند يفسح مجالاً للتسجيل أو طلب وقع عليه المتصرف بالحق على أن يكون امضاؤه مصادقاً عليه في الحالتين. وإذا كان الامضاء غير مصادق عليه وكان هنالك اعتراض من الورثة فالتسجيل تقرره السلطة القضائية.

المادة 33
إن الحقوق العينية المترتبة على السفينة والناشئة عن إرث لايمكن تسجيلها باسم طالبي التسجيل إذا كان الارث عادياً غير مقرون بوصية إلا إذا ابرز هؤلاء علاوة على ثبوت وفاة مورثهم شهادات قانونية تثبت هوية كل منهم وحقه بالارث.
أما إذا كان الارث معيناً بموجب وصية فعلى المستدعي أن يبرز صك الوصية أو القرار الصادر من السلطة القضائية العائد لها أمر تنفيذ الوصية.

المادة 34
كل شرح يقع في دفتر التسجيل يجب أن يقترن تحت طائلة البطلان بتوقيع رئيس الميناء. ويشفع هذا التوقيع بختم مرفأ التسجيل.

المادة 35
لصاحب السفينة دون غيره الحق بنسخة كاملة عن صحيفة سفينته.
وهذه النسخة اسمية يعطيها رئيس الميناء الصيغة الرسمية بتوقيعه عليها امضاءه وختم مرفأ التسجيل ولا يتسلم سائر أصحاب الحقوق كالمرتهنين إلا شهادة بقيد حقهم.

المادة 36
كلما سجل قيد ما على الصحيفة وجب تسجيل هذا القيد على نسختها (سند التمليك).
يرفض رئيس الميناء التسجيل إذا لم تبرز هذه النسخة وكان الطلب يتعلق بحق يفترض إنشاؤه رضى المالك المسجل ملكه. وفي سائر الأحوال يجري رئيس الميناء التسجيل ويبلغه لصاحب الحق المسجل. ولايمكن طلب أي تسجيل آخر برضى صاحب الحق هذا إلا بعد اتمام المطابقة بين الصحيفة وسند التمليك.
يثبت رئيس الميناء مطابقة النسخة للصحيفة كلما طلب إليه ذلك.

المادة 37
إذا أنشأ رئيس الميناء صحيفة جديدة فإنه يبطل الصحيفة السابقة بتوقيعه علامة الالغاء وختم المرفأ على كل صفحاتها. وهو يبطل بالطريقة نفسها سند التمليك ويحفظه بين أوراقه.

المادة 38
على رئيس الميناء أن يعطي كل صاحب مصلحة بناء على طلبه بياناً عاماً أو خاصاً بالشروح المسجلة في دفتر التسجيل ونسخة أو خلاصة عن المستندات.

المادة 39
إذا فقد أو تلف سند التمليك أو شهادة القيد فيستبدلهما رئيس ميناء التسجيل بالطريقة نفسها التي يلجأ إليها رئيس المكتب العقاري بموجب المواد 92 إلى 94 من القرار رقم 188 الصادر بتاريخ 15 اذار سنة 1926 لاستبدال ما يفقد أو يتلف من سند تمليك أو شهادة قيد يختصان بعقار ما. والقواعد المقررة في المواد المذكورة تطبق في تلك الحالة كما في هذه.

المادة 40
إن رئيس ميناء التسجيل مسؤول شخصياً عن الضرر الناتج:
1- من اغفاله في السجلات قيدا احتياطياً أو تسجيلاً أو شطباً مطلوباً حسب الأصول.
2- من اغفاله في شهادات القيد أو الخلاصات التي وقعها قيداً أو قيوداً احتياطية أو تسجيلاً أو شطباً مدرجاً في السجل.
3- من مخالفة الأصول وبطلان القيود الاحتياطية أو التسجيل أو الشطب المدرج في السجل.
4- من الاغفال ومخالفات الأصول في التصاريح ومحاضر الضبط التي يتقبلها.
وذلك فضلاً عن الأحكام القانونية النافذة المختصة بتبعة الموظفين. وفي كل الأحوال المذكورة أعلاه تكون الدولة مسؤولة بالمال في حال عجز مأموريها عن الدفع.

الفصل الرابع
في اوراق السفينة
المادة 41
كل سفينة مسجلة في مرفأ لبناني يجب أن تكون حائزة الأوراق التالية في مطبوعات رسمية:
أ- السفن المعدة للملاحة في عرض البحار والسفن الساحلية:
1- سند التمليك البحري من مكتب مرفأ التسجيل الواقع في نطاقه مقام صاحب السفينة الحقيقي أو المختار.
2- دفتر البحارة المتضمن آخر التشكيلات الطارئة على بحارة السفينة والموقع في آخر مرسى للسفينة من جانب رئيس الميناء أو من جانب قنصل لبنان في الخارج إذا وجد وإلا فمن جانب السلطة التي تمثله.
3- إجازة الملاحة للسنة الجارية. ولسفينة نقل الركاب: شهادة الامان.
4- لكل عضو من البحارة ومن ضمنهم الرئيس أو الربان: إجازة ملاح للسنة الجارية.
5- إجازة السفر من رئيس الميناء.
6- بيان الحمولة بتوقيع مكتب الجمرك في آخر مرسى للسفينة.
7- شهادة صحية بتوقيع مكتب المحجر الصحي في آخر مرسى للسفينة.
8- اشعار بدفع رسوم الميناء والمنائر من الدوائر ذات الصلاحية في آخر مرسى للسفينة.
ب- لسفن الصيد:
1- سند التمليك البحري.
2- دفتر البحارة
3- إجازة الملاحة للسنة الجارية.
4- إجازة الصيد للسنة الجارية من مرفأ تسجيل السفينة.
5- لكل فرد من البحارة: إجازة ملاح صياد للسنة الجارية.
ج- لسفن النزهة:
1- سند التمليك البحري.
2- دفتر البحارة في حال استخدام ملاحين في السفينة.
3- إجازة الملاحة للسنة الجارية.

المادة 42
يجب إبراز هذه الأوراق عند كل طلب من السلطات المكلفة بمراقبة الملاحة أو الصيد.

المادة 43
كل ربان أو رئيس سفينة معدة للملاحة في عرض البحر أو للملاحة الساحلية مسجلة في مرفأ لبناني مجبر على تسليم أوراقه لمكتب المرفأ بمهلة 24 ساعة تبتدئ من ساعة وصوله إلى المرفأ تحت طائلة غرامة من خمس وعشرين إلى خمسماية ليرة عن كل مدة تأخير قدرها أربع وعشرون ساعة.
ترجع أوراق السفينة للرئيس أو للربان عند سفر سفينته بعد تحقق اتمام معاملات الميناء والجمرك.
إن أحكام هذه المادة تطبق كذلك على سفن النزهة وسفن الصيد إذا كان محمولها الصافي خمسة وعشرين برميلاً فما فوق.

المادة 44
كل سفينة مسجلة في مرفأ لبناني فتشت في البحر فتبين أنها غير حائزة الأوراق القانونية المبينة أعلاه تساق إلى أقرب مرفأ لبناني حيث يحجزها ضابط الميناء أو رئيسه. وينظم بذلك محضر ضبط ويحول هذا المحضر إلى المحاكم المختصة.

المادة 45
إذا ثبتت على الربان أو رئيس السفينة نية التهرب من أحكام هذا القانون لغاية جناحية أو جنائية فيحكم على الربان أو رئيس السفينة بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من 20 إلى 200 ليرة وتقرر المحكمة مصادرة السفينة المحجوزة وبيعها. وثمن البيع يضاف إلى واردات مكتب المرفأ الذي يكون قد ألقى الحجز.

المادة 46
أما إذا ثبت أن ليس في الأمر إلا إهمال أو سهو فيحكم على الربان أو رئيس السفينة بالحبس من يومين إلى عشرة أيام وبالغرامة من خمس ليرات إلى مائة ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كل سفينة حائزة أوراقاً مزورة أو أوراقاً لسفينة غيرها تحجز وتباع وفقاً لأحكام المادة 45 ويحكم على الرئيس أو الربان بالعقوبة المنصوص عليها في المادة نفسها.

المادة 47
تنزل منزلة أوراق السفينة لجهة العقوبات التي يتعرض لها الربان أو الرئيس بموجب المادة 45 المذكورة أوراق الهوية التي تتحتم على الركاب حيازتها مع توقيع الأمن العام لاجازة النزول في السفينة.

الباب الثاني
في الامتيازات والتأمينات والحجز على السفن
الفصل الاول
في الامتيازات
المادة 48
الديون التالية وحدها ممتازة ودرجة امتيازها تحدد بحسب ورودها:
1- الرسوم القضائية والمصاريف المدفوعة في المحافظة على الثمن لمصلحة الدائنين العامة- الرسوم عن محمول السفينة ورسوم المنارة والمرفأ وغيرها من الرسوم والتكاليف العامة التي هي من النوع نفسه - رسوم الدلالة ونفقات الحراسة والصيانة منذ دخول السفينة في آخر مرفأ.
2- الديون الناشئة عن عقد استخدام الربان والبحارة وسائر مستخدمي السفينة.
3- الجعل المستوجب للانقاذ والمساعدة ولمساهمة السفينة في غرامة الخسائر البحرية المشتركة.
4- التعويض عن التصادم وعن غيره من طوارئ الملاحة وعن الأضرار المسببة للمرافئ والأحواض وسبل الملاحة والتعويض عن جرح الركاب والبحارة وعن هلاك الحمولة والحوائج أو تعيبها.
5- الديون الناتجة من عقود منشأة أو عمليات أجراها الربان خارجاً عن مربط السفينة بموجب صلاحياته القانونية لحاجة حقيقية تقتضيها صيانة السفينة أو إكمال السفر سواء أكان الربان صاحب السفينة أم لم يكن وسواء أكان الدين له أم للممونين أو للمرممين أو للمقرضين أم لغيرهم من المتعاقدين.
6- العطل والضرر المستوجبان لمستأجري السفينة.
7- مجموع أقساط الضمان المعقود على جرم السفينة وأجهزتها وأعتدتها المستوجبة عن آخر سفرة مضمونة فيما لو كان الضمان معقوداً للسفرة أو لآخر مدة مضمونة فيما لو كان الضمان معقوداً لأجل معين على أن لا يجاوز هذا المجموع في الحالتين أقساط سنة واحدة.

المادة 49
يجب تصنيف الدائنين الممتازين بحسب السفرة. فإن ديون السفرة الأخيرة الممتازة أية كانت درجتها لها الأفضلية على ديون السفرات السابقة. غير أن الديون الناتجة عن عقد واحد باستخدام الملاحين تعتبر دائماً ديون السفرة الأخيرة ولو كانت تتعلق بسفرة سابقة.

المادة 50
إن الديون المتعلقة بسفرة واحدة تصنف بالترتيب المقرر في المادة 48 وديون الدرجة الواحدة المتعلقة بالسفرة نفسها تأتي متزاحمة.
وإن كل جعل الاسعاف والديون المفروضة لتقديم المؤن والترميم تصنف بالترتيب المعاكس لتاريخ نشوئها.

المادة 51
إن الديون المتعلقة بحادث بحري واحد تعتبر ناشئة بوقت واحد.

المادة 52
إن الامتيازات المقررة في المواد السابقة تتكون منذ تقرير الدين. وهي لا تخضع لأية معاملة ولا لأي شرط خاص للاثبات.

المادة 53
إن الدائنين المرتهنين المسجل دينهم على السفينة يأتون بترتيب تسجيلهم فوراً بعد الدائنين الممتازين المذكورين في البنود رقم 1 و 2 و 3 و 4 و 5 من المادة 48.

المادة 54
تترتب الامتيازات على السفينة وعلى أجرة السفر الذي نشأ فيه الدين الممتاز وعلى تفرعات السفينة وأجرتها المكتسبة منذ بدء السفر.
غير أن الامتياز المقرر في المادة 48 بفقرتها الثانية يترتب على مجموع أجور السفينة الواجبة الأداء عن كل الأسفار الجارية في أثناء عقد الاستخدام نفسه.

المادة 55
تعد متفرعة عن السفينة وأجرتها بالنظر لتطبيق الامتيازات:
1- التعويض الواجب الأداء لصاحب السفينة عن أضرار مادية لحقت بسفينته ولم تعوض أو عن خسارة أجرتها.
2- التعويض الواجب الأداء لصاحب السفينة عن الخسائر البحرية المشتركة من حيث أنها تكون أضراراً مادية لحقت بسفينته ولم تعوض أو عن خسارة أجرتها.
3- الجعل الواجب الأداء لصاحب السفينة عما يقوم به من اسعاف أو إنقاذ لغاية نهاية السفر بعد حسم المبالغ المخصصة للربان ولسائر مستخدمي السفينة.

المادة 56
تنزل منزلة أجرة السفينة أجرة نقل الركاب والمبلغ المقطوع الذي يحتمل أن تنحصر فيه مسؤولية أصحاب السفن.
إن التعويض الواجب الأداء لصاحب السفينة بفعل عقد الضمان والمكافآت والاعانات المالية وغيرها لا تعد متفرعة عن السفينة وأجرتها بالنظر لتطبيق الامتيازات.

المادة 57
تسقط بعد سنة بحكم مرور الزمن كل الامتيازات المعددة في المادة 48 ما عدا امتياز الديون الناشئة عن المؤن والمنصوص عليها في البند رقم 5 فإنه يسقط بمرور ستة أشهر من الزمن.
وإن مهلة مرور الزمن تسري على امتياز جعل الاسعاف والانقاذ من يوم انتهاء الأعمال. وتجري على امتياز تعويض التصادم وغيره من الطوارئ والجراح من يوم وقوع الضرر. وتجري على امتياز هلاك الحمولة أو الحوائج أو تعيبها من يوم تسليم الحمولة أو الحوائج أو من التاريخ الواجب تسليمها فيه وعلى امتياز الترميمات والمؤن وغيرها في الأحوال المبينة في البند رقم 2 من المادة 48 من يوم نشوء الدين. أما في سائر الحالات فتجري المهلة ابتداء من استحقاق الدين.
وإن ديون مستخدمي السفينة المذكورة في البند رقم 2 من المادة 48 لاتعتبر مستحقة إلا في نهاية السفر بالرغم من حق هؤلاء الأشخاص بطلب سلفات أو دفعات في أثناء السفر.
لايعمل بالمهلة المحددة آنفاً عند العجز عن حجز السفينة في المياه الاقليمية اللبنانية في حال وجود مقام الدائن أو مقره الرئيسي في لبنان على أن لاتتجاوز مهلة مرور الزمن ثلاث سنوات ابتداء من نشوء الدين.

المادة 58
تسقط الامتيازات أيضاً بقطع النظر عن الطرائق العامة لسقوط الموجبات:
بالبيع القضائي الجاري بالصيغ المقررة في هذا القانون بكل بيع للسفينة بالرضى وبالشروط التالية:
أن يجري الانتقال وفقاً لأحكام المواد 21 و 24 إلى 27 و 33 إلى 35 و 37 من هذا القانون.
أن يعلن هذا الانتقال بنشره في الجريدة الرسمية للجمهورية اللبنانية وفي جريدتين يوميتين تظهران في مرفأ تسجيل السفينة وبإعلان يلصق على باب مكتب التسجيل على أن يذكر حتماً في النشر والاعلان اسم المشتري ومحل إقامته.
أن لا يكون قد تبلغ المشتري أي اعتراض من الدائن في مهلة شهر بعد النشر.
يبقى للدائن حق الأفضلية في ثمن المبيع مادام هذا الثمن لم يدفع ولو بعد انقضاء هذه المهلة بشرط أن يكون الدائن قد أعلن نفسه للمشتري قبل الدفع بسند اعتراض.
وإن الاعتراض المنصوص عليه في الفقرتين السابقتين يجب أن يبلغ للدائن بواسطة الكاتب العدل.

المادة 59
للدائنين الممتازين أن يسجلوا امتيازهم لكي يبلغوا عرض السفينة للبيع وفقاً للشروط المنصوص عليها في المادة 48 من هذا القانون. ولايؤثر هذا التسجيل في درجة الامتياز. ويدرج التسجيل على صحيفة السفينة في السجل.

المادة 60
تطبق الأحكام السابقة على السفن التي يستثمرها مجهز لايملكها أو مستأجر رئيسي ما لم تكف يد صاحبها بسبب عمل غير مباح وعندما يكون الدائن سيء النية.

الفصل الثاني
في التأمينات
المادة 61
يمكن عقد التأمين على السفن إذا كان محمولها القائم برميلين فما فوق بشرط أن يكون ذلك باتفاق الفريقين.

المادة 62
إن عقد التأمين البحري المتفق عليه يجب إنشاؤه خطياً. ويمكن إجراؤه بسند ذي توقيع خاص.
يمكن إنشاء صك التأمين لأمر وعندئذ يقضي تداوله بنقل حق التأمين.

المادة 63
لا يحق لغير صاحب السفينة أو وكيله المفوض إليه بتفويض خاص أن يعقد تأميناً اتفاقياً على السفينة.
إذا كان للسفينة عدة مالكين فلمجهزها حق إجراء التأمين عليها لحاجة التجهيز أو الملاحة بموجب تفويض من أكثرية أصحابها إذا كان لهذه الاكثرية في الوقت نفسه ثلاثة أرباع الحقوق المشترك فيها. وإذا لم تبلغ حقوق الأكثرية الثلاثة الأرباع للشركاء في الملكية أن يراجعوا المحكمة بغية الحكم بالحل الأكثر موافقة لمصلحتهم العامة.
لايستطيع أحد الشركاء في الملكية إجراء تأمين على حصته الشائعة في السفينة إلا برضى أكثرية المالكين على أن يكون لهذه الأكثرية في الوقت نفسه نصف الحقوق المشتركة.

المادة 64
يجب تسجيل التأمين في دفتر التسجيل بمقتضى المادة 21 وما يليها من هذا القانون.
يضمن تسجيل التأمين فضلاً عن رأس المال فائدة عن سنتين بالإضافة إلى فوائد السنة الجارية في وقت الاحالة.

المادة 65
إن التأمين المعقود على السفينة أو على حصة منها يشمل جرمها بكامله ويشمل المهمات والأدوات والآلات وغيرها من التفرعات وحطامها أيضاً ما لم يحصل اتفاق مخالف.
وهذا التأمين لا يشمل أجرة السفينة ولا العلاوات والاعانات الحكومية.
لكنه يشمل التعويض من الضرر إلا إذا خصص هذا التعويض لترميم السفينة وصيانتها.
كما أنه لا يشمل تعويض الضمان ولا يجوز أن يكون سند الضمان حاوياً تفويضاً صريحاً من الدائنين المرتهنين بهذا التعويض. ولايسري هذا التفويض على الضامنين إلا إذا قبلوا به أو أبلغ إليهم.

المادة 66
يمكن عقد التأمين البحري على سفينة قيد الانشاء.
وفي هذه الحالة يجب أن يسبق التأمين تصريح موجه لرئيس المرفأ الواقع في نطاقه إنشاء السفينة.
ويبين في هذا التصريح طول إبريم السفينة وسائر أقيستها على وجه التقريب ومحمولها المقدر ويذكر فيه أيضاً مكان إنشائها.

المادة 67
إذا كان عقد التأمين منشأ لأمر فيصير تفريغه بتظهير شهادة القيد.

المادة 68
للدائنين الحائزين تأميناً مسجلاً على سفينة ما أو على حصة منها أن يلاحقوها أياً كانت اليد التي انتقلت إليها ليدونوا دينهم في درجته ويقبضوه وفقاً لدرجة التسجيل.
إذا كان التأمين لا يتناول إلا حصة من سفينة فليس للدائن أن يطلب الحجز ولا أن يلاحق البيع إلا على الحصة المخصصة له. ولكن إذا كان مرتهناً لأكثر من نصف السفينة فله بعد الحجز أن يلاحق بيع السفينة بكاملها على أن يدعو الشركاء في الملكية إلى هذا البيع.
وإذا رست إحالة السفينة في البيع بالمزايدة على أحد الشركاء أو إذا استقرت السفينة بعد القسمة في حصته فإن التأمين يبقى بعد القسمة أو البيع على ما كان عليه قبلهما وإن يكن هذا الشريك غير الذي عقد التأمين على أسهمه الشائعة في السفينة.
وإذا جرى البيع بالمزايدة أمام القضاء بالشروط المنصوص عليها في المادة 83 وما يليها من هذا القانون ورسا على من ليس شريكاً في الملك فينحصر حق الدائنين الذين لا يشمل تأمينهم الا حصة من السفينة في حق الأفضلية على الجزء من الثمن المتعلق بالحق المرهون.
وكذلك التكاليف المترتبة على كل حصة في ملك السفينة فإنها تنتقل حكماً إلى الحصة من الثمن التي تتمثل فيها قيمة الحصة من السفينة.

المادة 69
إن من يشتري سفينة أو حصة منها ويريد أن يتقي الملاحقات التي تجيزها المادة السابقة عليه بعد إجراء تسجيل شرائه وقبل الملاحقات أو بمهلة خمسة عشر يوماً أن يبلغ نسخة عن سند تمليك السفينة إلى جميع الدائنين المدونين بهذا السند في المقام المختار في السند الأساسي.
ويصرح المشتري في السند نفسه انه مستعد لأن يوفي حالاً الديون المؤمن عليها بقدر قيمة السفينة سواء أكانت هذه الديون مستحقة أم لم تكن.

المادة 70
لكل صاحب دين مسجل أن يطالب ببيع السفينة بالمزايدة أو ببيع الحصة المؤمن عليها منها وذلك بعرضه زيادة على الثمن قدرها عشرة وتقديم كفالة لدفع الثمن والتكاليف.
ويجب إبلاغ المشتري هذا الطلب الذي يوقعه الدائن بمهلة عشرة أيام بعد التبليغ. ويحتوي الطلب استحضاراً أمام المحكمة البدائية التابع لها مكان وجود السفينة أو مرفأ تسجيلها إذا كانت مبحرة، لأجل تقرير إجراء المزايدة العلنية.

المادة 71
يجري البيع بالمزايدة بمسعى الدائن الذي طلبه أو بمسعى المشتري بالصيغ المقررة في المواد التالية.

المادة 72
يمتنع بيع السفينة في الخارج إذا كان مؤمناً عليها في لبنان. وكل بيع مخالف لا يمكن تدوينه في دفتر التسجيل لكونه باطلاً ولامفعول له. وإن المالك الذي يبيع برضاه في الخارج سفينة مؤمناً عليها يعد مرتكبا لجريمة إساءة الائتمان وتطبق عليه العقوبات المنصوص عليها في المادة 670 من قانون العقوبات.

الفصل الثالث
في الحجز
المادة 73
لا يمكن مباشرة الحجز إلا بعد مضي أربع وعشرين ساعة على الانذار بالدفع.

المادة 74
يجب إبلاغ الانذار إلى شخص المالك أو إلى مقامه.
إذا لم يكن المالك حاضراً فيمكن إبلاغ الانذار إلى ربان السفينة إذا كان الدين يتعلق بالسفينة أو بالشحنة.

المادة 75
إذا انقضى على الانذار عشرة أيام ونيف فعلى الدائن تجديده قبل القاء الحجز.

المادة 76
على مأمور الاجراء أن يبين في محضر الضبط ما يلي:
اسم الدائن طالب الحجز ومهنته ومقامه.
السند الذي بموجبه يلاحق التنفيذ.
المبلغ المطلوب دفعه.
مقام الدائن المختار في مكان المحكمة التي يجب أن يلاحق البيع أمامها وفي المكان الذي ترسو فيه السفينة المحجوزة.
اسم صاحب السفينة واسم الربان.
اسم المركب ونوعه ومحموله وتابعيته.
تقديم بيان ووصف عن الزوارق والقوارب والمهمات والأعتدة والأجهزة والمؤن والزاد مع تعيين حارس.

المادة 77
على الحاجز أن يبلغ المالك بمهلة ثلاثة أيام نسخة عن محضر الحجز وأن يستدعيه أمام محكمة مكان الحجز لتقرر في حضوره مباشرة بيع الأشياء المحجوزة.
إذا لم يكن المالك مقيماً في نطاق المحكمة فيصير تبليغه في مهلة خمسة عشر يوماً بشخص ربان المركب المحجوز إذا كان حاضراً وإلا فبشخص ممثل المالك أو ممثل الربان.
وإذا كان المالك أجنبياً ليس له في الجمهورية اللبنانية مقام أو مقر ولا من يمثله فيجري استحضاره وتبليغه بمقتضى المادة 362 من قانون أصول المحاكمات المدنية.


المادة 78
يسجل محضر الضبط في سجل مرفأ تسجيل السفينة أو في سجل المرفأ الذي تشيد السفينة في نطاقه وذلك بعد تسجيلها إذا كانت قيد الإنشاء.
لا يبقى للمدين المحجوز عليه بعد هذا التسجيل حق بيع السفينة ولا حق إجراء التأمين عليها.
وإن السلطة الموكلة بمكتب التسجيل تعطي بياناً بالقيود بمهلة ثلاثة أيام ابتداء من التسجيل (ولا تدخل في عدادها أيام العطلة) وبمهلة ثمانية أيام ابتداء من إعطاء هذا البيان يبلغ طالب الحجز إلى الدائنين المسجلين، في مقامهم المختار في تسجيلهم، الاستحضار المشروح عنه في المادة السابقة. وللدائنين مهلة خمسة عشر يوماً للتدخل إذا شاؤوا.

المادة 79
إذا كانت السفينة أجنبية فتجري التبليغات بمهلة ثمانية أيام بعد تسليم بيان التأمين من القنصلية إلى الدائنين المسجلين المذكورين في هذا البيان بالشكل المنصوص عليه في قانون أصول المحاكمات . ولهؤلاء الدائنين مهلة للتدخل مدتها خمسة عشرة يوماً فضلا عن المهل الإضافية للمسافة.

المادة 80
إن محكمة مكان الحجز تقرر البيع وشروطه كما بينها طالب الحجز وتحدد تاريخه وثمن الطرح. وإذا لم يعرض أي ثمن في اليوم المحدد للبيع فتحدد المحكمة ثمناً للطرح جديداً أقل من الثمن الأول وتاريخاً للمزايدة التالية.

المادة 81
تقام دعاوى الاستحقاق والابطال قبل الاحالة.
أما إذا لم تقم دعاوى الاستحقاق إلا بعد الاحالة فتتحول حكماً إلى اعتراض على تسليم المبالغ الناتجة عن البيع.
لا تقبل دعاوى الاستحقاق والابطال إلا إذا كانت مدونة في دفتر التسجيل.

المادة 82
يمنح المدعي أو المعترض ثلاثة أيام لتقديم حججه وكذلك يمنح المدعى عليه ثلاثة أيام للرد عليه. وتعين جلسة للدعوى بمجرد الاستدعاء. والدعوى لا توقف التنفيذ ما لم تأمر المحكمة بوقفه لأسباب هامة.

المادة 83
يجري البيع في جلسة للمزايدة العلنية في المحكمة المدنية بعد خمسة عشر يوماً من تعليق الاعلانات المقررة في المادة التالية ومن النشر في جريدتين إحداهما عربية على الأقل من الجرائد المعينة لنشر الاعلانات القضائية في مركز المحكمة فضلاً عن طرائق النشر التي تجيزها المحكمة.

المادة 84
تلصق الاعلانات على الجزء الأكثر ظهوراً من السفينة المحجوزة وعلى الباب الرئيسي للمحكمة التي يجري البيع أمامها وعلى رصيف المرفأ الراسية فيه السفينة وفي البورصة التجارية إذا وجدت.

المادة 85
يجب أن يبين في الاعلانات الملصقة أو المدرجة في الجرائد ما يأتي:
- اسم طالب الحجز ومهنته ومقامه.
- المستندات التي يداعي بموجبها.
- قدر المبلغ الواجب أداؤه له.
- المقام الذي يختاره في مركز المحكمة وفي مرسى السفينة المحجوزة.
- اسم صاحب السفينة المحجوزة ومهنته ومقامه.
- مميزات السفينة كما هي واردة في دفتر التسجيل.
- اسم الربان.
- محل وجود السفينة.
- ثمن الطرح وشروط البيع.
- مكان المزايدة ويومها وساعتها.

المادة 86
لا تقبل المزايدة الإضافية في حال حصول البيع القضائي.

المادة 87
على المشتري في مهلة أربع وعشرين ساعة ابتداء من الإحالة أن يودع ثمن شرائه بدون نفقات في أحد المصارف المقبولة من الحكومة تحت طائلة إقامة المزايدة على عهدته.

المادة 88
وفي حال عدم الإيداع تعرض السفينة مجدداً للبيع وتتقرر إحالتها بعد ثلاثة أيام من تجديد النشر والإعلان كما تنص عليهما المادة 84 بمزايدة تقام على عهدة المشتري. ويبقى هذا ملزماً بدفع العجز والعطل والضرر والنفقات.

المادة 89
إن حكم الإحالة لا يقبل الاعتراض.
على أنه يجوز في خلال خمسة أيام من تاريخ النطق به ومن أجل عيب في صيغته فقط أن يرفع إلى محكمة الاستئناف بمقتضى ورقة استحضار لثلاثة أيام كاملة فتفصل في شأنه بقرار لا يقبل الاعتراض.

المادة 90
يسجل حكم الاحالة في دفتر التسجيل بناء على طلب دائرة الاجراء بعد اكتسابه قوة القضية المحكمة.

المادة 91
إن الاحالة تعفي السفينة من جميع الامتيازات والرهون ودعاوى الالغاء التي تحق للأشخاص الذين سبق لهم أن تبلغوا بمقتضى المادة 78. وإن شطب تسجيل الامتيازات والرهون والدعاوى المذكورة يتم للمشتري على أثر تقديمه لمكتب التسجيل حكم الاحالة وشهادة من قلم المحكمة التي تكون قد أصدرته تثبت أن هذا الحكم اكتسب قوة القضية المحكمة.

المادة 92
إن توزيع الدراهم الناتجة عن الاحالة يجري وفقاً لأحكام المواد 794 إلى 807 من قانون أصول المحاكمات المدنية.


الباب الثالث
فيما يختص باصحاب السفينة ومجهزيها
المادة 93
كل صاحب سفينة مسؤول شخصياً عن الموجبات الناجمة عن الأعمال التي يقوم بها الربان والعقود التي ينشئها في أثناء ممارسته صلاحياته القانونية وهو مسؤول أيضاً عن فعل الربان والبحارة والسائق وسائر خدام السفينة وعن أخطائهم.

المادة 94
ولا يكون صاحب السفينة مسؤولاً إلا بقدر قيمة السفينة وأجرتها وتفرعاتها:
1- عن التعويضات المفروضة لشخص ثالث من جراء الأضرار التي تسببها أخطاء الربان أو البحارة أو السائق أو أي شخص يكون في خدمة السفينة، على اليابسة أو في البحر.
2- عن التعويضات المفروضة من جراء الأضرار اللاحقة بالحمولة المسلمة للربان بغية نقلها وبجميع الأموال والأشياء الكائنة على متن السفينة.
3- عن الموجبات الناتجة عن وثائق الشحن.
4- عن التعويضات المفروضة بسبب خطأ في الملاحة ارتكب في أثناء تنفيذ عقد ما.
5- عن موجب رفع حطام سفينة غرقت أو إصلاح الأضرار اللاحقة بمنشآت الأحواض أو المرافئ أو سبل الملاحة وعن الموجبات المتعلقة بها.
6- عن جعل الاسعاف والانقاذ.
7- عن الحصة التي عليه أن يساهم بها في الخسائر البحرية المشتركة.
8- عن الموجبات الناشئة عن العقود أو الأعمال التي يجريها الربان ضمن صلاحياته القانونية وخارجاً عن مربط السفينة لحاجات حقيقة يقتضيها حفظ السفينة أو اكمال السفر على أن لا تكون هذه الحاجات ناتجة عن نقص أو خلل يشوبان التجهيز أو التموين عند بدء السفر.
أما فيما يختص بالديون المشار إليها بالبنود رقم 1 و 2 و 3 و 4 و 5 فإن المسؤولية الناجمة عن الأحكام السابقة لا يمكن أن تتعدى المبلغ الحاصل من ضرب عدد البراميل التي يبلغها محمول السفينة بقيمة البراميل الرسمية وتحدد هذه القيمة بمرسوم يصدر في الأسبوع الذي يلي نشر هذا القانون ويصير تعديلها عند الاقتضاء.

المادة 95
إذا تسبب موت أو جرح عن أخطاء الربان أو البحارة أو السائق أو أحد مستخدمي السفينة فإن مسؤولية صاحبها تجاه المجنى عليهم أو خلفائهم في الحق تتعدى الحد المعين في المادة السابقة لغاية ما يوازي ضعفه.
إن ضحايا الحادث الواحد أو خلفاءهم في الحق يشتركون معاً في توزيع المبلغ المفروض بدل مسؤولية.
إذا لم يعوض تعويضاً تاماً على الضحايا أو على خلفائهم في الحق فإنهم يشتركون فيما يختص بالرصيد مع سائر الدائنين في المبالغ المذكورة في المادة السابقة مع اعتبار الامتيازات.
إن مسؤولية أصحاب السفينة ومجهزيها لا تقبل أي حصر تجاه الملاحين.

المادة 96
عدل نص المادة 96 بموجب قانون 21/12/1954 على الوجه التالي:
لا تطبق أحكام الفقرة الأولى من المادة السابقة المختصة بالتعويض الاضافي على كل صاحب سفينة لاتستعمل لنقل الركاب ومحمولها دون الثلاثمئة برميل.
وان حصر المسؤولية المقرر في المادتين 94 و 95 لا يطبق:
1- على الموجبات الناشئة عن أخطاء صاحب السفينة. غير أنه إذا كان ربان السفينة صاحبها أو أحد أصحابها ليس له أن يتذرع بحصر المسؤولية من أجل أخطائه في الملاحة وأخطاء مستخدمي السفينة.
2- ولا على الموجبات المنصوص عليها في الفقرة الثامنة من المادة 94 في حال وجود موافقة او تفويض صريح من قبل صاحب السفينة.
3- ولا على موجبات صاحب السفينة الناشئة عن استخدام البحارة ومستخدمي السفينة.

المادة 97
على صاحب السفينة الذي يتذرع باقتصار مسؤوليته على قيمة السفينة وأجرتها وتفرعاتها أن يثبت القيمة هذه. ويستند في تخمين السفينة إلى حالتها في الأوقات التالية:
1- في حالة التصادم أو غيره من الحوادث وفيما يختص بجميع الديون التي تتصل بها ولو بموجب عقد والتي تنشأ لغاية وصول السفينة إلى أول مرفأ تبلغه بعد الحادث وهكذا الديون الناتجة عن ضرر بحري مشترك سببه الحادث تخمن السفينة بحالتها لدى وصولها إلى أول مرفأ.
وإذا وقع قبل الوصول إلى أول مرفأ حادث جديد لاعلاقة له بالحادث السابق وأنقص من قيمة السفينة فإن هذا الانقاص لا يدخل في حساب الدائنين الذين نشأ دينهم عن الحادث السابق.
أما إذا وقعت الحوادث في اثناء إقامة السفينة في أحد المرافئ فتخمن السفينة بحالتها وهي في المرفأ وبعد الحادث.
2- أما فيما يختص بالديون المتعلقة بالحمولة أو الناشئة عن تطبيق شروط وثيقة الشحن في ما عدا الأحوال المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة فتخمن الحمولة بحالة السفينة في المرفأ المرسلة إليه هذه الحمولة أو في المحل الذي انقطع فيه السفر.
وإذا كانت الحمولة مرسلة إلى أماكن مختلفة وكان الضرر راجعاً لسبب واحد فيجري التخمين بحالة السفينة في نهاية السفر.
3- وأما في سائر الحالات فيجري التخمين بحسب حالة السفينة في نهاية السفر.

المادة 98
إن الديون المختلفة التي تتعلق بطارئ واحد والديون التي بمعزل عن طارئ تقتضي تخمين السفينة في مرفأ واحد تشترك معاً في المبلغ الذي تتسع له مسؤولية صاحب السفينة عن هذه الديون بعد مراعاة مقامها من الامتياز.

المادة 99
إن الأجرة المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 94 وفيها أجرة نقل الركاب تعني مبلغاً مقطوعاً يحدد لجميع الحوادث بعشرة في الماية من قيمة السفينة أياً كان نوعها عند بدء السفر وإن لم تكسب السفينة أية أجرة.

المادة 100
إن تفرعات السفينة المشار إليها في المادة 94 تشمل:
1- التعويضات المسببة عن أضرار مادية لم تعوض وقد لحقت بالسفينة منذ بدء السفر.
2- والتعويضات المسببة عن خسائر بحرية مشتركة إذا كانت هذه الخسائر عبارة عن أضرار مادية لم تعوض وقد لحقت بالسفينة منذ بدء السفر.
أما التعويضات المدفوعة أو المفروضة بفضل عقود الضمان والعلاوات والإعانات المالية وغيرها من الإعانات الحكومية فإنها لا تعتبر من التفرعات.

المادة 101
يحدد محمول السفينة كما يلي:
للبواخر وسائر المراكب ذات المحرك بصافي حجمها مضافاً إليها الفراغ الذي تشغله الآلات أو المحركات.
وللسفن الشراعية بصافي حجمها.

المادة 102
إن مستأجر السفينة الرئيسي ومجهزها الذي ليس بصاحبها يستفيدان من حصر المسؤولية ومن أحكام المواد التالية.

المادة 103
في حالة إقامة الدعوى أو ملاحقة التنفيذ لأحد الأسباب الواردة في المواد السابقة يحق للمحكمة أن تقرر بناء على طلب صاحب السفينة وقف الملاحقات عن الأموال خلا السفينة وأجرتها وتفرعاتها لمدة كافية للتمكن من بيع السفينة وتوزيع المال على الدائنين.

المادة 104
يفصل رئيس المحكمة البدائية بصفة كونه قاضياً للأمور المستعجلة بأمر مبلغ الكفالة المطلوب تأديته من صاحب السفينة ليتمكن من التذرع بحصر المسؤولية.
لصاحب السفينة في كل وقت أن يوقف عن نفسه الملاحقات بإيداعه المبلغ الذي يتسع له مدى مسؤوليته. والمبلغ المودع يحدد بسعر القطع في يوم الدفع وهو معد لايفاء حقوق الدائنين الذين يسري عليهم حصر المسؤولية.
يجري التوزيع على الدائنين بالطرق المنصوص عليها في المادة 794 وما يليها من قانون أصول المحاكمات المدنية.


المادة 105
لمجهز السفينة الحق في تعيين ربانها وعزله على أن يعوض عليه عند الاقتضاء.

المادة 106
إذا كان الربان المعزول أحد أصحاب السفينة فله أن يرجع عن ملكه فيها وأن يطلب استيفاء بدل حصته. ويصير تحديد هذا البدل بمعرفة خبراء فنيين يعينون بالرضى أو قضاء. على أن حق الرجوع هذا لا يمكن ممارسته بعد انقضاء مهلة ثلاثين يوماً تبتدئ من يوم اخطار شركائه له وإذا استعمل هذا الحق ضمن المهلة المقررة فعلى شركائه في الملك أن يوفوه حصته بمهلة ثلاثين يوماً ابتداء من الكشف الفني الذي يكون قد حدد بدلها.

المادة 107
يجب اعتماد رأي الأكثرية في كل ما يختص بمصلحة المالكين المشتركة وتحدد الأكثرية بقسم من الحقوق في السفينة يفوق نصف قيمتها.
على أن القرارات الخارجة عن غاية التجهيز أو المناقضة لشروط عقده لا تكون صالحة إلا إذا اتخذت بالاجماع.

المادة 108
لا يلزم كل مالك في السفينة إلا بنسبة حصته من هذا الملك فيما يختص بالموجبات التي تفضي إلى تبعة شخصية.
وفيما عدا ذلك فإن له في كل وقت أن يتبرأ من الموجبات الناتجة له عن عمل إدارة يكون قد أبى الموافقة عليه بتخليه عن حصته في هذا الملك المشترك وتوزع هذه الحصة بين سائر الشركاء في الملك بنسبة حقوق كل منهم في السفينة.

المادة 109
ليس لمجهز السفينة المكلف بإدارتها وتجهيزها من قبل أصحابها أن يبيع السفينة وأن يعقد تأميناً عليها ما لم يفوضوا إليه ذلك بتفويض خاص.
لكن تضمينها يدخل ضمن صلاحياته العامة.
وهو يمثل أصحاب السفينة أمام القضاء في كل ما يختص بالتجهيز والرحلة.

المادة 110
إذا كانت صلاحيات المجهز المدير قد حصرت بناء على تعليمات خاصة من أصحاب السفينة فلا يحق التذرع بهذا الحصر تجاه أي شخص ثالث تعاقد معه عن حسن نية.

الباب الرابع
في ما يختص بالربان
المادة 111
كل ربان أو رئيس يكلف بإدارة سفينة أو غيرها من المراكب مسؤول عن الأضرار اللاحقة بالغير بسبب الخداع أو الخطأ في أثناء قيامه بوظيفته.

المادة 112
على الربان أن يسلم البضائع التي يستلمها. ويثبت استلامه إياها بوثيقة الشحن أو بأية وثيقة أخرى.

المادة 113
على الربان أن يخضع سفينته للمعاينة حسب مقتضيات الأنظمة.

المادة 114
يشكل الربان بحارة السفينة ويجري العقود الضرورية ويتخذ كل التدابير النافعة لأجل الرحلة. إنما ليس له أن يقوم بهذه الأعمال إلا بموافقة مجهز السفينة إذا اتفق وجود هذا المجهز أو ممثله في محل إجرائها.

المادة 115
في كل السفن خلا ما كان منها معداً للنزهة (يخت) على الربان أن يتخذ دفتر يومية يرقم صفحاته ويوقعها رئيس دوائر المرفأ.
ويذكر في دفتر اليومية بأمانة كل الحوادث الطارئة وكل القرارات المتخذة في أثناء السفر وقائمة بالواردات والنفقات المتعلقة بالسفينة والملاحظات اليومية فيما يختص بحالة الجو والبحر وبيان المخالفات التي يرتكبها مستخدمو السفينة والعقوبات التأديبية المحكوم بها والولادات والوفيات التي قد تحدث على متن السفينة.
وفيما عدا ذلك يتخذ في البواخر وسفن ذات المحرك دفتر يومي للآلة المحركة (الماكينة) تذكر فيه كمية المحروقات المأخوذة عند السفر واستهلاك السفينة اليومي وكل ما يختص بسير الآلة المحركة وخدمتها.

المادة 116
على الربان أن يستصحب على متن السفينة الأوراق المثبتة لتابعيتها ودفتر البحارة ووثائق الشحن وسند إيجار السفينة وقائمة الحمولة (مانيفستو) وتذاكر المعاينة والايصال بالدفع أو باعطاء الكفالة للجمرك وسند ملكية السفينة.

المادة 117
الربان ملزم بان يمارس القيادة بنفسه وان يكون على متن السفينة عند دخولها الى المرافئ او الى الفرض او الى الانهر وعند خروجه منها. وعليه ان لا يغادرها في اثناء السفر لاي سبب او خطر الا بموافقة ضباطها. وفي هذه الحالة يلزم بانقاذ المال واوراق السفينة واثمن البضائع اذا تيسر ذلك.

المادة 118
اذا حصلت مخالفة للموجبات المفروضة في المواد الثلاث السابقة فيعتبر الربان مسؤولا عن كل الحوادث تجاه كل شخص ثالث له مصلحة في السفينة او في الشحن. ولا يبقى الربان مسؤولا في حالة القوة القاهرة وعليه اثبات هذه الحالة.

المادة 119
الربان مسؤول عن كل هلاك او ضرر يلحق بالبضائع الموسوقة على سطح السفينة الاول اي على سطحها الاعلى ما لم يحصل على رضى الواسق المبين مع توقيعه في وثيقة الشحن او كانت العادات البحرية تجيز هذا الوسق.
ينزل منزلة السطح الاول كل ملجأ على السطح مسقوف كغرفة البحارة او ما يماثلها اذا كان معدا او صالحا لاستيعاب البضائع.
على ان هذا النص لا يطبق في الابحار الساحلي القريب.

المادة 120
اذا طرأت حاجة ملحة في اثناء السفر فللربان بعد حصوله على اجازة يعطيها في لبنان رئيس المحكمة البدائية وفي الخارج القنصل اللبناني اذا وجد والا فبعد حصوله على موافقة قاضي المحلة ان يقترض بضمانة جرم السفينة واجرتها واذا لم يكفيا فبضمانة الحمولة ايضا.
واذا تعذر عليه الاقتراض فله بعد حصوله على الاجازات نفسها ان يبيع بضائع بقدر المبلغ الضروري المقرر.
وعلى مجهز السفينة او ربانها الذي يمثله ان يحاسب اصحاب البضائع المبيعة بقيمتها بحسب السعر الرائج او المقدر لبضائع من النوع عينه والكمية نفسها في مكان الاستلام وفي وقت وصول السفينة.
وللواسقين او اصحاب الحقوق ان يعارضوا في رهن بضائعهم او بيعها وان يطالبوا بتفريغها على ان يدفعوا اجرتها كاملة.

المادة 121
لا يجوز للربان تحت طائلة بطلان البيع ان يبيع السفينة بدون تفويض خاص من صاحبها الا اذا ثبت قانونا وحسب الاصول ان السفينة غير صالحة للملاحة.
وعند عدم وجود تفويض او تعليمات خاصة من صاحب السفينة يجري البيع بطريقة المزايدة العلنية متى ثبت عجز السفينة عن الملاحة كما هو مبين اعلاه.

المادة 122
ان الربان الذي يدير سفينة على ان يكون شريكا في الربح الحاصل من شحنها ليس له ان يتعاطى اية متاجرة لحسابه الخاص الا بعقد اتفاق مخالف. واذا حصلت من قبله مخالفة بهذا الصدد فيحرم من حصته في الربح المشترك ويلزم بالعطل والضرر اذا وقعا.

المادة 123
على الربان لدى وصوله الى المرفأ الذي يقصده أو لدى دخوله الى مرفأ للارساء الوقتي وبمهلة اربع وعشرين ساعة على الاكثر ان ينال المصادقة على دفتر اليومية من سلطات المرفأ وفي الخارج من القنصل اللبناني اذا وجد والا فمن السلطات البحرية ذات الصلاحية.

المادة 124
اذا طرأت حوادث خارقة للعادة تختص بالسفينة او الحمولة او البحارة فعلى الربان ان يرفع الى السلطات نفسها تقريرا بحريا يبين فيه زمن اقلاعه ومكانه والطريق الذي اتبعه والطوارئ التي تأذى منها البحارة والسفينة وكل احوال السفر التي يجدر تبيانها. وفي حالة الغرق ينبغي مصادقة الناجين من البحارة على مضمون هذا التقرير.

المادة 125
يجري التدقيق في التقرير البحري الذي ينشئه الربان اما عفوا اذا ارتأت السلطة ذات الصلاحية ان تقرر اجراء تحقيق واما بناء على طلب الربان او اي شخص آخر له مصلحة في الامر. ويجري التحقيق امام رئيس المحكمة البدائية وفي الخارج امام القنصل اللبناني اذا وجد والا فأمام السلطة القضائية ذات الصلاحية. فيستمع أفراد البحارة والركاب ويقبل اي اثبات آخر.
ان التقارير غير المدقق فيها ليست مقبولة للدفاع عن الربان ولا تصلح للاثبات امام القضاء.

المادة 126
اذا اقتضى انشاء تقرير فليس للربان فيما عدا حالة الضرورة او العجلة ان يفرغ اية بضاعة ولا ان يفتح الكوات التي في ظهر السفينة الا بعد تقديمه تقريره البحري.

المادة 127
على الرغم من وجود سائق على متن السفينة وان كان وجوده اجباريا فسلطة الربان ومسؤوليته تظلان كاملتين.

الباب الخامس
في تنظيم العمل البحري
الفصل الاول
في عقد استخدام الملاح
المادة 128
الملاح هو كل شخص استخدم على متن سفينة للقيام برحلة بحرية.

المادة 129
اذا تعدى محمول السفينة الخمسة براميل فيخضع عقد الاستخدام القائم بين ملاح ومجهز سفينة او وكيله للاحكام التالية:
1- تقيد بنود وشروط عقد الاستخدام البحري في دفتر البحارة. ويعبر الملاح عن موافقته بتوقيع امضائه او بصمة اصبعه. وان السلطة المكلفة بنظام الملاحة تراقب قبل سفر السفينة قيود دفتر البحارة لتتحقق من ان كل الملاحين النازلين في السفينة مستخدمون بموجب عقد.
وتتلى شروط العقد ويستنطق المتعاقدان للتأكد من معرفتهما مضمونه وقبولهما به. ويذكر اتمام هذه المعاملة في هامش الدفتر.
2- اذا لم يدون عقد الاستخدام في دفتر البحار فيمكن اثباته بجميع الطرق.

المادة 130
يجب ان يذكر في عقد الاستخدام ما يأتي:
- كونه معقودا لمدة محدودة او لمدة غير محدودة او لسفرة كاملة.
- خدمة الملاح او وظيفته.
- التاريخ الذي يجب ان تبتدئ فيه الخدمة او الوظيفة.
- طريقة ايفاء الاجرة المتفق عليها بين المتعاقدين.
- مبلغ الاجرة الثابتة او اساس تحديد الارباح.
- تاريخ انشاء العقد ومكانه.
لا يكون العقد صحيحا الا إذا كان الملاح طليقا من اي استخدام آخر.

الفصل الثاني
موجبات الملاح
المادة 131
على الملاح ان يتقدم للنزول في السفينة لدى اول طلب من الربان. وهو على متن السفينة كما على اليابسة ملزم بالرضوخ لاوامر رؤسائه فيما يختص بخدمة السفينة.
وهو ملزم بالعمل على انقاذ السفينة والحمولة.

المادة 132
ليس للربان ولا للملاح ان يشحنا في السفينة اية بضاعة لحسابهما الخاص الا بإذن من مجهزها. واذا حصلت مخالفة بهذا الخصوص فيلزم المخالفون بان يدفعوا عن بضاعتهم اقصى اجرة اشترطت في مكان التحميل وتاريخه ما عدا التعويضات التي قد تستوجب عليهم.
وللربان أن يأمر بالقاء البضائع في البحر اذا كان شحنها غير قانوني وكان من شانها ان تهدد سلامة السفينة او ان تؤدي الى دفع غرامات او نفقات.

الفصل الثالث
موجبات المجهز
المادة 133
عدل نص المادة 133 بموجب قانون 21/12/1954 على الوجه التالي:
على مجهز السفينة ان لا يستخدم الا ملاحين لبنانيين للملاحة الساحلية من مرفأ لبناني او مرفأ لبناني آخر وللصيد في الشواطئ اللبنانية.
اما السفن الكبيرة المعدة للاسفار البعيدة المدى الملحوظة في الفقرة الثانية من المادة 2 المعدلة والسفن المعدة للملاحة الساحلية الدولية فتحتفظ الادارة بحق الزام صاحبها ان يستخدم لغاية الخمس من الملاحين اللبنانيين او ان يدرب على الملاحة عددا من الاشخاص يوازي هذه النسبة بشروط تحدد بقرار من وزير الاشغال العامة.
واما فيما يختص بالعمال الفنيين فلمجهز السفينة ان يستخدم في حالة الضرورة ربابنة او ضباطا او عمالا ميكانيكيين او (الآتيين) اجانب يثبتون حصولهم على اجازات او شهادات تعادل على الاقل الاجازات والشهادات التي تطلبها دوائر وزارة الاشغال العامة من الربابنة او الضباط او العمال الميكانيكيين او (الآلاتيين) اللبنانيين.

المادة 134
لا يجوز لمجهز السفينة ولا للربان ان يستخدما اولادا نوتيين لم يتموا الخامسة عشرة من عمرهم.
وليس لهما ان يستخدما اولادا نوتيين لم يبلغوا سن الرشد القانونية الا اذا حصلا خطيا على رضى والديهم او وصيهم.

المادة 135
يشترط في عقد الاستخدام الذي يقضي بان يكون كامل اجرة الملاح او بعضها حصة من اجرة السفينة او من الربح ان يحدد المصاريف والتكاليف المنوي حسمها من الربح القائم للحصول على الربح الصافي.
تعتبر داخلة في الربح القائم التعويضات التي تدفع للسفينة بسبب فسخ السفرة او اختصارها او تمديدها او بسبب هلاك الربح او اجرة السفينة.
ولا يطبق هذا النص على تعويضات الضمان الا اذا ساهم الملاح بدفع الاقساط منذ بدء السفرة.
ولا تدخل العلاوات ولا غيرها من الاعلانات الحكومية في الاموال الخاضعة للاقتسام ما لم يجر اتفاق مخالف.

المادة 136
في حال تمديد السفرة او اختصارها يقبض الملاحون اجرة بنسبة مدة خدمتهم الفعلية اذا كانت اجورهم تدفع لهم مشاهرة.

المادة 137
اذا كانت اجر الملاحين مرتبطة بالسفرة فلا يتناولها اي تنزيل من جراء اختصار السفرة عن قصد مهما كان سبب هذا الاختصار.
واذا مددت السفرة او تأجلت عن قصد فتزاد الاجور بنسبة مدة التمديد او التأجيل.

المادة 138
اذا كان الملاحون مستخدمين بحصة من الربح او من اجرة السفينة فلا يحق لهم اي تعويض من جراء تأجيل السفرة او تمديدها او اختصارها بسبب قوة قاهرة.
واذا كان السبب فعل شخص ثالث او فعل الشاحنين فتتحتم للملاحين حصة من التعويضات التي يحكم باعطائها للسفينة.
واذا كان هذا السبب عائد لفعل مجهز السفينة او الربان وكان قد لحق بالملاحين ضرر فلهؤلاء علاوة على حصتهم في الربح المحصل تعويض يحدد بالنظر لمقتضى الحال.

المادة 139
ان ما يثار من منازعات حول دفع الاجر وكل نزاع بوجه عام يقع بين ربان السفينة او مجهزها والملاحين يجب ان يرفع بقصد محاولة تسويته للسلطة البحرية المكلفة بنظام الملاحة في مربط السفينة أو في ميناء التفريغ. واذا لم تتمكن هذه السلطة من التوفيق بين المتعاقدين فانها تنظم محضرا تدون فيه المنازعات التي اثارها المتعاقدان والمبالغ المدفوعة. ويحول هذا الضبط بناء على طلبها للقاضي صاحب الصلاحية. ولا تقبل اية دعوى امام القضاء ما لم تتم معاملة التسوية هذه.

الفصل الرابع
في التسليف والحجز على أجر الملاحين
وحبسها والتفويض بها
المادة 140
ان كل سلفة على الاجر يجب ان تدون في دفتر البحارة اذا تقاضاها الملاح قبل السفر وفي دفتر اليومية اذا تقاضاها في اثناء السفر. وعلى الملاح ان يضع توقيعه او بصمة اصبعه. وكل سلفة لم تستوف هذه الشروط ولا يعتد بها. ولا يجوز ان يتجاوز مجموع السلفات خمس الاجرة المستحقة عند طلب التسليف.

المادة 141
يجوز ان يفوض بالسلفات زوجة الملاح واولاده واصوله دون غيرهم.

المادة 142
ان السلفات غير المفوض بها والدفعات على الحساب وعلاوات الاستخدام لا تعاد الى مجهز السفينة الا اذا وقع فسخ الاستخدام بفعل الملاح. ولا تعفى اعادتها من العقوبات التأديبية والتعويض من العطل والضرر. وان السلفات المفوض بها لا تخضع مطلقا للاعادة بالرغم من كل اتفاق مخالف.

المادة 143
ان اجر الملاحين وارباحهم لا تقبل الحجز ولا يمكن التنازل عنها الا للاسباب وبالمقادير التالية:
1- فلغاية ربعها:
بسبب دين الدولة او لصناديق الاحتراس.
وبسبب ديون ناشئة عن تقديم الغذاء او الكساء او المسكن.
وبسبب دين لمجهز السفينة من جراء دفع غير مستوجب يحصل لدى تسديد اجر سابقة أو من جراء سلفة او دفعة غير مستوجبتين او عطل وضرر.
2- ولغاية ربعها الثاني بسبب دين مستوجب تنفيذا لحكم قطعي.

الفصل الخامس
في حماية صحة الملاح
المادة 144
لا يمكن استخدام اي ملاح الا بعد اخضاعه لمعاينة طبية يقوم بها طبيب تنتدبه سلطات المرفأ. وان استخدام الملاحين المصابين بامراض سارية ممنوع ولا مفعول له. ويذكر في دفتر البحارة اتمام هذه المعاملة مع الاجازة الطبية للنزول في السفينة تحت طائلة غرامة تتراوح بين 25 و 200 ل.ل. ويمكن مضاعفتها في حالة التكرار.

المادة 145
اذا جرح ملاح في خدمة السفينة فعلاجه على نفقة السفينة.
وهذا شأن من يمرض بعد مغادرة السفينة مربطها.
اما اذا كان العصيان او الخطأ غير الحري بالمعذرة او السكر سببا او مرجعا للجرح او للمرض او اذا كان في الامر مرض وراثي كالجنون وداء النقطة او مرض مرجعه الزهري فعلى مجهز السفينة ان يسلف نفقات العلاج على ان يحسمها من حساب الملاح الجريح او المريض.

المادة 146
لا تبقى نفقات العلاج مستوجبة بعد ان يصبح الجرح او المرض غير قابلي الشفاء.

المادة 147
الملاح الذي يجرح او يمرض في خدمة السفينة تحق له اجرته ما دام على متنها. وبعد انزاله الى اليابسة له الحق بعطاء يوازي قدره اجرة الملاح لمدة اربعة اشهر على الاكثر. واذا حصل انزاله الى اليابسة في بلاد اجنبية فيجب ان يودع لدى القنصل اللبناني او من يمثله مبلغ يوازي اجرة الاشهر الاربعة.

المادة 148
ان الحق بالاجر والعطاء هو حق شخصي فهو ينقضي عند الوفاة او الشفاء او عند تحقق عضالية الداء.

المادة 149
اذا كان جرح الملاح او مرضه مسببا عن العصيان او السكر او مرجعه الوراثة او الزهري فللملاح الحق بالمعالجة والغذاء ما دام على متن السفينة ولا حق له بالاجرة أو بالعطاء.

المادة 150
اذا توفي الملاح من جراء مرض او جرح وهو في خدمة السفينة تكون نفقات دفنه على عاتق السفينة اية كانت الحالة.

المادة 151
تطبق احكام قانون طوارئ العمل فيما يختص بالتعطيل الدائم الذي يصيب الملاحين وهم في خدمة السفينة.

الفصل السادس
في الرد الى الوطن
المادة 152
على مجهز السفينة ان يرد الى الوطن الملاحين الذين ينقلون في اثناء السفر الى اليابسة لاي سبب كان خلا من كان منهم قد نقل اليها لسبب مشروع بناء على امر السلطة الاجنبية او لسبب جرح او مرض لا يمتان بصلة الى خدمة السفينة ولا يمكن تامين مداواتهما على متنها وفي حالة فسخ عقد الاستخدام بالتراضي تكون نفقات الرد الى الوطن على عاتق الجهة التي تعينها اتفاقية الفسخ هذا.
وفيما يختص بالملاحين الاجانب يقتصر حقهم بالرد على اعادتهم الى الميناء الذي استخدموا فيه ما لم يكن قد اشترط ان يعاد الملاح الى مرفأ لبناني.
ان الحق بالرد الى الوطن يشمل المسكن والغذاء فضلا عن النقل.

الفصل السابع
في انقضاء عقد الاستخدام
المادة 153
ينقضي عقد الاستخدام:
1- بانقضاء المدة المحددة له في حال عقده لمدة محدودة.
2- باتمام السفرة او بفسخها الاختياري في حال عقده لمدة السفرة.
3- بوفاة الملاح.
4- بفسخ العقد بقرار قضائي.
5- بطروء سبب محق للطرد

المادة 154
اذا كان عقد الاستخدام قد انشىء لمدة محدودة وكان قد حل اجله في اثناء سفرة وليس فيه نص لتمديده فيستمر تنفيذه على متن السفينة التجارية او سفينة الصيد حتى وصولها الى ميناء لبناني.

المادة 155
اذا توفي الملاح في اثناء مدة العقد وكان قد استخدم بالمشاهرة فاجرته مستوجبة الى يوم الوفاة.
واذا كان الملاح مستخدما لمدة السفرة في الذهاب وحده وكانت اجرته اما مبلغا مقطوعا واما حصة من الربح او من اجرة السفينة فيستوجب له كامل اجرته او كامل حصته ان توفي بعد بدء السفرة. واذا كان مستخدما لسفرة في الذهاب والاياب معا فيستوجب له نصف اجرته ونصف حصته ان توفي في اثناء الاياب من السفرة.

المادة 156
ان تقرير الطرد من قبل مجهز السفينة او ربانها لسبب مشروع لا يولي الملاح المطرود اي حق بالتعويض.
وفي غير المرافئ اللبنانية ليس للربان ان ينزل ملاحا من سفينته لسبب مشروع الا باذن من القنصل اللبناني اذا وجد والا فمن سلطات المرفأ البحرية.
واية كانت الحالة التي يقرر فيها ربان السفينة او مجهزها الطرد لسبب مشروع يجب تدوين تاريخ هذا القرار واسبابه في دفتر البحارة.
واذا لم يراع هذا النص فيقدر عدم مشروعية الطرد.

المادة 157
اذا طرد ملاح بدون سبب مشروع فله الحق بالتعويض لقاء هذا الطرد.
ويحدد هذا التعويض بالنظر لنوع الخدمة ولمدة العقد ولمدى الضرر الحاصل. ويجوز ان يحدد عقد الاستخدام هذا التعويض بمبلغ مقطوع. على ان هذا التحديد المقطوع لا يعتبر صحيحا الا اذا كان لا يخفي تنازلا عن حقوق الملاح.

المادة 158
ان فسخ عقد الاستخدام من قبل الملاح بدون سبب مشروع يولي مجهز السفينة حقا بالتعويض.

المادة 159
ان فسخ ايجار كامل السفينة من قبل مستأجرها بسبب فسخ عقد استخدام الملاح. والملاح المستخدم بحصة من اجرة السفينة يشترك في التعويض الذي يحكم باعطائه للسفينة. وتكون حصته من هذا التعويض بنسبة حصته من اجرة السفينة.

المادة 160
اذا تعذر السفر لسبب قوة قاهرة فان فسخ عقد الاستخدام لا يولي الملاح اي حق بالتعويض اما اذا كان مستخدما مشاهرة او بالسفرة فتدفع له اجرة عن الايام التي قضاها بخدمة السفينة.

المادة 161
اذا تعذرت لسبب قوة قاهرة مواصلة السفر بعد الشروع به فتدفع للملاحين المستخدمين مشاهرة او بالسفرة اجرهم حتى يوم انقطاع عملهم.
واذا كان الملاحون مستخدمين بحصة من اجرة السفينة او من الربح فتحق لهم الحصة المحددة في العقد من الربح او من اجرة السفينة الحاصلين من جراء القيام ببعض السفرة.
واذا ضبطت السفينة او غرقت او اعلن عدم صلاحها للملاحة فللمحاكم ان تلغى اجر الملاحين او ان تنقصها اذا ثبت ان خسارة السفينة ناجمة عن خطأهم او اهمالهم او انهم لم يبذلوا كل ما بوسعهم لانقاذ السفينة او الركاب او البضائع او لالتقاط حطامها.

المادة 162
يشرك الملاح بالتعويض الذي قد تحكم به السلطات الادارية او القضائية لقاء الضرر الواقع اذا كان لم ينل بفعل المادتين السابقتين كامل اجرته التي كان له الحق بها عن مدة السفر المقدرة.

الفصل الثامن
في الاحكام الخاصة بالربان
المادة 163
ان اجر الربان ما عدا اجرته الثابتة تقبل بكاملها الحجز من اجل المبالغ المستوجبة عليه لمجهز السفينة بصفته وكيلا له.
اما اجرته الثابتة فتقبل الحجز للاسباب وبالمقادير المنصوص عليها في المادة 143.

المادة 164
ليس للربان مهما كانت مدة عقده حق في فسخ هذا العقد او ابطاله بمشيئته في اثناء السفر. لكن لمجهز السفينة الحق في عزل الربان اي وقت شاء بشرط ان يعوض عليه في حال عزله له بدون سبب مشروع.

المادة 165
ان الاحكام المتعلقة بتسديد الاجر في حال تأخير السفرة او تمديدها او اختصارها لا يطبق على الربان اذا كان خطأه الخاص سببا لما طرأ على السفرة من تعديل.

المادة 166
بعد انقضاء سنة من نهاية عقد الاستخدام البحري يسقط بحكم مرور الزمن حق كل دعوى تختص بهذا العقد.

الباب السادس
في ايجار السفينة وعقد النقل
الفصل الاول
احكام تمهيدية
المادة 167
يطبق القاضي عادة المكان او العادات العامة في كل ما لا ينص عليه الاتفاق او القانون.

المادة 168
اذا كانت السفينة المستأجرة معينة باسمها في الاتفاق فليس لمؤجرها ان يستبدلها بسفينة اخرى ما لم تهلك او تصبح غير صالحة للملاحة بسبب قوة قاهرة طرأت بعد بدء السفر.

المادة 169
للربان اذا وجد في السفينة بضائع غير مصرح بها ان يأمر بوضعها على الارض في محل وسقها او ان يحدد عنها اجرة مضاعفة مع احتفاظه مما قد يلحق به من ضرر اكبر.
واذا اكتشفت هذه البضائع في اثناء السفر فللربان ان يلقي في البحر البضائع الموسوقة بدون حق اذا كان بامكان طبيعتها ان تسبب اضرارا للسفينة او لسائر الحمولة او اذا كان من شأن نقلها ان يقضي الى نفقات تفوق قيمتها او غرامات اميرية او ان يكون بيعها وتصديرها ممنوعين قانونا.
وعلى الربان اية كانت الحالة ان يبين في دفتر اليومية اكتشاف البضائع الموسوقة بدون حق والمصير الذي آلت اليه وان ينظم ضبطا مفصلا بهذا الخصوص.

الفصل الثاني
في ايجار سفينة لاجل معين
المادة 170
ان عقد ايجار السفينة لاجل معين هو عقد تؤجر بموجبه السفينة لمدة محدودة.
ان مؤجر السفينة مخير بين ان يترك لمستأجرها وان لا يترك له حق اختيار الربان وعزله وله ان يتخلى له عن الادارة النوتية والتجارية فيها او عن ادارتها التجارية وحدها.
وعلى مستأجر السفينة الذي له حق التصرف بادارتها النوتية والتجارية معا ان يؤمن لها كل المؤن واصلاحات الصيانة وكل نفقات الاستثمار وان يتحمل غرامة الخسائر البحرية المشتركة التي هي على عهدة السفينة واجرتها ويلقى على عاتقه هلاك السفينة والخسائر البحرية مهما كانت خطورتها ما لم يثبت انها ناجمة عن خطأ المؤجر.
اما اذا لم يكن لمستأجر السفينة سوى ادارتها التجارية فقط فيكون هذا الهلاك وهذه الخسائر على عهدة مؤجرها ما لم يثبت هذا انها ناجمة عن خطأ المستأجر.

المادة 171
تستوجب اجرة السفينة على مستأجرها عن كل المدة التي تكون فيها السفينة تحت تصرفه. وفي حال ضبط السفينة او توقيفها او هلاكها تستوجب اجرتها لغاية تاريخ هذه الحوادث.

المادة 172
اذا قيست اجرة السفينة بمدات من الزمن فكل مدة ابتدئ بها تستوجب بكاملها.

المادة 173
تستوجب الاجرة عن السفينة من يوم وضعها تحت تصرف مستأجرها الى يوم اعادتها تحت تصرف مؤجرها بحالة تؤهلها لتقبل الشحن.
توقف هذه الاجرة في كل المدة التي يحرم فيها المستأجر من التصرف بالسفينة بسبب فعل السلطة لكنها تبقى جارية في مدة توقيف السفينة بسبب حوادث الملاحة. واذا كان هذا التوقيف ناجما عن فعل مؤجرها فلا تستوجب اية اجرة عنه بل تجوز المطالبة ببدل عطل وضرر.

الفصل الثالث
في ايجار السفينة بالسفرة وفي عقد
النقل البحري
الجزء الاول
احكام عامة
المادة 174
ان عقد ايجار السفينة بالسفرة هو عقد يكون فيه كامل السفينة او بعضها مؤجر لسفرة او لعدة سفرات معينة.
وان عقد النقل البحري هو عقد يتعهد فيه الناقل لقاء اجرة ان يوصل الى مكان معين امتعة او بضائع على ان ينقلها بطريق البحر في كل مدة السفر او في بعضها.

المادة 175
على السفينة ان تكون مستعدة لتقبل البضائع في الوقت المعين وفي مكان التحميل المتفق عليه او العادي. وعلى الربان ان يأخذ البضاعة على نفقة مجهز السفينة من تحت الروافع وعليه ان يوصلها في المرفأ المقصود الى المتسلم تحت الروافع.

المادة 176
ان استئجار كامل السفينة لا يشمل الغرف والاماكن المخصصة للربان والبحارة.
ومع ذلك فليس للربان ولا للبحارة ان يحملوا فيها اية بضاعة الا برضى مستأجر السفينة.
واذا كانت السفينة مؤجرة بكاملها او بقسم معين منها فليس للربان ان ينقل في السفينة او في القسم المؤجر منها اية بضاعة اخرى الا باذن من مستأجرها. واذا وقعت مخالفة بهذا الخصوص فان الاجرة عن البضائع المنقولة بدون حق تعود الى المستأجر الذي يمكنه ان يطالب ايضا ببدل عطل وضرر.

المادة 177
ان مؤجر السفينة مسؤول عن كل ما يلحق بالبضائع من هلاك وتعيب طوال مدة بقائها في عهدته ما لم يثبت القوة القاهرة.

المادة 178
على مؤجر السفينة ان يؤدي عن البضائع المدخلة التي يستعملها الربان أو يبيعها في اثناء السفر لاجل حاجات السفينة ثمنا تحسم منه المصاريف المدخرة لمستأجرها ويحسب باعتبار قيمة البضائع في المرفأ الموجهة اليه اذا بلغته السفينة سالمة والا فباعتبار ثمن بيعها الفعلي.
ولمؤجر السفينة حق حبس الاجرة عن كل البضائع الملزم باداء قيمتها.
اذا لم يدفع للواسقين ثمن بضائعهم المستعملة لاجل حاجات السفينة فالخسارة التي تلحقهم من جراء ذلك توزع نسبيا على قيمة هذه البضائع وعلى كل البضائع التي تصل الى المكان الموجهة اليه او التي تنقذ من الغرق في وقت لاحق للحوادث البحرية التي الجأت الى البيع او الى الرهن.

المادة 179
اذا لم يحضر احد لتسلم البضائع او اذا رفض تسلمها من كانت مرسلة اليه فللربان ان يطالب السلطة القضائية ببيع كامل البضاعة او بعضها لغاية مبلغ اجرة السفينة وتقرير ايداع البضائع غير المبيعة. واذا كان محصول البيع غير كاف لايفاء مبلغ الاجرة فيبقى للربان حق الادعاء على الواسقين بالفرق.

الجزء الثاني
في موجبات مستأجر السفينة او الواسق
المادة 180
اذا لم يأت الواسق الى تحت الروافع بكمية البضائع المتفق عليها فتستوجب عليه الاجرة لكامل السفرة عن هذا الوسق وكذلك النفقات التي تلحق السفينة من هذا العمل بشرط ان تحسب له المصاريف المدخرة للسفينة وثلاثة ارباع اجرة البضائع الموسوقة بدلا من بضائعه.

المادة 181
لا تستوجب اية اجرة للسفينة عن البضائع التي لم تسلم للمستلم او التي لم توضع تحت تصرفه في الميناء المرسلة اليه.
على ان الاجرة تكون مستوجبة:
- اذا كان عدم التسليم ناتجا عن اهمال او خطأ من المستأجرين الواسقين او من خلفائهم في الحق.
- اذا الجأت الضرورة في اثناء السفر الى بيع البضائع بسبب تعيبها ايا كان سبب هذا التعيب.
- اذا عد هلاك البضائع من الخسائر البحرية المشتركة.
- اذا هلكت البضائع بسبب عيب خاص بها.
وتكون الاجرة مستوجبة ايضا عن الحيوانات التي تفطس في السفينة لاي سبب كان ما عدا خطأ الواسق.

المادة 182
على الربان في كل الحالات التي لا تستوجب فيها اجرة السفينة ان يعيد السلفات المعجلة له قبل السفر من اصل هذه الاجرة ولكن له ان يحتفظ بها بتمامها اذا دفع عنها قسط الضمان لمستأجر السفينة او للواسق.

المادة 183
على مستأجر السفينة او الواسق الذي يريد ان تسلم اليه البضائع قبل وصولها الى المحل الموجهة اليه ان يدفع الاجرة بكاملها حتى في حالة الاضطرار الى اصلاح السفينة في اثناء السفر بسبب حادثة بحرية قاهرة.

المادة 184
اذا اوقفت السفينة في اثناء السفر بأمر احدى الدول او بحادث لا يمكن عزوه الى الربان ولا الى مؤجر السفينة فتبقى الاتفاقات نافذة ولا مجال لتعويض او لزيادة الاجرة المشروط عليها.
وفي اثناء توقف السفينة يحق للواسق ان تفرغ له بضاعته على نفقته بشرط ان يعيد وسقها او ان يعوض على الربان .

المادة 185
اذا تعذر على السفينة التوجه الى الميناء الذي تقصده بسبب قوة قاهرة طرأت بعد سفرها فلا يستوجب على الواسق الا اجرة الذهاب من السفرة ولو كان ايجاره معقودا للذهاب والاياب.

المادة 186
اذا تعذر على السفينة الدخول الى الميناء المقصود بسبب الحصار او اية قوة قاهرة اخرى تطلق يد الربان في العمل على ما فيه منفعة الواسقين اذا لم يكن مزود بأوامر لمثل هذه الحالة.

المادة 187
ليس للواسق ان يتبرأ من اجرة السفينة بتخليه عن البضائع ولو فقدت هذه من قيمتها في اثناء السفر او نال منها التلف.
اما اذا رشحت براميل تحتوي سوائل فقدت على الاقل ثلاثة ارباع محتوياتها فيمكن التخلي عنها ايفاء لاجرة السفينة.

الجزء الثالث
في مهلة انتظار السفينة ومهلة
انتظارها اللاحقة
المادة 188
ان ايام السقائف اي مهلة انتظار السفينة في الوسق والتفريغ تبتدئ فيما يختص بالوسق في اليوم الذي يلي اعلام المستأجر باستعداد السفينة لتقبل بضائع، وفيما يختص بالتفريغ في اليوم الذي يلي تمكين المتسلم من بدء التفريغ في الشروط المنصوص عليها في العقد. وان ابتداء مهلة انتظار السفينة ومدتها يتغيران بتغيير عادات المكان اذا لم يحددهما الاتفاق.
لا يدخل في حساب مهلة الانتظار الا ايام العمل.

المادة 189
ان مهلة الانتظار اللاحقة تجري عفوا من انقضاء المدة المحددة في العقد للواسق او للتفريغ واذا لم يحدد العقد عدد ايام السقائف فان مهلة الانتظار اللاحقة لا يبتدئ مجراها الا اربعا وعشرين ساعة بعد ان يعلم بها الربان خطيا المستأجر او المرسل اليه او ممثلهما. وتدخل في عدد ايام المهلة اللاحقة كل ايام العمل والتعطيل.
اذا انقضت مهلة الانتظار اللاحقة المحددة في الاتفاق او بموجب عادات المكان فللربان ان يطالب عن كل يوم اضافي تعويضا يساوي قدر المبلغ المستوجب عن كل يوم من ايام المهلة اللاحقة ونصف هذا القدر.

المادة 190
تنقطع مهلة الانتظار عند تعذر مادي عن الواسق او التفريغ. وبعكس ذلك فالقوة القاهرة لا تقطع مجرى مهلة الانتظار اللاحقة.

المادة 191
ان تعويض المهلة اللاحقة والتعويض المستوجب عن الايام الاضافية يعتبران اجرة اضافية.

الجزء الرابع
في فسخ عقد ايجار السفينة او النقل
المادة 192
يفسخ عفوا وبدون تعويض عقد ايجار السفينة او عقد النقل اذا طرأت قبل اي بدء في التنفيذ قوة قاهرة فجعلت هذا التنفيذ مستحيلا كل الاستحالة.
واذا طرأت القوة القاهرة قبل سفر السفينة وبعد البدء في تنفيذ العقد فيتقرر الفسخ لقاء تعويض اذا دعت الحاجة.
اما اذا كانت القوة القاهرة لا تحول دون سفر السفينة الا الى حين فيبقى العقد نافذا دون زيادة في الاجرة او تعويض الا ان الفسخ يعطي مفعوله عفوا اذا كان التأخير يفضي الى فسخ الصفقة التجارية التي من اجلها انشأ المتعاقدان او احدهما عقد الايجار او النقل.

الجزء الخامس
في امتياز مؤجر السفينة والناقل
المادة 193
لمؤجر السفينة على البضائع التي تؤلف الوسق امتيازا يضمن له دفع اجرة سفينته ولواحقها لمدة خمسة عشرة يوما بعد تسليم البضائع اذا لم تكن قد انتقلت ليد شخص ثالث.

المادة 194
لمؤجر السفينة حق حبس البضائع بسبب عدم دفع اجرتها ما لم تقدم له كفالة وله ايضا ان يطلب ايداعها بين يدي شخص ثالث لغاية دفع اجرة السفينة وان يطلب بيعها اذا كانت عرضة للتلف.

الجزء السادس
صيغة عقود ايجار السفينة والنقل البحري
المادة 195
يثبت عقد ايجار السفينة والنقل البحري بالبينة الخطية ويطلق على هذا المخطوط اسم سند ايجار السفينة او اسم وثيقة الشحن تبعا لنوع النقل البحري الا ان المتعاقدين يعفيان من تنظيم سند خطي في حالة الملاحة الساحلية القريبة من مرفأ الى مرفأ.

المادة 196
ان سند ايجار السفينة هو الذي يثبت استئجارها. وينظم هذا السند بصيغة سند ذي توقيع خاص محرر على نسختين اصليتين.
ويشترط ان يذكر فيه ما يأتي:
1- اسم المتعاقدين.
2- اسم السفينة وحمولتها ما لم يكن قد اشترط ان "السفينة تعين فيما بعد".
3- اسم الربان.
4- البضائع المطلوب وسقها محددة بنوعها وكميتها.
5- اجرة النقل (بدل السفر).
6- الوقت والمكان المتفق عليهما للوسق والتفريغ.

المادة 197
ان وثيقة الشحن هي سند بالبضائع الموسوقة يعطيه الربان وهي تنظم على نسخ ثلاث: نسخة للواسق وثانية للمرسل اليه وثالثة للربان.
ويشترط ان يذكر فيها ما يأتي:
1- اسم المتعاقدين: مجهز السفينة والمستأجر.
2- تحديد البضائع الموسوقة بنوعها ووزنها وحجمها وعلاماتها (ماركاتها).
3- اسم السفينة وتابعيتها.
4- شروط النقل من اجرة السفينة ومحل السفر والمكان المقصود.
5- تاريخ تسليم الوثيقة.
6- عدد النسخ التي نظمها الربان.
7- امضاء الربان والواسق.

المادة 198
ان كل نسخة من نسخ وثيقة الشحن خلت من ذكر الامور السابق بيانها لا تصلح الا كبداءة بينة.

المادة 199
يصير ذكر علامات (ماركات) الطرود وعددها وكمية البضائع ونوعها وزنتها بناء على البيانات الخطية التي يقدمها الشاحن قبل الشحن.
يجب ان تكون العلامات كافية لتعريف البضائع وان توضع بنوع انها تبقى دائما سهلة القراءة حتى نهاية السفر.
للناقل ان يرفض تدوين افادات الشاحن في وثيقة الشحن اذا كان لديه اسباب وجيهة للشك في صحتها او اذا لم تكن له الوسائل العادية لمراقبتها.
وفي هذه الحالة عليه ان يذكر الاسباب وهذه المسؤولية. وعندئذ يلقى اثبات النقص على عاتق المرسل او المتسلم.
ان الوثيقة التي تعطى للشاحن قبل وسق بضاعته يستبدل منها بعد هذا الوسق وبناء على طلبه وثيقة شحن قانونية.
وان وثيقة الشحن التي تعطى بالصيغة المنصوص عليها اعلاه تثبت ما لم يقدم دليل معاكس تسلم الناقل للبضائع كما هي مبينة في الوثيقة.

المادة 200
اذا كانت افادة الشاحن عن علامات البضائع او عددها او كميتها او نوعها او زنتها مخالفة للحقيقة فيعد مسؤولا تجاه الناقل عن كل الاضرار الناتجة عن افادته ولكن ليس للناقل ان يتذرع بهذه الافادة المغايرة للحقيقة تجاه اي شخص كان غير الشاحن.

المادة 201
تكون وثيقة الشحن اما لشخص معين او لامر او لحاملها.
فالوثيقة لشخص معين تكون غير قابلة للتداول وليس للربان ان يسلم البضاعة الا للشخص المعين فيها.
والوثيقة لامر تكون قابلة للتداول بتظهيرها الذي يجب ان يكون مؤرخا. وليس للربان ان يسلم البضاعة الا لحامل وثيقة الشحن المظهرة ولو على بياض.
والوثيقة لحاملها تكون قابلة للتداول بمجرد تسليمها. وعلى الربان ان يسلم البضاعة لاي شخص يتقدم ومعه وثيقة الشحن هذه.

المادة 202
يجب ان تتضمن نسخ وثيقة الشحن المحررة لامر او لحاملها ذكر هذه العبارة: " قابلة للتداول" او هذه العبارة: " غير قابلة للتداول " وبيان عدد النسخ وشرط الغاء سائر النسخ في حال استعمال احداها.
ليس للناقل ان يقابل حامل نسخة قابلة للتداول ومظهرة بالدفوع التي يمكن الادلاء بها بوجه الشاحن ما لم يثبت ان حامل النسخة هذه يتصرف بالوكالة عن الشاحن.
ان ضمان المظهر وهو بدون تكافل لا يتناول الا وجود البضاعة المشحونة وصحة عقد النقل.
اذا حصل قبل تسليم الربان لاية بضاعة خلاف بين حاملي نسخ شتى من وثيقة الشحن الواحدة القابلة للتداول فان النسخة التي تحمل اقدم تظهير تفضل على سواها.
اما بعد ان يتسلم البضاعة حامل احدى النسخ القابلة للتداول فلا يمكن ان يفضل عليه حامل نسخة اخرى ولو كانت هذه تحمل تاريخا سابقا.

المادة 203
اذا وقع تباين بين وثيقة الشحن المتضمنة توقيع الشاحن والوثائق المتضمنة توقيع الربان فتعتمد كل نسخة اصلية تجاه موقعها.

المادة 204
اذا وقع تباين بين سند ايجار السفينة ووثيقة الشحن فتفضل شروط سند الايجار في علاقات المؤجر مع المستأجر. اما في علاقات المستأجر مع الشاحن فتعتبر وثيقة الشحن وحدها ما لم تنص صراحة على اعتماد سند ايجار.

المادة 205
ان وثيقة الشحن المباشرة وهي التي يسلمها ناقل اول يتعهد بارسال البضاعة الى المكان المقصود على دفعات متتابعة تلزم منشئها حتى نهاية الرحلة بكل الموجبات الناجمة عنها. فهو ملزم خاصة بضمان افعال الناقلين المتعاقبين الذين يتسلمون البضاعة.
ولا يسأل كل من هؤلاء الا عما يحدث في رحلته الخاصة من ضياع وخسارة وتأخير.

المادة 206
اذا اقتضت طبيعة البضائع او شروط نقلها عقد اتفاقات خاصة فان كل الشروط المتفق عليها والمتعلقة بحقوق الناقل وموجباته يعمل بها ما دامت غير مخالفة للنظام العام بشرط ان لا يسلم وثيقة شحن قابلة للتداول وان يدرج الاتفاق في سند يتضمن عبارة " غير قابل للتداول".

المادة 207
ترجح الشروط الخطية على الشروط المطبوعة بوجه عام. واذا تنظم معا سند ايجار سفينة ووثيقة شحن ثم وقع نزاع بين شروط خطية وشروط مطبوعة فترجح الوثيقة على سند الايجار.

الجزء السابع
في موجبات الناقل وشروط الابراء من التبعة
المادة 208
لا تطبق احكام هذا الجزء الا على النقل البحري القاضي بتسليم وثائق شحن ومن حين شحن البضائع على متن السفينة حتى تفريغها في المحل المقصود. وهي لا تطبق كذلك على سندات ايجار السفينة. اما اذا استؤجرت السفينة بسند ايجار فانها تطبق على ما يسلم من وثائق شحن.
ولا يمكن تطبيق هذه الاحكام على البضائع المشحونة على سطح السفينة بموجب عقد النقل ولا على البهائم الحية.

المادة 209
الناقل ملزم قبل بدء السفر:
1- بان يعد السفينة اعدادا حسنا لتكون صالحة للملاحة.
2- ان يجهزها ويزودها بالمهمات والرجال والمؤن الموافقة.
3- ان ينظف ويحسن حال الانابر (العنابر) والغرف الباردة والمبردة وسائر اقسام السفينة المعدة لشحن البضائع.

المادة 210
يضمن الناقل كل ما يلحق البضاعة من هلاك وتعيب واضرار ما لم يثبت ان هذا الهلاك وهذا التعيب وهذه الاضرار ناتجة عما يأتي:
1- عن اخطاء في الملاحة تعزى للربان او للملاحين او للسواقين او لغيرهم من العمال.
2- عن العيوب الخفية التي في السفينة.
3- عن الاضرار او ما يقابل به من ايصاد ابواب العمل او ما يعترض العمل كليا او جزئيا وعن اي سبب كان من وقف او عائق.
4- عن الافعال التي تشكل حادثا عرضيا او قوة قاهرة.
5- عن عيب في البضاعة خاص او عيب في حزمها او تعليمها (تمريكها) او عن النقصان في اثناء السفر بقدر الحجم والوزن اللذين تجيزهما العادة في المرافىء المقصودة.
6- عن القيام بمساعدة او اسعاف بحري او بمحاولة ترمي الى ذلك او اذا حدث ان تاهت السفينة وهي تقوم بهذا العمل.
ولكن للشاحن في كل الحالات المستثناة اعلاه ان يثبت ان الخسائر او الاضرار ناجمة عن خطأ الناقل او اعماله اذا لم يستفد هؤلاء من الفقرة الاولى من هذه المادة.

المادة 211
ان تبعة الناقل من جراء الخسائر والاضرار اللاحقة بالبضائع لا يجوز بحال من الاحوال ان تتعدى عن كل طرد او وحدة مبلغا يحدد بمرسوم يصدر في الاسبوع الذي يلي نشر هذا القانون ما لم يصرح الشاحن عن نوع هذه البضاعة وقيمتها قبل تحميلها في السفينة.
ويدرج هذا التصريح في وثيقة الشحن ويعتمد بوجه الناقل ما لم يثبت هذا الاخير عكسه.
اذا كان الناقل ينكر صحة التصريح في وقت اجرائه فله ان يدرج في وثيقة الشحن تحفظات معللة. ومن شأن هذه التحفظات ان تلقي اثبات القيمة الحقيقية على عاتق المرسل او المستلم.
كل شرط يحصر فيه الناقل تبعته بمبلغ دون الذي نصت عليه هذه المادة يعد ملغى. ويمكن اعادة النظر بالمبلغ المنصوص عليه اعلاه بمرسوم يتخذ استنادا الى تقلبات النقد الدولية.

المادة 212
يعتبر ملغى ولا مفعول له كل شرط ادرج في وثيقة شحن او في اية وثيقة للنقل البحري تنشأ في لبنان وكانت غايته المباشرة او غير المباشرة ابراء الناقل من التبعة التي يلقيها عليه القانون العام او هذا القانون او تحويل عبء الاثبات عمن تعينه القوانين المرعية الاجراء او هذا القانون او مخالفة قواعد الصلاحية.
يعد شرط ابراء كل شرط يترك للناقل منفعة التأمين عن البضائع او اي شرط آخر من النوع نفسه.

المادة 213
اذا اعطى الشاحن تصريحا كاذبا عن قيمة البضائع وهو على بينة من امره فلا يتعرض الناقل لاية مسؤولية من جراء الخسائر والاضرار اللاحقة بهذه البضاعة.

المادة 214
اذا شحنت في السفينة بضائع من الانواع الملتهبة او المتفجرة او الخطرة التي لم يكن الناقل او وكيله ليرضيا بشحنها فيما لو كانا على بينة من نوعها فللناقل في كل وقت ومكان وبعد تنظيم محضر معلل ان ينزلها من السفينة او ان يتلفها او يزيل اذاها بدون ان يفسح عمله مجالا لتعويض. وفيما عدا ذلك يسأل الشاحن عن الاضرار والمصاريف التي قد تنتج عن تحميل هذه البضائع.
اما اذا كان الناقل على بينة من نوع هذه البضائع عندما رضي بتحميلها في السفينة فليس له ان ينزلها منها ولا ان يتلفها او ان يزيل اذاها ما لم تكن سببا لتعريض السفينة او حمولتها للخطر.
ولا يستوجب اي تعويض الا عن الخسائر البحرية المشتركة اذا وقعت.

المادة 215
اذا هلكت البضائع او تضررت فعلى مستلمها ان يوجه للناقل او وكيله تحفظات خطية في مرفأ التفريغ وفي وقت التسلم على ابعد حد. والا فيفرض انه تسلم البضائع كما هي مبينة في وثيقة الشحن.
اما اذا كان في الامر هلاك او ضرر غير ظاهرين فيكون ابلاغ هذه التحفظات قانونيا اذا جرى بمهلة ثلاثة ايام بعد التسليم. ولا تدخل ايام التعطيل في عداد هذه المهلة.
ويحق دائما للناقل ان يطلب كشفا وجاهيا عن البضائع لدى تسلمها.

الجزء الثامن
في مرور الزمن
المادة 216
اية كانت الحالة فان حق اقامة الدعوى على الناقل بسبب هلاك او ضرر يسقط بحكم مرور الزمن بعد تسليم البضاعة بسنة واحدة. واذا لم يقع التسليم فبعد سنة من اليوم الواجب تسليمها فيه.

المادة 217
بعد انقضاء سنة من نهاية السفرة يسقط بحكم مرور الزمن حق كل دعوى تتفرغ عن عقد ايجار السفينة او عقد النقل مع الاحتفاظ باحكام المادة السابقة.

المادة 218
يسقط بحكم مرور الزمن:
بعد سنة من انقضاء السفرة حق كل دعوى مالية تتعلق باجرة السفينة.
وبعد سنة من التسليم حق كل دعوى مالية ناشئة عن تقديم غذاء للملاحين بناء على امر الربان او عن تقديم اشياء ضرورية للتجهيز والتموين.
وبعد سنة من تسلم المصنوعات حق كل دعوى مالية تتعلق بأجر العمال وبإنجاز المصنوعات.
وبعد سنة من وصول السفينة حق كل دعوى ناشئة عن تسليم بضائع.

الجزء التاسع
في نقل الركاب بحرا
المادة 219
ان نفقات غذاء الركاب تكون داخلة ضمن اجرة السفر ما لم يحصل اتفاق مخالف وفي هذه الحالة الثانية يلزم الربان بتقديم المؤن الضرورية لقاء ثمن عدل.

المادة 220
اذا نظمت ورقة السفر او العقد باسم الراكب فليس لهذا ان ينقل حقه الى آخر الا برضى الربان.

المادة 221
يخضع نقل امتعة الراكب للاحكام الخاضع لها نقل البضائع ما لم يحتفظ الراكب بحراستها. وفي هذه الحالة لا يعد الربان مسؤولا عن الخسائر والاضرار ما لم تكن ناجمة عن فعل البحارة.

المادة 222
تستوجب اجرة السفر حتى في حال عدم قيام الراكب بالسفرة او في حال قيامه ببعضها ما لم تحل القوة القاهرة دون تنفيذ النقل.

المادة 223
اذا لم يتم السفر في اليوم المضروب بسبب فعل الربان فللراكب الحق بالتعويض مما يلحق به من الضرر ويجوز تقرير فسخ العقد.

المادة 224
اذا تعذر السفر بسبب منع المتاجرة مع المرفأ المقصود او بسبب الحصار او اية حالة من حالات القوة القاهرة فيفسخ عقد السفر ولا يفسح مجال لان تعوض جهة على جهة.

المادة 225
اذا حالت قوة قاهرة دون وصول السفينة الى المرفأ المقصود فلا يحق للربان الا استرجاع نفقات الغذاء ولا تحق له اجرة السفرة ما لم يؤمن ايصال الراكب الى المكان المقصود.

المادة 226
اذا كان انقطاع السفرة ناتجا عن خطأ من الربان فيتحمل هذا نفقات الغذاء ويلزم بتأمين نقل المسافر الى المكان المقصود.

المادة 227
اذا اكره الربان على تأمين اصلاح السفينة في اثناء المسير فيلزم الراكب بانتظار نهاية الاصلاح او بدفع اجرة السفر بكاملها وله الحق طول مدة الاشغال بالمسكن المجاني والغذاء ما لم يعرض الربان عليه اتمام سفره على متن سفينة ثانية من الطراز نفسه.

المادة 228
اذا طرأ على الراكب طارئ في اثناء السفر فالناقل مسؤول عن هذا الطارئ ما لم يثبت انه ناجم عن قوة قاهرة او عن خطأ الراكب.

المادة 229
اذا توفي الراكب في اثناء السفر فيلزم الربان باتخاذ التدابير الضرورية بغية الاحتفاظ بالامتعة التي على متن السفينة وتسليمها للورثة.

المادة 230
يتحتم على الراكب وهو على متن السفينة ان يتقيد بالنظام الذي يسنه الربان وان يرتسم اوامر السفينة.

المادة 231
بعد انقضاء مهلة سنة يسقط بحكم مرور الزمن حق كل دعوى تتفرغ عن عقد نقل الركاب.
اما الدعاوى الناشئة عن عقد نقل امتعة الراكب فتخضع لاحكام المادة 215 من هذا القانون.

الجزء العاشر
في القطر
المادة 232
اذا قطرت سفينة وكانت تتصرف بوسائلها الدافعة فان ربانها مسؤول تجاه كل شخص ثالث عن خطأ ربان السفينة القاطرة ما لم يثبت ان هذه لم تكن بادارته.
غير ان مسؤوليته هذه تبقي له حق الادعاء على ربان السفينة القاطرة اذا ثبت ان هذا الربان قد ارتكب خطأ شخصيا.

الباب السابع
في الاخطار البحرية
الفصل الاول
في التصادم
المادة 233
اذا وقع تصادم بين السفن البحرية او بين السفن البحرية وسفن الملاحة الداخلية فأن التعويض من الضرر اللاحق بالسفن وما على متنها من اشياء واشخاص يدفع وفقا للاحكام التالية ولا عبرة للمياه التي حدث فيها التصادم.

المادة 234
اذا وقع التصادم عرضا او اذا سببته القوة القاهرة او اذا حام الشك حول اسبابه فيحتمل المتضرر ما يلحقه من ضرر ويستمر العمل بمقتضى هذا النص اذا كانت السفن او احداها راسية حين تصادمها.

المادة 235
اذا كان التصادم مسببا عن خطأ احدى السفن فيستوجب التعويض من الاضرار على المسؤول عن هذا التصادم.

المادة 236
اذا كان الخطأ مشتركا فتكون تبعة كل سفينة بنسبة فداحة الخطأ الذي ارتكبته. ولكن اذا حالت الاحوال دون اثبات هذه النسبة او اذا بدت الاخطاء كأنها متوازية فتوزع التبعة حصصا متساوية.
وان الاضرار الملحقة بالسفن او بحمولتها او بامتعة البحارة او الركاب وبسائر اموالهم او اي شخص آخر وجد على متن السفينة تتحملها السفن المخطئة بالنسبة المذكورة وبدون تكافل تجاه الغير.
وتلزم السفينة المخطئة متكافلة تجاه الغير بالاضرار الناشئة عن وفاة او جرح مع حفظ حق الادعاء للسفينة التي تدفع حصة تفوق الحصة التي تترتب عليها نهائيا في الفقرة الاولى من هذه المادة.

المادة 237
اذا وقع تصادم وكان سببه خطأ سائق بقيت التبعة كما هي مقررة في المواد السابقة ولو كان حضور هذا السائق الزاميا.

المادة 238
تطبق الاحكام السابقة في غير وقوع التصادم على التعويض من الاضرار التي تسببها سفينة لسفينة غيرها او لما على متنها من اشياء او اشخاص بقيامها بحركة او باغفالها حركة او بعدم مراعاتها للانظمة.

المادة 239
على ربان كل سفينة اصطدمت بغيرها ان يغيث السفينة الاخرى وبحارتها وركابها بقدر ما يتيسر له ذلك دون ان تتعرض سفينته وبحارته وركابه لخطر جدي.

المادة 240
على الربان ايضا ان يعلم السفينة الاخرى على قدر المستطاع باسم سفينته ومربطها والمرفأ الآتية منه والمرفأ الذاهبة اليه.
لا يعد صاحب السفينة مسؤولا بمجرد المخالفة للاحكام السابقة.

المادة 241
لا تطبق احكام هذا الباب على السفن الحربية وسفن الدولة المخصصة بدائرة رسمية.

المادة 242
ان دعوى التعويض من الاضرار الناجمة عن التصادم لا تخضع لاحتجاج ولا لمعاملة اخرى ولا تترتب اية قرينة خطأ خاصة لجهة تبعة التصادم.

المادة 243
اذا وقع تصادم فللمدعي الخيار في ان يقيم الدعوى امام محكمة المدعى عليه او امام محكمة مربط السفينة الصادمة.
ان المحكمة التابع لها اول مرفأ لبناني تدخله احدى السفينتين بعد تصادمهما تكون صالحة للقيام بكل تحقيق او كشف فني.
تعود الصلاحية في المياه الاقليمية اللبنانية الى محكمة مكان التصادم.

المادة 244
يسقط بحكم مرور الزمن حق كل دعاوى التعويض من الاضرار الناجمة عن التصادم بانقضاء مهلة سنتين بعد الحادث.
غير ان حق الادعاء المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 236 يسقط بحكم مرور الزمن بعد مرور سنة على يوم الدفع.

الفصل الثاني
في الاسعاف والانقاذ
المادة 245
كل عمل اسعاف او انقاذ تقوم به سفينة خدمة لسفينة اخرى تكون في خطر وللاشياء الموجودة على متن هذه السفينة ولاجرتها او اجرة نقل ركابها حتى في حال ترك بحارتها لها يخضع للاحكام التالية:

المادة 246
ان كل عمل اسعاف او انقاذ نتج عنه نفع يستوجب جعلا عدلا. ولا يستوجب اي جعل اذا لم تنتج اية منفعة عن تقديم المساعدة.
والمبلغ الواجب دفعه لا يتجاوز في حال من الاحوال قيمة الاشياء المنقوذة.

المادة 247
لا يحق اي جعل للاشخاص الذين يشتركون باعمال المساعدة اذا كانت السفينة المغاثة قد منعتهم عن اغاثتها منعا صريحا معقولا.

المادة 248
لا يحق اي جعل للسفينة القاطرة عن اسعافها او انقاذها للسفينة المقطورة بها او لحمولتها ما لم تقم باعمال خارقة للعادة لا يمكن اعتبارها تنفيذا لعقد القطر.

المادة 249
يستوجب الجعل وان يكن كل من الاسعاف او الانقاذ قد وقع بين سفن لها مالك واحد.

المادة 250
يحدد مبلغ الجعل باتفاق الفريقين والا فتحدده المحكمة.
وكذلك نسبة توزيع هذا الجعل بين المنقذين او بين مالكي كل سفينة منقذة وربانها وبحارتها.
واذا كانت السفينة المنقذة اجنبية فيتنظم التوزيع بين صاحبها وربانها ومستخدميها بموجب قانون دولتها.

المادة 251
للمحكمة ان تلغي او ان تعدل بناء على طلب احد المتعاقدين كل اتفاق على اسعاف او انقاذ نشأ في وقت الخطر وتحت تأثيره اذا اعتبرت ان شروط الاتفاق غير عادلة.
ولها ايضا في كل الحالات وبناء على طلب الجهة صاحبة العلاقة ان تلغي او تعدل الاتفاق اذا ثبت لها تعيب رضى احد الفريقين بسبب خداع او كتم معلومات او اذا كان الجعل فادحا من احدى الناحيتين ولا يتناسب والخدمة المقدمة.

المادة 252
تحدد المحكمة الجعل بحسب مقتضى الحال على اساس:
أ- في الدرجة الاولى: النجاح المحرز وجهود المغيثين وفضلهم والخطر الذي تهدد السفينة المعانة وركابها وبحارتها وحمولتها والمنقذين والسفينة المنقذة والوقت المبذول والنفقات والاضرار المكبدة ومخاطر التبعة وغيرها من المخاطر التي يتعرض لها المنقذون وقيمة الادوات التي استعملوها وعند الاقتضاء اعتبار اعداد السفينة المغيثة لهذه الغاية.
ب- وبدرجة ثانية قيمة الاشياء المفقودة.
تطبق الاحكام نفسها على التوزيع المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 250.
وللمحكمة ان تنقص الجعل او ان تبطله اذا تبين ان الانقاذ او الاسعاف اقتضاهما خطأ المنقذين او اذا أقدم هؤلاء على ارتكاب سرقات او على اخفاء اشياء مسروقة او على غيرها من اعمال الاحتيال.

المادة 253
لا يستوجب اي جعل عن الاشخاص المنقوذين.
لمنقذي الارواح البشرية المتدخلين بمعرض الاخطار نفسها حق في حصة عادلة من الجعل الذي يمنح منقذي السفينة والحمولة وتفرعاتهما.

المادة 254
الغي نص المادة 254 بموجب قانون 21/12/1954 وابدل بالنص التالي:
يسقط بحكم مرور الزمن حق دعوى المطالبة بجعل الاسعاف او الانقاذ بعد مرور سنتين على يوم انتهاء اعمال الاسعاف او الانقاذ.
ولا تسري هذه المدة اذا لم تحجز في المياه اللبنانية السفينة المسعوفة او المفقودة.
يعاقب بالحبس من شهر الى سنتين وبالغرامة من ماية ليرة الى ثلاثة آلاف ليرة او باحدى هاتين العقوبتين، كل ربان شاهد شخصا في البحر مهددا بالغرق وامتنع عن اسعافه دون ان يعرض سفينته وبحارتها وركابها لخطر جدي.

الفصل الثالث
في الخسائر البحرية (العوار)
المادة 255
الخسائر البحرية هي كل ما يطرأ في اثناء الرحلة البحرية على السفينة او الحمولة من اضرار او هلاك. وكذلك كل ما قد يدفع لتأمين سلامة الرحلة من نفقات استثنائية او غير مألوفة.

المادة 256
تسوى الخسائر البحرية في حال عدم اتفاق خاص بين اصحاب العلاقة كلهم بمقتضى الاحكام الآتية:

المادة 257
الخسائر البحرية نوعان: خسائر بحرية خاصة وخسائر بحرية مشتركة.

المادة 258
الخسائر البحرية الخاصة هي كل الخسائر البحرية التي لا تكتمل فيها الشروط المطلوبة في المواد التالية. ويتحمل هذه الخسائر صاحب الشيء المتضرر.

المادة 259
الخسائر البحرية المشتركة هي ما ينتج من اضرار وهلاك اشياء ونفقات استثنائية عن هلاك اقدم عليه الربان قصدا للمنفعة المشتركة ومجابهة لخطر تعرضت له الرحلة. ولا يشترط حصول نتيجة مفيدة من ذلك فيما خلا الحالات المنصوص عليها في المادة 263.
وهذا شأن:
1- خسائر الاضرار وهي الخسائر البحرية اللاحقة:
1) بالحمولة من جراء طرح البضائع في البحر واستعمالها وقودا لاتاحة اكمال السفرة وتفريغها على طوف للتخفيف عن السفينة او لتعويمها والقيام باعمال نوتية لاطفاء حريق.
2) وبالسفينة من جراء اهلاك المهمات والتفرعات وتنشيب السفينة على البر قصد انقاذ الحمولة وتعطيل السفينة وتضريرها بقصد انقاذ الحمولة واطلاق العنان للاشرعة او للبخار عندما تكون السفينة منشبة على البر.
2- وخسائر النفقات وهي النفقات الاستثنائية التي يدفعها الربان لسلامة الرحلة كنفقات تعويم واسعاف وقطر سفينة متضررة ونفقات الارساء الذي يقتضيه خطر بحري ونفقات غذاء واجرة البحارة المدفوعة من جراء حادث استثنائي. والنفقات المدفوعة بدلا من نفقة كان من الواجب الحاقها بالخسائر البحرية المشتركة على ان لا تجاوز مبلغ النفقة المستبدلة منه واخيرا نفقات تسوية الخسائر المشتركة.

المادة 260
ان الاضرار والهلكات والنفقات الناتجة مباشرة عن عمل له صفة الخسارة البحرية المشتركة تقبل وحدها في عداد الخسائر البحرية المشتركة.

المادة 261
على من يطالب بقبول نفقة اوهلاك في عداد الخسائر البحرية المشتركة ان يثبت وجوب هذا القبول.

المادة 262
لا يعتد بالاتفاق الخاص ما لم يوافق عليه كل من له علاقة بالرحلة وفي الحالات المخالفة تسوى الخسائر البحرية بمقتضى اصول التحاص المبينة ادناه مع الاحتفاظ بتطبيق الاتفاقات الخاصة بين اصحاب العلاقة.

المادة 263
لكي يفسح مجال التحاص يجب ان يكون قد انقذ كامل السفينة والحمولة او بعضهما ما لم يهلك احدهما اهلاكا تاما حفظا لسلامة الاخر.

المادة 264
اذا كان الخطر المشترك نتيجة اما لعيب في السفينة خاص او في البضائع وأما لخطأ الربان او الواسقين فان الاضرار والنفقات التي لها صفة الخسائر البحرية المشتركة تفسح كذلك مجال التحاص لسائر اصحاب العلاقة. ويبقى لهؤلاء حقهم بالرجوع في المبلغ الذي يدفعونه بحصتهم على الذين تترتب عليهم تبعة العيب الخاص والخطأ. وليس لهؤلاء في اية حالة كانت ان يطالبوا بادراج اضرارهم ونفقاتهم الخاصة في عداد الخسائر البحرية المشتركة.
غير انه يجوز لمجهز السفينة الذي يبرئه من تبعة اخطاء الربان في الملاحة، شرط مدرج في سند ايجار السفينة او في وثيقة الشحن، ان يقدم طلب التحاص شرط ان يكون خطأ الربان في الملاحة مصدراً للخطر المشترك.

المادة 265
ان البضائع التي لم تنظم بها وثيقة شحن او التي لم يقدم عنها الربان اشعارا بالتسلم (علما وخبرا) لا تعد من الخسائر البحرية المشتركة اذا اهلكت لكنها تدخل في الغرامة اذا هي انقذت.
وهذا حكم البضائع التي قدم عنها تصريح كاذب ما لم يثبت صاحب العلاقة حسن نيته.
البضائع الهالكة او المتضررة التي اعطي تصريح عنها بأقل من قيمتها الحقيقية تعد من الخسائر على اساس القيمة المصرح بها لكنها تدخل في الغرامة على اساس قيمتها الحقيقية.

المادة 266
البضائع الموسوقة على سطح السفينة خلافا للعادات البحرية تدخل في الغرامة اذا هي انقذت. اما اذا اهلكت فلا يسمح لصاحبها بتقديم طلب التحاص الا اذا اثبت انه لم يوافق على طريقة الوسق هذه.
لا يطبق هذا النص على الملاحة الساحلية القريبة.

المادة 267
تعفى من الغرامة الرسالات البريدية من كل نوع، وامتعة البحارة والركاب واجهزتهم الشخصية واجر البحارة ومؤن السفينة وبالاجمال كل الاشياء التي يصح نقلها بدون وثيقة شحن. اما اذا اهلكت فان قيمتها ترجع عن طريق التحاص.

المادة 268
لكل صاحب علاقة ان يتبرأ من موجب الغرامة بتنازله عن الاموال الخاضعة للتحاص قبل كل تسلم.

المادة 269
تجري تسوية الخسائر البحرية في آخر مرفأ تقصده الحمولة التي تكون في السفينة وقت الاهلاك او في مكان انقطاع السفر وبموجب قانون هذا المرفأ.
وهي تتناول القيم الكائنة وقت التفريغ وباعتبار حالة الاشياء المنقوذة.
وهي تتألف من ثلاثة اقسام:
1- تحديد المجموعة الدائنة.
2- تحديد المجموعة المدينة.
3- ايجاد النسبة التي يتوزع بها مبلغ المجموعة الاولى على المجموعة الثانية.

المادة 270
يقوم بالتسوية خبراء يعينهم قاضي الامور المستعجلة اذا لم يتفق عليهم جميع اصحاب العلاقة.

المادة 271
اذا لم يرض بالتسوية كل اصحاب العلاقة فانها تعرض لتصديق المحكمة بناء على طلب الفريق الاكثر عجلة.

المادة 272
يحسب في عداد المجموعة الدائنة نفقات الربان ومبلغ الضرر اللاحق بالسفينة وثمن البضائع المهلكة واجرة النقل الهالكة ونفقات تسوية الخسائر البحرية.

المادة 273
ان المبلغ المعد من الخسائر البحرية المشتركة بسبب هلاك او ضرر التحقا بالسفينة يتكون من بدل الترميم او الاستبدال على ان يحسم منه فرق التجديد كما هي العادة. لكن الترميمات الموقتة لا تقبل الحسم.
اذا لم يكن في الامر ترميم او استبدال فيحدد المبلغ المعد من الخسائر بواسطة التخمين.

المادة 274
تخمن البضائع المهلكة او الاضرار اللاحقة بها بحسب السعر الرائج في مكان الشحن على ان يدفع صاحبها اجرة السفينة بعد حسم نفقات التفريغ ورسوم الجمرك عند الاقتضاء.

المادة 275
اذا كان هلاك اجرة السفينة معدا من الخسائر البحرية المشتركة فيقتضي حسم نفقات تحصيلها وكل بديل لهذه الاجرة من مبلغها القائم المتعرض للخطر.

المادة 276
يحسب في عداد المجموعة المدينة:
- البضائع بكامل قيمتها اذا هي انقذت او بكامل القيمة المقدرة لها في المرفأ المقصود اذا هي اهلكت بعد حسم النفقات مع الرسوم الجمركية واجرة السفينة ما لم يشترط ان الاجرة مكتسبة مهما طرأ من الحوادث.
- السفينة بقيمتها الحقيقية الصافية في مرفأ استقرارها بعد حسم النفقات.
- اجرة السفينة واجرة نقل الركاب المتعرضين للخطر بثلثي مبلغهما القائم ما عدا اجرة السفينة اذا اشترط اكتسابها مهما طرأ من الحوادث.

المادة 277
للربان ان يرفض تسليم البضائع ما لم تقدم له ضمانة كافية لدفع الغرامة.

المادة 278
للغرامات المستوجبة لمجهز السفينة امتياز على البضائع او الثمن الحاصل منها لمدة خمسة عشر يوما بعد تسليمها اذا لم تنتقل الى يد شخص ثالث.
لاصحاب البضائع المهلكة امتياز على السفينة عن مبلغ الغرامات المترتبة عليها لمجهزها وعلى اجرتها المعرضة للخطر.

المادة 279
يجري التوزيع غرامة بنسبة الحق المستوجب. وفي حال عجز احد الغرماء عن الدفع يجب توزيع حصته على الاخرين بنسبة حقوق كل منهم.

المادة 280
ترد كل دعاوى غرامة الخسائر البحرية المشتركة بهلاك او ضرر لم يقدم بهما احتجاج معلل بمهلة ثلاثة ايام لا تدخل فيها ايام التعطيل ابتداء من تسليم البضاعة.

المادة 281
يسقط بحكم مرور الزمن حق دعوى التحاص بعد سنتين من وصول السفينة الى آخر مرفأ تقصده البضاعة التي كانت في السفينة وقت الاهلاك او الى مكان انقطاع السفر.

الباب الثامن
في عقود الاستقراض الجزافي
المادة 282
عقد الاستقراض الجزافي هو عقد يقرض به مبلغ بضمانة السفينة او الحمولة على ان يضيع القرض على المقرض اذا هلكت الاشياء المخصصة بالدين بحادثة بحرية قاهرة وان يرد له القرض مع الفائدة البحرية اي الفائدة المتفق عليها ولو تخطى مقدارها الحد القانوني اذا وصلت هذه الاشياء سالمة.

المادة 283
لا يمكن عقد القرض الجزافي الا مع الربان في اثناء السفر للقيام بنفقات الترميم او لقضاء سائر حاجات السفينة او الحمولة.

المادة 284
ان الضرورة في التزام النفقات المفيدة للسفينة او للحمولة يجب ان يتحققها في لبنان حاكم الصلح وفي الخارج القائم بالسلطة القنصلية اذا وجد والا فالقاضي المحلي.
يشرف القاضي ذو الصلاحية على اجراء القرض بالمناقصة العلنية فترسو احالته على المقرض الذي يعرض ادنى مقدار للفائدة البحرية. ولكن يمكن الترخيص في عقد القرض حبيا عند اقتضاء الحال.

المادة 285
يمكن اجراء عقد الاستقراض الجزافي على السفينة وعلى الحمولة وعلى اجرتها متقارنة او منفصلة.
اذا كانت النفقات لمنفعة الحمولة فللربان ان يرهن البضاعة. واذا كانت لمنفعة السفينة فليس للربان ان يستقرض بضمانة الحمولة الا بعد استنفاد التسليف الذي تتيحه له السفينة.

المادة 286
اذا راعى الربان القواعد المقررة في المواد السابقة فلا يكون شخصيا مسؤولا عن القرض.
ان صاحب السفينة الجاري عليها الاستقراض مسؤول عن القرض مع احتفاظه بحقه في الترك وحصر المسؤولية المنصوص عليهما في المادة 94.
وصاحب البضائع الجاري عليها الاستقراض مسؤول عن القرض مع احتفاظه بحق التخلي عن البضائع للمقرض.

المادة 287
يشترط في الصك المثبت للقرض ان يبين التاريخ والمبلغ المستقرض والفائدة المشترطة والاشياء المستقرض عليها واسماء كل من المتعاقدين والسفينة والربان ومدة القرض. وينظم العقد لشخص معين او لامر او لحامله. واذا ادرج في العقد كلمة " لامر " فان ضمانة المظهرين لا تشمل الفائدة ما لم يقع اتفاق مخالف.

المادة 288
للمقرض ان يسترد القرض اذا هلكت الاشياء المستقرض عليها بسبب عيب خاص او بسبب عمل المستقرض او مستخدميه.

المادة 289
لا يدخل المقرض في غرامة الخسائر البحرية الخاصة التي تتناول الاشياء المستقرض عليها لكنه في حالة الغرق يتحمل من نفقات انقاذ الاشياء المستقرض عليها حصة بنسبة مبلغ الدين.

المادة 290
اذا حصلت خسائر بحرية مشتركة فان مبلغ القرض لا يضاف الى القيم الداخلة في الغرامة وتجري تسوية التوزيع فيما بين السفينة واجرتها والحمولة كأن ليس في الامر عقد استقراض جزافي غير ان المقرض يساهم في التخفيف عن اصحاب الاشياء المستقرض عليها بنسبة مبلغ الدين.

المادة 291
اذا عقد عدة قروض بضمانة الاشياء نفسها فالقرض المتأخر له الافضلية على المتقدم.

المادة 292
يسقط بحكم مرور الزمن بعد سنتين ابتداء من تاريخ استحقاق الدين حق كل دعوى تتفرع عن عقد الاستقراض الجزافي.

الباب التاسع
في الضمان
الفصل الاول
شروط تكوين العقد وصحته وموجبات
المضمون
المادة 293
الضمان البحري هو عقد يرضى بمقتضاه الضامن بتعويض المضمون من الضرر اللاحق به في معرض رحلة بحرية عن هلاك حقيقي لقيمة ما مقابل دفع قسط على ان لا يجاوز هذا التعويض قيمة الاشياء الهالكة.

المادة 294
جميع احكام هذا الباب التي لم يصرح على وجه خاص بانها مرعية الاجراء على الرغم من كل اتفاق مخالف او بان عدم رعايتها موجب للبطلان لا تكون الا بمثابة تأويل لمشيئة المتعاقدين ويجوز مخالفتها بمقتضى نص صريح.

المادة 295
ينظم عقد الضمان خطيا وعلى نسختين اصليتين.
ويجب ان يبين فيه ما يأتي:
- تاريخ عقد الضمان وكونه عقد قبل الظهر او بعده.
- اسم طالب الضمان لحسابه او لحساب غيره واسم محل اقامته.
- الاخطار التي يأخذها الضامن على عهدته وحدود مدتها.
- المبلغ المضمون.
- قيمة القسط او بدل الضمان.
ويوقعه الضامن والمضمون او سمسار الضمان لحساب المضمون.
ويمكن تنظيمه لشخص مسمى او للامر او لحامله.
لكل من المتعاقدين ان يتسلم صورة مطابقة للاصل عن وثيقة الضمان.

المادة 296
لا يمكن استحضار الضامنين الا امام محكمة مكان توقيع العقد.
ولكن اذا وقع على العقد وكيل فللمضمون ان يدعي امام محكمة مقام الضامن.
واذا وقع في مكان واحد على اكثر من نصف قيمة الضمان فللمضمون ان يستحضر سائر الضامنين امام محكمة هذا المكان التي تكون قد وضعت يدها على دعوى بغية فصل الدعوى نفسها بوجههم.

المادة 297
ان اي كتم معلومات او تصريح كاذب من قبل المضمون حين انشاء العقد واي اختلاف بين عقد الضمان واوراق النقل يكون من شأنه التقليل من فكرة الخطر يبطل الضمان حتى في حالة انتفاء نية الاحتيال.
ويبطل الضمان حتى في الحالة التي لا يكون فيها لكتم المعلومات والاختلاف والتصريح الكاذب تأثير في الضرر او في هلاك الشيء المضمون.
يبقى باكتساب الضامن كامل القسط اذا كان للمضمون نية الاحتيال ونصفه في حال انتفاء هذه النية.

المادة 298
وعلى المضمون ان يبلغ الى الضامن تحت طائلة العقوبة نفسها الحوادث اللاحقة للعقد التي قد تعدل فكرة الخطر عند الضامن.

المادة 299
يحق للضامن ان يتذرع تجاه حامل وثيقة الضمان، وان تكن منظمة للامر او لحاملها بالاعتراضات المختصة بها التي كان في وسعه الاحتجاج بها على المضمون الاول فيما لو كان التحويل لم يقع.

المادة 300
يمكن دائما فسخ عقد الضمان تبعا لمشيئة المضمون ما دامت الاخطار لم يبتدئ مجراها.
والمضمون الذي لا يستطيع اثبات حالة القوة القاهرة يدفع للضمان بدل تعويض مقطوع نصف القسط المحدد في العقد.

المادة 301
اذا كان موضوع الضمان بضائع للذهاب والاياب ولم يكن شحن الاياب بعد بلوغ السفينة محل وصولها الاول او لم يكتمل شحن الاياب فينال الضامن مقدار ثلثي القسط المتفق عليه لا غير ما لم يقع اتفاق مخالف.

المادة 302
في حالة افلاس المضمون او توقفه المشهور عن الدفع او في حالة عدم دفعه لقسط مستحق يحق للضامنين بعد انذار غير مجد يبلغ الى محل اقامة المضمون ويرمي الى وجوب الدفع او تقديم كفالة مقبولة بمهلة أربع وعشرين ساعة أن يفسخوا بتبليغ بسيط ولو بكتاب مضمون ابتداء من اخر الاخبار كل ضمان جار تعين في التبليغ على ان يتخلى الضامنون عن القسط بنسبة مدة الاخطار الباقية وتبقى الزيادة دينا لهم.
غير انه يجوز اجراء الانذار والتبليغ معا بصك واحد.
وللمضمون الحقوق نفسها في حالة افلاس الضامن او توقفه المشهور عن الدفع.
لا تطبق احكام الفقرة الاولى على من كان حسن النية ومن الغير وحائزا حسب الاصول وثيقة الشحن ووثيقة الضمان او ذيلها.

المادة 303
ان بيع السفينة العلني يوقف الضمان حكما في يوم البيع ويستمر الضمان كما في حال اجراء بيع خاص يتناول اقل من نصف القيمة المضمونة.
اذا تناول بيع خاص نصف القيمة المضمونة على الاقل فلا يستمر الضمان الا برضى الضامنين.

المادة 304
لا يفضي ايجار السفينة الى فسخ الضمان ما لم يقع اتفاق مخالف.

المادة 305
على المضمون ان يبلغ الى الضامنين نبأ الكارثة او الخسارة بمهلة ثلاثة ايام من تسلمه النبأ.
وعليه ان يلطف بقدر الامكان من تأثير الخطر وان يتخذ كل التدابير الواقية وان يشرف على اعمال انقاذ الاشياء المضمونة او ان يجري هذه الاعمال وان يحفظ حق كل ادعاء على المسؤولين من الغير.

المادة 306
يحتفظ المضمون الذي يعمل في الانقاذ بحقوقه في التعويض والترك. وله الحق باسترداد نفقاته بناء على مجرد تأكيده ومع الاحتفاظ بالاحتيال الذي يثبته الضامن.
وللضامن بدوره ان يتخذ بنفسه كل التدابير الواقية او النافذة دون ان يكون لاحد حق الاحتجاج عليه بأنه اجرى عمل ملكية.

المادة 307
على المتسلمين ان يتصلوا بعملاء الضامنين او بوكلائهم المذكورين في الوثيقة اذا وجدوا والا فبالسلطة المحلية المختصة لاجل الكشف عن الهلكات والخسائر البحرية تحت طائلة عدم قبول الدعوى.
وعليهم ايضا تحت طائلة العقوبة نفسها ان يتموا اجراء هذه الكشوف بمهلة ثمانية ايام تلي اليوم الذي يضع فيه الناقل البضاعة تحت تصرفهم او تصرف ممثليهم او وكلائهم على ان لا تتجاوز هذه المهلة ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ وصول البضاعة الى المحل المقصود.
غير ان مهلة الثلاثين يوما هذه لا تسري على المتسلم الذي يثبت انه كان يجهل وصول البضاعة الى المحل المقصود.

المادة 308
اذا كانت عقود ضمان البضائع مثبتة بوثائق اشتراك غير ثابتة اي بوثائق فيلزم المضمون ان يصرح في مدة بقاء الوثيقة بكل الشحنات الموسوقة لحسابه او لحساب غيره من الاشخاص الذين عهدوا اليه في ضمان بضائعهم بقدر ما يتناولها الضمان.
اذا لم يقم المضمون بهذا الموجب فيمكن الغاء العقد بناء على طلب الضامن الذي يحتفظ بالاقساط المدفوعة في كل الاحوال ويحق له دفع الاقساط المتعلقة بالشحنات غير المصرح بها.
اذا كان المدد المصرح به يختص ببضائع مضمونة لحساب الغير فلا يكون له اي مفعول ان اعطي بعد تحقيق النكبة الطارئة.

المادة 309
يجوز عقد الضمان لمصلحة شخص غير معين. ويكون هذا البند بمثابة عقد ضمان في مصلحة الشخص الذي يوقع الوثيقة وبمثابة تعاقد للغير في مصلحة المنتفع معلوما كان ام مستقبلا.
ان موقع الوثيقة المختصة بالضمان المعقود لمصلحة شخص غير معين ملزم وحده تجاه الضامن بدفع القسط ولكن الاعتراضات التي يمكن الضامن ان يتذرع بها تجاه الموقع يمكن ايضا الاحتجاج بها تجاه الشخص الذي يستفيد من الضمان.

الفصل الثاني
موضوع الضمان
المادة 310
كل شخص صاحب علاقة يمكنه ان يعقد ضمانا للسفينة ولواحقها والسفينة التي تكون قيد الانشاء والقطع المعدة لهذه السفينة والموجودة في المصنع ونفقات التجهيز والاغذية واجر البحارة واجرة السفينة والمبالغ المعقود عليها قرض بحري والبضائع والنقود والسندات المالية الموسوقة في السفينة والربح المأمول وبالاجمال كل الاشياء القابلة لثمن مالي والمعرضة لاخطار الملاحة.

المادة 311
تحتوي القيمة المقبولة عن السفينة كل تفرعاتها شائعة ولا سيما الاغذية وسلفات البحارة والاجهزة وكل النفقات ما لم يكن بالامكان اثبات تعلق بعض هذه النفقات بمصلحة مستقلة عن مصلحة ملكية السفينة.

المادة 312
اذا كان موضوع الضمان اجرة السفينة الصافية فيخمن مبلغ هذه الاجرة بستين بالماية من الاجرة القائمة إذا لم ينص العقد على مبلغ معين.

المادة 313
يحدد الربح المأمول بعشر القيمة في مكان السفر ما لم يقبل الضامنون صراحة بتقدير اعلى فيقتضي عندئذ تحديد حصة هذه العلاوة في الوثيقة.

المادة 314
اذا لم تحدد قيمة البضائع في العقد فيمكن اثباتها بواسطة قائمات البضائع والدفاتر والا فتقدر البضائع بحسب السعر الرائج في وقت الشحن ومحله مع جميع الرسوم والنفقات المدفوعة لحين نقلها الى السفينة والاجرة المكتسبة مهما كان الطارئ وبدل الضمان والربح المأمول عند الاقتضاء.
وهذا شأن تقدير جرم السفينة وحيزومها ومهماتها وادواتها فانه يقرر بناء على قيمتها في يوم ابتداء الاخطار.
وتقدر الاجهزة والاغذية وكل الاشياء القابلة لثمن مالي بحسب قيمتها في محل ابتداء الاخطار ووقته.

المادة 315
للضامن دائما ان يثبت ان القيمة المقبولة تفوق قيمة الشيء المضمون الحقيقية حتى في حال قبوله بتقدير المضمون، في الوثيقة.

المادة 316
يجوز للضمان ان يضمن شخصا آخر المخاطر التي ضمنها. وهذا التضمين يخضع لاحكام هذا الباب. ويبقى الضامن مسؤولا وحده تجاه المضمون.

المادة 317
يجوز للمضمون ان يضمن بدل الضمان.

المادة 318
كل عقد ضمان انشىء بعد هلاك الاشياء المضمونة او بعد وصولها يكون باطلا اذا ثبت ان نبأ الهلاك او نبأ الوصول قد بلغا اما الى مكان وجود المضمون قبل اصداره الامر بالضمان واما الى مكان التوقيع على العقد قبل ان يوقعه الضامن.
اذا كان الضمان معقودا على الانباء السارة والسيئة، ولا يجوز هذا البند الا في ضمان السفينة مجهزة، فلا يلغى العقد ما لم يقدم الدليل على ان المضمون كان على علم بهلاك السفينة او ان الضامن كان على علم بوصولها قبل توقيع العقد.
اذا ثبتت الحجة على المضمون فيدفع هذا للضامن ضعف القسط. وان ثبتت على الضامن فيدفع هذا للمضمون مبلغا قدره ضعف القسط المتفق عليه.

المادة 319
يكون الضمان الذي يعقده عميل باطلا اذا كان بامكان هذا العميل ان يعلم بالنبأ.
ويكون باطلا كذلك اذا كان الموكل عالما به واذا كان الموكل قد علم بالنبأ بعد اصداره الامر فعليه ان يصدر في الحال امرا معاكسا يكون برقيا عند الاقتضاء. ويكون الضمان صحيحا اذا وقع عليه قبل وصول الامر المعاكس.

المادة 320
اذا اجيز للربان شحن بضائع لحسابه في السفينة التي يقودها فعليه في حال تضمينه لهذه البضائع ان يثبت للضامنين بجميع الطرائق شراء البضائع وان يقدم عنها وثيقة شحن قد وقعها اثنان من كبار البحارة.

المادة 321
اذا لم يوجد وثيقة شحن او اذا احتوت وثيقة الشحن بنودا تحد من القيمة الثبوتية للوثيقة الصادرة عن الربان فعلى المضمون ان يقدم صكوكا اخرى مثبتة للشحن، كقائمات حساب الشراء وبيانات الحمولة والنسخ التي سلمتها الجمارك وبيانات النقل والرسائل. وتقبل البينة الشخصية عند انتفاء سائر البينات.

المادة 322
يتحتم ان يكون الضمان البحري عقد تعويض على الرغم من كل اتفاق مخالف. ولا يجوز ان يجعل الشخص المضمون بعد وقوع الطوارئ في حالة مالية احسن من التي كان عليها لو لم يقع الطارئ.

المادة 323
يحق للشخص ان ينشئ بقدر ما يشاء من عقود الضمان على شيء واحد بشرط ان لا يجني من تراكم هذه العقود نفعاً يفوق الهلاك الذي التحق به.

المادة 324
اذا عقد الضمان على مبلغ من المال يفوق قيمة الشيء المضمون ووجد هناك غش او خداع من قبل المضمون فيمكن ابطال العقد بناء على طلب الضامن ويستوجب لهذا كامل القسط من قبيل التعويض.
واذا لم يكن غش ولا خداع فالعقد يعد صحيحا على قدر قيمة الاشياء المضمونة كما هي مقدرة او كما اتفق عليها. ولا يحق للضامن استيفاء القسط عن المقدار الزائد لكن له ان ينال بدل عطل وضرر عند الاقتضاء.

المادة 325
اذا كان مجموع المبالغ المضمونة في عدة عقود يفوق قيمة الاشياء المضمونة فيمكن ابطال العقود وفقا للمادة السابقة في حال وجود غش او خداع من قبل المضمون.
اما اذا لم يكن غش ولا خداع فتكون كل العقود صحيحة ويأتي كل منها مفاعيله بنسبة المبلغ المعقود عليه على قدر كامل قيمة الشيء المضمون.
ويمكن تنحية هذا النص ببند في الوثيقة يعتمد قاعدة ترتيب التواريخ او ينص على تضامن الضامنين.

المادة 326
اذا كان عقد الضمان لا يشمل سوى قسم من قيمة الشيء المضمون عدا الشخص المضمون كأنه ما برح ضامنا لنفسه القسم الباقي فيتحمل من ثم قسما يناسبه من الضرر الا اذا نص صريحا على انه يحق للشخص المضمون- ضمن حدود مبلغ الضمان- ان يتناول تعويضا كاملا اذا لم يجاوز الضرر القيمة المضمونة.

الفصل الثالث
في المخاطر المضمونة والمخاطر المستثناة
المادة 327
يعتبر الضمان ذا طابع بحري بمجرد عقده على مركب ينعت " بالسفينة " وان يكون هذا المركب لا يتعاطى الملاحة البحرية.
ويشمل الضمان السفينة في وقت ترميمها واقامتها في الاحواض وفي الاحواض الجافة وعموما في اي موضع كان ضمن نطاق الملاحة المنصوص عليه في الوثيقة.

المادة 328
يبقى لضمان البضائع طابع الضمان البحري وان استهدفت للنقل البري او النهري على ان لا يكون هذا النقل بالنسبة للنقل البحري الا بمثابة الفرع من الاصل.

المادة 329
يتحمل الضامنون مخاطر كل هلاك وضرر يلحق بالاشياء المضمونة من عاصفة وغرق وتنشيب على البر وتصادم وارساء جبري وتغيير جبري للطريق وللسفر وللسفينة والطرح في البحر والحريق والانفجار والنهب والضرر الذي يسببه البحارة قصدا والسرقة وعموما كل الطوارئ والحوادث البحرية.
ليست مخاطر الحرب الاهلية او الخارجية على عاتق الضامن. واذا حصل اتفاق مخالف فيكون الضامن مسؤولا عن كل الاضرار والهلكات التي تلحق بالاشياء المضمونة من اعمال عدائية واعمال ثأرية وتوقيف وضبط وارهاق من اية حكومة كانت صديقة ام عدوة معترفا بها ام غير معترف بها وعموما من كل الطوارئ والاعمال الحربية الجبرية.
على ضامني المخاطر العادية ان يثبتوا الخطر الحربي.

المادة 330
الضامن مسؤول عن نفقات التعويم ونفقات اسعاف السفينة المتعرضة لخطر محقق ونفقات الانقاذ في البحر ونفقات القطر عندما تساق السفينة الى مرفأ بقصد ترميمها.
لا تطبق احكام هذه المادة على التنشيب على البر الناتج عن حركة المد والجزر الطبيعية ولا على التنشيب الطارئ اما في الاقنية البحرية واما في الانهر والسواقي فوق الاماكن التي يبلغها المد والجزر.

المادة 331
اذا كانت نفقات الارساء الوقتي من الخسائر البحرية الخاصة فلا يكون غذاء البحارة واجرهم على عاتق الضامن.
ولكن اذا اقتيدت السفينة الى مرفأ افضل من مرفأ الارساء الوقتي قصد القيام فيه بترميمها على نفقة الضامنين فان غذاء البحارة واجرهم ونفقات القطر تكون على عاتق الضامنين.
وهذا شأن السفينة اذا أقامت في مرفأ ارساء وقتي بانتظار قطع ابدال ضرورية لاكمال السفر وعندما يكون الترميم على عاتق الضامنين.

المادة 332
اذا تصادمت السفينة وسفينة غيرها للمضمون او نالت منها اسعافا فتجري التسوية كما لو كانت السفن لمجهزين مختلفين. وان قضايا تبعة التصادم او التعويض من الخدمات المقدمة يحددها تجاه اصحاب العلاقة في جرم السفينة حكم فرد يعين باتفاق المضمونين اذا وجد والا فبقرار من رئيس المحكمة بصفته قاضيا للامور المستعجلة.
وهذا شأن اصطدام السفينة بجرم ثابت او عائم خاص بالمضمون.

المادة 333
غرامة الخسائر البحرية المشتركة يتحملها الضامنون بالنسبة الى القيمة التي يضمنونها بعد حسم مبلغ الخسائر البحرية الخاصة المترتبة عليهم عند الاقتضاء.

المادة 334
يعفى الضامنون من كل مطالبة عن التأخير بالارسال او بوصول البضائع وعن فروق الاسعار وعن العوائق المتأتية لصفقة المضمون التجارية باي سبب من الاسباب.

المادة 335
الضامن غير مسؤول عن الهلاك والضرر الصادرين عن اخطاء مقصودة او غير حرية بالمعذرة ارتكبها المضمون او ممثلوه. وكل اتفاق مخالف يعتبر باطلا.
لا يكون ضامن جرم السفينة مسؤولا عن نتائج غش الربان وخداعه اذا كان هذا قد انتخبه مجهز السفينة.

المادة 336
شذوذا عما قيل عن ضمان الاضرار التي يسببها البحارة قصدا، وخلافا لذلك يعفى الضامنون:
1- من اعمال الغش والخداع التي يقترفها الربان ومن الحوادث كافة على انواعها الناتجة عن خرق الحصار وعن التهريب وعن التجارة الممنوعة او السرية ما لم يغير الربان بدون رضى مجهز السفينة او ممثله ويستبدل بآخر غير الربان الثاني.
2- ومن كل النتائج التي تترتب على السفينة من اي عمل كان يقوم به الربان او البحارة على اليابسة.

المادة 337
لا يكون الضرر والهلاك الناتجان عن عيب خاص في الشيء المضمون على عاتق الضامن الا اذا اشترط العكس ما لم يكن الضمان على جرم السفينة وكان في السفينة عيب خفي لم يكن بمقدور مجهز متيقظ ان يقدره ولا ان يمنعه.

المادة 338
غير ان هذا الضرر وهذا الهلاك يكونان على عاتق الضامن اذا طرأ على السفر تأخير خارق العادة من جراء طارئ يضمنه الضامن على ان تكون الاضرار مسببة عن التأخير نفسه.

المادة 339
ليس الضامن مسؤولا عن الاضرار التي يسببها الشيء المضمون لغيره من الاشياء او الاشخاص ما لم يشترط عكس ذلك.

المادة 340
ان مخاطر دعاوى الغير المرفوعة على السفينة بسبب تصادمها مع سفينة غيرها او اصطدامها بمركب عائم وبالسدود والارصفة وسدود الاوتاد او بغيرها من الاجرام الثابتة تلقي على عاتق الضامنين تسعة اعشار الاضرار المحكوم بها لغاية تسعة اعشار المبلغ المضمون على الاكثر.
يتحمل المضمون عشر الاضرار ومحظور عليه تضمين هذا العشر. واذا حصلت مخالفة لهذا المنع فأنه يتحمل حسم عشر ثان.
يعفى الضامنون من كل دعوى يرفعها عليهم اي شخص كان ولاي سبب كان بداعي ضرر او غرم يتعلقان بتحميل السفينة المضمونة وتعهداتها وكذلك من كل الدعاوى المرفوعة بداعي الوفاة او الجرح وبداعي اي طارئ او ضرر جسدي.

المادة 341
اذا هلكت السفينة وكان الربان صاحبها او احد اصحابها فيرجأ دفع حصته من الضمان لغاية ابراز الشهادة التي تثبت نتيجة التحقيق الاداري الذي يجب اجراؤه بشأن سلوكه.
فإذا ثبت من هذا التحقيق ان الهلاك يرجع لاخطاء الربان وان لم يؤاخذ بغش او خداع فيصح اعفاء الضامنين من حصة الربان المضمونة بعد دفعهم له على سبيل التسوية خمسين في المئة من التعويض.

المادة 342
اذا كان الضمان على جرم السفينة وكانت مدة المخاطر غير محددة في العقد فان مخاطر الضمان المعقود لسفرة تجري من وقت اقلاع السفينة او رفعها المرساة وتزول في وقت ارسائها او ربطها في المكان المقصود غير انها اذا حملت بضائع فالمخاطر تجري من وقت الشروع بوسقها بالبضاعة وتزول حالما ينتهي التفريغ بدون مجاوزة مهلة خمسة عشر يوما بعد الوصول الى المكان المقصود ما لم يشحن في هذا المكان بضائع لسفر آخر قبل انقضاء هذه المهلة وحينئذ تزول المخاطر في الحال.

المادة 343
تعتبر الاقامة في المحجر الصحي جزءا من السفر الذي يقتضيها. ولكن اذا كانت السفينة المضمونة للسفرة تذهب للاقامة في محجر صحي الى غير المكان المقصود فتحق للضامن زيادة في القسط قدرها ثلاثة ارباع في المئة مشاهرة منذ يوم السفر للمحجر الصحي حتى يوم الاياب.
وتطبق زيادات القسط نفسها في حال اقامة سفينة امام المرفأ المقصود اذا وجدته محصورا او في حال رحيلها عنه الى غيره. وفي هذه الحالة لا ينفك الضامنون يتحملون المخاطر في اثناء كل مدة الاقامة والرحيل على ان لا يجاوز هذا التمديد ستة اشهر ابتداء من تاريخ الوصول امام المرفأ المحصور غير انهم ليسوا مسؤولين عن اية نفقة او زيادة في المصروف ناتجة عن هذا الترحال وعن هذه الاقامة.
ويحق دائما للمضمون اذا شاء ان يضع حدا للمخاطر قبل الستة اشهر.
في حال الضمان بالقسط الموصول وهو الضمان المعقود عن المخاطر العارضة في الذهاب والاياب تمنح اقامة اربعة اشهر بدون زيادة في القسط ابتداء من وقت تعريج السفينة على اول مرفأ يتحتم عليها ان تتحرك منه. واذا استمرت الاقامة اكثر من اربعة اشهر فيستوجب للضامنين زيادة ثلثين في المئة عن كل شهر اضافي.

المادة 344
اذا كان الضمان على السفينة مجهزة وكانت مدة المخاطر غير محددة في العقد فان المخاطر تجري من وقت ترك البضاعة اليابسة بقصد شحنها وتزول في وقت وضعها على الارض في مكان الوصول مع العلم ان كل مخاطر النقل الجاري مباشرة عبر القوارب من اليابسة الى السفينة ومن السفينة الى اليابسة تكون على عاتق الضامنين.

المادة 345
اذا تغير السفر عن قصد بعد ذهاب السفينة فللضامن الحق في التعويض ولا يكون مسؤولا عن المخاطر واذا حصل هذا التغيير قبل السفر فيكون الضمان باطلا ويقبض الضامن نصف القسط المحدد في العقد على سبيل التعويض المقطوع.

المادة 346
اذا تاهت السفينة تكون المخاطر الطارئة على طريقها الصحيح مضمونة على ان يكون للضامن الحق في ان يثبت ان هذه المخاطر نتيجة لهذا التيهان.

المادة 347
يفضي تغيير السفينة الى بطلان العقد في الضمان على جرم السفينة.
وكذلك يبطل ضمان السفينة الجاهزة في حال تغييرها قصدا ما لم يشترط العكس.

المادة 348
اذا شحنت البضائع المضمونة على سطح السفينة فلا يكون الضامنون مسؤولين عن المخاطر الا اذا كانت عادات الملاحة الثابتة تجيز هذا الشحن وكان لم يقع اتفاق مخالف.

الفصل الرابع
في تحديد تعويض الضمان وتسديده
المادة 349
يتحتم مبدئيا على المضمون ان يقيم دعوى الخسارة البحرية على الضامن. لكن له في حال حدوث طوارئ من التي تدعى بالغة ان يترك للضامن الشيء المضمون وان يطالب بالتعويض عن الهلاك الكلي.

الجزء الاول
في دعوى الخسارة البحرية
المادة 350
كل اضرار وهلكات لا تفسح مجالا للترك تعتبر خسائر بحرية وتسوى بين الضامن والمضمون وفقا للقواعد التالية.

المادة 351
اذا كان هلاك السفينة كليا فيما يختص بخسائر السفينة الخاصة فيحدد الضرر بالنظر الى قيمة السفينة. وفي حال خسارة النفقات يحدد مبلغ الضرر بالنظر الى المبلغ الذي ينفقه المضمون بعد حسم الحصة التي قد تستوجب له عن الحادث المسبب للنفقات عند الاقتضاء.

المادة 352
لا يدخل في تحديد الخسارة البحرية الا الثمن الثابت دفعه بقائمات الحساب عن التبديل والترميم الذي يعترف الخبراء بضرورته لاعداد السفينة حتى تكون صالحة للملاحة وليس للمضمون ان يطمع بتعويض آخر بسبب نقص في الثمن او البطالة او اي سبب اخر سواء اكان على سبيل الخسارة البحرية الخاصة ام المشتركة.
للضامنين ان يفرضوا تنفيذ التبديل والترميم عن طريق المناقصة العلنية او الخطية.
اذا جاوز المضمون هذا الفرض فيحسم 25% من مجموع مبلغ التبديل والترميم.

المادة 353
تكون اغذية البحارة واجرهم على عاتق الضامنين ويقف مجرى اقساط الضمان المعقود لاجل معين في المهلة الجارية بين تاريخ تنظيم دفتر الشروط وتاريخ المناقصة على ان تجاوز هذه المهلة الثلاثة ايام.

المادة 354
يجب على الربان ان لا يصفح السفينة وان لا يرمم قسمها السفلي في مرفأ الارساء الوقتي اذا ارتأى الخبراء ان بالامكان تأجيل الانفاق لوقت اكثر ملائمة.
وعلى الربان ايضا قبل اجراء الاصلاحات في مرفأ الارساء الوقتي ان يستشير مأمور الضمان اذا وجد والا فقنصل لبنان. واذا كانت هذه الاصلاحات متعذرة او باهظة النفقة فعليه ان لا يجري فيه الا الاصلاحات التي لا غنى عنها.
وللضامنين ان يرسلوا السفينة الى غير مرفأ مجهز يمكن من اجراء الاصلاحات باقتصاد في النفقة. وتقطر السفينة الى هذا المرفأ عند الاقتضاء.

المادة 355
يجب حسم قيمة الحطام من مبلغ التعويض.
ويجب اخضاع التعويض لحسم التجديد. ويحدد هذا الحسم في وثائق الضمان.

المادة 356
يجري تحديد الخسائر البحرية اللاحقة بالبضائع تحديدا نسبيا وقائما وبحسب المبلغ المدفوع اي:
1- بقياس قيمتها بعد تعرضها للخسارة على القيمة التي كانت لها في المرفأ المقصود ان هي وصلت سالمة وبتطبيق قدر انخفاض القيمة الحاصل من ذلك على قيمتها المضمونة.
2- وبدون اسقاط النفقات المفروضة على البضاعة.
3- وبدون اسقاط رسوم الجمرك.

المادة 357
يمكن ان يشترط في الوثائق اعفاءات تحصر مفاعيل الضمان ويمكن ان تحدد هذه الاعفاءات اختيارياً في الوثائق. وهذا الاشتراط يمنع كل تعويض اذا لم يجاوز الضرر اللاحق بالمضمون القدر المشترط ويحسم من التعويض اذا كان الضرر يفوق هذا القدر.

المادة 358
لا علاقة للاعفاء بالسيلان المألوف وبالنقصان في السفر كما تقرهما العادة.

المادة 359
التعويضات المستوجبة على الضامنين تدفع نقدا بعد ثلاثين يوما من تسليم جميع الاوراق الثبوتية.

المادة 360
لا يحول الحكم الذي يجيز للضامن ان يقدم الدليل على وقائع تخالف الوقائع المدونة في الاوراق الثبوتية دون الحكم عليه بالدفع الموقت للتعويضات المستوجبة عليه بشرط ان يقدم المضمون كفيلا.
يسقط تعهد الكفيل بعد انقضاء سنتين في حال عدم الملاحقة.
وكذلك في حال وقوع التسوية بواسطة الترك.

المادة 361
اذا الزم الضامن بالدفع عن هلاك او ضرر تقع تبعتهما على شخص ثالث فله ان يمارس حقوق المضمون الذي عوضه وان يرفع دعاويه.

الجزء الثاني
في الترك
المادة 362
يحق للمضمون في الحالات التالية ان يطالب بدفع كامل التعويض لقاء تحويل الحقوق التي يملكها في الشيء المضمون الى شركة الضمان.

المادة 363
لا يمكن ترك السفينة المضمونة الا في الحالات التالية: انقطاع الاخبار، اختفاء، اتلاف كلي، عدم صلاح للملاحة بسبب حادث بحري قاهر شرط ان يكون في الامر خطر يشمله الضمان. وفي حال شمول الضمان لمخاطر الحرب: ضبط السفينة او توقيفها بامر من السلطة.

المادة 364
ان انقطاع الاخبار بعد اربعة اشهر يمكن من ترك السفن البخارية كافة وبعد ستة اشهر يمكن من ترك جميع السفن الشراعية غير التي تعبر رأسي هورن والرجاء الصالح وبعد ثمانية اشهر يمكن من ترك هذه السفن الاخيرة.
تجري المهل من تاريخ تسلم آخر الاخبار.

المادة 365
اذا كان الضمان معقودا لوقت معين وكانت اخطاره جارية في تاريخ ارسال آخر الاخبار فيفرض وقوع هلاك السفينة في وقت الضمان.

المادة 366
تكون السفينة غير صالحة للملاحة اذا كان مجموع بدل الترميم الذي تقتضيه خسائر ناتجة عن طارئ بحري يفوق ثلاثة ارباع القيمة المقبولة.

المادة 367
ان السفينة المقضى عليها بالتوقيف لافتقارها الى وسائل الترميم المادية تعتبر ايضا غير صالحة للملاحة ويمكن ان تترك للضامنين بشرط ان يثبت عجزها عن الابحار بامان حتى بعد التخفيف عنها او قطرها الى مرفأ آخر حيث تجد الوسائل الضرورية وبشرط ان يثبت ان المجهزين لم يكن باستطاعتهم ان يوصلوا الى مكان الارساء قطع الابدال الضرورية.
وبعكس ذلك لا يمكن اعتبار السفينة غير صالحة للملاحة ولا تركها للضامنين اذا قضي عليها بالوقوف لافتقارها فقط الى المال الضروري لتسديد نفقات الترميم وغيرها.

المادة 368
لا يمكن ترك البضائع المضمونة الا في الحالات التالية على شرط ان يكون في الامر خطر يشمله الضمان:
1- في حال انقطاع الاخبار بعد انقضاء المهل المقررة في المادة 364.
2- في حال عدم صلاح السفينة للسفر بسبب طارئ بحري اذا تعذر نقل البضائع بعد انقضاء المهل المحددة ادناه وعلى الاقل اذا كان شحنها على متن سفينة اخرى لم يبتدئ في المهل نفسها: اربعة اشهر اذا وقع الحادث على شواطئ اوروبا او جزرها او على ساحل آسيا وافريقيا المتاخم للبحر المتوسط او على ساحل آسيا المتاخم للبحر الاسود او على شواطئ الاوقيانوس الاطلسي او جزره في خارج اوروبا - ستة اشهر اذا وقع الحادث في سائر الشواطئ او الجزر.
تجري هذه المهل من يوم ابلاغ المضمون الى الضامن حالة عدم الصلاح للملاحة. واذا وقع الحادث في مكان انقطعت عنه الملاحة بسبب الجليد او بسبب قوة قاهرة فتمدد المهلة بقدر مدة هذا الانقطاع.
3- اذا بيعت البضائع في اثناء السفر من جراء اضرار مادية تقع على عاتق الضامن.
4- اذا بلغ هلاك البضائع او التلف المادي الذي لحق بها ثلاثة ارباع القيمة المضمونة على الاقل بقطع النظر عن سائر النفقات على اختلافها.
وفي حال شمول الضمان لاخطار الحرب.
5- اذا ضبطت السفينة.
6- اذا قضي عليها بالوقوف بامر من السلطة او اذا اغتصبها القرصان.

المادة 369
اذا اعلن عدم صلاح السفينة للملاحة فتبقى اخطار البضائع على عاتق ضامنها لغاية وصولها الى المكان المقصود ويتحمل الضامن علاوة على ذلك نفقات تفريغ هذه البضائع وخزنها واعادة شحنها كما يتحمل الزيادة في الاجرة الناتجة عن اعادة تسييرها وجميع نفقات الانقاذ المتعلقة بها.

المادة 370
لا يمكن ترك اجرة السفينة الا:
1- اذا هلكت هذه الاجرة هلاكا كليا بطارئ بحري.
2- اذا انقطعت الاخبار بعد انقضاء المهل المحددة في المادة 664.
3- اذا ضبطت السفينة في حال شمول الضمان لاخطار الحرب.

المادة 371
يسقط بحكم مرور الزمن حق كل دعوى تستهدف الترك اذا لم يمارس في مهلة ستة اشهر تبتدئ‎:
من يوم تسلم الخبر في حال الترك بسبب هلاك كلي او بسبب الضبط او التوقيف بامر من السلطة.
ومن يوم انقضاء المهل المحددة بالمادة 364 في حال الترك بسبب انقطاع الاخبار.
ومن يوم انقضاء المهل المحددة في المادة 368 في حال ترك البضائع بسبب عدم صلاح السفينة للملاحة.
وفي سائر الحالات من اليوم الذي اتيح فيه للمضمون الاستفادة من حقه في الترك.

المادة 372
في حال تضمين الضمان يجب على الضامنين المضمونين ان يعلموا بالترك ضامن الضمان بمهلة شهر ابتداء من يوم تبليغ الترك الذي يقدم عليه المضمونون الاصليون.

المادة 373
على المضمون حين اقدامه على الترك ان يصرح بجميع الضمانات والقروض الجزافية البحرية المعقودة. تعلق مهلة الدفع ريثما يبلغ هذا التصريح ولا ينتج عن ذلك اي تمديد للمهلة المحددة لاقامة دعوى الترك في المادة 371.
اذا ادلى المضمون بتصريح كاذب عن سوء نية فانه يحرم من منافع الضمان.
وعند وقوع الخسارة البحرية تجري تسويتها كما تقدم.

المادة 374
لا تحق لضامني السفينة اجرتها المنقوذة ولا الديون الناتجة عن الرحلة البحرية ولكن يجب ترك جميع الديون التي تمثل قسما من قيمة الاشياء المضمونة.

المادة 375
لا يمكن ان يكون الترك جزئيا ولا مقيدا بشرط.
وهو لا يشمل الا الاشياء المضمونة المستهدفة للخطر.

المادة 376
ان انتقال الملكية الناتج عن الترك يكون نهائيا ولا يرجع عنه. ولا يمكن ان ينال منه اي حادث لاحق من مثل رجوع السفينة الى المرفأ.

المادة 377
يكون الترك ممكنا في حال انقاذ السفينة بعد الغرق او التنشيب.

المادة 378
اذا قبل الترك المبلغ او اعتبر صحيحا فيكون الضامن مالكا للاشياء المضمونة ابتداء من وقت وقوع الكارثة.

المادة 379
اذا لم يكن وقت الدفع محددا في العقد فيكون الضامن ملزما بدفع الضمان بعد تبليغ الترك بثلاثة اشهر.

المادة 380
يسقط بحكم مرور الزمن بعد سنتين من تاريخ استحقاق الدين كل الدعاوى المتفرعة عن عقد الضمان خلا الدعاوى التي يقرر لها القانون مهلة اقصر ما لم يثبت المدعي انه كان يستحيل عليه رفع الدعوى.

المادة 381
تحدد طرق تطبيق هذا القانون بمرسوم.

بيروت في 18 شباط سنة 1947
الامضاء: بشارة خليل الخوري

To view more Information on this Law
please login

Login
Password
Not a subscriber yet? Click here
Copyright 2002 NovexCn.com