Welcome Guest
You are using Guest Account
English Version
 
 
 
قانون الضريبة على القيمة المضافة
 
     
     
SUBJECT :
ISSUING DEPARTMENT :
ISSUE DATE : 14/12/2001
IMPLEMENT DATE :
LENGTH :
TEXT :
قانون
الضريبة على القيمة المضافة

الباب الاول
إحداث الضريبة

المادة الاولى - إحداث الضريبة
تحدث ضريبة بإسم "الضريبة على القيمة المضافة"، تفرض، تدفع وتحصّل وفقاً لأحكام هذا القانون.
- يقصد بكلمة "الضريبة"، أينما وردت في هذا القانون، الضريبة على القيمة المضافة.
- يقصد بعبارة "الأراضي اللبنانية" أو "لبنان"، أينما وردت في هذا القانون، الأراضي والأجواء والمياه الإقليمية اللبنانية.

الباب الثاني
نطاق تطبيق الضريبة
المادة 2 - العمليات الخاضعة للضريبة
تخضع للضريبة:
1- عمليات تسليم الأموال وتقديم الخدمات لقاء عوض التي تتم داخل الأراضي اللبنانية من قبل شخص خاضع للضريبة.
تعتبر بمثابة تسليم أموال أو تقديم خدمات لقاء عوض العمليات المنصوص عليها في المادتين 8 و11 من هذا القانون.
2- عمليات الإستيراد التي يقوم بها أي شخص أكان خاضعاً للضريبة أم غير خاضع لها.

المادة 3 - الأشخاص الخاضعون للضريبة
عدلت المادة 3 بموجب قرار المجلس الدستوري رقم 1/2002 تاريخ 31/1/2002 وبموجب المادة 22 من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 وبموجب الفقرة اولاً من المادة 20 من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 واصبحت على الوجه التالي:
1 - يخضع للضريبة كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم من خلال ممارسته نشاطا اقتصاديا بصورة مستقلة بعمليات تسليم اموال أو تقديم خدمات خاضعة للضريبة أو معفاة من الضريبة مع حق الحسم وفقا لاحكام هذا القانون، شرط ان يتجاوز مجموع رقم اعماله العائد لاربعة فصول متتالية سابقة، وفقا لما يلي:
- 225 مليون لبنانية بتاريخ أو بعد 1/1/2004
- 150 مليون ليرة لبنانية بتاريخ أو بعد 1/1/2005
يحق للاشخاص الذين سبق وتسجلوا في الضريبة على القيمة المضافة على اساس ان رقم اعمالهم يتراوح بين 150 مليون و225 مليون ليرة لبنانية، ان يطلبوا الغاء تسجيلهم.
تحدد دقائق تطبيق هذه الفقرة بموجب قرار يصدر عن وزير المالية .
1 - يمكن لكل شخص يبدأ أو يقوم بنشاط اقتصادي بصورة مستقلة خاضع للضريبة أو معفى من الضريبة مع حق الحسم وفقا لاحكام هذا القانون، ان يطلب اخضاع نفسه اختياريا للضريبة، وذلك مهما كان رقم اعماله.

المادة 4 - إحتساب رقم الأعمال
يدخل في إحتساب رقم الأعمال المذكور في المادة 3 من هذا القانون مجموع المبالغ التالية:
- قيمة العمليات الخاضعة للضريبة على أن لا يدخل في إحتساب هذه القيمة مقدار الضريبة على القيمة المضافة.
- قيمة العمليات المنصوص عليها في المواد 19 و20 و21 من هذا القانون.
- قيمة العمليات المنصوص عليها في المادتين 16 و17 من هذا القانون لا يدخل في إحتساب رقم الأعمال:
- قيمة التفرغ عن أصول المؤسسة الثابتة.

المادة 5 - الأشخاص والعمليات الخارجة عن نطاق الضريبة
لا تخضع للضريبة العمليات التي تتناول أراضي غير مبنية.
كما لا تخضع للضريبة الدولة والبلديات وسائر أشخاص الحق العام في كل ما يتعلق بالعمليات التي يقومون بها بوصفهم سلطة عامة حتى ولو تقاضوا لقاء ذلك عائدات أو بدلات أو إشتراكات، بإستثناء العمليات التي تتناول الأمور التالية والتي تبقى خاضعة للضريبة:
- تأجير الأملاك الخاصة.
- الإتصالات.
- الماء والكهرباء.
- الإعلام المرئي والمسموع.
- الأسواق الإستهلاكية والمسالخ والمخازن.
- التبغ والتنباك.
- مواقف السيارات.
- المرافئ والمطارات.
- التعاونيات.

المادة 6 - تسليم الأموال
يعتبر "تسليم أموال بمفهوم هذا القانون قيام الخاضع للضريبة بنقل الحق بالتصرف، كمالك، بمال مادي منقول أو غير منقول الى الغير، كالبيع أو المقايضة.

المادة 7 - الأموال المعتبرة بحكم المال المادي
من أجل تطبيق هذا القانون، يعتبر بحكم المال المادي :
1- التيار الكهربائي، الغاز، الحرارة، التبريد.
2- الحقوق العينية التالية المنصوص عليها في قانون الملكية العقارية: الإنتفاع، الإجارة الطويلة، التصرف، الخيار الناتج عن الوعد بالبيع، الإجارتين.

المادة 8 - تسليم الخاضع للضريبة اموالاً لنفسه
يعتبر بمثابة تسليم أموال لقاء عوض:
1- قيام الخاضع للضريبة بإقتطاع سلع أو اصول من مؤسسته، كان سبق وحُسم، بصورة جزئية أو شاملة، من الضريبة المتوجبة على مبيعاته، الضريبة التي أصابتها، وذلك من أجل:
أ) تخصيصها لحاجاته الخاصة أو لحاجات مستخدميه وبصورة عامة لغير حاجات مؤسسته.
ب) تقديمها الى الغير من دون عوض.
2- قيام الخاضع للضريبة بتخصيص سلع أو اصول لأغراض مؤسسته، صنّعها او شيّدها أو إكتسبها أو إستوردها في إطار ممارسة نشاطه، لا تتيح له حق الحسم الشامل للضريبة التي أصابتها فيما لو إكتسبها من شخص ثالث خاضع للضريبة.
3- قيام الخاضع للضريبة بتخصيص سلع أو اصول موجودة في مؤسسته من أجل ممارسة نشاط غير خاضع للضريبة إذا كانت هذه السلع أو الأصول الثابتة، أو العناصر التي تتكوّن منها، أتاحت له حق حسم الضريبة التي أصابتها لدى إكتسابها أو تخصيصها وفقاً لأحكام الفقرة (2) أعلاه.
4- قيام الخاضع للضريبة أو أحد خلفائه القانونيين، بعد التوقف عن ممارسة النشاط الإقتصادي الخاضع للضريبة، بالإحتفاظ بمال عائد للمؤسسة، إذا كان هذا المال سبق أن منحه، عند إكتسابه، حق الحسم الشامل أو الجزئي.

المادة 9 - التفرغ عن عناصر المؤسسة الأساسية
لا تتوجب الضريبة على التفرغ عن عناصر المؤسسة الأساسية شرط أن يمكن هذا التفرغ الشخص المتفرغ له أن يتابع نشاط المتفرغ، سواء تمّ ذلك بعوض أو بدون عوض، إذا كان كل من المتفرغ والمتفرغ له خاضعين للضريبة.

المادة 10 - تقديم الخدمات
تعتبر "تقديم خدمات" كل عملية لا تشكل "تسليم أموال" حسب المادتين 6 و8 من هذا القانون.
تعتبر بمثابة تقديم خدمة على سبيل المثال:
- التفرغ عن مال غير مادي سواء كان هذا المال ممثلاً بسند أم لا.
- التعهد بالإمتناع عن القيام بعمل معين او التسامح بالقيام به.

المادة 11 - تقديم الخاضع للضريبة خدمات لنفسه
يعتبر بمثابة تقديم خدمات لقاء عوض:
1- قيام الخاضع للضريبة بإستعمال مال مخصص لمؤسسته، سبق أن مُنح حق الحسم الشامل او الجزئي، وذلك لحاجاته الخاصة أو لحاجات مستخدميه وبصورة عامة لغير أغراض مؤسسته.
2- تقديم الخاضع للضريبة خدمات من دون عوض لحاجاته الخاصة أو لحاجات مستخدميه وبصورة عامة لغير أغراض مؤسسته .
3- تقديم الخاضع للضريبة خدمات لحاجات نشاطه الإقتصادي من نوع الخدمات التي لو قدمها شخص آخر خاضع للضريبة لما كانت الضريبة المتوجبة عنها قابلة للحسم الشامل.

المادة 12 - الوكيل
إن الوكيل الخاضع للضريبة الذي يتوسط بإسمه الشخصي ولحساب موكله، في عملية تسليم أموال أو تقديم خدمات، يعتبر وكأنه قام بتنفيذ هذه العمليات بنفسه .

المادة 13 - مكان تسليم الاموال
يعتبر تسليم الأموال حاصلاً في لبنان إذا كان المال موجوداً، بتاريخ التسليم، على الأراضي اللبنانية.

المادة 14 - مكان تقديم الخدمات
يعتبر تقديم الخدمات حاصلاً في لبنان إذا إستعملت الخدمة داخل الأراضي اللبنانية.
وذلك مع مراعاة الاحكام الآتية:
أ) - إن مكان تقديم الخدمات المتعلقة بعقار هو مكان وجود هذا العقار.
ب) - إن مكان تقديم الخدمات المتعلقة بأموال مادية منقولة هو مكان تنفيذ هذه الخدمات.

المادة 15 - عمليات الاستيراد
يعتبر الإستيراد حاصلاً عند طرح السلع في وضع الإستهلاك المحلي وفقاً لما يحدده التشريع الجمركي.

الباب الثالث
الإعفاء من الضريبة
القسم الأول
الإعفاء داخل الأراضي
اللبنانية
المادة 15 مكرر - عدم الاستثناء من الخضوع لاحكام هذا القانون*

أضيف نص مادة جديد برقم 15 مكرر الى الباب الثالث بموجب المادة 21 من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 وهو التالي:
خلافا لاي نص آخر عام او خاص، لا يستثنى اي كان من الخضوع لاحكام هذا القانون لجهة فرض الضريبة او تأديتها، ما لم ينص هذا القانون صراحة على ذلك.

المادة 16 - الأنشطة المعفاة من الضريبة
تعفى من الضريبة العمليات التي تتم داخل الأراضي اللبنانية والمتعلقة بأي من الأنشطة التالية:
1- الخدمات التي يقدمها الأطباء أو أصحاب المهن التي لها صفة طبية ونفقات الإستشفاء .
2- التعليم .
3- الضمان وإعادة الضمان والتقديمات الصحية التي تؤديها صناديق التعاضد وأرباب العمل والخدمات المتعلقة بها .
4- الخدمات المصرفية والمالية .
5- أنشطة الهيئات والجمعيات التي لا تتوخى الربح تحقيقاً للغايات التي أنشئت من أجلها بإستثناء الأنشطة التي تقوم بها بشكل متكرر والتي يشكل إعفاؤها منافسة غير متكافئة للمؤسسات الخاضعة للضريبة .
6- النقل المشترك للأشخاص بما في ذلك النقل الذي يتم بواسطة سيارات الأجرة .
7- تسليم الذهب الى المصرف المركزي.
8- المراهنات واليانصيب وسائر العاب الحظ .
9- بيع العقارات المبنية .
10- تأجير عقارات مبنية للسكن .
11- اعمال المزارعين بالنسبة لتسليم محاصيلهم الزراعية .
تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بموجب مراسيم تصدر بناءً على إقتراح وزير المالية، على أن تسري هذه الإعفاءات المذكورة من تاريخ نفاذ هذا القانون.

المادة 17 - الأموال والأشياء المعفاة من الضريبة
يعفى من الضريبة تسليم الأموال والأشياء التالية:
أ- المواشي والدواجن والأسماك الحية والمواد الزراعية الغذائية التي تباع بحالتها الطبيعية .
ب- الخبز، الطحين، اللحوم والأسماك، الحليب والألبان ومشتقاتهما، الأرز، البرغل، السكر، ملح الطعام، الزيوت النباتية، المعكرونة على إختلاف أنواعها والمحضرات الغذائية المعدة لتغذية الأطفال.
ج- الكتب والمطبوعات المماثلة، المجلات، الصحف، الورق والكرتون من الأنواع المستعملة في الكتابة أو الطباعة، وورق الصحف بشكل لفات أو صفائح، الحبر المعدّ للطباعة.
د- الطوابع البريدية والمالية، أوراق النقد.
هـ - الغاز المعد للإستهلاك المنزلي (الغاز البوتان).
و- البذور، الأسمدة، العلف، المبيدات الزراعية.
ز- الآلات الزراعية.
ح- الأدوية والمواد الصيدلانية بما فيها الأصناف للإستعمال الصحي والصيدلي (كواقيات منع الحمل، الحواجز الذكرية، الفوط والواقيات الصحية، حفاضات الأطفال والأصناف الصحية، المماثلة).
ط- الأدوات والأجهزة والمعدات الطبية.
ي- الأحجار الكريمة وشبه الكريمة، الأحجار الكريمة وشبه الكريمة التركيبية او المجددة، اللؤلؤ، الماس، الذهب والفضة ومعادن ثمينة اخرى.
ك- النقود الورقية والمعدنية المتداول بها.
ل- اليخوت والمراكب الأخرى وزوارق النزهة أو الرياضة بطول يتجاوز 15 متراًً، العائدة فقط لغير اللبنانيين.
م- وسائل النقل الجوي المستعملة لنقل الأشخاص والبضائع.
تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بموجب مراسيم تصدر بناءً على إقتراح وزير المالية ، على أن تسري هذه الإعفاءات المذكورة من تاريخ نفاذ هذا القانون.

القسم الثاني
الإعفاء عند الإستيراد
المادة 18 - الإعفاء عند الاستيراد
يعفى من الضريبة:
1- استيراد الأموال التي يكون تسليمها داخل الأراضي اللبنانية معفى من الضريبة عملاً بأحكام المادتين 16 و17 من هذا القانون.
2- عمليات الإستيراد المنصوص عليها في التشريع الجمركي والمتعلقة بالإعفاءات الخاصة برئاسة الجمهورية ومجلس النواب ورئاسة الحكومة وبمنظمة الأمم المتحدة والإعفاءات السياسية والقنصلية والهبات الواردة لإدارات الدولة والمؤسسات العامة والبلديات.
3- إستيراد الأمتعة الشخصية
والأدوات المنزلية والعينات التي لا قيمة تجارية لها كما هي محددة في التشريع الجمركي.
4- استيراد الآليات والأسلحة والذخائر العسكرية.
تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بموجب مراسيم تصدر بناءً على إقتراح وزير المالية ، على أن تسري هذه الإعفاءات المذكورة من تاريخ نفاذ هذا القانون.

القسم الثالث
إعفاء التصدير والأعمال
المشابهة
والنقل الدولي
وبعض اعمال الوكلاء
المادة 19 - اعفاء التصدير والاعمال المشابهة
تعفى من الضريبة الأعمال التالية:
1- تسليم أموال مرسلة أو منقولة الى خارج الأراضي اللبنانية، وتقديم الخدمات المستعملة خارج الأراضي اللبنانية.
2-
عدل نص البند 2 من المادة 19 بموجب المادة 24 من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 واصبح على الوجه التالي:
تسليم اموال مرسلة من لبنان الى اوضاع معلقة للرسوم الجمركية، وتقديم خدمات من لبنان مستعملة في اوضاع معلقة للرسوم الجمركية. وتسليم الاموال وتقديم الخدمات ضمن الاوضاع المعلقة للرسوم الجمركية، وعمليات اعادة تصديرها، وذلك وفقا لاحكام التشريع الجمركي.
3- تصدير الذهب الى المصارف المركزية.
4- تسليم الأموال وتقديم الخدمات الى الإدارات والمصالح العامة والبلديات فيما يخص الجزء المموّل من مصادر خارجية على شكل قروض او هبات.
تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بموجب مراسيم تصدر بناء على اقتراح وزير المالية ، على أن تسري هذه الإعفاءات المذكورة من تاريخ نفاذ هذا القانون.

المادة 20 - الاعفاءات المتعلقة بالنقل الدولي
يعفى من الضريبة:
1- تسليم، أو تحويل، او تصليح، او صيانة، أو إستئجار او تأجير:
أ) السفن البحرية المخصصة للملاحة في عرض البحر والتي تؤمن حركة نقل لقاء أجر، وسفن الإنقاذ والمساعدة بحراً وتلك المخصصة للصيد البحري.
ب) وسائل النقل الجوي التي تستعملها شركات الملاحة الجوية التي تتعاطى، بشكل اساسي، النقل الدولي لقاء أجر.
2- تقديم الخدمات لقاء عوض المتعلقة بالسفن البحرية وبوسائل النقل الجوي وحمولاتها.
3- النقل الدولي للاشخاص والبضائع.
تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بموجب مراسيم تصدر بناءً على إقتراح وزير المالية ، على أن تسري هذه الاعفاءات المذكورة من تاريخ نفاذ هذا القانون.

المادة 21 - اعفاء بعض أعمال الوكلاء
تعفى من الضريبة الخدمات التي يقدمها الوكلاء الذين يعملون بإسم ولحساب موكليهم، عندما تتناول هذه الخدمات عمليات معفاة من الضريبة وفقاً لاحكام المادتين 19 و20 من هذا القانون، أو عمليات حاصلة خارج الأراضي اللبنانية، بإستثناء الخدمات التي تقدمها وكالات السفر.
تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بموجب مراسيم تصدر بناءً على إقتراح وزير المالية ، على أن تسري هذه الإعفاءات المذكورة من تاريخ نفاذ هذا القانون.

الباب الرابع
تاريخ استحقاق الضريبة

المادة 22 - تاريخ إستحقاق الضريبة
تستحق الضريبة بتاريخ تسليم المال أو تقديم الخدمة.
أما إذا كان قد جرى قبض الثمن، كلياً أو جزئياً، قبل تاريخ تسليم المال او تقديم الخدمة، فتستحق الضريبة بتاريخ القبض، وذلك على أساس المبلغ المقبوض.
أما إذا أصدر الخاضع للضريبة فاتورة، قبل تسليم الأموال أو تقديم الخدمات وقبل قبض الثمن، فتستحق الضريبة بتاريخ إصدار الفاتورة.
فيما يتعلق بالسلع المستوردة ، تستحق الضريبة عند توجب الرسم الجمركي وفقاً للتشريعات الجمركية المعمول بها.

الباب الخامس
أسس فرض الضريبة

المادة 23 - أساس فرض الضريبة على الداخل
1- يعتمد كأساس لفرض الضريبة البدل المقابل الذي حصل أو سوف يحصل عليه مورد الاموال او مقدّم الخدمات لقاء تسليم هذه الأموال وتقديم هذه الخدمات.
2- فيما يتعلق بالعمليات المشار اليها في المادة 8 من هذا القانون والمتعلقة بتسليم الخاضع للضريبة أموالاً لنفسه، يعتمد كاساس لفرض الضريبة ثمن شراء الأموال أو أموال مماثلة، وعند تعذر معرفة الثمن، يعتمد ثمن الكلفة بتاريخ إجراء هذه العمليات.
3- فيما يتعلق بالعمليات المشار اليها في المادة 11 من هذا القانون والمتعلقة بتقديم الخاضع للضريبة خدمات لنفسه، تعتمد كأساس لفرض الضريبة مجموع النفقات التي تحمّلها الخاضع للضريبة من أجل تقديم هذه الخدمات.
4- في الحالات التي يتعذر فيها تحديد البدل المقابل، تفرض الضريبة على أساس القيمة المتعارف عليها للعملية المنفذة. يقصد بالقيمة المتعارف عليها الثمن المتوجب على الأراضي اللبنانية لقاء عملية مشابهة حاصلة بتاريخ تنفيذ العملية موضوع الضريبة بين بائع وشارٍ مستقلين عن بعضهما بعضاً وضمن شروط تنافسية كاملة.
5- تدخل في أساس فرض الضريبة، الرسوم والضرائب، بإستثناء الضريبة على القيمة المضافة، وكذلك جميع النفقات الملحقة كنفقات الوساطة والتوضيب والنقل والتأمين وما اليها.

المادة 24 - أساس فرض الضريبة عند الاستيراد
عند الإستيراد، تعتمد كأساس لفرض الضريبة القيمة الجمركية التي تحدد وفقاً لقواعد تقييم البضائع في الجمرك، مضافاً اليها جميع الرسوم الجمركية في حال توجبها، وكافة الرسوم المتوجبة أصولاً معها، وذلك بإستثناء الضريبة على القيمة المضافة.

الباب السادس
معدل الضريبة
المادة 25 - معدل الضريبة
إن معدّل الضريبة هو عشرة بالمئة (10%).

الباب السابع
فترة إحتساب الضريبة
المادة 26 - فترة احتساب الضريبة
تحتسب الضريبة المتوجبة بذمة الخاضع للضريبة في نهاية كل شهر من أشهر السنة الميلادية. إلا انه يجوز لوزير المالية بقرار يصدر عنه ، ولأسباب تقتضيها مرحلة البدء بإعتماد هذه الضريبة او لأسباب إدارية، تعديل هذه الفترة بحيث تحتسب الضريبة على اساس الفصل

الباب الثامن
الحسم
المادة 27 - حق الحسم
إن حق الحسم هو الحق المعطى للشخص الخاضع للضريبة بأن يحسم من اصل الضريبة المتوجبة على عملية معينة قيمة الضريبة التي سبق أن أثقلت ثمن هذه العملية أو اثقلت أي عنصر من العناصر التي يتكون منها الثمن.
يحق للخاضع للضريبة أن يقتطع من أصل الضريبة الملزم بتأديتها عن فترة إحتساب معينة مجمل قيمة الضريبة القابلة للحسم عن الفترة ذاتها.
ينشأ حق الحسم عندما تصبح الضريبة القابلة للحسم متوجبة الأداء.

المادة 28 - الضريبة القابلة للحسم
الضريبة القابلة للحسم هي الضريبة التي أصابت الأموال او الخدمات التي حصل عليها الخاضع للضريبة من شخص آخر خاضع لها والأموال والخدمات التي إستوردها، بما في ذلك الأصول الثابتة، للقيام، في إطار ممارسة نشاطه الإقتصادي، بإحدى العمليات التالية:
1- تسليم الأموال وتقديم الخدمات الخاضعة للضريبة.
2- العمليات المتعلقة بالتصدير والعمليات المشابهة وعمليات النقل الدولي المعفاة من الضريبة بموجب المواد 19 و20 و21 من هذا القانون.
تكون قابلة للحسم ايضاً الضريبة التي اصابت الأصول الثابتة التي إكتسبها شخص خاضع للضريبة بتاريخ سابق لخضوعه والتي يخصصها للقيام بأعمال خاضعة للضريبة.
يُقصد بالأصول الثابتة بمفهوم هذه المادة الأموال المادية من آلات ومعدات المخصصة للإستعمال الدائم في المؤسسة كأداة عمل او وسيلة إستثمار.
تحدد أصول وإجراءات تطبيق هذه المادة بمرسوم بناءً على إقتراح وزير المالية .
اضيف نص جديد بعد نص البند 2 بموجب الفقرة "سابعاً" من المادة رقم 20 من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 وهو التالي:
تكون قابلة للحسم الضريبة التى اصابت مخزون البضاعة والمواد الاولية الموجودة لدى الخاضع للضريبة بتاريخ بدء مفعول تسجيله في الضريبة، والتي اكتسبها بتاريخ سابق، شرط ان يقوم بتخصيصها للقيام باعمال خاضعة للضريبة وذلك وفقا لاصول واجراءات تحدد بقرار من وزير المالية .

المادة 29 - أصول حق الحسم
من أجل ممارسة حق الحسم ، على الخاضع للضريبة، أن يكون حائزاً على:
- فاتورة بالأموال أو الخدمات المكتسبة من شخص آخر خاضع للضريبة تحتوي على المعلومات المنصوص عليها في المادة 38 من هذا القانون، او على مستند يقوم مقامها.
- مستندات جمركية صادرة عن السلطات المختصة تثبت صحة الإستيراد وتأدية الضريبة.

المادة 30 - فائض الضريبة القابلة للحسم
إذا تجاوزت قيمة الضريبة القابلة للحسم، عند نهاية فترة إحتساب معينة، قيمة الضريبة المتوجبة، يدوّر الفائض الى الفترة اللاحقة.
عدل نص الفقرة الثانية من المادة 30 بموجب المادة 22 من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 واصبح على الوجه التالي:
يحق للخاضع للضريبة ان يقدم بعد انتهاء الشهر السادس من اية سنة ميلادية وعند نهاية اي سنة ميلادية، طلب استرجاع رصيد فائض الضريبة القابلة للحسم بهذا التاريخ.
أما بالنسبة للمصدرين، فيحق لهم أن يقدموا، بعد نهاية أية فترة إحتساب للضريبة، طلب إسترجاع رصيد فائض الضريبة القابلة للحسم المحتسبة عن تلك الفترة، وذلك وفقاً لمعايير تحدد بمرسوم يتخذ بناءً على إقتراح وزير المالية.
يحق لكل من لم تعد تتوافر فيه شروط الخضوع للضريبة أن يطلب إسترجاع فائض الضريبة القابلة للحسم، وذلك بعد موافقة الإدارة على طلب إلغاء تسجيله.
على الإدارة أن تبت في طلب الإسترجاع في مهلة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ إستلام الطلب.
إذا وافقت الإدارة على طلب الإسترجاع، كلياً أو جزئياً، عليها ان تعيد للخاضع للضريبة المبلغ المستحق، وإلا توجبت على المبلغ غير المدفوع فائدة بمعدل 9% (تسعة بالمئة) بعد إنقضاء أربعة اشهر على تقديم الطلب.

المادة 31 - حق الحسم الجزئي
إذا أجرى الخاضع للضريبة، بمناسبة تسليم اموال أو تقديم خدمات، عمليات يمنح قسم منها فقط حق الحسم، يحق له ان يحسم جزءاً من الضريبة يتناسب مع هذا القسم.
تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بمراسيم تصدر بناءً على إقتراح وزير المالية.

المادة 32 - تسوية الحسم
يعاد النظر بعمليات الحسم الحاصلة بهدف تسويتها عندما تزيد قيمة الحسم او تنقص عن القيمة التي كان يحق للخاضع للضريبة أن يحسمها وذلك بنتيجة:
1- أخطاء مادية.
2- حصول تعديلات، بتاريخ لاحق لفترة إحتساب الضريبة، على العناصر المعتمدة لتحديد قيمة الحسم.
يتوجب على الشخص الذي أخضع نفسه إختيارياً للضريبة ثم طلب إلغاء تسجيله ضمن مهلة سنتين من تاريخ التسجيل، أن يرد الى الخزينة الفرق، في حال وجوده، بين قيمة الضريبة التي إستردها وقيمة الضريبة التي حصّلها لصالح الخزينة، وذلك عن الفترة التي كان خاضعاً فيها للضريبة بصورة إختيارية.

الباب التاسع
الملزمون بالضريبة
وموجباتهم
المادة 33 - الملزمون بالضريبة
1- داخل الأراضي اللبنانية
تتوجب الضريبة على الخاضع لها وفقاً لأحكام هذا القانون وعلى خلفائه القانونيين شرط أن تكون عمليات تسليم الأموال وتقديم الخدمات التي يقوم بها خاضعة للضريبة.
عملاً بأحكام الفقرة (1) من المادة 40 من هذا القانون، تتوجب الضريبة على ممثل الشخص غير المقيم في لبنان المعين وفقاً لهذا القانون، أو على الشخص المتعامل معه في حال لم يتم تعيينه.
عملاً بأحكام الفقرة (2) من المادة 40 من هذا القانون، تتوجب الضريبة على الشخص المقيم في لبنان الذي يستعمل فيه خدمة إكتسبها من خارج الأراضي اللبنانية.
2- عند الإستيراد:
تتوجب الضريبة على المستورد او على ممثله وفقاً لأحكام التشريعات الجمركية النافذة.

المادة 34 - نطاق تطبيق الموجبات
تطبق الموجبات المنصوص عليها في هذا الباب على:
أ- الخاضع للضريبة وفقاً لأحكام المادة 3 من هذا القانون.
ب- الأشخاص الذين يقومون بعمليات معفاة من الضريبة تتيح لهم حق الحسم وفقاً للبند (2) من الفقرة الأولى من المادة 28 من هذا القانون.

المادة 35 - موجبات التصريح
على كل خاضع للضريبة أن يقدم:
1- طلب تسجيل لدى إدارة الضريبة على القيمة المضافة في مهلة شهرين إبتداءً من آخر يوم من الفصل الذي تكون قد توفرت خلاله شروط الخضوع للضريبة.
2- طلب إلغاء التسجيل :
أ- في مهلة شهرين من تاريخ إنتهاء السنة الميلادية التي تلي السنة التي إنتفت خلالها شروط الخضوع للضريبة.
ب- في مهلة شهرين من تاريخ التوقف عن العمل.
3- إعلاماً للإدارة الضريبية بأي تغيير في نوع نشاطه أو عنوانه أو شهرته أو شخصيته القانونية، أو أي معلومة أخرى واردة في طلب التسجيل، وذلك في مهلة شهرين من تاريخ حصول التغيير.
4- تصريحاً دورياً في مهلة عشرين يوماً من إنتهاء فترة إحتساب الضريبة كما هي محددة في المادة 26 من هذا القانون يتضمن، عند الإقتضاء، مقدار الضريبة المطلوب حسمها.
تقدم الطلبات والتصاريح الى الوحدة الضريبية المختصة وعلى نماذج ورقية و/أو إلكترونية موضوعة لهذه الغاية .

المادة 36 - الموجبات المحاسبية
تحدد بقرار من وزير المالية كيفية مسك الدفاتر وتنظيم المستندات المحاسبية الضرورية التي يلزم الخاضع للضريبة بإعتمادها والتي تسمح بتطبيق الضريبة ومراقبتها.
يلزم المكلف بضريبة الدخل على أساس الربح المقطوع أو الربح المقدر، الخاضع للضريبة على القيمة المضافة، بأن يمسك الدفاتر وينظم المستندات المحاسبية العائدة للمكلفين على أساس الربح الحقيقي. على أن يستمر بالتصريح عن ضريبة الدخل على أساس الربح المقطوع او المقدّر.

المادة 36 مكرر - الدفاتر والسجلات الملزمة للاشخاص الذين يقل رقم اعمالهم عن 300 مليون ليرة
اضيف نص مادة جديد برقم 36 مكرر بموجب الفقرة ثانيا من المادة 20 من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 وهو التالي:
1 - يلزم الاشخاص الخاضعون للضريبة على القيمة المضافة الذين يقل رقم اعمالهم عن اربعة فصول متتالية سابقة عن 300 مليون ليرة لبنانية، وطالما استمر رقم اعمالهم عند هذا الحد، باستثناء الاشخاص الخاضعين للضريبة من المكلفين بضريبة الدخل على اساس الربح الحقيقي، أو المكلفين الزاميا على اساس الربح المقطوع، وكذلك الاشخاص غير المقيمين الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة ووكلائهم، بمسك محاسبة قائمة على اساس الدفاتر والسجلات التالية:
- دفتر يومية تسجل فيه بصورة الزامية جميع العمليات الحاصلة.
- سجل الجرد والاصول الثابتة.
تحدد محتويات وكيفية مسك هذه الدفاتر وتنظيم المستندات المحاسبية الضرورية التي يلزم الخاضع للضريبة والمستفيد من احكام هذه المادة بقرار من وزير المالية.
على الاشخاص المذكورين في هذه المادة ترقيم الدفاتر والسجلات والتأشير عليها اما في السجل التجاري واما لدى الكتاب العدل، وذلك قبل المباشرة بقيد العمليات المحاسبية، على ان يسري هذا النص على مكلفي ضريبة الدخل ايضا المعنيين بهذه المادة.
2 - يستفيد الاشخاص المذكورون في البند الاول من هذه المادة من تنزيل ضريبي سنوي قيمته مليون وخمسمائة الف ليرة لبنانية ينزل من قيمة الضريبة المتوجبة، وذلك لمدة خمس سنوات ابتداء من السنة التي يسري فيها مفعول تسجيلها لدى الضريبة على القيمة المضافة.

المادة 37 - حفظ الدفاتر والفواتير والمستندات المحاسبية
على الخاضع للضريبة أن يحفظ الدفاتر والفواتير وغيرها من المستندات المحاسبية لمدة أربع سنوات إعتباراً من تاريخ إنتهاء السنة الميلادية التي نشأت خلالها الضريبة.

المادة 38 - اصدار الفواتير
يتوجب على كل خاضع للضريبة ان يصدر فاتورة أو أي مستند آخر يقوم مقامها وذلك عند تسليمه الأموال او تقديمه الخدمات لأي شخص آخر.
يجب ان تتضمن الفاتورة على الأقل ما يلي:
- إسم وعنوان ورقم تسجيل مورّد الأموال أو مقدّم الخدمات لدى وزارة المالية.
- إسم وعنوان الشخص الصادرة الفاتورة لمصلحته.
- موضوع تسليم المال أو تقديم الخدمة.
- رقم الفاتورة التسلسلي وتاريخها.
- المبلغ المتوجب عن تسليم الأموال او تقديم الخدمات.
- مقدار الضريبة المتوجبة مع معدل الضريبة الذي جرى تطبيقه .

المادة 39 - تأدية الضريبة
تؤدّى الضريبة دفعة واحدة ضمن مهلة تقديم التصريح الدوري أي خلال عشرين يوماً من إنتهاء كل فترة إحتساب للضريبة، وذلك عن العمليات الخاضعة للضريبة التي تحققت خلال الفترة المذكورة بعد تنزيل قيمة الضريبة القابلة للحسم.
وفي حال فرضت الإدارة مبالغ إضافية أو تكميلية تؤدّى الضريبة بموجب إشعار خاص بها خلال شهر من تاريخ إبلاغ توجب هذه المبالغ للمكلفين بها.
تسدد الضريبة لدى أي من المصارف الخاصة المقبولة أو فروعها العاملة في لبنان وذلك وفقاً للأصول والإجراءات التي يحددها وزير المالية بقرار يصدر عنه

المادة 40 - الأشخاص غير المقيمين
1- ابطلت العبارات الاخيرة من المقطع الاول من الفقرة 1 من المادة 40 بموجب قرار المجلس الدستوري رقم 1/2002 تاريخ 31/1/2002 بحيث يصبح المقطع على النحو التالي:
1- على كل شخص ليس له محل إقامة حقيقي أو مختار في لبنان، قبل القيام بتنفيذ اية عملية تسليم أموال او تقديم خدمات على الأراضي اللبنانية، ومهما بلغت قيمة رقم الأعمال الذي يحققه، أن يعين ممثلاً له مقيماً في لبنان وذلك بموافقة من الإدارة الضريبية على توفر الشروط.
وعلى كل شخص مقيم في لبنان أدى تعامله مع شخص غير مقيم الى توجب الضريبة، أن يتأكد من أن لهذا الأخير ممثلاً في لبنان، وفي حال عدم تعيينه يتوجب عليه تأدية هذه الضريبة والغرامات المستحقة الى الإدارة الضريبية، مع الإحتفاظ بحقه بملاحقة الشخص غير المقيم. يكون هذا الممثل مسؤولاً بالتكافل والتضامن مع موكله عن تأدية الضريبة والغرامات الناتجة عن العمليات الخاضعة لها ويقوم مقامه بجميع الموجبات المفروضة عليه وفقاً لأحكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية.
2- على كل شخص مقيم في لبنان يستعمل فيه خدمة إكتسبها من جهة مقيمة خارج الأراضي اللبنانية، أن يصرّح عن الضريبة المتوجبة عن هذه الخدمة مهما بلغت قيمتها ويؤديها الى الإدارة الضريبية، وفقاً لأصول تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على إقتراح وزير المالية .

المادة 41 - الموجبات المفروضة عند الاستيراد
تطبق على التصريح عن الضريبة عند الإستيراد، النماذج والأصول ذاتها المنصوص عليها في التشريع الجمركي.
تؤدى الضريبة عند وضع السلع في الإستهلاك المحلي، وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في التشريع الجمركي.
يعلّق إستيفاء الضريبة حكماً في حال تعليق الرسوم الجمركية في جميع الأوضاع الجمركية المعلقة للرسوم، وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في التشريع الجمركي .

الباب العاشر
عمليات وكالات السفر
المادة 42 - عمليات وكالات السفر
ابطلت الفقرة الاخيرة من المادة 42 بموجب قرار المجلس الدستوري رقم 1/2002 تاريخ 31/1/2002 بحيث اصبحت المادة 42 على النحو التالي:
يقصد بوكالات السفر كل شخص طبيعي او معنوي ينظّم ويؤمّن، بشكل مباشر أو كوسيط، وتوخياً للربح، سفريات أو إقامات، ويبيع بطاقات سفر، وإقامات في فنادق، ووجبات طعام، وينظم رحلات وزيارات الى مواقع أثرية وغيرها، وبشكل عام، كل شخص يبيع لمسافرين، خدمات متصلة بالعمليات المذكورة أعلاه أو متفرعة عنها. تعتبر هذه العمليات تقديم خدمات بمفهوم هذا القانون.

الباب الحادي عشر
الرقابة

المادة 43 - أصول الرقابة
1- حق الإطلاع:
يحق لموظفي الإدارة الضريبية المختصة أن يطلعوا عند كل شخص خاضع للضريبة، أو له علاقة بها، على السجلات والفواتير وسائر المستندات التي تسمح لهم بالتحقق من صحة إستيفاء الضريبة المتوجبة عليه او على الأشخاص المتعاملين معه.
مع مراعاة القانون الصادر بتاريخ 3 ايلول 1956 والمتعلق بالسرية المصرفية، لا يجوز لأي كان، بما فيها الإدارات الرسمية، التذرع بسر المهنة للحؤول دون تمكين موظفي الإدارة الضريبية من مراجعة الدفاتر والفواتير
وغيرها من المستندات التي تسمح بالتحقق من صحة إستيفاء الضريبة المتوجبة على الخاضعين لها.
في حال كانت السجلات والمستندات ممسوكة أو محفوظة بطريقة إلكترونية، يحق لموظفي الإدارة الضريبية المختصة طلب الإطلاع على المعلومات المسجلة على مستندات إلكترونية والحصول عليها بشكل مستندات رقمية أو ورقية يمكن قراءتها.
2- إعطاء المعلومات:
مع مراعاة أحكام القانون الصادر بتاريخ 3 ايلول 1956 والمتعلق بالسرية المصرفية، على كل شخص، طبيعي او معنوي في لبنان، أن يطلع موظفي الإدارة الضريبية المختصة، بناءً لطلبهم الخطي، على ما لديهم من سجلات ومستندات ومعلومات تساعد على التحقق من صحة إستيفاء الضريبة المتوجبة عليه أو على الغير.
3- الرقابة على عمليات إستيراد وتصدير السلع
تبقى نافذة الأحكام المتعلقة بالصلاحيات المنصوص عليها في قانون الجمارك كما تبقى نافذة، فيما خصّ هذه المادة، الأحكام القانونية التي لا تتعارض مع هذا القانون لجهة التحقق من المخالفات وإثباتها وملاحقتها وتسويتها في كل ما يتعلق بالرقابة على عمليات إستيراد وتصدير السلع.

المادة 44 - سر المهنة
يُلزم بسر المهنة ويلاحق عند المخالفة سندا لأحكام المادة /579/ من قانون العقوبات، كل شخص توجب عليه وظيفته أو صلاحياته أو إختصاصه أن يتدخل في طرح الضريبة او جبايتها أو في درس الإعتراضات المقدمة بشأنها.
لا يمكن التذرع بسر المهنة في الدعاوى التي تمس مصالح الإدارة أو لدى ممارسة دوائر مراقبة التحقق أو الجباية أعمالها الإدارية.

المادة 45 - حالات التقدير المباشر
بالإضافة الى الغرامات المنصوص عليها في المادة 48 من هذا القانون، للإدارة الضريبية أن تتولى التقدير المباشر للضريبة في الحالات التالية:
1- إذا لم يقدم الخاضع للضريبة التصريح الدوري العائد لإحتساب الضريبة عن فترة معينة ضمن المهل المحددة.
2- إذا لم يتقيد الخاضع للضريبة بالموجبات المفروضة عليه بموجب القانون او بموجب الأنظمة المتعلقة بمسك وتسليم وحفظ الدفاتر والمستندات المحاسبية، مما ادى الى تعذر قيام الإدارة الضريبية بمهامها لجهة الإطلاع على هذه السجلات.
3- إذا لم يُصدر الخاضع للضريبة فاتورة مطابقة لأحكام المادة 38 من هذا القانون، عندما يكون هذا الامر إلزامياً، أو في حال إصداره فاتورة تتضمن معلومات غير صحيحة.
4- إذا قدم الخاضع للضريبة تصريحاً دورياً غير صحيح لا يعكس حقيقة نشاطه الإقتصادي الفعلي بهدف التهرب من تأدية الضريبة أو بهدف إسترداد الضريبة عن غير حق.
يتم التقدير المباشر بقيمة الضريبة المتوجبة إستناداً الى المبالغ المقدّرة للعمليات الحاصلة خلال فترة إحتساب الضريبة المعنية.

الباب الثاني عشر
تحصيل الضريبة
المادة 46 - تحصيل الضريبة داخل الأراضي اللبنانية
1- أصول التحصيل:
توجه الوحدة الضريبية للخاضع للضريبة الذي تخلّف عن تأدية الضريبة والمبالغ المتوجبة عليه ضمن المهل القانونية، رسالة تعلمه بوجوب تسديدها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلّغه الرسالة.
في حال تخّلف الخاضع للضريبة عن ذلك توجه اليه الوحدة الضريبية، بواسطة البريد المضمون، إنذاراً شخصياً نهائياً، يدعى فيه الى تسديد المبالغ المتوجبة عليه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلّغه الإنذار .
إذا لم يسدد الخاضع للضريبة ما عليه بعد إنقضاء مهلة الإنذار النهائي يلصق هذا الإنذار على باب محل إقامته أو محل عمله، وبعتبر تاريخ تنفيذ هذا الإجراء تاريخ تبلّغه. تطبق أصول تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها المنصوص عليها في المرسوم الإشتراعي رقم 147 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته، التي لا تتعارض أحكامه مع احكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية.
2- غرامة التأخير في تسديد الضريبة:
في حال عدم تسديد الضريبة ضمن مهلة تقديم التصريح الدوري، يضاف اليها غرامة قدرها ثلاثة بالمئة (3%) شهرياً من مقدارها. تسري غرامة التأخير في الدفع ابتداءً من إنتهاء مهلة تأدية الضريبة وتحتسب هذه الغرامة على مجموع الضرائب وغرامات
التحقق المتوجبة، ويعتبر كسر الشهر شهراً كاملاً.
عندما يتبين من جراء عملية الدرس أو التكليف المباشر أن تسديد الضريبة قد تمّ بأقل مما هو متوجب، تفرض حكماً من تاريخ إنتهاء مهلة تأدية الضريبة غرامة قدرها ثلاثة بالمئة (3%) شهرياً من المبلغ غير المسدد من الضريبة المتوجبة قانوناً والغرامات الملحقة بها.
3- حق الإمتياز لأموال الخزينة:
تتمتع الخزينة في الضرائب والغرامات والمبالغ الأخرى المستحقة للدولة بمقتضى هذا القانون بإمتياز عام من الدرجة الأولى على جميع أموال الملزمين بتأديتها وبتأمين إجباري قانوني على جميع أموالهم غير المنقولة.

المادة 47 - تحصيل الضريبة عند الاستيراد
تطبق بالنسبة لتحصيل الضريبة عند الإستيراد الإجراءات والأصول المتبعة في التشريع الجمركي.

الباب الثالث عشر
المخالفات والغرامات
المادة 48 - المخالفات والغرامات
1- تأخير أو عدم تقديم طلب التسجيل:
عدل نص البند 1 بموجب الفقرة "ثالثاً" من المادة 20 من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 واصبح على الوجه التالي:
تفرض على كل شخص تتوفر لديه شروط الخضوع للضريبة وفقا لهذا القانون والذي لا يقوم أو يتأخر بالقيام بموجبات الخاضع المنصوص عليها قانونا نتيجة لعدم قيامه بتقديم طلب تسجيله ضمن المهلة القانونية، المبالغ التالية دون سواها:
أ - قيمة الضريبة المتوجبة التي تحتسب على اساس هامش الربح المقطوع المعتمد في ضريبة الدخل، وذلك على العمليات الخاضعة للضريبة التي قام بها من تاريخ انتهاء مهلة تسجيله لدى الضريبة على القيمة المضافة لغاية تاريخ بدء مفعول تسجيله، دون ان يمنح حق الحسم المنصوص عليه في المادة 28 من هذا القانون عن الفترة المذكورة.
ب - غرامة توازي 10% من قيمة الضريبة المتوجبة المذكورة في البند (أ) عن كل فترة ضريبية من الفترات الواقعة ضمن الفترة المذكورة اعلاه، على ان لا يقل الغرامة العائدة لكل فترة ضريبية عن مبلغ مليون ليرة لبنانية.
اما بالنسبة للمخالفات التي يرتكبها الخاضع بعد تاريخ بدء مفعول تسجيله، فتضبط وفقا لاحكام البنود (2) وما يليها من هذه المادة.
2- التأخير في تقديم التصريح الدوري:
عدل نص البند 2 بموجب الفقرة "ثالثاً" من المادة 20 من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 واصبح على الوجه التالي:
في حال التأخر في تقديم التصريح المنصوص عليه في الفقرة (4) من المادة 35 من هذا القانون، تفرض غرامة قدرها عشرة بالمئة (10%) من مقدار الضريبة المتوجبة عن كل شهر تأخير، ويعتبر كسر الشهر شهرا كاملا على ان لا يتجاوز مقدار الغرامة ضعفي مقدار الضريبة المتوجبة، وان لا تنقص عن 500.000 ليرة لبنانية عن كل فترة ضريبية، وذلك بالاضافة الى غرامة التأخر في دفع الضريبة غير المسددة المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة 46 من هذا القانون".
3- التصريح غير الصحيح:
باستثناء الأخطاء المادية تفرض على الخاضع للضريبة الذي يقدم تصريحاً غير صحيح لا يعكس حقيقة نشاطه الإقتصادي الفعلي غرامة توازي ضعفي الضريبة غير المصرح عنها.
4- الطلب غير المبرر لإسترداد الضريبة:
تفرض على كل من يتقدم، بقصد الغش، بطلب غير مبرر لإسترداد الضريبة، غرامة توازي ضعفي مقدار الضريبة المطلوب إستردادها بالإضافة الى تطبيق أحكام قانون العقوبات بحقه.
5- المخالفات المتعلقة بالفواتير والمستندات:
أ- كل مبلغ مدوّن في فاتورة أو في مستند مماثل على انه ضريبة متوجبة يصبح متوجبا تسديده ضمن المهل القانونية وتفرض عليه في حال عدم التسديد غرامة التأخير في الدفع المحددة بموجب أحكام هذا القانون ويبدأ سريان هذه الغرامة إعتباراً من تاريخ إستحقاق الضريبة.
ب- تفرض، على كل شخص يصدر فاتورة عن غير حق، غرامة توازي ثلاثة أضعاف الضريبة المدوّنة على هذه الفاتورة.
ج- تفرض، على كل شخص يمتنع عن إصدار فاتورة أو أي مستند مماثل، عندما يكون ذلك إلزامياً وفقاً لاحكام المادة 38 من هذا القانون، غرامة توازي ضعفي الضريبة المتوجبة اصلاً على العملية موضوع الفاتورة.
د- تفرض، على كل خاضع للضريبة يصدر فاتورة أو مستند مماثل يتضمن معلومات غير صحيحة لجهة اسم او عنوان الاطراف المعنية بالعملية او طبيعة أو كمية الأموال المسلّمة او الخدمات المؤداة أو الثمن وملحقاته أو قيمة الضريبة، غرامة توازي ضعفي الضريبة المتوجبة اصلاً على العملية موضوع الفاتورة، أو ضعفي الضريبة المدوّنة على الفاتورة إذا كانت أعلى.
6- مسك، حفظ وإبراز السجلات والمستندات:
يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون أو أحكامه التطبيقية لجهة مسك أو تسليم او حفظ او إبراز السجلات او الفواتير أو أي مستند محاسبي آخر، بغرامة توازي ضعفي الضريبة المتوجبة على أن لا تقل عن مبلغ خمسمئة الف ليرة لبنانية.
7- التدخل من قبل شخص ثالث:
يعاقب كل من يتدخل في أي من المخالفات المنصوص عليها في الفقرات السابقة من هذه المادة بغرامة تعادل مقدار الضريبة المذكورة وعلى ان لا تقل هذه الغرامة عن خمسة ملايين ليرة لبنانية.
8- عند الإستيراد والتصدير:
في عمليات إستيراد وتصدير السلع يجري التحقق من المخالفات وضبطها وتحصيلها وتسويتها وفقاً للأحكام المنصوص عليها في التشريع الجمركي.
9- المخالفات الشكلية*:
اضيف نص بند جديد برقم "9" بموجب الفقرة "رابعا" من المادة 20 من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 وهو التالي:
خلافا لاي نص آخر، بالنسبة للمخالفات العائدة للفواتير والدفاتر والمستندات المحاسبية التي تتعلق بالشكل، اي التي لا تؤثر على جوهر الضريبة المتوجبة، تفرض غرامة توازي 5% من الضريبة المتوجبة، على ان لا يقل مجموع الغرامة عن مبلغ 200.000 ليرة لبنانية.
10- تطبيق الغرامة الاعلى*:
اضيف نص بند جديد برم "10" بموجب الفقرة "رابعا" من المادة 20 من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 وهو التالي:
تطبق على المخالفة الواحدة الغرامة الاعلى بين الغرامات المفروضة بموجب هذه المادة.

الباب الرابع عشر
الاسترداد
المادة 49 - الاسترداد
يحق للخاضع للضريبة أن يسترد كامل الضريبة المدفوعة منه أو جزءاً منها في حال إبطال أو إلغاء أو فسخ العملية الخاضعة للضريبة أو في حال عدم دفع الثمن كلياً أم جزئياً أو تخفيض قيمته بتاريخ لاحق لتاريخ إجراء العملية.
تحدد بمرسوم بناء على إقتراح وزير المالية الإجراءات والأصول المتعلقة بإسترداد الضريبة التي تفوق قيمتها الضريبة المتوجبة.

الباب الخامس عشر
الاعتراضات
المادة 50 - اجراءات الاعتراضات داخل الاراضي اللبنانية
1- الإعتراض:
يحق للخاضع للضريبة أن يعترض على المبالغ المفروضة عليه أو المرفوض إسترجاعها أو إستردادها وفقاً لأحكام المادة 49 من هذا القانون بتقديم إستدعاء خطي للوحدة الضريبية المختصة في مهلة شهر من تاريخ تبليغه قرار الإدارة أو من تاريخ تسديده الضريبة.
يجب ان يكون الاعتراض معللاً تحت طائلة ردّه.
على الوحدة الضريبية المختصة أن تبت في الاعتراض خلال مهلة ستة اشهر من تاريخ إستلامها الإستدعاء وعلى الوحدة المذكورة إبلاغ المعترض قرارها خلال مهلة الخمسة عشر يوماً التي تلي تاريخ إتخاذ القرار.
في حال مرور مهلة الستة أشهر دون ان يصدر عن الإدارة أي قرار يعتبر عندها سكوت الإدارة بمثابة قرار ضمني بقبول الإعتراض.
في حال قبول الإعتراض صراحة أو ضمناً، يعمل بمضمونه في مهلة شهر من تاريخ صدور القرار أو من تاريخ إعتباره مقبولاً ضمناً.
2- لجنة الإعتراضات :
يجوز الطعن بقرارات الإدارة القاضية برد الإعتراض كلياً أو جزئياً امام لجنة الإعتراضات ويجب أن يقدم الطعن خلال مهلة شهر من تاريخ تبلّغ قرار الإدارة.
تشكل بمرسوم في كل محافظة لجنة بدائية أو اكثر لدرس الإعتراضات على الضريبة والفصل فيها قوامها:
- قاض عامل او شرف، عدلي أو إداري، من الدرجة الرابعة فما فوق يعين بناءً على اقتراح وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى أو مكتب شورى الدولة رئيسا
- موظف من وزارة المالية ينتمي الى الفئة الثالثة على الأقل يختاره وزير المالي عضوا ومقررا
- مندوب عن غرفة التجارة والصناعة المختصة يختاره رئيس الغرفة المذكورة عضوا
تعتمد هذه اللجنة الأصول المتبعة امام القضاء المستعجل وتتخذ قراراتها بالأكثرية.
على اللجنة ان تفصل في الاعتراض خلال مهلة ستة أشهر تلي تسجيله لديها وعلى المقرر إبلاغ قرار اللجنة الى الوحدة الضريبية المختصة والى الخاضع للضريبة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره.
3- الطعن امام مجلس شورى الدولة:
يحق لكل من الوحدة الضريبية المختصة والخاضع للضريبة الطعن بقرارات لجنة الإعتراضات مباشرة امام مجلس شورى الدولة خلال مهلة 30 يوماً من تاريخ تبليغ قرار اللجنة.
تتبع امام مجلس شورى الدولة أصول المحاكمات الموجزة.
يتوقف قبول الطعن الذي يقدمه الخاضع للضريبة على إيداع تأمين يوازي ثمانية بالمئة (8%) من مقدار الضريبة المعترض عليها. وكل طلب طعن غير مرفق بإيصال يثبت دفع التأمين يرد شكلا.
يسترجع الخاضع للضريبة التأمين في حال صدور قرار مجلس شورى الدولة كلياً لصالحه. وفي حال كان القرار المذكور كلياً لصالح الخزينة يصبح التأمين المذكور حقا للخزينة. أما إذا جاء القرار جزئياً لمصلحة الخاضع للضريبة فيكون التأمين الجائز ردّه بنسبة الضريبة التي قضى الحكم بعدم توجبها عليه.

المادة 51 - اجراءات الاعتراضات عند الاستيراد
تطبق على الاعتراضات على الضريبة عند الإستيراد الأصول المتبعة في التشريع الجمركي.

الباب السادس عشر
مرور الزمن
المادة 52 - مرور الزمن
تسقط المبالغ المستحقة للخزينة بعامل مرور الزمن بعد مرور أربع سنوات تلي نهاية السنة الميلادية التي توجبت خلالها هذه المبالغ.
تنقطع مهلة مرور الزمن بالنسبة للمبالغ المستحقة للخزينة، وتمدد لأربع سنوات جديدة، بمجرد الشروع في الملاحقة الفردية من خلال تبليغ أمر قبض أو تبليغ إنذار شخصي أو إعتراف الخاضع بالدين أو أي عمل آخر قاطع لمرور الزمن وفقا لاحكام قانون الموجبات والعقود.
خلافاً لأي نص آخر، يسقط حق الحسم بعامل مرور الزمن بعد مرور أربع سنوات تلي تاريخ إنتهاء السنة التي نشأ هذا الحق خلالها.
يسقط بعامل مرور الزمن حق المطالبة بإسترداد كلي أو جزئي للضريبة وذلك بعد مرور أربع سنوات تلي نهاية السنة الميلادية التي إستحقت الضريبة خلالها.

الباب السابع عشر
احكام مختلفة
المادة 53 - رسم الطابع المالي
تعفى من رسم الطابع المالي التصاريح والإعتراضات والبيانات وسوى ذلك من الاوراق والمستندات التي تتعلق بهذه الضريبة.

المادة 54 - المبالغ الهالكة
تعتبر هالكة المبالغ المتوجبة على الخاضعين للضريبة، بما فيها الغرامات المترتبة عليها، التي لا تتجاوز قيمتها عشرة آلاف ليرة لبنانية وتعفى الوحدات المالية المختصة من إصدار أوامر قبض بهذه المبالغ ومن تحصيلها.

المادة 55 - الضرائب غير المباشرة الملغاة
1- تلغى وتستبدل بالضريبة على القيمة المضافة، إعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون، الرسوم الآتية:
- الرسم (5%) المفروض على بدلات الطعام والشراب والإقامة، بموجب أحكام المادة 43 من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (قانون موازنة عام 2001)، ورسم الملاهي المفروض بموجب أحكام المرسوم الاشتراعي رقم 66 الصادر بتاريخ 5 آب 1967 وتعديلاته، وذلك بالنسبة للأشخاص الطبيعيين والمعنويين الخاضعين إلزامياً او إختيارياً للضريبة على القيمة المضافة.
- الرسم المفروض على ورق اللعب، بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 65 الصادر في 5/8/1967 وتعديلاته.
- الرسم المفروض على المشروبات غير الروحية، بموجب القانون رقم 57/88 الصادر في 9/8/1988 وتعديلاته.
- الرسم المفروض على الإسمنت بموجب المرسوم رقم 2152 تاريخ 1/4/1938 وتعديلاته والرسم المفروض على الجبس والكلس عملاً بأحكام المادة 29 من قانون موازنة العام 1985 (مرسوم رقم 2152/38) وتعديلاته.
- الرسم المفروض بموجب المادة 38 من القانون رقم 60/88 تاريخ 12/8/1988 قدره 5% (خمسة بالمئة) على قيمة بدل الإعلانات التي تعرض أو تذاع بواسطة التلفزيون.
2- تلغى أيضاً إعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون، الرسوم البلدية المفروضة بموجب المواد 96 و97 و98 من القانون رقم 60/88 تاريخ 12/8/1988 على إستهلاك الماء والكهرباء والإتصالات السلكية واللاسلكية، وتستبدل هذه الرسوم بالضريبة على القيمة المضافة التي تحصل لصالح البلدية التي يقع ضمن نطاقها الإشتراكات.
عدل نص الفقرة الثانية من البند 2 بموجب الفقرة "سادسا" من المادة 20 من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 واصبح على الوجه التالي:
تتولى الادارة المختصة فرض الضريبة على المشتركين وتستوفيها منهم على ان تؤدي حاصلها بعد حسم الضريبة المدفوعة على مشترياتها مرة كل ثلاثة اشهر الى كل بلدية معنية، بنسبة حصتها من الاشتراكات، أو الى الصندوق البلدي المستقل فيما يعود للاشتراكات الواقعة خارج النطاق البلدي.
أما بالنسبة للأشخاص الذين يقدمون خدمات الإتصالات والمياه والكهرباء بموجب عقود موقعة مع الدولة، فإن عليهم أن يحصّلوا الضريبة عن هذه الخدمات ويؤدوا الى الإدارة المختصة الفرق بين الضريبة المحصّلة والضريبة المدفوعة على مشترياتهم.
تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بموجب مرسوم يتخذ بناء على إقتراح وزير المالية .

المادة 56 - ادارة الضريبة على القيمة المضافة
ابطلت الفقرة الثانية والفقرة الثالثة من المادة 56 بموجب قرار مجلس الدستوري رقم 1/2002 تاريخ 31/1/2002 بحيث اصبحت المادة 56 على النحو التالي:
تحدث مديرية في وزارة المالية - مديرية المالية العامة - تتولى إدارة الضريبة، ومراقبتها، وجبايتها، وتحصيلها وتتألف من المصالح التالية:
- مصلحة التشريع والسياسات الضريبية.
- مصلحة العمليات.
- مصلحة التدقيق والإستردادات.
- مصلحة التنسيق الإداري والمالي.
تتألف مصلحة التشريع والسياسات الضريبية من الدوائر التالية:
- دائرة التشريع والسياسات الضريبية.
- دائرة الإلتزام الضريبي.
- دائرة الإعتراض والإستئناف.
تتألف مصلحة العمليات من الدوائر التالية:
- دائرة خدمات الخاضعين.
- دائرة معالجة المعلومات.
- دائرة التحصيل.
- دائرة العلاقات العامة والتوعية.
تتألف مصلحة التدقيق والإستردادات من الدوائر التالية:
- دائرة التدقيق الميداني.
- دائرة المراقبة الضريبية والإستردادات.
تتألف مصلحة التخطيط والتنسيق الإداري والمالي من الدوائرالتالية:
- دائرة الشؤون الإدارية والموظفين.
- دائرة المعلوماتية.
- دائرة التنسيق الإداري والمالي.
عدل نص الفقرة 4 من المادة 56 بموجب المادة 58 من القانون رقم 691 تاريخ 24/8/2005، واصبح على الوجه التالي:
يمكن إشغال الوظائف التالية من وظائف مديرية الضريبة على القيمة المضافة من الفئتين الثانية والثالثة بالتعاقد وفقا للجدول رقم -3- على ان يتم التعاقد على اساس مباراة يجريها مجلس الخدمة المدنية وتحدد اصولها بقرار يصدر عن وزير المالية. يتمتع المتعاقد بجميع الصلاحيات والموجبات التي يتمتع بها موظفو الملاك.
ويمكن التعاقد مع شركة واحدة أو اكثر من القطاع الخاص، من أجل إدارة حالة إسترداد الضريبة المدفوعة على مشتريات الأشخاص غير المقيمين في لبنان عند نقلها من ضمن أمتعتهم الشخصية الى خارج البلاد، المنصوص عليها في الفقرة الاولى (أ) من المادة 58 من هذا القانون وذلك مع مراعاة أحكام قانون المحاسبة العمومية (المرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963) وتعديلاته.


المادة 57 - احكام انتقالية
خلافاً لأحكام البند (1) من المادة 35 من هذا القانون، على كل شخص تتوفر فيه بتاريخ صدور هذا القانون شروط الخضوع للضريبة وكان رقم أعماله العائد للأشهر الإثني عشر السابقة يفوق خمسماية مليون ليرة لبنانية، أن يبادر الى تقديم طلب تسجيل إعتباراً من تاريخ صدور هذا القانون ولغاية 31/1/2002، تحت طائلة فرض غرامة قدرها مليونا ليرة لبنانية.
تفرض الضريبة على عمليات تسليم الأموال وتقديم الخدمات الخاضعة للضريبة التي تتم بعد تاريخ العمل بهذا القانون، وعلى إستيراد السلع التي وضعت قيد الإستهلاك بعد هذا التاريخ.
بالنسبة للعقود التي ابرمت وتمّ الإتفاق على ثمنها قبل تاريخ نفاذ هذا القانون، والتي يتم تنفيذها بعد هذا التاريخ، يحق لكل من أطراف العملية تعديل الثمن المتفق عليه من اجل تكييفه على ظروف تطبيق الضريبة، إلا اذا سبق واتفق الفريقان صراحةً على خلاف ذلك.
يحق للشخص الذي ينفذ بعد تاريخ العمل بهذا القانون عمليات سبق وتمّ الإتفاق عليها بموجب عقد ابرم مع إحدى الإدارات العامة قبل هذا التاريخ، أن يحمّل الإدارة المعنية العبء الضريبي الإضافي الناتج عن تطبيق الضريبة.
أما بالنسبة للعقود التي نفذت بصورة جزئية قبل تاريخ نفاذ هذا القانون، تفرض الضريبة على الجزء الذي لا يزال قيد التنفيذ بتاريخ العمل به.
تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على إقتراح وزير المالية .

الباب الثامن عشر
احكام تنفيذية
المادة 58 - حالات خاصة لاسترداد الضريبة
تحدد بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح وزير المالية، شروط وأصول وإجراءات تطبيق حالات إسترداد الضريبة التالية وتاريخ بدء العمل بها:
أ- الضريبة المدفوعة على مشتريات أي شخص غير مقيم في لبنان عند نقلها من ضمن أمتعته الشخصية الى خارج البلاد لأجل إستعمالها لأغراضه الخاصة.
ب- الضريبة التي أصابت الأموال والخدمات المقدمة في لبنان الى شركات ورجال أعمال غير مقيمين في لبنان ولا يقومون بأعمال خاضعة للضريبة على الأراضي اللبنانية .
ج- جزء أو كامل الضريبة المدفوعة من قبل الهيئات الدبلوماسية والقنصلية والمنظمات الدولية وموظفيها وفقاً للإتفاقيات الدولية .
5-

اضيف نص بند جديد برقم 5 بموجب المادة 23 من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 وهو التالي:
يحق للاشخاص الذين يتبعون النظام المبسط في تنظيم واصدار الفواتير والملزمين باستعمال آلة تسجيل المبيعات النقدية (Cash Register)، ان يقدموا طلبا الى مديرية الضريبة على القيمة المضافة من اجل استرداد ثمن آلة واحدة جرى اكتسابها بعد تاريخ 31/1/2002، على ان تكون مطابقة للمواصفات المفروضة من قبل المديرية، وذلك وفقا للشروط والاصول التي تحدد بموجب قرار من وزير المالية .

المادة 59 - حالات استرداد الضريبة بالنسبة للعمليات المعفاة من الضريبة
عدلت المادة 59 بموجب المادة 23 من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 2003) على الوجه التالي:
يحق طلب إسترداد كامل الضريبة التي أصابت الأصول الثابتة التي تمّ إستعمالها من اجل القيام بالأعمال التالية المعفاة من الضريبة وفقاً لأحكام المادتين 16 و17 من هذا القانون:
- صناعة الأدوية.
- صناعة المواد الغذائية المعفاة من الضريبة عملاً بأحكام الفقرة (ب) من المادة 17 من هذا القانون.
- الإستشفاء والمختبرات الطبية .
- التعليم .
- المؤسسات التي لا تتوخى الربح .
- النقل المشترك للاشخاص .
- صناعة الكتب، والجرائد والمجلات.
- صناعة المواد الصيدلانية بما فيها الاصناف للاستعمال الصحي والصيدلي (كواقيات منع الحمل، الحواجز الذكرية، الفوط والواقيات الصحية، حفاضات الاطفال والاصناف الصحية المماثلة).
- صناعة الورق والكرتون من الانواع المستعملة في الكتابة او الطباعة، ورق صحف بشكل لفات او صفائح، الحبر المعد للطباعة.
يقصد بالأصول الثابتة بمفهوم هذه المادة الآلات والمعدات المخصصة للإستعمال الدائم في المؤسسة.
عدلت نسبة استرداد الضريبة التي اصابت المصاريف الجارية لتصبح 100% بدلا من 50% وذلك بموجب المادة 25 من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004
كما يحق طلب إسترداد 100% من الضريبة التي أصابت المصاريف الجارية المتعلقة بالعمليات التالية المعفاة من الضريبة وفقاً لأحكام المادتين 16 و17 من هذا القانون:
- صناعة الأدوية.
- صناعة المواد الغذائية المعفاة من الضريبة وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من المادة 17 من هذا القانون.
- التعليم.
- الإستشفاء والمختبرات الطبية.
- المؤسسات التي لا تتوخى الربح.
- صناعة الكتب، والجرائد والمجلات.
- صناعية المواد الصيدلانية بما فيها الاصناف للاستعمال الصحي والصيدلي (كواقيات منع الحمل، الحواجز الذكرية، الفوط والواقيات الصحية، حفاضات الاطفال والاصناف الصحية المماثلة).
- صناعة الورق والكرتون من الانواع المستعملة في الكتابة او الطباعة، ورق صحف بشكل لفات او صفائح، الحبر المعد للطباعة.
تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بمرسوم يتخذ بناءً على إقتراح وزير المالية .

المادة 60 - حالات خاصة مختلفة
أ- يحق للأشخاص الخاضعين للضريبة الذين يقومون بعمليات لقاء أموال نقدية طلب تطبيق نظام مبسط لتنظيم وإصدار الفواتير وذلك وفقاً لأصول تحدد بقرار يصدر عن وزير المالية .
ب - من أجل تفادي التهرب من الخضوع للضريبة بواسطة تجزئة أعمال المؤسسات، يجمع مجمل رقم الأعمال الذي يحققه الأشخاص الذين يديرون أو يقومون في الوقت ذاته بأعمال أو أنشطة متشابهة أو مترابطة في مؤسسات متعددة، وذلك لتحديد توافر شروط إخضاعهم للضريبة. تحدد أصول تطبيق هذه الفقرة بموجب قرار يصدر عن وزير المالية .
ج- تفرض الضريبة بالنسبة لعمليات تسليم المجوهرات على أساس هامش
الربح الإجمالي ولا يمكن حسم من قيمة الضريبة المتوجبة عن هذه العمليات، قيمة الضريبة التي أصابت الأموال والخدمات المكتسبة من أجل تنفيذ هذه العمليات. تحدد دقائق تطبيق هذه الفقرة بموجب مرسوم يتخذ بناءً على إقتراح وزير المالية .
د- من أجل إحتساب الضريبة المتوجبة على الخاضعين لها الذين يقومون في إطار نشاطهم التجاري بشراء أموال مستعملة من شخص غير خاضع للضريبة بغية بيعها، تستخرج الضريبة الداخلة ضمن سعر شراء هذه الأموال وفقاً لأصول تحدد بموجب قرار يصدر عن وزير المالية .

المادة 61 -
ابطلت المادة 61 بكامل نصها بموجب قرار مجلس الدستوري رقم 1/2002 تاريخ 31/1/2002.


المادة 62 - دقائق تطبيق القانون
تحدد دقائق تطبيق هذا القانون، فيما يتعلق بالمواد التي لم تلحظ المرجع المختص لتحديد دقائق تطبيقها، بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على إقتراح وزير المالية.

المادة 63 - نفاذ القانون
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به إعتباراً من 1/2/2002، ويعمل بالبند (1) من المادة 35 منه المتعلقة بالتسجيل إعتباراً من تاريخ صدور هذا القانون.

بعبدا في 14/12/2001
الامضاء: اميل لحود

To view more Information on this Law
please login

Login
Password
Not a subscriber yet? Click here
Copyright 2002 NovexCn.com