|
|
|
|
|
|
| |
|
|
| |
|
قانون الارث لغير المحمديين |
| |
|
قانون الارث لغير المحمديين
|
| |
|
|
| |
|
|
SUBJECT : قانون الارث لغير المحمديين |
ISSUING DEPARTMENT : |
ISSUE DATE : 23/6/1959 |
IMPLEMENT DATE : |
LENGTH : |
TEXT : |
|
اقر مجلس النواب ونشر رئيس الجمهورية القانون الاتي نصه: مادة وحيدة يصدق قانون الارث لغير المحمدين المرفق، ويعمل بأحكامه ابتداء من اليوم العاشر لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. بيروت في 23 حزيران سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب
قانون الارث لغير المحمديين المادة الاولى - انتقال اموال الميت وحقوقه* تنتقل اموال الميت وحقوقه الى ورثته المعينين في القانون أو الى الاشخاص المبينين في الوصية وفقا للأحكام التالية:
القسم الاول الارث بحكم القانون الكتاب الاول في افتتاح التركة واستحقاق الارث (المواد 2-12) المادة 2 - افتتاح التركة* تفتتح التركة ويستحق الارث بموت المورث حقيقة او باعتباره ميتا بحكم القضاء
المادة 3 - محل افتتاح التركة* محل افتتاح التركة هو محل اقامة المتوفي الأخير اينما كان محل وجود امواله. تعتبر الزوجة غير المنفصلة قانونا عن زوجها مقيمة في مقام زوجها، والقاصرون في مقام وليهم الجبري أو وصيهم. واذا لم يكن لهم ولي جبري أو وصي ففي محل وجود التركة كلها أو القسم الأكبر منها. اما المفقود فيعتبر مقامه اخر محل كان يقيم فيه قبل وفاته.
المادة 4 - شروط استحقاق الارث* يجب لاستحقاق الارث: 1 - تحقق حياة الوارث بتاريخ موت المورث أو بتاريخ اعتباره ميتا بحكم القضاء. 2 - اهلية الوارث لاستحقاق الارث. 3 - عدم وجود موانع قانونية تمنع من استحقاق الارث.
المادة 5 - الاهلية للميراث* لا يكون اهلا للميراث: أ - الجنين الذي لم يولد في خلال ثلاثماية يوم تلي وفاة المورث. ب - الولد الذي لم يولد حيا .
المادة 6 - هلاك عدة اشخاص يرثون بعضهم بعضاً* اذا هلك في حادث واحد عدة اشخاص يرث بعضهم بعضا كان على المحكمة ان تعين مواقيت وفياتهم تباعا بالاستناد الى ظروف الحادث وسن المتوفين وحالتهم الصحية وغير ذلك من الاعتبارات. فاذا تعذر تحديد مواقيت الوفياتاعتبر جميع الهالكين في الحادث الواحد متوفين في وقت واحد وانتقل ارث كل منهم الى ورثته الاحياء.
المادة 7 - تنفيذ حكم الاعدام بعدة اشخاص يرثون بعضهم* اذا نفذ حكم الاعدام بيوم واحد بعدة اشخاص يرث كل منهم الآخر، تطبق القاعدة المبينة في الفقرة الأخيرة من المادة السابقة.
المادة 8 - لا اثر لاختلاف الجنسية على التوارث بين اللبناني والاجانب* اختلاف الجنسية لا يمنع التوارث بين اللبنانيين والاجانب الا اذا كانت شريعة الأجنبي تمنع توريث اللبنانيين. واذا كانت شريعة الأجنبي تحد من حق الارث فلا يرث الأجنبي لبنانيا الا بما اجازته الشريعة الأجنبية للبنانيين .
المادة 9 - لا اثر لاختلاف الدين على الارث* اختلاف الدين لا يمنع من الارث الا اذا كان الوارث تابعا لأحكام تمنع من الارث بسبب اختلاف الدين .
المادة 10 - حرمان من الارث* يحرم من الارث: 1 - من اقدم قصدا دون حق او عذر على قتل مورثه او احد فروعه او اصوله او زوجه او تدخل في القتل . 2 - من نسب افتراء الى المورث تهمة او شهد عليه زورا من اجل جناية عقابها الاعدام ما لم يكن هذا المورث قد صفح عن المجرم بموجب وثيقة خطية.
المادة 11 - وارث محروم* تؤول حصة الوارث المحروم الى سائر الورثة المستحقين معه . فاذا لم يكن من ورثة مستحقين معه انتقلت الى فروعه الذين كانوا حلوا محله لو كان قد توفي قبل المورث. ان الاموال التي تؤول على هذه الصورة الى فروع المحروم لا تتناولها سلطته القانونية وليا كان ام وصيا عليهم ولا يحق له ارثها بعد وفاتهم.
المادة 12 - موجبات الوارث المحروم* الوارث المحروم ملزم بأن يرد الى التركة ما يكون قد تلقاه من الاموال منذ وفاة المورث ، وعليه ان يرد ايضا ما جناه من ريعها وثمارها منذ تاريخ الوفاة.
الكتاب الثاني في درجات الورثة والانصبة الارثية (المواد 13-32) المادة 13 - ما يؤدي من التركة* يؤدى من التركة بحسب الترتيب التالي: 1 - ما يكفي لتجهيز الميت ودفنه. 2 - ديون الميت . 3 - ما اوصى به في الحد الذي تنفذ فيه الوصية . ويوزع الباقي بعد ذلك على الورثة وفقا للاصول التالية.
المادة 14 - تقسيم الورثة* يقسم الورثة الى ثلاث طبقات: - الطبقة الاولى : الاولاد وفروعهم. - الطبقة الثانية : الأب والأم واصولهما. - الطبقة الثالثة : الأخوة والأخوات وفروعهم .
المادة 15 - مساواة اولاد المتوفي بالارث ذكوراً واناثاً* اولاد المتوفي وفروعهم يرثون اباءهم واصولهم دون تمييز بين الذكور والاناث. واذا كان الفروع جميعهم من الدرجة الاولى تقاسموا التركة بينهم بالتساوي. واذا كان بين اولاد المورث من توفي قبله حلت فروعه محله في تركة المورث وآلت اليهم الحصة التي كانت تؤول لوالدهم لو كان حيا. وهذه الحصة يتقاسمونها بالتساوي. ويطبق حق الخلفية المبين في الفقرة السابقة في ارث الفروع مهما سفلوا.
المادة 16 - تركة المتوفي دون فروع* اذا لم يكن للمتوفي فروع آلت التركة لأبويه بالتساوي. واذا كان احدهما قد توفي فان فروعه ينالون من التركة الحصة التي كانت تؤول اليه لو كان حيا ويتقاسمونها بالتساوي. فان لم يكن له فروع آلت الحصة التي كانت تؤول له لو كان حيا الى الأصل الآخر او الى فروعه. واذا توفي كلاهما قبل المورث فان فروع كل منهما ينالون الحصة التي كانت تؤول لمورثهم لو كان حيا ويتقاسمونها وفقا لاحكام المادة السابقة. الا ان حق الخلفية يطبق هنا فقط لمصلحة فروع الاخ الذي توفى قبل المورث او فروع الأخت التي توفيت قبل المورث عندما يرثون مع أخ المورث أو اخته الباقي قيد الحياة.
المادة 17 - تركة المتوفي دون فروع او اب او ام* اذا لم يكن للمتوفي فروع أو أب أو أم أو فروع منهما قسمت التركة بين الجدود والجدات. فاذا كان احدهم قد توفي انتقلت حصته الى فروعه فيتقاسمونها بالتساوي، واذا لم يكن له فروع انتقلت الحصة التي كانت تؤول له الى الجد من الجهة نفسها. واذا كان هذا الجد قد توفي فالى فروعه. واذا كان جدا المتوفي لأبيه أو جداه لأمه قد توفيا بدون فروع خصصت التركة بجديه من الجهة الأخرى واذا كانا قد توفيا فبفروعهما.
المادة 18 - فروع في الدرجة الاولى والثانية والثالثة* من كان في الدرجات الاولى والثانية والثالثة من الفروع ، اذا نال حق الارث من جهات مختلفة، يأخذ كل ما يعود له من تلك الجهات.
المادة 19 - حصة ابوي المورث* يؤول سدس التركة لأبوي المورث، او لأحدهما الباقي على قيد الحياة اذا كان للمورث فروع.
المادة 20 - حصة زوج المورث او زوجته* يؤول لزوج المورث او زوجته ربع التركة في حال اجتماعه مع ورثة من الطبقة الاولى ونصفها في حال اجتماعه مع الأب أو الأم أو الأخ أو الأخت وخمسة أسداس في حال اجتماعه مع الجد او الجدة. واذا لم يوجد وارث مما ذكر اعلاه فيستحق زوج المتوفي أو زوجته كامل التركة.
المادة 21 - عودة اموال التركة الى الدولة* اذا لم يوجد احد من الورثة المعينين في المواد السابقة تعود اموال التركة الى الدولة .
المادة 22 - حصة الولد الشرعي الارثية* يرث الولد غير الشرعي من الشخص المعترف به رضاء أو قضاء وتحدد حصته الارثية كما يلي: - ربع الحصة التي كانت تؤول اليه فيما لو كان شرعيا اذا ترك الأب أو الأم فروعا شرعية. - نصف الحصة التي كانت تؤول اليه فيما لو كان شرعيا اذا لم يترك الأب أو الأم فروعا شرعية بل اصولا أو اخوة أو اخوات شرعيين او فروعا شرعية للاخوة او الأخوات المذكورين. - ثلاثة ارباع التركة اذا ترك الأب أو الأم خلاف من ذكر أعلاه من الورثة الشرعيين. - كل التركة ان لم يكن من وريث شرعي.
المادة 23 - حقوق الولد المتبني* يعتبر الولد المتبنى بحكم الولد الشرعي في كل ما يتعلق بحقوقه في تركة من تبناه أو في وصيته.
المادة 24 - ثبوت بنوة الولد غير الشرعي* تثبت بنوة الولد غير الشرعي بالاعتراف الرضائي. ويتم الاعتراف بتصريح يدون في وثيقة الولادة وفقا للأصول المعينة لقيد وثائق الاحوال الشخصية، أو في سند رسمي ينظم لدى الكاتب العدل. لا يجوز ان يحصل الاعتراف الرضائي بالولد بعد بلوغه سن الرشد.
المادة 25 - مفعول الاعتراف الرضائي* لا يكون للاعتراف الرضائي مفعول الا تجاه الشخص الصادر عنه.
المادة 26 - اعتراف احد الزوجين بولد غير شرعي حاصل له من غير زوجة* اذا اعترف احد الزوجين اثناء عقد زواجهما بولد غير شرعي حصل له من غير زوجه هذا قبل اجراء العقد المذكور فلا يكون لهذا الولد من تأثير على حق الزوج الثاني في ارث زوجه أو حق اولادهما بعد الزواج. ويكون للاعتراف مفعوله اذا انحل الزواج ولم يترك الزوجان اولادا بعد انحلال زواجهما.
المادة 27 - حالات انتساب الولد غير الشرعي لأبيه* يجوز انتساب الولد غير الشرعي لأبيه امام المحاكم الصالحة للنظر في هذا الأمر: اولا - في حالة الخطف أو الاغتصاب عندما يكون الحمل قد حصل في الوقت العائد للخطف أو الاغتصاب. ثانيا - في حالة الاغراء بالطرق الاحتيالية كالتجاوز في استعمال السلطة وكالوعد بالزواج. واذا كان هناك بدء بينة خطية فتثبت الأبوة وفقا لأحكام المادة 242 من قانون اصول المحاكمات المدنية. ثالثا - في الاحوال التي يوجد فيها رسائل أو مخطوطات اخرى صادرة عن الأب المزعوم والمتضمنة اعترافا بالابوة خاليا من الالتباس. ولا تقبل دعوى الاعتراف بالابوة: اولا- اذا اثبت ان الام كانت اثناء مدة الحمل القانونية معروفة بسوء سلوكها او كان لها في ذلك الوقت اتصال بشخص آخر. ثانيا - اذا كان الأب المزعوم اثناء المدة نفسها في حالة لا يمكنه معها ان يكون ابا للولد وذلك اما لبعده عن مكان وجود الام واما لاصابته بحادث ما.
المادة 28 - دعوى الاعتراف بالابوة* لا تقبل الدعوى الا من الولد. واذا كان الولد قاصرا فتقبل الدعوى من الأم وان كانت قاصرة. ويجب في هذه الحالة الاخيرة وتحت طائلة السقوط تقديم الدعوى في مدة سنتين ابتداء من تاريخ الوضع. اذا لم تقدم الدعوى اثناء المدة التي كان فيها الولد قاصرا فيحق لهذا الاخير ان يقيم هذه الدعوى خلال السنة التي تلي بلوغه سن الرشد. واذا لم تعترف الأم بالولد اثناء المدة التي كان فيها قاصرا او اذا توفيت اثناء هذه المدة او كانت فاقدة الاهلية وغائبة فتكون المدة التي يمكن فيها للولد ان يقيم الدعوى بعد بلوغه سن الرشد سنتين.
المادة 29 - اثبات انتساب الولد غير الشرعي لأمه* يجوز اثبات انتساب الولد غير الشرعي لأمه امام المحاكم الصالحة للنظر في هذا الأمر. على الولد الذي يطلب اعلان انتسابه لأم ان يثبت ان هذه الاخيرة وضعت ولدا وانه هو الولد الذي وضعته. لا تسمع الدعوى الا اذا اقيمت قبل انقضاء سنتين على تاريخ بلوغ سن الرشد. لا تقبل البينة الشخصية الا اذا كان هنالك بدء بينة خطية او قرائن جدية راهنة.
المادة 30 - اعتراض على الاعتراف بالأبوة الصادر عن الأب او الأم* يجوز لكل من له مصلحة ان يعترض على الاعتراف الصادر عن الأب او الأم كما يجوز له ضمن مهلة اقصاها خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم النهائي ان يعترض على طلب الولد غير الشرعي انتسابه لأب او أم.
المادة 31 - تعريف الولد غير الشرعي* الولد غير الشرعي المعني في الاحكام السابقة هو المولود من شخصين غير مرتبط الواحد مع الآخر بعقد زواج وغير متصلين بعضهما ببعض بقرابة مانعة من الزواج وغير مرتبط كليهما بعقد زواج مع شخص ثالث. على انه اذا كان احد الوالدين غير مرتبط بعقد زواج مع شخص ثالث فان الولد يرث منه.
المادة 32 - اخراج الاولاد غير الشرعيين من التركة* يحق للاولاد الشرعيين او فروعهم ان يخرجوا الاولاد غير الشرعيين من التركة بأن يسددوا الحصة العائدة للاولاد غير الشرعيين نقدا او اموالا ثابتة من التركة بعد اجراء التخمين العادل.
الكتاب الثالث في احكام المفقود (المواد 33-38) المادة 33 - تعريف المفقود* المفقود هو الغائب الذي لا يعرف مكان وجوده ولا يعلم أحي هو أم ميت.
المادة 34 - الحكم بوفاة المفقود* عدل نص المادة 34 بموجب المادة 2 من القانون رقم 434 تاريخ 15/5/1995 وفقا لما يلي: يحكم بوفاة المفقود اذا استمر اختفاء اثاره وانقطاع اخباره مدة اربع سنوات على الاقل منذ تاريخ غيابه وذلك بناء على طلب كل ذي مصلحة، وتبت في الطلب المحكمة الابتدائية المدنية التابع لها محل اقامته او السكن الاخير للمطلوب اقرار وفاته قضائيا واذا كان الفقدان حاصلا خارج لبنان المحكمة الابتدائية المدنية في بيروت.
المادة 35 - الاصول المتبعة للحكم بوفاة المفقود* عدل نص المادة 35 بموجب المادة 2 من القانون رقم 434 تاريخ 15/5/1995 وفقا لما يلي: تنظر المحكمة المذكورة في المادة السابقة في غرفة المذاكرة في طلب اقرار وفاة المفقود قضائيا وتعتمد من اجل تكوين قناعتها مختلف طرق الاثبات القانونية بما فيها النشر في الصحف المحلية والاجنبية عند الاقتضاء ومختلف وسائل الاعلان التي ترى المحكمة فائدتها والاخذ بالقرائن وخاصة بالحالات والظروف التي يغلب فيها الهلاك ولا يعثر معها على الجثة.
المادة 36 - انتفاع ورثة المفقود المحكوم بوفاته بأمواله* عدل نص المادة 36 بموجب المادة 2 من القانون رقم 434 تاريخ 15/5/1995 وفقا لما يلي: لورثة المفقود المقررة وفاته قضائيا ان ينتفعوا بأمواله ولا يحق لهم ان يتصرفوا بها تصرفا ناقلا للملكية او منشئا عليها حقوقا عينية الا بعد مضي ست سنوات على نشر الحكم المتضمن اقرار الوفاة في الصحف المحلية وصحف البلاد المقدر وجوده فيها وانقضاء ستة اشهر على هذا النشر.
المادة 37 - تعليق نصيب المفقود من ارث غيره* يعلق نصيب المفقود من ارث غيره وقسطه من الوصية اذا اوصي له، الى ان تنقضي الخمس سنوات على صدور الحكم بموته، فيرد بعد انقضاء هذه المدة نصيبه في الارث الى من يرث مورثه عند موته وقسطه من الوصية الى ورثة الموصي.
المادة 38 - ظهور المفقود حياً خلال خمس سنوات* اذا ظهر المفقود حيا خلال خمس سنوات بعد الحكم بوفاته اخذ جميع امواله من أيدي الورثة المعلق له من ارث غيره ومن الوصية. وان ظهر حيا بعد مضي هذه المدة اخذ ما بقي بأيدي الورثة. ولا يحول ذلك دون استرداد ما اتصل الى الغير من امواله بسوء نية.
القسم الثاني في الوصية الكتاب الاول احكام عامة (المواد 39-53) المادة 39 - الشروط المتوجبة في الموصي* يشترط في الموصي ان يكون عاقلا اهلا للتبرع بالغا من العمر ثماني عشرة سنة كاملة .
المادة 40 - لمن تصبح الوصية* تصح الوصية لكل شخص وارث أو غير وارث وللجنين اذا ولد حيا شرط ان لا يكون بحكم القانون غير اهل للارث أو محروما منه.
المادة 41 - وصية منظمة في صك واحد من شخصين او اكثر* لا تصح الوصية المنظمة في صك واحدمن شخصين أو اكثر سواء كان الايصاء لمصلحة الموصين أنفسهم أو أي شخص آخر.
المادة 42 - بطلان الوصية* لا يمكن الادلاء ببطلان الوصية من وارث اجاز الوصية أو نفذها مختارا مع علمه بأسباب البطلان .
المادة 43 - وصية للطبيب الاخير المعالج* لا تصح الوصية التي يجريها المريض في مرضه الأخير للطبيب الذي عالجه في هذا المرض ما لم يكن هذا الطبيب من ورثاء الموصي. وانما تصح الوصية المنظمة في هذه الحالة اذا كان المال الموصى به هو ايفاء لخدمات وقد أخذ بعين الاعتبار في تعيين مقداره ثروة الموصي والخدمات المؤداة.
المادة 44 - ايصاء لأجنبي* لا يصح الايصاء للأجنبي الا اذا كانت شريعة بلاده تجيز الايصاء للبناني، وبقدر ما تجيز الايصاء به .
المادة 45 - بطلان الوصية لعدم اهلية المورث* تبطل الوصية لشخص معتبر بحكم القانون غير اهل للارث أو محروما منه ولو كانت هذه الوصية جارية باسم شخص مستعار .
المادة 46 - وصية لصالح اماكن العبادة والمؤسسات الخيرية* تصح الوصية لصالح اماكن العبادة والمؤسسات الخيرية وغيرها من جهات البر وللمؤسسات العلمية والعامة المتمتعة بالأهلية القانونية. وتصح الوصية، وان لم تكن المؤسسات قد انشئت قانونا يوم الوفاة، اذا تحققت بها الاهلية القانونية خلال سنة ابتداء من اليوم الذي يصبح فيه الموصى به واجب الاداء. واذا انقضت السنة ولم تنشأ المؤسسة او لم تتحقق فيها الاهلية القانونية رد الشيء الموصى به الى ورثة الموصي.
المادة 47 - تدابير احتياطية لصيانة الشيء الموصى به* طالما لم يتم انشاء المؤسسة وفقا للقانون فلا يمكن اتخاذ تدابير غير التدابير الاحتياطية لصيانة الشيء الموصى به في الحالة المبينة في المادة السابقة.
المادة 48 - تعيين الموصى له من الموصي نفسه* يجب ان يكون الموصى له معينا من الموصي نفسه. وتبطل كل وصية معقودة على وجه لا يمكن معه تعيين الموصى له وقت وفاة الموصي.
المادة 49 - قسمة اعيان التركة على ورثة الموصى به* تصح الوصية بقسمة اعيان التركة على ورثة الموصي بحيث يعين لكل وارث قدر نصيبه فان زادت قيمة ما عين لاحدهم عن استحقاقه في التركة كانت الزيادة بحكم الوصية خاضعة للتعديل بحال تجاوزها نصاب الوصية.
المادة 50 - وصية بالعين لشخص وبامنتفاع لآخر* تصح الوصية بالعين لشخص وبالانتفاع لآخر .
المادة 51 - عدم صحة بالوصية بانتفاع من شأنه تجميد الاموال* لا تصح الوصية بانتفاع من شأنه ان يجمد الاموال الا اذا حملت محمل الوقف الذري وفي هذه الحالة لا تصح في العقارات الاميرية . اما في الاموال المملوكة فتصح الى المدة التي يصح بها الوقف وتطبق عليها قواعد الوقف الذري.
المادة 52 - بطلان الوصية لاشتمالها على شروط مستحيلة او محرمة* تعتبر باطلة وصية تشتمل على شروط مستحيلة أو محرمة أو مخالفة للنظام العام والاداب العامة. على انه اذا لم يكن الشرط السبب الاساسي الدافع للوصية فيكون هذا الشرط لغوا وتعتبر الوصية صحيحة.
المادة 53 - تعليق الايصاء على الالزام* يمكن ان يعلق الايصاء على الالزام.
الكتاب الثاني في شكل الوصية (المواد 54-57) المادة 54 - تنظيم الوصية في لبنان والخارج* تنظم الوصية في لبنان اما بالشكل الرسمي او بخط الموصي. اما وصية اللبناني المنظمة في بلد اجنبي فتنظم وتصدق وفقا للاصول المنصوص عليها في هذا القانون أو للاصول التي تصدق فيها الصكوك الرسمية في البلد الاجنبي الذي تنظم فيه.
المادة 55 - الوصية الرسمية* تنظم الوصية الرسمية لدى الكاتب العدل .
المادة 56 - تنظيم الوصية بخط الموصي* يجوز تنظيم الوصية بخط الموصي الذي يكتبها بكاملها بخط يده ويوقعها بامضائه ويؤرخها وفي هذه الحالة يجب ان تودع من قبل الموصي بالذات أو وكيله الخاص لدى الكاتب العدل ضمن ظرف مختوم بالشمع الاحمر ومصادق على هذا الختم من الكاتب العدل. ويشار في سجل خاص الى وجود هذه الوصية. واذا كانت الوصية منظمة في بلاد أجنبية فتودع لدى الكاتب العدل أو لدى قنصل لبنان .
المادة 57 - وصية الجندي الموجود في ساحة القتال* فيما يختص بوصية الجندي الموجود في ساحة القتال يقوم مقام الكاتب العدل ضابط برتبة ملازم فما فوق. وهذه الوصية تصبح كأنها لم تكن بعد انقضاء ثلاثة اشهر على رجوع الموصي الى مكان يمكنه فيه ان يجري وصية بالطرق العادية.
الكتاب الثالث في نصاب الوصية (المواد 58-68) المادة 58 - حصص محفوظة* تخفض الوصية فيما يجاوز الحصة المحفوظة لكل من الفروع والوالدين وأحد الزوجين.
المادة 59 - تحديد الحصص المحفوظة للفروع* تحدد الحصة المحفوظة للفروع بخمسين بالمئة من مجموع الاموال المنقولة وغير المنقولة اذا كان جميع الاولاد على قيد الحياة فانهم يتقاسمون هذه الحصة بالتساوي أيا كان عددهم ودون تمييز بين الذكور والاناث. واذا كان احدهم قد توفي فان فروعه يحلون محله في الحصة التي كانت تؤول له لو كان حيا ويتقاسمونها بالتساوي
المادة 60 - تحديد الحصة المحفوظة لاحد الزوجين* تحدد الحصة المحفوظة لاحد الزوجين الباقي على قيد الحياة بثلاثين بالمئة.
المادة 61 - تحديد الحصة المحفوظة للوالدين* تحدد الحصة المحفوظة للوالدين بثلاثين بالمئة يتقاسمونها بالتساوي. ويأخذها بكاملها الباقي منهما على قيد الحياة.
المادة 62 - تحديد الحصة المحفوظة للفروع عند اجتماعهم مع احد الزوجين والوالدين* عند اجتماع الفروع مع احد الزوجين والوالدين أو احدهما تحدد الحصة المحفوظة للفروع بثلاثين بالمئة ولاحد الزوجين بعشرة بالمئة وللابوين أو احدهما بعشرة بالمئة.
المادة 63 - تحديد الحصص المحفوظة* عند اجتماع الفروع مع احد الزوجين او مع الوالدين او احدهما تحدد الحصة المحفوظة للفروع بأربعين بالمئة ولاحد الزوجين او للوالدين او احدهما بعشرة بالمئة.
المادة 64 - تحديد الحصة المحفوظة للزوج عند وفاة الموصي بدون فروع* اذا توفي الموصي بدون فروع وترك زوجة مع والديه او احدهما فتحدد الحصة المحفوظة للزوج بعشرين بالمئة وللاب بخمسة عشر بالمئة وللام بخمسة عشر بالمئة.
المادة 65 - تخفيض الوصية لتجاوزها النصاب القانوني* ان الوصية المتجاوزة النصاب القانوني تخفض الى هذا النصاب عند افتتاح التركة ولا يجوز طلب التخفيض الا من قبل الورثة ذوي الحصة المحفوظة او ورثتهم العموميين او المفوضين او خلفائهم.
المادة 66 - شروط تعيين النصاب القانوني* لاجل تعيين النصاب القانوني يضاف الى اموال المتوفي الصافية بعد حسم ديونه منها قيمة الاموال التي وهبها اثناء حياته ويتخذ اساسا لتقدير هذه الاموال ثمنها وقت الهبة (Donation)
المادة 67 - المال الموصى به، حق انتفاع، او مرتبا الى مدى الحياة، او رقبة العقار* اذا كان المال الموصى به حق انتفاع او مرتبا الى مدى الحياة او رقبة العقار فان قيمته تقدر مع الاخذ بعين الاعتبار سن الموصى له وحالته الصحية وغير ذلك من الاعتبارات.
المادة 68 - التخفيض* اذا كانت قيمة الاموال الموصى بها تتجاوز النصاب القانوني الجائز التصرف به او الجزء الذي يبقى من هذا النصاب بعد حسم قيمة الهبات بين الاحياء، فيحصل التخفيض دون تمييز بين الوصايا العامة والوصايا الخاصة. على انه اذا اظهر الموصي رغبته الصريحة بانفاذ وصية قبل غيرها ففي هذه الحالة تنفذ الوصية المفضلة قبل غيرها ولا تخفض الا اذا لم تكف الاموال الباقية لتأمين الحصة المحفوظة.
الكتاب الرابع في الرجوع عن الوصية وفي سقوطها الفصل الاول في الرجوع عن الوصية (المواد 69-74) المادة 69 - رجوع كلي او جزئي* للموصي الرجوع عن وصيته كلها او بعضها.
المادة 70 - رجوع بوضع وصية لاحقة او سند رسمي* يمكن ان يحصل الرجوع عن الوصية بوضع وصية لاحقة او سند رسمي او كتاب بخط الموصي، يودع لدى الكاتب العدل على الشكل المبين في المادة 55 يعلن فيه الموصي انه رجع عن وصيته السابقة.
المادة 71 - وصية لاحقة غير متضمنة رجوعاً صريحاً من الوصية السابقة* ان الوصية اللاحقة التي لا تتضمن رجوعا صريحا عن الوصية السابقة تبطل ضمنا جميع احكام الوصية السابقة المخالفة لاحكام الوصية الجديدة او التي لا تتفق معها. يعتد بهذا الرجوع الضمني وان بقيت الوصية الجديدة بدون انفاذ لسبب خارج عن ارادة الموصي.
المادة 72 - بيع المال الموصى به في وصية سابقة* اذا باع الموصي المال الموصى به في وصية سابقة فيعتبر البيع رجوعا عن الوصية على قدر الشيء المباع. ويعتد بهذا الرجوع وان ابطل البيع الا اذا وقع البطلان لعيب الرضى او اذا عاد المال الموصى به ملكا للموصي.
المادة 73 - الرجوع عن الوصية بناء على طلب وريث او موصى له* يحكم بالرجوع عن الوصية بناء على طلب وريث أو موصى له في الاحوال التالية: 1 - اذا لم تنفذ الشروط التي علقت الوصية عليها. 2 - اذا ارتكب الموصى له جريمة من الجرائم التي كانت تجعله غير اهل لان يرث الموصي فيما لو كان وارثا له.
المادة 74 - مدة الرجوع عن الوصية* يجب أن تقام الدعاوى في جميع الاحوال المبينة في المادة السابقة خلال سنة من تاريخ الوفاة أو من تاريخ علم المدعي بحصول الامور الداعية للرجوع عن الوصية.
الفصل الثاني في سقوط الوصية (المادتين 75-76) المادة 75 - حالات بطلان الايصاء* يبطل الايصاء: 1 - بوفاة الموصى له قبل الموصي . 2 - بوفاة الموصى له قبل تحقيق الشرط المعلق عليه انفاذ الوصية، اذا كانت نية الموصي ان لا يعمل بالوصية الا اذا تحقق الشرط اثناء حياة الموصى له. 3 - برد الموصى له المال الموصى به أو بعدم أهليته للحصول عليه. 4 - بهلاك المال الموصى به بكامله قبل وفاة الموصي.
المادة 76 - اثر عدم تنفيذ الوصية للرجوع عنها او لسقوطها او لبطلانها* اذا لم تنفذ الوصية في شيء من الاشياء الموصى بها للرجوع عن الايصاء بهذا الشيء أو لسقوط الايصاء به أو لبطلانه، فيعود هذا الشيء للشخص الذي اتخذ من نصيبه أو كان عليه ان يؤديه فيما لو نفذت الوصية. ويستفيد من هذا الشيء ايضا الموصى له العام أو الموصى له بوجه عام أو الموصى له الخاص الذي عناه الموصي بهذه الاستفادة.
الكتاب الخامس في قبول الوصية (المواد 77-80) المادة 77 - قبول الوصية من الموصى له* تلزم الوصية بقبولها من الموصى له صراحة أو دلالة بعد وفاة الموصي. واذا كان الموصى له جنينا أو قاصرا أو محجورا عليه يكون القبول ممن له الولاية أو الوصاية على ماله.
المادة 78 - قبول الوصية جزئياً* يجوز قبول بعض الوصية ورد البعض الآخر كما يجوز قبولها من بعض الموصى لهم وردها من الآخرين. وفي هذه الحالة تبطل بالنسبة لمن ردها.
المادة 79 - مفاعيل قبول الوصية* ترجع مفاعيل القبول الى وقت وفاة الموصي.
المادة 80 - لا مفعول للتنازل عن الوصية قبل وفاة الموصى التنازل عن الوصية قبل وفاة الموصي لا يكون له أي مفعول.
الكتاب السادس في منفذ الوصية (المواد 81-92) المادة 81 - الشروط المتوجبة في منفذ الوصية للموصي ان يقيم منفذا واحدا أو اكثر لوصيته، ويشترط في المنفذ ان يكون متمتعا بالحقوق المدنية والاهلية القانونية. ويجوز للموصي ان يشترط في حال عدم قبوله أن يعين سواه أو أن يسمي شخصا معينا ليكون منفذا لوصيته. وفي كل الاحوال لا ينتقل هذا الحق لورثة المنفذ.
المادة 82 - وظائف منفذ الوصية* للموصي ان يحدد وظائف منفذ وصيته. واذا لم يفعل كانت وظيفة المنفذ ادارة التركة وتأدية ديونها وتوزيع اعيانها بالطريقة التي عينها الموصي أو نص عليها القانون .
المادة 83 - مسؤولية منفذي الوصية بالتضامن عن اموال التركة في حالة تعددهم* اذا عين الموصي عدة منفذين لوصيته وقبلوا المهمة فلا يجوز للواحد منهم ان يعمل منفردا ما لم يكن الموصي قد اجاز لهم ذلك. ويكونون جميعا مسؤولين بالتضامن عن اموال التركة. واذا خص الموصي كلا منهم بعمل معين كان له ان ينفرد بهذا العمل.
المادة 84 - المصاريف تنفيذ الوصية* تحسم المصاريف التي انفقها منفذ الوصية في جرد التركة ووضع الاختام واتمام المحاسبة وسواها من اموال التركة.
المادة 85 - حظر التصرف بأعيان التركة* يحظر على الورثة التصرف بأعيان التركة أو ادارتها مع وجود منفذ الوصية.
المادة 86 - الدعاوى ضد منفذ الوصية والورثة* تقام الدعاوى من الغير ضد منفذ الوصية والورثة.
المادة 87 - مهمة منفذ الوصية* على منفذ الوصية أن يعلم الورثة فورا بقبوله مهمته، وأن يسلمهم بيانا بمحتويات التركة مع الديون التي عليها، وأن يعلمهم ميعاد تحرير التركة ليحضروا اجراءاتها اذا طلب تحرير التركة.
المادة 88 - استعانة بموظفين رسميين لتحرير التركة* يجوز لمنفذي الوصية الاستعانة بالموظفين الرسميين لتحرير التركة، وتكون المصاريف على عاتق التركة.
المادة 89 - مطالبة منفيذ الوصية بحساب سنوي* للورثة الحق في مطالبة منفذي الوصية بحساب سنوي اذا كانت مدتهم طويلة.
المادة 90 - مسؤولية منفذ الوصية* يعتبر منفذ الوصية مسؤولا عن اهماله وعن الاضرار التي تلحق التركة بعمله، وتسري عليه قواعد المسؤولية للوكيل العادي. ولا يجوز اعفاء المنفذ من كل مسؤولية قد تترتب عليه.
المادة 91 - أجر منفذ الوصية* اذا لم يحدد الموصي اجرا لمنفذ الوصية جاز له المطالبة بأجر عادي.
المادة 92 - عزل منفذ الوصية* يعزل منفذ الوصية بطلب الورثة اذا اخل بواجباته أو اصبح غير اهل للقيام بمهمته، على أن يستمع اليه قبل عزله.
القسم الثالث في تحرير التركات الكتاب الاول احكام عامة (المواد 93-96) المادة 93 - تعريف تحرير التركة* تحرير التركة هو تعيين الاموال المتروكة عن مورث وعند الاقتضاء توزيعها أو قسمتها بين الورثة وسائر اصحاب الحقوق.
المادة 94 - حالات تحرير التركة* يجوز تحرير التركة في الحالات التالية: 1 - اذا طلب ذلك احد الورثة أو احد اصحاب الحقوق في التركة أو منفذ الوصية. 2 - اذا كان بين الورثة أو اصحاب الحقوق في التركة قاصر يتيم الأب أو شخص فاقد الاهلية أو غائب لا وكيل له أو كان الورثة مجهولين.
المادة 95 - أصول تقديم طلب تحرير التركة* يقدم طلب تحرير التركة لمحكمة الدرجة الاولى التابع لها محل افتتاح التركة وينظر به في غرفة المذاكرةولكل متضرر من القرار القاضي بتحرير التركة، ان يعترض عليه باستحضار يقدمه للمحكمة التي اصدرته. على ان هذا الاعتراض لا يوقف معاملات تحرير التركة اذا أصر الطالب على اتمامها وقدم كفالة تضمن ما يلحق بالمعترض من ضرر. ويبقى للمحكمة في مطلق الاحوال ان تقرر وقف معاملات تحرير التركة عند وجود اسباب جدية. وفي هذه الحالة يمكنها ان تطلب كفالة من المعترض تضمن الاضرار التي تسبب لطالب التحرير.
المادة 96 - تحرير التركة بواسطة خبير* يجري تحرير التركة بواسطة خبير يعينه القاضي.
الكتاب الثاني في تحرير التركة بطلب احد اصحاب المصلحة (المواد 97-109) المادة 97 - جردة التركة ووضع الاختام* اذا طلب احد الورثة أو اصحاب الحقوق في التركة أو منفذ الوصية تحرير التركة تجري في اول الامر جردة تبين اموال التركة وقيمة كل منها. وللقاضي ان يأمر بوضع الاختام عند الاقتضاء.
المادة 98 - دعوة اصحاب الحقوق الظاهري لتقديم المستندات المثبتة* بعد اجراء الجردة وتقدير قيمة الاموال المتروكة يدعو القاضي جميع الورثة كما يدعو جميع اصحاب الحقوق الظاهرين للحضور امامه في موعد معين وتقديم مستنداتهم المثبتة لحقوقهم في التركة وبيان ما اذا كانوا يقبلون الارث ، ويحدد عند الاقتضاء للورثة والموصى لهم مهلة لتقديم هذا البيان.
المادة 99 - تصريح بقبول الإرث* بعد تقديم مستحقي التركة المستندات المبينة في المادة السابقة وفي حالة تصريحهم بقبول الارث يسألهم القاضي هل يرغبون البقاء في حالة الاشتراك في الاموال او يطلبون تصفية التركة وقسمتها. فاذا اعلن جميع الورثة واصحاب الحقوق رغبتهم في البقاء في حالة الاشتراك يقدم القاضي تقريرا يبين فيه ذلك فتأمر المحكمة بتسليم اموال التركة لمستحقيها بناء على ايصال موقع منهم. تسلم الاموال الموصى بها بوجه خاص لمن اوصي لهم بها ويحق لدائني المتوفي ان يحجزوا الاموال المشتركة مع الاحتفاظ بحقهم في مطالبة الورثة والموصى لهم بما يترتب على كل منهم من الدين بمقدار حصته.
المادة 100 - نشر طلب التصفية او القسمة* في حالة طلب احد الورثة التصفية أو القسمة يقرر القاضي نشر هذا الطلب في الجريدة الرسمية وفي جريدة او عدة جرائد اخرى يعينها ويأمر بتعليق نسخة عنه في ايوان المحكمة وفي محل قريب من مقام المتوفي. ويدعى بهذا الاعلان كل من يدعي حقا في التركة وكل من له دين عليها لأجل التصريح بالحق الذي يدعيه وتقديم مستنداته بمهلة ستة اشهر من تاريخ نشر الاعلان بالجريدة الرسمية.
المادة 101 - جلسة تسوية رضائية بين الورثة والمدعين* بعد انقضاء المدة المحددة للتصريح بالحقوق والادعاءات ينظم القاضي تقريرا يبين فيه الادعاءات المقدمة من مدعي الحقوق ويدعو الورثة والمدعين لجلسة تحصل فيها المذاكرة بينهم بشأن تسوية رضائية.
المادة 102 - تصديق التسوية الحاصلة بين الورثة والمدعين* اذا حصلت تسوية بين الورثة والمدعين فيصدقها القاضي بقرار يصدره في غرفة المذاكرة والا فيكلف كل مدع بتقديم دعواه في مهلة يحددها.
المادة 103 - وقف او عدم وقف التصفية او القسمة* اذا قدم المدعي دعواه في المهلة المحددة يعين القاضي جلسة مستعجلة ينظر فيها بأمر وقف أو عدم وقف التصفية أو القسمة. وفي جميع الاحوال يحق للورثة تأمين الحق المدعى به. وفي هذه الحالة تتابع اعمال تحرير التركة.
المادة 104 - متابعة تحرير التركة* في حال متابعة تحرير التركة يحق للورثة ان يتفقوا فيما بينهم على اقتسام اموال التركة بالطريقة التي يختارونها .
المادة 105 - عدم اتفاق الورثة على القسمة* اذا لم يتفق الورثة على القسمة فان القاضي يضع مشروعا للقسمة ويستعين عند الاقتضاء بخبير لهذه الغاية. اذا وافق الورثة على هذا المشروع فيصدقه القاضي بقرار يصدره في غرفة المذاكرة .
المادة 106 - اعتراض على مشروع القسمة* اذا اعترض احد الورثة على مشروع القسمة فان القاضي يعطي المعترض مهلة لتقديم اعتراضه ويفصل في القسمة بحكم قطعي لا يقبل طريقا من طرق المراجعة العادية .
المادة 107 - بيع اموال التركة بواسطة القاضي المشرف* اذا تبين ان اموال التركة لا تقبل القسمة فانها تباع بالمزايدة بواسطة القاضي المشرف. واذا امكن قسمة بعض الاموال دون البعض الآخر فيقسم منها ما هو قابل القسمة ويباع الباقي بالمزايدة، ما لم يكن في التجزئة ضرر جسيم.
المادة 108 - بيع عقارات غير القابلة القسمة بالمزايدة* تطبق احكام قانون بيع الاموال غير المنقولة فيما يتعلق ببيع العقارات غير القابلة القسمة بالمزايدة. اما الاموال الاخرى فتباع بالطرق المبينة في قانون المحاكمات المدنية لبيع المحجوز. على انه اذا كان بين المتروكات مؤسسة صناعية أو تجارية أو زراعية فللحاكم ان يقرر بيعها بجميع عناصرها ودون تفريق بين العقار والمنقول، وبالطريقة المتبعة في بيع العقار، ما لم يجد اسبابا جدية تجعل التفريق اكثر فائدة.
المادة 109 - قرارات متعلقة بطريقة البيع* ان قرارات القاضي بشأن طريقة البيع لا تقبل المراجعة.
الكتاب الثالث في تحرير التركة بسبب عدم معرفة الورثة (المواد 110-113) المادة 110 - وفاة شخص مجهول الورثة* اذا توفي شخص ولم يعرف ورثته، فعلى مختار المحلة التي يقيم فيها ان يبلغ القاضي امر وفاته فيقرر في غرفة المذاكرة تحرير التركة وتعيين قيم عليها.
المادة 111 - ايداع اموال المتوفي في احد المصارف بعد اجراء الجردة* بعد اجراء الجردة يودع القاضي في احد المصارف المقبولة النقود والاشياء الثمينة التي يجدها بين اموال المتوفي ويسلم باقي الاموال للقيم على ادارتها ويمكن الزام القيم بتقديم كفالة. واذا كان بين اموال التركة ما يخشى تلفه فللحاكم ان يقرر بيعه وحفظ ثمنه في احد المصارف المقبولة رسميا.
المادة 112 - تسليم اموال التركة الى الدولة* بعد مضي خمس سنوات على الوفاة دون ظهور وارث يتخذ القاضي قرارا في غرفة المذاكرة بتسليم اموال التركة للدولة .
المادة 113 - اجرة القيم* يؤدي القيم للقاضي حسابا عن ادارته اموال التركة، فيقرر تحديد اجرة القيم ويدفعها له وتسلم الاموال الباقية للدولة.
المادة 114 - ظهور الوارث بعد تسليم امواله للدولة* اذا ظهر الوارث بعد تسليم الاموال للدولة واثبت حقه بالارث فانه يرجع على الدولة بأمواله.
الكتاب الرابع في تحرير التركة بسبب غيبة احد الورثة (المواد 115-118) المادة 115 - غياب الورثة دون وكيل يمثله* اذا كان الوارث أو احد الورثة غائبا ولم يكن له وكيل يمثله فللقاضي بناء على افادة مختار محلة المتوفي أو احد اقارب الغائب أن يقرر في غرفة المذاكرة تحرير التركة اذا رأى تحريرها مفيدا.
المادة 116 - غياب بعض الورثة في حال تعددهم* اذا كان الورثة متعددين وكان بعضهم غائبا، فبعد تنظيم الجردة تسلم اموال التركة للورثة الحاضرين، بعد اخذ كفالة منهم تضمن حصة الغائب، واذا امتنع هؤلاء الورثة عن تقديم الكفالة فان النقود والاشياء الثمينة اذا وجدت تودع احد المصارف وتسلم باقي الاموال لحارس قضائي يديرها لحساب جميع الورثة ويحفظ حصة الغائب منها ومن ثمارها. ويسار على هذه الطريقة الاخيرة اذا كان الوارث الوحيد او جميع الورثة غائبين. ويمكن الزام الحارس القضائي بتقديم كفالة.
المادة 117 - تصفية التركة* اذا طلب الورثة الحاضرون أو احدهم تصفية التركة وامكن معرفة مقام الغائب من الورثة فان القاضي يبلغ هذا الوارث طلب التصفية ويحدد له مهلة للحضور أو لتوكيل وكيل يمثله، فاذا لم يحضر ولم يتمثل امكن اجراء التصفية بحضور الحارس القضائي. اما اذا كان الوارث الغائب مجهول المقام فانه يدعى على الطريقة المعينة في قانون المحاكمات المدنية لتبليغ مجهولي المقام وعند عدم حضوره أو حضور وكيل عنه فان الحارس القضائي يمثله في معاملات التصفية.
المادة 118 - بيع اموال الوريث الغائب غير الممثل بوكيل* اذا لم يطلب احد الورثة تصفية التركة ولم يتمثل الوارث الغائب فان القاضي يقرر في غرفة المذاكرة بيع الاشياء التي يخشى تلفها أو تعيبها وقسمة ثمنها والنقود اذا وجدت بين الورثة وحفظ حصة الغائب منها في احد المصارف ويجيز للحارس الاشتراك مع الورثة الحاضرين في ادارة باقي الاموال المشتركة واجتناء ريع حصة الغائب منها وحفظها في المصرف نفسه.
الكتاب الخامس في تحرير التركة بسبب وجود قاصر او فاقد اهلية (المواد 119-122) المادة 119 - وريث قاصر يتيم الأبوين* اذا كان بين الورثة قاصر يتيم الابوين أو شخص فاقد الاهلية، فللقاضي ان يقرر عفوا او بناء على اخبار تحرير التركة.
المادة 120 - تعيين وصي* اذا لم يكن للقاصر او لفاقد الاهلية ممثل شرعي فان القاضي يقرر عفوا تعيين وصي عليه .
المادة 121 - حفظ حصة القاصر او فاقد الاهلية* بعد تنظيم الجردة يقرر القاضي ما يرتئيه من تدابير للمحافظة على اموال القاصر، ومن ثم يقرر حسب مقتضيات الحال اجراء التصفية او عدم اجرائها ما لم يتقدم طلب تصفية من وارث آخر. وللقاضي في مطلق الاحوال ان يقرر بيع ما يرى بيعه ضروريا من اموال التركة وحفظ حصة القاصر او فاقد الاهلية من ثمنه في احد المصارف المقبولة رسميا او ان يأذن لممثله باستلام حصته من الثمن او قسم منه.
المادة 122 - تمثيل القاصر او خاطر الاهلية عند تقرير افتتاح التركة* اذا تبين للقاضي ان من مصلحة القاصر او فاقد الاهلية تصفية التركة وقسمتها فتطبق القواعد المعينة في الفصل الثاني . وينوب ممثل القاصر او فاقد الاهلية عنه في الاجراءات المتعلقة به على ان لا تنفذ العقود التي يوقعها قبل مصادقة القاضي عليها.
الكتاب السادس الدعاوى التي تقام بعد تحرير التركة (المادتين 123-124) المادة 123 - قسمة رضائية* اذا انتهى تحرير التركة باتفاق بين الورثة او بينهم وبين اصحاب الحقوق في التركة على قسمة المتروكات ونفذت القسمة رضاء فان هذه القسمة الرضائية ولو صدقت من القاضي، لا تمنع من تطبيق احكام المواد 943 و949 من قانون الموجبات والعقود.
المادة 124 - دعاوى الدائنين بعد القسمة القضائية او الرضائية* ان الدعاوى التي تقام من الدائنين بعد قسمة قضائية أو رضائية لا يمكن ان تقام الا على الورثة ومستحقي التركة شخصيا، كل بمقدار ما ناله من اموال التركة. اذا ادعي بعقار داخل في حصة احد الورثة فخرج من حصته، فتطبق عندئذ بين الورثة قواعد الضمان المنصوص عليها في المادة 948 من قانون الموجبات والعقود.
القسم الرابع احكام ختامية (المواد 125-130) المادة 125 - حالات عدم تطبيق هذا القانون* لا يطبق هذا القانون فيما يتعلق بتعيين الورثة وتحديد انصبتهم على التركات التي افتتحت قبل العمل به.
المادة 126 - الوصايا الرسمية المنظمة قبل نشر هذا القانون* تظل الوصايا الرسمية المصدقة من مرجع رسمي والمنظمة قبل نشر هذا القانون معمولا بها ولو توفي الموصي بعد نشر هذا القانون.
المادة 127 - تركات مفتتحة قبل العمل بهذا القانون* لا تطبق قواعد تحرير التركات على التركات المفتتحة قبل العمل بهذا القانون.
المادة 128 - طوائف محمدية* لا يطبق هذا القانون على تركات ابناء الطوائف المحمدية .
المادة 129 - الغاء بعض النصوص* تلغى بحق التركات الخاضعة لهذا القانون: 1 - قانون 21 شباط 1328 - 1912 المتعلق بانتقال الاراضي الاميرية والموقوفة. 2 - جميع الاحكام السابقة المتعلقة بالارث والوصية وتحرير التركات. 3 - جميع النصوص التي تتعارض مع احكام هذا القانون او لا تأتلف معها.
المادة 130 - تاريخ العمل بهذا القانون* يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
| |
|
|