Welcome Guest
You are using Guest Account
English Version
 
 
 
قانون الضمان الاجتماعي
 
معدل بموجب:
المرسوم الاشتراعي رقم 26 تاريخ 05/08/1967
والمرسوم رقم 9816 تاريخ 04/05/1968
والقانون رقم 15/69 تاريخ 14/05/1969
والمرسوم رقم 2046 تاريخ 06/10/1971
والمرسوم رقم 2653 تاريخ 13/01/1972
والقانون رقم 20/72 تاريخ 23/12/1972
والمرسوم رقم 6110 تاريخ 05/10/1973
والقانون رقم 9/74 تاريخ 25/03/1974
والمرسوم رقم 8496 تاريخ 02/08/1974
والقانون رقم 16/75 تاريخ 11/04/1975
والمرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 30/06/1977
والقانون رقم 12/78 تاريخ 24/04/1978
والمرسوم رقم 1786 تاريخ 14/02/1979
والمرسوم رقم 1881 تاريخ 05/04/1979
والمرسوم رقم 2638 تاريخ 18/01/1980
والمرسوم رقم 3561 تاريخ 21/10/1980
والقانون رقم 6/81 تاريخ 20/02/1981
والقانون رقم 14/81 تاريخ 15/07/1981
والقانون رقم 3/82 تاريخ 28/01/1982
والقانون رقم 24/82 تاريخ 03/08/1982
والمرسوم رقم 5441 تاريخ 20/09/1982
والقانون رقم 7/86 تاريخ 11/02/1986
والقانون رقم 2/87 تاريخ 06/01/1987
والقانون رقم 20/87 تاريخ 04/05/1987
والمرسوم رقم 4253 تاريخ 16/10/1987
والقانون رقم 27/88 تاريخ 15/06/1988
والقانون رقم 155 تاريخ 22/07/1992
والمرسوم رقم 3686 تاريخ 22/06/1993
والمرسوم رقم 5489 تاريخ 04/08/1994
والقانون رقم 622 تاريخ 07/03/1997
والقانون رقم 220 تاريخ 29/05/2000
والقانون رقم 248 تاريخ 09/08/2000
والقانون رقم 312 تاريخ 06/04/2001
والقانون رقم 483 تاريخ 12/12/2002
والقانون رقم 128 تاريخ 24/08/2010
     
     
SUBJECT :
ISSUING DEPARTMENT :
ISSUE DATE :
IMPLEMENT DATE :
LENGTH :
TEXT :
مرسوم رقم 13955
صادر في 26 أيلول 1963
قانون الضمان الاجتماعي
2
يلغي:
جميع احكام القوانين المتعلقة بالتعويضات العائلية وتقديمات حالات المرض والامومة وطوارىء العمل والامراض المهنية وتعويض الصرف من الخدمة الواردة في القوانين السابقة.

ان رئيس الجمهورية اللبنانية،
بناء على الدستور اللبناني، ولا سيما المادة 58 منه،
وبما ان الحكومة احالت على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 12539 تاريخ 16 نيسان سنة 1963 مشروع القانون المعجل المتعلق بالضمان الاجتماعي،
وبما انه انقضى اكثر من اربعين يوما على احالة هذا المشروع على مجلس النواب دون ان يبت به،
وبناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 7/8/1963،
يرسم ما يأتي:

المادة الاولى
يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 12539 تاريخ 16 نيسان 1963، وهذا نصه:

قانون رقم 2/87
صادر في 6 كانون الثاني 1987
تعديل السن التي ينتهي فيها الخضوع لنظام
تعويض نهاية الخدمة المنصوص عليه في
قانون الضمان الاجتماعي

اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المادة الاولى - تحديد السن القانونية لطلب تعويض نهاية الخدمة*
1 - ينتهي خضوع المضمون الى فرع تعويض نهاية الخدمة ويصفى التعويض حكما عند بلوغ الرابعة والستين مكتملة، ويحق له طلب تصفية التعويض عند بلوغ الستين من العمر مكتملة ولغاية بلوغ الحد الاقصى المذكور للخضوع.
ويزول واجب صاحب العمل بدفع الاشتراكات لحساب صندوق الفرع المذكور عندما يصفى تعويض نهاية الخدمة حكما او بناء للطلب قبل بلوغ الرابعة والستين مكتملة وفاقا لما تقدم، كما لا يحق للمضمون أي تعويض من صندوق الفرع في حال عودته الى العمل بعد تصفية تعويضه بناء للطلب اعتبارا من اكتمال الستين من العمر.
يفقد المضمون حقه بالاستفادة من التعويض الاضافي المنصوص عليه في البند ب الفقرة 1 من المادة 51 من قانون الضمان الاجتماعي اذا قبض تعويض نهاية خدمته قبل بلوغ الستين من العمر مكتملة وتابع عمله او عاد اليه، ويبقى قائما واجب صاحب العمل بدفع الاشتراكات عنه لحساب صندوق فرع نهاية الخدمة الى ان يصفى التعويض نهائيا حكما او بناء للطلب على الوجه المذكور آنفا، اعتبارا من بلوغ الستين من العمر مكتملة ولغاية بلوغ الرابعة والستين مكتملة.
2 - لا يسري هذا القانون على تعويضات نهاية الخدمة التي صفيت قبل صدوره بسبب بلوغ السن أو العجز.
ويفهم بالتصفية من اجل تطبيقه استنفاد جميع مراحل تنفيذ نفقة نهاية الخدمة بما في ذلك دفعه فعليا الى المضمون.
3 - تلغى جميع الاحكام المنصوص عليها في قانون الضمان الاجتماعي الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13955 تاريخ 26/9/1963 وتعديلاته التي تخالف أو تتناقض او لا تتفق مع احكام هذا القانون.

المادة 2 - العمل بالقانون*
يعمل بهذا القانون فور نشره.

بعبدا في 6 كانون الثاني 1987
الامضاء: امين الجميل





القانون
الكتاب الاول
التنظيم الاداري وميدان تطبيق
الضمان الاجتماعي
الباب الاول
التنظيم الاداري
المادة الاولى - نشأة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي*
1 - ينشأ صندوق وطني للضمان الاجتماعي & يطلق عليه في سياق هذا القانون اسم «الصندوق » يتولى ادارة نظام الضمان الاجتماعي & 2 ومختلف فروعه.
2 - ان الصندوق & هو مؤسسة مستقلة ذات طابع اجتماعي تخضع لاحكام هذا القانون وتتمتع بالشخصية المعنوية 2 وبالاستقلال المالي والاداري. مركزها بيروت ويحق لها انشاء مكاتب اقليمية ومحلية.
3 - ضمن الحدود المبينة في المادة الثالثة من هذا القانون يخضع الصندوق:
أ - لوصاية & وزارة العمل & بواسطة مفوض حكومة تحدد صلاحياته بمرسوم 2 تطبيقي يتخذ في مجلس الوزراء.
ب - لوصاية مجلس الوزراء المسبقة.
ج - لرقابة ديوان المحاسبة المؤخرة دون اية رقابة مسبقة & 2 .
4 - تتألف اجهزة الصندوق & من مجلس ادارة ولجنة فنية وامانة سر وتخضع امانة السر لسلطة مدير عام.
5 - لا يخضع الصندوق لمراقبة الخدمة المدنية ولا لمراقبة التفتيش المركزي ولا تسري عليه أحكام المرسوم الاشتراعي رقم 150 الصادر بتاريخ 12 حزيران 1959 2 .


المادة 2 - تاليف مجلس الادارة*
عدل نص المادة 2 بموجب المادة الاولى من القانون رقم 9/74 تاريخ 25/3/1974، ثم عدل مجددا بموجب المادة الاولى من القانون رقم 12/78 تاريخ 24/4/1978 واصبح على الوجه التالي 2 :
1 - يتألف مجلس الادارة من المندوبين التالي بيانهم: &
أ - ستة مندوبين يمثلون الدولة يمكن اختيارهم من بين موظفي الادارات والمؤسسات العامة او من خارجها.
ب - عشرة مندوبين عن الهيئات المهنية الاكثر تمثيلا لارباب العمل المشار اليهم في المادة 9 الفقرة 1 من هذا القانون.
ج - عشرة مندوبين عن الهيئات المهنية الاكثر تمثيلا للاجراء (عمالا ومستخدمين) المشار اليهم في المادة 9 الفقرة 1 من هذا القانون.
د - مندوبين عن هيئات الزراعيين الاكثر تمثيلا لارباب العمل والاجراء يحدد عددهم وطريقة اختيارهم بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل 2 .
2 - تحدد الهيئات المشار اليها في البندين ب وج من الفقرة السابقة وعدد مندوبي هذه الهيئات بمرسوم 2 يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل. على ان يراعى في ذلك اوسع تمثيل ممكن للقطاعات القائمة.
تختار الهيئات المذكورة مندوبيها بالانتخاب ويصادق على انتخابهم بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
ويجوز للحكومة ان تطلب من أي من هذه الهيئات ابدال مندوبها المنتخب بمندوب اخر عندما ترى موجبا لذلك.
3 - يعين المندوبون لمدة اربع سنوات ويشترط في المندوب ان يكون لبنانيا ومن ذوي الخبرة في حقل عمله.
4 - اذا استقال المندوب او توفي عين خلف له للمدة المتبقية من الولاية، وفقا للاصول التي اتبعت في تعيين السلف.
5 - يعين المندوبون الجدد او يصادق على انتخابهم قبل شهرين على الاقل من انتهاء مدة الولاية الجارية.
6 - ينتخب مجلس الادارة الجديد في اول جلسة يعقدها هيئة مكتبه المؤلفة من رئيس ونائب رئيس واميني سر واربعة اعضاء على ان تمثل في هذا المكتب الدولة بمندوبين اثنين وكل من ارباب العمل والاجراء بثلاثة مندوبين.
7 - مدة ولاية هيئة المكتب اربع سنوات قابلة للتجديد، على ان ولاية أي مندوب في هذه الهيئة تنتهي حكما بانتهاء ولايته أو سقوطها في مجلس الادارة & 2 .
8 - تتخذ القرارات & في المجلس وفي هيئة المكتب بالاكثرية المطلقة ويكون لكل مندوب صوت واحد واذا تعادلت الاصوات فيكون صوت الرئيس مرجحا.
اضيفت الفقرة التالية الى البند 8 من المادة 2 بموجب المادة الاولى من المرسوم رقم 1881 تاريخ 5/4/1979:
على ان تكون الاكثرية التي صوتت في مجلس الادارة للقرار المتخذ شاملة الاكثرية المطلقة لكل من ممثلي الدولة وارباب العمل والاجراء، واذا لم يتوافر ذلك في جلسة اولى يدعى المجلس الى جلسة ثانية للتصويت على ذات القرار بالاكثرية المطلقة لاعضاء المجلس دون تمييز، على ان لا يقل الفاصل بين تاريخ الجلسة الاولى وانعقاد الجلسة الثانية عن مدة أسبوعين. 2
9 - على هيئة المكتب ان تودع المجلس القرارات التي تتخذها في اول جلسة يعقدها.
10 - يضع المجلس نظامه الداخلي 2 ويحدد مواعيد اجتماعاته، ويجتمع بدعوة من رئيسه مرة في الشهر، وبامكانه عقد اجتماعات استثنائية اذا ما طلب منه ذلك خطيا خمسة مندوبين على الاقل او بناء على طلب وزير العمل او رئيس اللجنة الفنية او المدير العام.
11 - تحدد هيئة المكتب مواعيد اجتماعاتها وتجتمع بدعوة من رئيسها مرة في الاسبوع وبامكانها عقد اجتماعات استثنائية بناء على طلب ثلاثة من أعضائها على الأقل أو بناء على طلب وزير العمل او رئيس اللجنة الفنية او المدير العام.
12 - يتقاضى المندوب تعويضا عن الحضور الفعلي لكل اجتماع من اجتماعات المجلس واجتماعات هيئة المكتب، يحدد مقدار هذا التعويض والحد الاقصى للمبالغ التي يجوز للمندوب ان يتقاضاها في الشهر الواحد عن حضوره كل من اجتماعات مجلس الادارة وهيئة المكتب مهما بلغ عدد الاجتماعات، بمرسوم 2 يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل.
ولا يجوز للمندوب تقاضي أي اجر او تعويض آخر لقاء أي عمل يؤديه لمصلحة الصندوق.
13 - اعضاء مجلس الادارة مسؤولون شخصيا، حتى تجاه الغير، عن اعمال الغش التي قد يرتكبونها في ممارسة مهامهم. وهم مسؤولون افراديا وبالتضامن عن اعمالهم في المجلس وفي هيئة المكتب وعن كل عطل وضرر يترتب للمتضررين باستثناء من خالف القرار المشكو منه ودوّن مخالفته في محضر الاجتماع.
14 - تسقط دعوى المسؤولية بمرور الزمن بانقضاء خمس سنوات على تاريخ القرار المشكو منه.

المادة 3 - صلاحيات مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي*
تتناول صلاحيات & مجلس ادارة الصندوق بصورة خاصة الامور التالية:
1 - الاعمال التي تستلزم مرسوما يتخذ في مجلس الوزراء:
أ - تنظيم وتعيين اللجنة المالية المكلفة اجراء توظيفات اموال الصندوق ولآجال قصيرة او متوسطة او طويلة وفقا لاحكام المادة 64 الفقرة 2 من هذا القانون.
ب - الترخيص & للمدير العام باكتساب او بيع الاموال غير المنقولة التي تتجاوز قيمتها المبلغ المحدد في النظام الداخلي. وذلك عندما تكون تلك الاموال مخصصة لعمل الصندوق الداخلي او للمصالح الاجتماعية التي تكون تحت سلطته المباشرة.
2 -
عدل نص الفقرة 2 من المادة (3) بموجب المادة الاولى من القانون رقم 12/78 تاريخ 24/4/1978 على الوجه التالي 2 :
الاعمال التي تستلزم مصادقة سلطة الوصاية:
أ - اقرار جميع انظمة الصندوق الداخلية ونظام المستخدمين وسلسلة الرتب والرواتب لمختلف اجهزة الصندوق.
ب - اقرار الموازنة & الادارية للصندوق والموازنات الملحقة.
ج - البت بقطع حسابات الموازنة الادارية والموازنات الملحقة وسائر حسابات الصندوق واقرار الميزانية العمومية والتقارير والبيانات الايضاحية المحددة في نظام الصندوق.
د - تحديد الاولويات في التوظيفات الاجتماعية.
هـ - تحديد اسس انشاء المكاتب المحلية والاقليمية.
3 -
عدل نص الفقرة 3 من المادة (3) بموجب المادة الاولى من القانون رقم 12/78 تاريخ 24/4/1978 على الوجه التالي:
الاعمال التي تبت فيها هيئة المكتب:
أ - القرارات التي لا يفرض القانون عرضها على مجلس الوزراء وتلك التي لا تتطلب مصادقة سلطة الوصاية.
ب - القرارات الواجب اتخاذها نتيجة تقارير اللجنة الفنية او ملاحظات سلطة الوصاية التي تتسم بالطابع الاداري أو الفني ولا تتطلب عرضها مجددا على مجلس الوزراء أو على سلطة الوصاية.
ج - تعيين مستخدمي الفئتين الثالثة والثانية نتيجة مباراة وفقا لما نصت عليه المادة السادسة من هذا القانون.
4 - يرفع مجلس الادارة خلال مهلة ثمانية ايام الى سلطة الوصاية بواسطة مفوض الحكومة ومقرونة بمطالعته القرارات المنصوص عليها في الفقرتين الاولى والثانية من هذه المادة ويرفق بها محضر الجلسة العائد لها.
5 - اذا لم تبلغ 2 سلطة الوصاية & مجلس الادارة رفضها & المعلل، خلال مهلة شهر من تاريخ تسلمها القرارات المعروضة عليها، فان هذه القرارات تعتبر مصدقة حكما بعد انتهاء المهلة المذكورة.
وكذلك ايضا فيما يتعلق بالقرارات المرفوعة الى مجلس الوزراء عملا بالفقرة الاولى البند ب، من هذه المادة.

المادة 4 - اللجنة الفنية*
عدل نص المادة 4 بموجب المادة الاولى من القانون رقم 12/78 تاريخ 24/4/1978 على الوجه التالي:
1 - اللجنة الفنية هي جهاز دائم من اجهزة الصندوق تمارس المهام المحددة لها في هذا القانون وفي انظمة الصندوق.
2 - تتألف اللجنة الفنية من رئيس وعضوين.
3 - يعين رئيس وعضوا 2 اللجنة الفنية بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل شرط ان تتوافر فيهم بالاضافة الى شروط التعيين العامة المعتمدة في الصندوق الشروط الخاصة التالية:
أ - بالنسبة لرئيس اللجنة:
ان يكون من موظفي الفئة الاولى في الملاك الاداري العام للدولة او ممن يحق لهم الارتقاء الى هذه الفئة.
أو أن يكون حائزا على اجازة جامعية حصل عليها بعد نيله البكالوريا القسم الثاني او ما يعادلها في مجالات الحقوق او العلوم المالية او الاقتصادية او التجارية مع خبرة عملية في حقل اختصاصه لا تقل عن عشر سنوات بعد نيله الاجازة.
ب - بالنسبة للعضوين:
ان يكون من موظفي الفئة الثانية في الملاك الاداري العام للدولة او ممن يحق لهم الارتقاء الى هذه الفئة، او ان يكون حائزا على شهادة جامعية لا تقل مدة الدراسة فيها عن ثلاث سنوات بعد نيله البكالوريا القسم الثاني او ما يعادلها في المجالات نفسها المفروضة للتعيين في وظيفة رئيس اللجنة الفنية مع خبرة في حقل اختصاص العضو لمدة لا تقل عن خمس سنوات بعد نيله الشهادة الجامعية.
4 - تنشأ فئة خاصة خارج ملاك الصندوق من رتبتين، رتبة للمدير العام ورتبة ثانية لرئيس اللجنة الفنية وتحدد سلسلة الرواتب لكل من هاتين الرتبتين في النظام الداخلي للصندوق اما عضوا اللجنة فتطبق عليهما سلسلة رتب ورواتب الفئة الاولى في ملاك الصندوق.
5 - يمكن انهاء خدمة رئيس اللجنة او أي من عضويها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، لاي من الاسباب المنصوص عليها في الفقرة أ من المادة الخامسة من هذا القانون وبعد اجراء تحقيق تحدد اصوله وكيفية اجرائه في نظام خاص يقره مجلس الادارة ويخضع لمصادقة سلطة الوصاية.
6 - يحظر على الرئيس وعضوي اللجنة الفنية تقاضي أي تعويض لقاء اية مهمة تكلفهم بها سلطة الوصاية او مجلس الادارة او المدير العام، ولا يجوز تعيينهم في اية وظيفة في جهاز امانة سر الصندوق طيلة مدة السنتين التاليتين لانتهاء عملهم في اللجنة الفنية.
7 - يتولى رئيس اللجنة الفنية ادارة شؤون المستخدمين التابعين للجنة ويتمتع لهذه الغاية بجميع صلاحيات المدير العام.
8 - يعين المستخدمون في ملاك اللجنة الفنية وفقا لشروط التعيين المعتمدة لامانة السر وبنتيجة مباراة تجريها لجنة خاصة تشكل بقرار من رئيس اللجنة الفنية وبموافقة سلطة الوصاية.
9 - يستفيد رئيس وعضوا اللجنة الفنية من تقديمات الفروع المنصوص عليها في قانون الضمان الاجتماعي وضمن الشروط المحددة فيه.
10 - يشترك رئيس اللجنة الفنية في مناقشات مجلس الادارة وهيئة المكتب دون ان يكون له حق التصويت، وفي حال غيابه ينيب عنه أحد عضوي اللجنة لتمثيله.
11 - تطبق أحكام الفقرتين 13 و14 من المادة الثانية من هذا القانون، على رئيس وعضوي اللجنة الفنية.
12 - أ - تلحظ الاعتمادات العائدة للجنة الفنية في الموازنة الادارية للصندوق.
ب - يعقد نفقات اللجنة الفنية رئيس اللجنة او من ينتدبه لهذه الغاية.
ج - تصفى نفقات اللجنة المذكورة وتصرف وتدفع وفقا للاصول المحددة في النظام المالي للصندوق.
13 - تتولى اللجنة الفنية:
أ - التدقيق في عمليات وحسابات الصندوق وفقا لبرامج سنوية او استثنائية او تكاليف خاصة. تضع اللجنة برنامجها السنوي قبل نهاية شهر كانون الاول من كل سنة، وتضع البرامج الاستثنائية كلما دعت الحاجة الى ذلك.
اما التكاليف الخاصة فيعود حق اصدارها الى كل من وزير العمل ورئيس مجلس الادارة والمدير العام ورئيس اللجنة الفنية.
ب - تقديم الاقتراحات حول تحسين اساليب العمل وتبسيط سير المعاملات.
ج - القيام ضمن نطاق مهامها بالدراسات التي يكلفها بها وزير الوصاية او مجلس الادارة أو مدير عام الصندوق.
د - وضع التقارير العامة والخاصة التالية:
- تقرير سنوي يتناول نتائج اعمال التدقيق في السنة السابقة يبلغ الى كل من وزير العمل ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس مجلس الادارة والمدير العام في مهلة اقصاها نهاية شهر اذار من كل سنة.
- تقرير سنوي حول مشاريع قطع حسابات الموازنة الادارية والموازنات الملحقة وفقا لما نص عليه النظام المالي للصندوق.
- تقارير خاصة تتناول اساليب العمل وسير المعاملات وما تكلف به اللجنة الفنية من دراسات ومهام.
14 - يحق للجنة الاتصال مباشرة بجميع وحدات الصندوق ومستخدميه والحصول على الوثائق والمستندات التي تحتاج اليها لممارسة اعمالها على ان تحيط المدير العام للصندوق علما بذلك.

المادة 5 - تعيين المدير العام وعزله*
1 - يعين مدير عام & على رأس امانة سر الصندوق بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل وانهاء مجلس الادارة، ويعزل ويصرف ايضا بالطريقة ذاتها.
2 - يجب ان يكون المدير العام حائزا على شهادة جامعية معترف بها وان يكون من ذوي المؤهلات في القضايا الاجتماعية أو الادارية او المالية وعلى خبرة عملية في الشؤون المصرفية وشركات التأمين. ولا يجوز ان يكون عضوا في مجلس الادارة او في اللجنة الفنية.
3 - ان المدير العام مسؤول عن تنفيذ قرارات المجلس وعن ادارة امانة سر الصندوق وهو يعد ويرفع الى مجلس الادارة كافة المستندات والمشاريع اللازمة للقرارات التي يجب ان يتخذها المجلس.
يحضر المدير العام جلسات المجلس او ينتدب احد المدراء لتمثيله فيها.
ويمكنه ايضا حضور جلسات اللجنة الفنية او انتداب من يمثله لحضورها. & 4 - تطبق الفقرة 12 من المادة الثانية 2 من هذا القانون على المدير العام وموظفي امانة سر الصندوق.
5 - أ - يمكن عزل المدير العام لاحد الاسباب التالية:
- ارتكابه جناية او جنحة.
- ارتكابه خطأ جسيما في ممارسة وظيفته.
- عدم كفاءته او اهماله الفادح في ممارسة وظيفته.
ب - يرفع رئيس مجلس الادارة طلب العزل الى وزير الوصاية مرفقا بالمستندات التالية:
- محضر اجتماع مجلس الادارة المتعلق بالعزل.
- موافقة خطية ومعللة من مفوض الحكومة.
- موافقة معللة من اللجنة الفنية.
ج - يحول وزير الوصاية طلب العزل مرفقا برأيه الى مجلس الوزراء.
في حال الاستقالة يقدم الطلب الى مجلس الادارة فيحيله مرفقا برأيه الى وزير الوصاية الذي يحيله بدوره الى مجلس الوزراء.

المادة 6 - تاليف ملاك الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي*
1 -
عدل نص الفقرة 1 من المادة 6 بموجب المادة الاولى من القانون رقم 12/78 تاريخ 24/4/1978 على الوجه التالي:
أ - يتألف ملاك الصندوق من فنيين واداريين.
ب - يعين جميع مستخدمي & الصندوق حتى الفئة السادسة بنتيجة مباراة.
اما مستخدمو الفئة السابعة فيعينون بنتيجة امتحان، تحدد شروط المباراة والامتحان وطرق تعيين اللجان الفاحصة بقرار من مجلس الادارة بناء على اقتراح المدير العام.
ج - يعين مستخدمو الفئة الاولى بقرار من مجلس الادارة ومستخدمو الفئتين الثانية والثالثة بقرار من هيئة المكتب، ويعين المدير العام بقرار منه المستخدمين من الفئات الاخرى.
د - يمكن اعطاء المرشحين المحليين حق اختيار المركز الذي يريدونه من بين المراكز الشاغرة ضمن شروط يحددها النظام الداخلي.
هـ - يجوز نقل أي مستخدم في الصندوق من جهاز الى آخر بعد موافقة كل من رئيسي الجهازين المعنيين.
2 - يستطيع الصندوق تعيين موظفين تابعين للدولة وذلك بصورة موقتة ومع الاحتفاظ بتطبيق احكام المادتين 50 و51 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12 حزيران سنة 1959 وبعد موافقة الوزراء المعنيين وتعتبر مدة الخدمة التي يقضيها هؤلاء الموظفون في الصندوق
مدة عمل فعلي في ملاك الدولة شرط ان يثابروا على دفع محسوماتهم التقاعدية على اساس الرواتب التي يتقاضونها في ملاكهم الاصلي.
3 - تحدد رواتب موظفي الصندوق وشروط عملهم في نظام موظفي الصندوق.
4 - يخضع جميع موظفي الصندوق ايا كانت فئتهم & ، لاحكام قانون العمل باستثناء الموظفين المنصوص عليهم في الفقرة 2 من هذه المادة، اذ يبقى هؤلاء خاضعين لنظامهم.
5 - تعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل وانهاء مجلس الادارة، لجنة طبية & 2 مرتبطة بصورة دائمة بالصندوق 2 .
تحدد صلاحيات هذه اللجنة في نظام الصندوق الداخلي.

الباب الثاني
مراحل وميدان تطبيق
الضمان الاجتماعي
المادة 7 - فروع الضمان الاجتماعي*
يشتمل الضمان الاجتماعي على الفروع التالية:
أ - ضمان المرض والامومة. 2
ب - ضمان طوارىء العمل والامراض المهنية.
ج - نظام 2 التقديمات العائلية والتعليمية.
د - نظام تعويض نهاية الخدمة.
وينفذ على ثلاث مراحل.

المادة 8
تبدأ المرحلة الاولى بعد ثمانية عشر شهرا على الاكثر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية 2 ويعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزير العمل وانهاء مجلس الادارة، التاريخ الذي يبدأ فيه تنفيذ كل فرع من الفروع المبينة في المادة السابقة & 2 .
وتبدأ المرحلة الثانية بعد سنتين على الاكثر من تاريخ وضع الفرع الاخير من المرحلة الاولى موضع التنفيذ.
تبدأ المرحلة الثالثة بعد سنتين على الاقل من تاريخ وضع المرحلة الثانية موضع التنفيذ.

المادة 9 - تحديد الاشخاص المستفيدين من فروع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي منذ المرحلة الاولى*
عدل نص المادة 9 بموجب المادة الاولى من القانون رقم 15/69 تاريخ 14/5/1969 و بالمادة الاولى من القانون رقم 20/72 تاريخ 23/12/1972، ثم عدلت مجددا بموجب المادة الاولى من القانون رقم 16/75 تاريخ 11/4/1975 واصبحت على الوجه التالي:

اولا
يخضع لاحكام هذا القانون & منذ المرحلة الاولى شرط ممارسة العمل ضمن الاراضي اللبنانية:


1 - فيما يتعلق بمجمل الفروع المذكورة في المادة 7
أ - الاجراء 2 اللبنانيون (عمال ومستخدمون) الدائمون والمؤقتون والمتمرنون والموسميون والمتدربون الذين يعملون لحساب رب عمل واحد او اكثر لبناني او اجنبي، ايا كانت مدة أو نوع أو طبيعة أو شكل أو صحة العقود التي تربطهم & برب عملهم وايا كان شكل او طبيعة كسبهم او اجورهم & حتى ولو كان هذا الكسب او الاجر مدفوعا كليا او جزئيا على شكل عمولة او حصة من الارباح او على الانتاج وسواء كان مدفوعا من قبل رب العمل او من قبل اشخاص ثالثين.
ب - الاجراء اللبنانيون غير المرتبطين برب عمل معين الذين يعملون في قطاعات البحر & والمرافىء والمقاولات والبناء والشحن & والتفريغ وكذلك الاجراء اللبنانيون غير المرتبطين برب عمل معين، ايا كان شكل او طبيعة او طريقة كسبهم او اجورهم.
ج - افراد الهيئة التعليمية في مؤسسات التعليم العالي المنصوص عليها في قانون تنظيم التعليم العالي الصادر بتاريخ 26/12/1961 والمعاهد الفنية المنصوص عليها في المادة 12 من المرسوم التنظيمي رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 2 .
تحدد بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل وانهاء مجلس ادارة الصندوق وبالشروط المحددة فيها التواريخ التي يبدأ فيها تنفيذ كل فرع من فروع الضمان على كل من القطاعات والفئات المذكورة في المقطعين (ب - ج) أعلاه من هذا البند - 1 - وتحدد بالطريقة ذاتها شروط خضوع فئتي الاجراء المؤقتين والموسميين المذكورين في المقطع (أ) من هذا البند.
د - الاشخاص اللبنانيون الذين يعملون لحساب الدولة او البلديات او اية ادارة او مؤسسة عامة او مصلحة مستقلة ايا كانت مدة او نوع او طبيعة او شكل او صحة تعيينهم او التعاقد معهم بما فيهم 2 المتعاملون مع وزارة الاعلام 2 .
يخضع الاشخاص المذكورون اعلاه لفرع تعويض نهاية الخدمة وتدفع عنهم الاشتراكات اعتبارا من تاريخ دخولهم العمل اذا كانوا الزاميين. للاشخاص الذين دخلوا العمل قبل 1/5/1965 واستمروا فيه ان يختاروا الانتساب لصندوق تعويض نهاية الخدمة خلال ستة اشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وذلك وفقا للاصول وبالشروط المحددة في القانون رقم 27/74 تاريخ 25/9/1974.
اما فيما يتعلق بفرعي التقديمات العائلية والتعليمية والمرض والامومة فلا تسترد اية تقديمات دفعت فعليا للاشخاص المذكورين او اية اشتراكات دفعت عنهم فعليا لحساب هذين الفرعين وفيما عدا ذلك لا يعتد بأي مفعول رجعي.
ويستثنى من احكام هذا المقطع (د) موظفو الدولة الدائمون المعرّف عنهم في الفقرة 2 من المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959.
أضيف النص التالي الى المقطع (د) من البند (1) من الفقرة أولا من المادة 9، بموجب القانون رقم 3/82 تاريخ 28/1/1982:
يستثنى الاشخاص اللبنانيون العاملون لحساب البلديات من بدء مفعول الخضوع المنصوص عليه في هذا المقطع اعلاه، ويخضعون لفروع المرض والامومة، والتقديمات العائلية والتعليمية ونهاية الخدمة وفقا للاحكام التالية:
1 - لفرع المرض والامومة والتقديمات العائلية والتعليمية:
وتتوجب عنهم الاشتراكات اعتبارا من 1/4/1982 2 دون أي مفعول رجعي.
2 - لفرع نهاية الخدمة:
وتتوجب عنهم، مهما كان تاريخ دخولهم العمل الاشتراكات اعتبارا من التاريخ المذكور (1/4/1982) وشرط أن يكونوا قد استمروا في العمل حتى هذا التاريخ.
وعلى البلديات تصفية تعويضاتهم السابقة له وفاقا لاحكام المادة 53 وكشف حسابات التصفية الى الصندوق خلال مهلة اربعة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، وتبقى هذه الحسابات مجمدة لدى البلديات حتى طلب تصفية التعويض بتوفر احدى الحالات الملحوظة قانونا. ويتوجب لدى استحقاق التعويض دفع حساب المدة السابقة مع مبلغ التسوية الناشىء عن تصفيته وفاقا للاحكام القانونية خلال مهلة شهر واحد من تاريخ المطالبة التي يوجهها الصندوق بالدفع.
ولا ترد للبلديات اية اشتراكات دفعت الى الصندوق تطبيقا لاحكام القانون رقم 16/75 ولا تسترد اية تقديمات دفعها فعليا انفاذا للقانون المذكور. 2
اضيفت الفقرات التالية الى المقطع (د) من البند (1) من المادة 9، بموجب القانون رقم 7/86 تاريخ 11/2/1986:
- يستثنى الاشخاص اللبنانيون العاملون لحساب المجلس الوطني للبحوث العلمية من بدء مفعول الخضوع المنصوص عليه في هذا المقطع اعلاه، ويخضعون لفروع المرض والامومة والتقديمات العائلية والتعليمية ونهاية الخدمة وفقا للاحكام التالية 2 :
1 - لفرعي المرض والامومة والتقديمات العائلية والتعليمية
وتتوجب عنهم الاشتراكات اعتبارا من 1/1/86 دون أي مفعول رجعي.
2 - لفرع نهاية الخدمة
وتتوجب عنهم، مهما كان تاريخ دخولهم العمل، الاشتراكات اعتبارا من التاريخ المذكور اعلاه (1/1/86) وشرط ان يكونوا قد استمروا في العمل حتى هذا التاريخ.
وعلى المجلس الوطني للبحوث العلمية تصفية تعويضاتهم السابقة لهم وفاقا لاحكام المادة 53 وتقديم كشف حسابات التصفية الى الصندوق خلال مهلة اربعة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، وتبقى هذه الحسابات مجمدة لدى المجلس الوطني للبحوث العلمية حتى طلب تصفية التعويضات بتوفر احدى الحالات الملحوظة قانونا، ويتوجب لدى استحقاق التعويض دفع حساب المدة السابقة مع مبلغ التسوية الناشىء عن تصفيته وفاقا للاحكام القانونية خلال شهر واحد من تاريخ المطالبة التي يوجهها الصندوق بالدفع.
ولا ترد للمجلس المذكور اية اشتراكات دفعت الى الصندوق تطبيقا لاحكام القانون رقم 16/75 ولا تسترد اية تقديمات دفعها فعليا انفاذا للقانون المذكور.
هـ - تحدد بمراسيم تتخذ بمجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل وانهاء مجلس ادارة الصندوق وبالشروط المحددة فيها، فئات سائقي السيارات العمومية 2 والحرفيين وسائر فئات الاشخاص اللبنانيين غير المذكورين 2 في هذه المادة الذين تتبين ضرورة اخضاعهم منذ المرحلة الاولى، لبعض او جميع فروع الضمان الاجتماعي.

2 أ - موظفو الدولة الدائمون المعرف عنهم في المقطع (د) من البند 1 اعلاه من هذه الفقرة (اولا) باستثناء العسكريين ورجال قوى الامن الداخلي والامن العام.
وتستمر تعاونية موظفي الدولة 2 في اعطاء التقديمات او فروقات التقديمات التي لا يوفرها صندوق الضمان الى المنتسبين اليه، على ان تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء نسبة المساهمة المادية التي تدفعها الدولة للتعاونية.
ب - افراد الهيئة التعليمية 2 في جميع المدارس الخاصة 2 الداخلون في الملاك وغير الداخلين في الملاك. &

أ - الطلاب اللبنانيون 2 والطلاب الذين لا يحملون جنسية معينة او من جنسيات تحت الدرس وذلك في مؤسسات التعليم العالي 2 والمعاهد الفنية 2 .
ب - الطلاب الاجانب المقيمون في لبنان وذلك وفقا لاتفاقات ثنائية تعقد بين لبنان والدول التي ينتمون اليها 2 .
تحدد شروط خضوع الفئات المذكورة في هذا البند (3) واستفادتها بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل وانهاء مجلس ادارة الصندوق.
الاطباء المقبولون لدى الصندوق وفقا لاحكام قانون الضمان والنظام الداخلي، وذلك بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل وانهاء مجلس ادارة الصندوق 2 .

ثانيا
لا يخضع & ولا يستفيد من كل او بعض الفروع الاجراء اللبنانيون المتعاقدون في لبنان مع مؤسسة لها فيه مركز رئيسي أو فرع والعاملون في الخارج، اذا كانوا يخضعون ويستفيدون في البلاد التي يعملون فيها من تقديمات مماثلة على الاقل للتقديمات المنصوص عليها في قانون الضمان الاجتماعي ويقع عبء الاثبات على عاتق رب العمل.
في مطلق الاحوال يخضع الاجراء المذكورين الذين باشروا اعمالهم في لبنان ونقلوا للعمل في الخارج او تعاقدوا للعمل في الخارج واعيدوا للعمل في لبنان، لاحكام فرع تعويض نهاية الخدمة. ويتخذ في هذه الحالة اساسا لحساب الاشتراكات الكسب او الاجر الاساسي دون التعويضات التي تدفع لهم اثناء او بمناسبة العمل في الخارج.

ثالثا
1 - يخضع الاجراء الاجانب & العاملون على الاراضي اللبنانية المرتبطون برب عمل واحد او اكثر وارباب العمل الذين يستخدمونهم لجميع الموجبات المنصوص عليها في قانون الضمان الاجتماعي بالشروط المحددة فيه، فيما خص فرع ضمان المرض والامومة ونظام التقديمات العائلية والتعليمية وضمان طوارىء العمل والامراض المهنية. ولا يخضع ارباب العمل للموجبات المتعلقة بفرع نهاية الخدمة الا اذا كان يحق للاجراء الاستفادة من تقديمات هذا الفرع.
2 - يستفيد الاجراء الاجانب & المذكورون من التقديمات المنصوص عليها في قانون الضمان الاجتماعي، شرط ان يكونوا حائزين على اجازة عمل & وفق القوانين والانظمة المرعية وان تكون الدولة التي ينتمون اليها تقر للبنانيين مبدأ المساواة & في المعاملة مع رعاياها فيما يتعلق بالضمان الاجتماعي.
3 - تحدد الدول التي تعامل لبنان بالمثل & فيما يتعلق بالضمان الاجتماعي وفروعه بعضها او جميعها وشروط استفادة رعاياها بموجب قرارات يصدرها مجلس ادارة الصندوق بعد استشارة وزارة الخارجية. &
4 - لا يستفيد افراد عائلة المضمون الاجنبي الذين لا يقيمون بصورة دائمة على أراضي الجمهورية اللبنانية من نظام الضمان الاجتماعي باستثناء تعويض نهاية الخدمة.

5- لا تطبق احكام هذه الفقرة (ثالثا) على الاجراء المبينين في المقطع (ب) من البند (1) من الفقرة (اولاً) من هذه المادة بحيث لا يخضع ولا يستفيد من احكام المقطع المذكور الا الاجراء اللبنانيون.
عدل نص الفقرة الثالثة من المادة 9 بإضافة بنود جديدة، بموجب المادة الاولى من القانون رقم 128 تاريخ 24/08/2010 على الوجه التالي:
- يخضع اللاجئ الفلسطيني العامل المقيم في لبنان والمسجل فى مديرية الشؤون السياسية واللاجئين- وزارة الداخلية والبلديات- الى احكام قانون العمل دون سواه لجهة تعويض نهاية الخدمة وطوارئ العمل.
- يعفى المستفيد من العمال اللاجئين الفلسطينيين من شرط 2 المعاملة بالمثل المنصوص عنه في قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي، ويستفيد من تقديمات تعويض نهاية الخدمة بالشروط التي يستفيد منها 2 العامل اللبناني.
يتوجب على ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ان تفرد حسابا منفصلا مستقلا لديها للاشتراكات العائدة للعمال من اللاجئين الفلسطينيين على ان لا تتحمل الخزينة أو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أي التزام أو موجب مالي تجاهه. لا يستفيد المشمولون بأحكام هذا القانون من تقديمات صندوقي ضمان المرض والأمومة والتقديمات العائلية.

رابعا
لا يخضع لاحكام قانون الضمان الاجتماعي الاجراء الاجانب & العاملون في لبنان بموجب عقود جارية في الخارج مع مؤسسات اجنبية اذا اثبت رب العمل انهم يستفيدون في بلد تنظيم العقد او البلد الذي ينتمون اليه من تقديمات اجتماعية مماثلة بمجموعها على الاقل للتقديمات المقررة في قانون الضمان اللبناني.

خامسا
1 - يخضع لجميع فروع الضمان الاجتماعي الصحافيون & المعرف عنهم في المادتين 10 و11 من قانون المطبوعات الصادر في 14 ايلول 1962 وتلغى جميع نصوص قانون 56/1965 المتعلقة بهم.
2 - تراعى بالنسبة لهؤلاء الصحفيين فيما خص فرع نهاية الخدمة الاحكام التالية:
يتوجب على رب العمل ان ينظم عن الصحفيين العاملين لديه حساب التعويض العائد لكل منهم عن فترة العمل المستمر التي قضوها منذ استخدامهم حتى تاريخ العمل بهذا القانون 2 .
3 - يجري حساب التعويض هذا وفقا لاحكام قانون العمل وعلى رب العمل ان يودع الصندوق حساب التعويض في مهلة شهر من تاريخ العمل بهذا القانون، كما يتوجب عليه ابلاغ نسخة عنه للصحفي، وفي حال تمنعه عن تنظيم هذا الحساب ضمن مهلة الشهر يحق للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ان ينظمه تلقائيا بالاستناد الى المعلومات المتوافرة لديه والى تصريح الصحفي. ويبلغ الحساب المنظم من قبل الصندوق الى رب العمل باحدى الطرق القانونية ويصبح نهائيا بعد انقضاء مهلة شهر من تاريخ ابلاغه اذا لم يبد بشأنه الاعتراض المنصوص عليه في المادة 53 من قانون الضمان الاجتماعي.
4 - يعتبر تعويض نهاية الخدمة المدون في كشف الحساب المشار اليه في البند السابق مستحق الاداء فور العمل بهذا القانون وتحدد مهل وطرق تسديد المبالغ المتوجبة على رب العمل وفقا لاحكام نظام الصندوق الداخلي.

سادسا
1 - يخضع متقاعدو الدولة بمن فيهم المتقاعدون من العسكريين ورجال قوى الامن الداخلي والامن العام وعناصر شرطة مجلس النواب لتقديمات العناية الطبية في حالتي المرض والامومة. وتحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري العمل والشؤون الاجتماعية والمالية وانهاء مجلس ادارة الصندوق، الاشتراكات المتوجبة على كل من الدولة والمضمون وتاريخ بدء التطبيق.
لا يستفيد المتقاعدون المذكورون من تقديمات العناية الطبية اذا كانوا يستفيدون من تقديمات صحية وفقا لقوانينهم او انظمتهم الخاصة . 2
2 - لا يستفيد متقاعدو الدولة بمن فيهم المتقاعدون من العسكريين وقوى الامن الداخلي والامن العام الخاضعون لفرع التعويضات العائلية من تقديمات هذا الفرع اذا كانوا يتقاضون مثل هذه التقديمات من الدولة.
اضيف النص التالي الى البند «سادسا» من المادة 9 بموجب القانون رقم 27/88 تاريخ 15/6/1988:
لاجل تطبيق احكام هذه الفقرة، يقصد بكلمة «متقاعد» كل موظف انتهت أو تنهى خدماته، وامضى في الخدمة المدة الدنيا لاستحقاق معاش تقاعدي، وذلك سواء اختار الاستفادة من تعويض الصرف او من معاش التقاعد.

المادة 10 - تحديد الاشخاص المستفدين من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في المرحلة الثانية*
يخضع لاحكام هذا القانون في المرحلة الثانية جميع الاجراء اللبنانيين عمالا ومستخدمين، متدربين ومتمرنين، العاملين على الاراضي اللبنانية في مؤسسة زراعية & لحساب رب عمل واحد او اكثر، لبناني أو أجنبي 2 .
اذا كان هؤلاء الاجراء اجانب فلا يخضعون لاحكام هذا القانون الا بالشروط المبينة في الفقرة 4 من المادة السابقة 2 المتعلق بتطبيق وتحديد تاريخ تنفيذ مجمل فروع الضمان الاجتماعي على الاجراء الزراعيين الدائمين


المادة 11 - قسم المضمونين الاختياريين*
- ينشأ في كل فرع من الفروع الثلاثة الاولى المذكورة في المادة 7 اعلاه قسم خاص للمضمونين الاختياريين 2 . ويكون لكل قسم محاسبة مستقلة ينبغي ان يحقق فيها التوازن المالي.
بامكان الاشخاص المذكورين ادناه ان ينتسبوا الى كل قسم منذ المرحلة الاولى:
أ - الاشخاص الذين يقومون بأعمال او يؤدون خدمات لحساب ازواجهم & او اصولهم او فروعهم المباشرين وذلك بناء على طلب رب عملهم.
ب - الاشخاص الذين كانوا ينتسبون لفروع المرض والامومة وطوارىء العمل ونهاية الخدمة ولم تعد تتوفر فيهم شروط الانتساب اليها. شرط ان يكونوا مقيمين على الاراضي اللبنانية وان يقدموا طلبهم خلال الثلاثة اشهر التي تلي التاريخ الذي انتهى فيه انتسابهم الالزامي.
وبامكان الاشخاص المشار اليهم ادناه ان ينتسبوا الى كل قسم منذ المرحلة الثانية:
أ - ارباب العمل والعمال الزراعيون التابعون لكل فئة من الفئات المذكورة في الفقرتين أ و ب من هذه المادة.
ب - ارباب العمل والعمال المستقلون غير الزراعيين، الا اذا قبل مجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزير العمل وانهاء مجلس الادارة، انتسابهم الى الصندوق منذ المرحلة الاولى.

المادة 12 - تحديد شروط تطبيق نظام الضمان الاجتماعي في قانون خاص في المرحلة الثانية*
في المرحلة الثالثة، يحدد قانون خاص 2 شروط تطبيق نظام الضمان الاجتماعي او بعض فروعه بصورة الزامية على الاشخاص الذين لم يخضعوا بعد لاحكامه في المرحلتين الاولى والثانية (عمال دون اجر، عمال مستقلون، ارباب عمل، الخ..).

الكتاب الثاني
التقديمات
الباب الاول
ضمان المرض والامومة
الفصل الاول
احكام عامة
المادة 13 - نشوء صندوق الضمان المرض والامومة*
1 - ينشأ صندوق لضمان المرض والامومة & 2 يحدد تنظيمه في هذا الباب وموارده في الفصل الثالث، الباب الاول، الكتاب الثالث من هذا القانون.
2 - الحالات التي يشملها الضمان هي:
أ - كل مرض غير ناتج عن طارىء عمل أو غير معتبر كمرض مهني.
ب - الامومة (الحمل، الولادة، وما يتبعهما).
ج - العجز الموقت عن العمل الناتج عن مرض أو بسبب الامومة والذي يؤدي الى انقطاع كسب المضمون.
د - الوفاة غير الناتجة عن طارىء عمل او مرض مهني.

المادة 14 - تحديد الاشخاص المضمونين*
1 - يشمل الضمان الاشخاص المضمونين وافراد عائلاتهم. & اضيف الى الفقرة الاولى من المادة 14، بموجب المادة الوحيدة من القانون رقم 483 تاريخ 12/12/2002، النص الآتي:
يفهم بكلمة "المضمون" الواردة في هذه المادة المضمون والمضمونة على السواء دون اي تمييز.
2 - يعتبر من افراد عائلة المضمون الاشخاص المذكورون في ما يلي الذين يعيشون تحت سقف واحد وعلى نفقته: & أ - الوالد والوالدة & البالغان الستين عاما مكتملة على الاقل او الذي يكون غير قادر على تأمين معيشته بسبب عاهة جسدية أو عقلية.
ب - زوجة & المضمون الشرعية وفي حال تعددهن الاولى & 2 .
ج - زوج المضمونة البالغ الستين عاما مكتملة على الاقل او الذي يكون غير قادر على تأمين معيشته بسبب عاهة جسدية أو عقلية.
د -
الغي نص الفقرة (د) من المادة 14 بموجب الفقرة (أ) من المادة 80 من القانون رقم 220 تاريخ 29/5/2000 واستبدل بالنص الآتي:
اولاد & المضمون الشرعيون & 2 والمتبنون وذلك حتى بلوغهم سن الثامنة عشرة مكتملة، واذا كان الاولاد 2 غير قادرين على تأمين معيشتهم بسبب تكريسهم لكامل وقتهم لدروسهم & فيستفيدون من الضمان حتى سن الخامسة والعشرين مكتملة. 2 . هـ -
اضيفت الفقرة (هـ) الى نص المادة 14 بموجب المادة 81 من القانون رقم 220 تاريخ 29/5/2000، ثم الغيت احكامها بموجب الفقرة 2 من المادة الوحيدة من القانون رقم 483 تاريخ 12/12/2002، واعتبرت التقديمات التي استفادت منها المضمونة عن اولادها، بموجب التفسير المعطى من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لاحكام الفقرة (هـ)، حقا مكتسبا لها ولاولادها لا يجوز طلب استردادها، وذلك بموجب الفقرة 3 من المادة الوحيدة من القانون رقم 483 تاريخ 12/12/2002


المادة 15 - تقديمات ضمان المرض والامومة*
1 - ان تقديمات ضمان المرض والامومة تشتمل على ما يأتي:
أ - العناية الطبية الوقائية والعلاجية.
ب - في حال الامومة، الفحوص والعناية السابقة للولادة والعناية اللازمة اثناء الولادة وبعدها.
ج - في حال العجز الموقت عن العمل الناتج عن المرض او عن الامومة، تعويض المرض او الامومة 2 .
د - في حال الوفاة، تعويض نفقات الدفن. &
2 - ان تقديمات ضمان المرض والامومة لا تستحق للمضمون الا اذا كان لا يحق له في الحالة نفسها تقاضي تقديمات ضمان طوارىء العمل والامراض المهنية. &
3 - ان التقديمات الضرورية في حالات الحمل المرضي او الحالات المرضية الناتجة عن الولادة تعتبر بمثابة تقديمات المرض اعتبارا من التاريخ الذي تثبت فيه الحالة المرضية، بواسطة طبيب مراقب تابع للصندوق.

المادة 16 - استحقاق تقديمات المرض*
عدل نص المادة 16 بموجب المرسوم رقم 2653 تاريخ 13/1/1972، وبموجب المادة الاولى من القانون رقم 312 تاريخ 6/4/2001 واصبح على الوجه التالي:
الاسباب الموجبة
1- لا تستحق تقديمات المرض والامومة & الا اذا كان المضمون مشتركا في الضمان طيلة ثلاثة اشهر على الاقل خلال الستة اشهر السابقة لتاريخ التثبت الطبي او لتاريخ الوفاة.
ولهذه الغاية يعتبر شهر ضمان، الشهر الذي اصبح الاجير خلاله خاضعا بصورة غير منقطعة للضمان والذي دفعت عنه الاشتراكات او كان مفروضا دفعها من قبل رب العمل.
اذا لم يكن الاجير خاضعا بصورة غير منقطعة للضمان، يعتبر بمثابة شهر ضمان مجموع المدات المعادلة لخمسة وعشرين يوما او لاربعة اسابيع التي دفعت عنها الاشتراكات او كان مفروضا دفعها.
وتعتبر بمثابة فترات ضمان المدات التي يكون ثابتا خلالها عجز الاجير عن العمل نتيجة مرض او امومة او طارىء عمل.
2- علاوة على ما تقدم، من اجل استفادة المضمونة من تعويض الامومة يجب ان تكون منتسبة للضمان منذ عشرة اشهر على الاقل قبل الموعد المفترض للولادة. &
3- لا تطبق احكام الفقرة الاولى من هذه المادة اذا كان المرض او الوفاة ناتجا عن طارىء عمل، شرط ان يكون المضمون مسجلا قبل تاريخ وقوع الطارىء. &
4- ان المضمون الذي لم تعد تتوفر فيه الشروط الضرورية لانتسابه لضمان المرض يحق له الاستفادة من تقديمات المرض ليس فقط عن الامراض التي تكون قد ظهرت قبل نهاية خضوعه للضمان، بل ايضا عن الامراض التي تظهر خلال مدة الثلاثة اشهر التي تلي التاريخ المذكور، وكذلك يحق للمضمونة الاستفادة من تقديمات الامومة اذا كان الموعد المفترض للولادة يقع خلال الثلاثة اشهر التي تلي نهاية خضوعها للضمان.
5- لتمكين المضمون من اثبات حقه بالتقديمات يتوجب على رب العمل تسليم كل اجرائه المسجلين في الصندوق بيانا بالاجور 2 وفقا للنموذج المحدد من قبل الصندوق او المقبول لديه.


الفصل الثاني
العناية الطبية
المادة 17 - الاستفادة من العناية الطبية*
1 - يستفيد من العناية الطبية كل شخص خاضع لهذه الغاية لضمان المرض والامومة وكل شخص له او يمكن ان يكون له الحق بتعويضات المرض او الامومة & وكذلك افراد عائلته المنصوص عليهم في الفقرة 2 من المادة 14 من هذا القانون. &
2 - تشمل العناية الطبية على الاقل: أ - في حالة المرض:
أولا - الفحوص الطبية: التصوير على الاشعة وفحوص المختبر والتحاليل. &
ثانيا - عنايات الطبابة العامة بما فيها الزيارات الضرورية للمنازل وعنايات الاخصائيين ضمن الشروط المحددة في نظام الصندوق الداخلي.
ثالثا - عنايات طب الاسنان بعد صدور مرسوم خاص يتخذ في مجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية وانهاء مجلس الادارة، بترخيص التقديمات العائدة لها وبتعيين طرق منحها 2 .
رابعا - الادوية والمستحضرات الصيدلية الضرورية شرط ان تكون واردة على الجدول المصدق من قبل الصندوق وان تكون موصوفة من طبيب او عند الاقتضاء من طبيب الاسنان.
خامسا - الاستشفاء (منامة وغذاء ومعالجة طبية وعمليات جراحية) في مستشفى أو مؤسسة طبية اخرى تابعة للدولة او للصندوق او مقبولة من هذا الاخير، عندما يقرر طبيب ضرورة الاستشفاء.
سادسا -
اضيفت الفقرة التالية (سادسا) الى نص المادة 17 بموجب المادة 2 من المرسوم رقم 2653 تاريخ 13/1/1972:
تقديم أجهزة البروتيز والاورتوبيدي الواردة في اللائحة الموضوعة من قبل الصندوق شرط موافقة المراقبة الطبية.
ب - في حالة الامومة:
أولا - الفحوص والعناية السابقة للولادة والعناية اثناء الولادة وبعدها التي يقدمها طبيب او قابلة قانونية مقبولة.
ثانيا - الادوية والمستحضرات الصيدلية الضرورية شرط ان تكون واردة على الجدول المصدق من قبل الصندوق وان تكون موصوفة من طبيب أو قابلة قانونية.
ثالثا - الاستشفاء (منامة وغذاء ومعالجة طبية وعمليات جراحية) في مستشفى او دار توليد او مؤسسة طبية اخرى تابعة للدولة او للصندوق او مقبولة من هذا الاخير عندما يقرر طبيب أو قابلة قانونية ضرورة هذا الاستشفاء.
- في حال زيادة مال الاحتياط الدائم عن الحد الادنى المذكور في المادة 66 من هذا القانون يستطيع مجلس الادارة، بعد مصادقة مجلس الوزراء، اقرار تخفيض قيمة الاشتراكات او زيادة التقديمات.


المادة 18 - هدف العناية الطبية*
1 - يجب ان تهدف العناية الطبية الى وقاية صحة المضمون والى شفائه في حالة المرض واعادة قدرته على العمل. &
2 - يتوجب على الاطباء في وصفاتهم ان يحرصوا على التوفيق بين اقصى حدود التوفير وبين فعالية المعالجة.
3 - من اجل مراقبة حالة الاشخاص المضمونين الصحية يمكن للصندوق، وفقا للطرق التي يحددها مجلس الادارة، ان يخضع هؤلاء لفحص طبي من قبل طبيب يختاره الصندوق، وعند الاقتضاء بالتعاون مع طبيب المؤسسة التي يعمل المضمون في خدمتها & 2 .
4 -
ألغي نص الفقرة 4 من المادة 18 بموجب المادة 3 من المرسوم رقم 2653 تاريخ 23/1/1972 وابدل بالنص التالي:
يحدد نظام الصندوق الداخلي عدد ونوع الفحوص السابقة واللاحقة للولادة التي يجب ان تخضع لها المرأة المستفيدة من الضمان وكذلك الشروط التي يجب ان تتم بموجبها هذه الفحوص.
5 - ان كيفية تنظيم وتسيير مصلحة المراقبة الطبية تحدد بمرسوم 2 يتخذ في مجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزير العمل وانهاء مجلس الادارة ويحدد مجلس الادارة في النظام الداخلي كيفية تقديم العناية الطبية والقواعد التي يجب مراعاتها لهذه الغاية من قبل الاشخاص المضمونين والاطباء واطباء الاسنان والقابلات والمؤسسات الطبية والصيدلية.


المادة 19 - تقديم العناية الطبية*
2 عدل نص الفقرات 1 و3 و4 من المادة 19 بموجب المادة 4 من المرسوم رقم 2653 تاريخ 13/1/1972، وأصبحت المادة 19 على الوجه التالي:
1 - تقدم العناية الطبية لكل حالة مرضية طيلة 26 اسبوعا على الاكثر.
2 - في نهاية مدة الـ 26 اسبوعا المذكورة، واذا اعتبر طبيب الصندوق المراقب بأن المرض يمكن شفاؤه بفضل فترة معالجة جديدة لا تتجاوز مدتها 13 اسبوعا، يقرر الصندوق متابعة التقديمات حتى نهاية هذه الفترة الثانية.
3 - في حالات المرض التي يعتبر مجلس الادارة بأنها تحتاج الى معالجة طبية لمدة يتجاوز مجموعها 39 اسبوعا، يمكن للمجلس ان يحدد المدة القصوى للمعالجة بسنة. عند انتهاء هذه المدة يحيط الصندوق مؤسسات الاسعاف العام علما بحالة صاحب العلاقة.
4 - في حالات الامراض المزمنة او المستعصية التي لا تستلزم الانقطاع المتواصل عن العمل، فان نظاما خاصا يحدد شروط تقديم العناية والادوية بعد انتهاء الفترة التالية الملحوظة في الفقرة 3 من هذه المادة.

المادة 20 - تعين مقدار مساهمة الاشخاص المضمونين في تكاليف العناية الطبية*
1 - يعين مجلس الوزراء، بمرسو م يتخذ بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية وانهاء مجلس الادارة، مقدار مساهمة 2 الاشخاص المضمونين في تكاليف العناية الطبية المقدمة في حالة المرض والامومة وفقا لاحكام المادة 17 الفقرة 2 من هذا القانون.
2 - غير انه في حالة عجز المضمون الموقت عن العمل يعفى المضمون من المساهمة في تكاليف العناية الطبية اعتبارا من الاسبوع السادس للعجز.


المادة 21 - تامين العناية الطبية*
1 -
ألغي نص الفقرة الاولى من المادة 21 بموجب المادة 5 من المرسوم رقم 2653 تاريخ 13/1/1972 واستبدل بالنص التالي:
تؤمن العناية الطبية & بواسطة الاطباء وأطباء الاسنان والقابلات القانونيات او المقبولات والمستشفيات والمستوصفات وسواها من المؤسسات الطبية والصيدلية المقبولة من الصندوق. يقبل حكما، شرط تقيدهم بنظام الصندوق، الاطباء واطباء الاسنان والقابلات القانونيات الذين يمارسون مهنتهم وفاقا للانظمة المهنية وكذلك المستشفيات والمؤسسات الطبية او الصيدلية الاخرى المجازة قانونا.
اما أجورهم فتدفع لهم وفاقا للقواعد التي يضعها الصندوق فيما يتعلق بالعناية الطبية بعد استشارة الهيئات المهنية المعنية. &
2 - الا انه في الحالات الخطيرة والمستعجلة يمكن للمرضى الذين يتعذر عليهم اللجوء الى احد الاشخاص او المؤسسات المذكورين في الفقرة السابقة ان يلجأوا الى شخص أو مؤسسة غير المقبولين من الصندوق 2 . وذلك بمراعاة الشروط التي يعينها مرسوم 2 يتخذ في مجلس الوزراء.
3 - يضع الصندوق بصورة دورية لائحة تبين في كل منطقة أسماء الاشخاص والمؤسسات الطبية او الصيدلية المقبولة من الصندوق لتقديم العناية الطبية للمضمونين. تنظم هذه اللائحة بعد استشارة الهيئات المهنية والمؤسسات الطبية ويعاد النظر فيها وفقا للاصول نفسها.


المادة 22 - بناء او انشاء او استثمار الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لحسابه الخاص مستوصفات او مؤسسات طبية او صيدلية*
1 - ضمن نطاق التوظيفات المنصوص عليها في المادة 3 من هذا القانون، يستطيع الصندوق ان يبني او ينشىء او يستثمر لحسابه الخاص مستوصفات ومؤسسات طبية او صيدلية على ان تراعى الاحكام القانونية التي تنظم مهنة الطب والصيدلة.
2 -
عدل نص الفقرة 2 من المادة 22 بموجب المادة الاولى من المرسوم رقم 2046 تاريخ 6/10/1971 على الوجه التالي:
يستطيع الصندوق أن يستورد مباشرة من الخارج ما يحتاج اليه من مستحضرات صيدلية ومواد طبية او جراحية.
ويحق له، بعد موافقة مجلس الوزراء، ان يوزع هذه المستحضرات الصيدلية والمواد الطبية والجراحية، بسعر الكلفة، على الادارات العامة والمؤسسات العامة أو ذات المنفعة العامة.
3 -
عدل نص الفقرة 3 من المادة 22 بموجب المادة 6 من المرسوم رقم 2653 تاريخ 13/1/1972 على الوجه التالي:
يستطيع مجلس الادارة، عن طريق التراضي & ، ان يعهد بتأمين العلاجات الطبية كليا او جزئيا، الى رب العمل او الى أي شخص طبيعي او معنوي يملك لهذه الغاية وسائل وتجهيزات يرى المجلس انها مرضية.

الفصل الثالث
تعويض المرض
المادة 23 - حق المضمون بتعويض المرض*
1 - يحق للمضمون، الذي يصاب بنتيجة مرض بعجز موقت & عن العمل يتثبت منه طبيب مقبول ويؤدي الى توقف كسبه، ان يتقاضى تعويض مرض 2 عن كل يوم من ايام العجز بدون فرق بين ايام الشغل وايام التعطيل وذلك اعتبارا من اليوم الرابع للعجز. &
2 - ان متوسط الكسب اليومي الذي يعتمد لحساب تعويض المرض هو الناتج عن مجموع الكسب المحدد في المواد 68 وما يليها من هذا القانون، الذي تقاضاه صاحب العلاقة خلال الثلاثة اشهر السابقة لتاريخ المرض مقسوما على 90، الا انه يحق لمجلس الوزراء ان يحدد حدا ادنى لهذا الكسب بمرسوم 2 يتخذ بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية وانهاء مجلس الادارة، بعد الاخذ بعين الاعتبار التشريع المتعلق بالحد الادنى للاجور.
3 - في الثلاثين يوما الاولى المتتابعة من العجز تبلغ قيمة تعويض المرض 50 بالمئة من متوسط الكسب اليومي و30 بالمئة من هذا الكسب في حال وجود المريض في المستشفى.
ترفع هاتان النسبتان الى 75 و50 بالمئة اعتبارا من اليوم الحادي والثلاثين من العجز شرط ان يثبت طبيب الصندوق المراقب ضرورة استمرار العجز.
وفي مطلق الحالات لا تفوق قيمة التعويض الحد الاقصى للكسب الخاضع للحسومات المحدد في المادة 68 الفقرة 2، من هذا القانون.


المادة 24 - دفع تعويضات المرض*
1 - تدفع تعويضات المرض خلال فترة اقصاها 26 اسبوعا عن كل حالة عجز موقت.
2 - يستطيع مجلس الادارة عندما تتوفر الشروط المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 17 من هذا القانون تمديد المدة القصوى لدفع تعويضات المرض الى 39 اسبوعا على الاكثر في الحالات المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 19، والى سنة على الاكثر في الحالات المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة نفسها، واذا استمر العجز الى ما بعد انتهاء الفترة الاخيرة فان الصندوق يعلم مؤسسات الاسعاف العام بذلك.
3 - تدفع تعويضات المرض في نهاية كل اسبوع. ويمكن ان تلحظ استثناءات لهذه القاعدة في نظام الصندوق الداخلي.


المادة 25 - حالات الغاء تعويض المرض*
1 - مع الاحتفاظ بكافة الحقوق الاخرى، يستطيع الصندوق الغاء تعويض المرض، واذا اقتضى الامر طلب استعادة التعويضات المدفوعة بدون حق، في الحالات التالية:
أ - عندما يكون صاحب العلاقة قد حصل او حاول الحصول بطريقة الغش على تقديمات لا حق له فيها.
ب - عندما يكون المرض ناتجا عن جناية أو جنحة ارتكبها صاحب العلاقة او عن خطأ مقصود من قبله للاستفادة من التقديمات.
2 - يستطيع الصندوق ان يوقف دفع التعويضات او ينقص قيمتها:
أ - عندما يرفض صاحب العلاقة الخضوع للمراقبة والفحوص الطبية والادارية الملحوظة في نظام الصندوق الداخلي، او اذا لم يتقيد بالتعليمات الطبية في حال حصوله على اذن بالتوقف عن العمل.
ب - طيلة وجود صاحب العلاقة خارج البلاد ما لم يتضمن النظام الداخلي احكاما مخالفة.
ج - طيلة المدة التي يقوم فيها صاحب العلاقة بتنفيذ عقوبة مانعة للحرية.

الفصل الرابع
تعويض الامومة
المادة 26 - حق المضمونة بتعويض الامومة*
1 - لكل مضمونة الحق بتعويض امومة 2 طيلة فترة العشرة اسابيع التي تقع خلالها الولادة 2 ، شرط ان تمتنع عن العمل وان لا تتقاضى أي اجر خلال تلك الفترة.
2 - ان تعويض الامومة يعادل ثلثي متوسط الكسب اليومي المعين في الفقرة 2 من المادة 23 من هذا القانون، والذي كان يمكن ان يعتمد بتاريخ امتناع صاحبة العلاقة عن العمل اساسا لحساب تعويض المرض.
3 - تطبق قياسا احكام الفقرة 3 من المادة 23 والفقرة 2 من المادة 25 من هذا القانون على تعويض الامومة.

الفصل الخامس
تعويض نفقات الدفن
المادة 27 - تحديد قيمة تعويض الدفن*
عدل نص المادة 27 بموجب المادة الاولى من القانون رقم 20/87 تاريخ 4/5/1987 على الوجه التالي:
تحدد قيمة تعويض الدفن بـ150% من الحد الادنى الرسمي للاجور المعمول به ويدفع:
أ - الى المضمون نفسه في حال وفاة أحد افراد عائلته المعينين في المادة 14 فقرة 2 من هذا القانون.
ب - الى اصحاب الحق المذكورين في المادة 14 من الفقرة 2 من هذا القانون في حال وفاة المضمون.

الباب الثاني
ضمان طوارئ العمل والامراض المهنية
الفصل الاول
احكام عامة
المادة 28 - نشأة صندوق ضمان طوارىء العمل والامراض المهنية*
عدل نص المادة 28 بموجب المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 30/6/1977 على الوجه التالي:
ينشأ صندوق لضمان طوارىء العمل & والامراض المهنية، 2 يحدد تنظيمه في هذا الباب وموارده في الفصل الثالث، الباب الاول، الكتاب الثالث من هذا القانون:
يقصد بطوارىء العمل:
أ - الطارىء الذي يصيب المضمون اثناء أو بمناسبة القيام بعمله.
ب - الطارىء الذي يتعرض له المضمون خلال فترة ذهابه من منزله الى مكان العمل & أو عودته منه، شرط ان يكون الذهاب والاياب دون توقف او انحراف عن الطريق الطبيعي & لسبب مستقل عن عمله.
ج - الطارىء الذي يصيب المضمون اثناء أو بمناسبة عمليات انقاذ & جارية في المؤسسة التي يمارس فيها عمله.
د - الطارىء الذي يصيب المضمون خارج الاراضي اللبنانية اثناء او بمناسبة قيامه بعمله.
يحدد بمرسوم 2 يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل وانهاء مجلس ادارة الصندوق تاريخ بدء العمل بهذا البند وشروط تطبيقه.

المادة 29 - تطبيق احكام القانون المتعلقة بطوارىء العمل*
عدل نص المادة 29 بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 30/6/1977 على الوجه التالي:
1 - تطبق احكام هذا القانون المتعلقة بطوارىء العمل على الامراض المهنية.
ان تاريخ اول معاينة طبية للمرض يعتبر بمثابة تاريخ الطارىء مع الاحتفاظ بحق المراقبة من قبل المراقبة الطبية في الصندوق.
2 - تنظم بمرسوم 2 يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل وانهاء مجلس الادارة لائحة الاعراض المرضية التي تعتبر كأمراض مهنية بالنسبة للعمال المعرضين عادة لتأثير عوامل مضرة او لشروط خاصة بطبيعة عملهم. ويمكن أن تتضمن بعض الاعمال التي تؤدي الى هذه الامراض.
3 - ان الامراض المهنية التي لا تظهر الا بتاريخ لاحق لتاريخ انتهاء تعرض العامل لتأثير العوامل المضرة لا يتحملها الصندوق الا خلال المهلة المعينة في اللائحة المذكورة.
يمكن اعادة النظر بهذه اللائحة او اكمالها بموجب مراسيم تتخذ بالشكل نفسه.

المادة 30 - تحديد المخاطر المقرة ضمن فرع طوارىء العمل والامراض المهنية*
يأخذ فرع طوارىء العمل والامراض المهنية على عاتقه المخاطر التالية عندما تكون نتيجة طارىء عمل أو مرض مهني:
أ - كل حالة مرضية لدى المضمون.
ب - العجز الموقت عن العمل الذي ينتج عنه توقف الكسب.
ج - عجز المضمون الدائم الكلي او الجزئي.
د - وفاة المضمون.

المادة 31 - تحديد الاشخاص المستفدين من فرع طوارىء العمل والامراض المهنية*
1 - ان الاشخاص الذين يستفيدون من احكام المادة السابقة هم المضمونون وفي حال وفاة المضمون أصحاب الحق من بعده.
2 - ان اصحاب الحق بعد وفاة المضمون هم:
أ - الاشخاص المعينون في الفقرة 2 من المادة 14 من هذا القانون.
ب - والد ووالدة المضمون واخوته القاصرون اذا كانوا على عاتقه عند وفاته.

المادة 32 - تقديمات ضمان طوارىء العمل والامراض المهنية*
عدل نص المادة 32 بموجب المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 30/6/1977 على الوجه التالي:
تتناول تقديمات ضمان طوارىء العمل والامراض المهنية:
أ - العناية الطبية.
ب - التعويض عن العجز المؤقت عن العمل.
ج - معاش العجز او التعويض المقطوع في حالة العجز الدائم، الكلي او الجزئي.
د - معاش اصحاب الحق كما هم محددون في المادة 39 من هذا القانون وتعويض نفقات الدفن في حال وفاة المضمون.

الفصل الثاني
العناية الطبية
المادة 33 - انواع العناية الطبية*
عدل نص المادة 33 بموجب المادة 4 من المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 30/6/1977 على الوجه التالي:
1 - تشتمل العناية الطبية:
أ - انواع العناية الطبية المعددة في البند أ الفقرة 2 من المادة 17 من هذا القانون.
ب - تقديم وصيانة وتجديد آلات البروتيز وتقديم النظارات وسواها من الادوات الطبية او الجراحية غير الملحوظة في البند السابق، شرط ان تثبت المراقبة الطبية ضرورة هذه المواد والادوات بالنسبة للطارىء او المرض المهني سبب المعالجة.
2 - تطبق أحكام المادتين 21 و22 على انواع العناية الطبية المقدمة في حالة طارىء العمل او المرض المهني.

الفصل الثالث
تعويض طارئ العمل
المادة 34 - تعويض عجز مؤقت*
عدل نص المادة 34 بموجب المادة 5 من المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 30/6/1977 على الوجه التالي:
1 - يحق للمضمون الذي يصاب بنتيجة طارىء عمل أو مرض مهني بعجز موقت عن العمل يتثبت منه طبيب مقبول من الصندوق، أن يتقاضى تعويض عجز مؤقت عن توقف اجره وذلك عن كل يوم تعطيل عن العمل دون فرق بين ايام عمل المؤسسة وأيام تعطيلها، وذلك اعتبارا من اليوم الحادي عشر لتاريخ التوقف عن العمل. ويكون صاحب العمل ملزما بدفع كامل اجور الايام العشرة الاولى من العجز، كما يتحمل في الحالات التي يحددها مرسوم 2 يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية وانهاء مجلس ادارة الصندوق وفقا لانواع النشاطات المهنية للمؤسسات، كامل او جزء من الفرق بين تعويض العجز كما هو محدد في الفقرة 2 من هذه المادة ومتوسط الكسب اليومي المحدد في الفقرة 3 منها وعن الفترات التي يحددها المرسوم نفسه.
2 - تساوي قيمة التعويض عن العجز المؤقت ثلاثة ارباع متوسط الكسب اليومي، ونصف هذا الكسب في حال وجود المضمون في المستشفى.
3 - ان متوسط الكسب اليومي الذي يعتمد لحساب تعويض العجز المؤقت هو الناتج عن مجموع الكسب المحدد في المواد 68 وما يليها من هذا القانون الذي تقاضاه صاحب العلاقة خلال الاثني عشر شهرا السابقة لتاريخ التوقف عن العمل مقسوما على 360 اما اذا كان المضمون لم يعمل خلال فترة الاثني عشر شهرا، او اذا كان بدء عمله يعود الى اقل من مدة الاثني عشر شهرا، فان الاجور التي تعتمد لحساب متوسط الكسب اليومي هي تلك التي كان يتقاضاها المضمون فعليا لو انه عمل بالشروط نفسها خلال الفترة المذكورة.
في حال تجاوز الكسب السنوي المتخذ اساسا لحساب التعويض ضعفي الحد الاقصى السنوي المعين في المادة 68 من قانون الضمان، يخفض الى هذا المقدار.
يمكن لمجلس الوزراء ان يعين حدا" ادنى للتعويض اليومي عن العجز المؤقت بمرسوم 2 يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل وانهاء مجلس الادارة، بعد الاخذ بعين الاعتبار التشريع المتعلق بالحد الادنى للاجور وزيادات غلاء المعيشة.
4 - تدفع تعويضات العجز المؤقت اما لحين شفاء المضمون واما لحين تاريخ بدء معاش العجز الدائم كما هو محدد في الفقرة 6 من المادة 35 ادناه.
5 - تطبق على تعويضات طارىء العمل احكام الفقرة 3 من المادة 24 والمادة 25 من هذا القانون.
6 - يحدد نظام الصندوق الداخلي كيفية تطبيق احكام الفقرات المبينة اعلاه.

الفصل الرابع
معاش العجز
المادة 35 - معاش عجز لمدى الحياة*
عدل نص المادة 35 بموجب المادة 6 من المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 30/6/1977 على الوجه التالي:
1 - يحق للمضمون الذي يصاب بنتيجة طارىء عمل أو مرض مهني، بعجز & دائم وكلي تتثبت منه المراقبة الطبية في الصندوق ، ان يتقاضى معاش عجز لمدى الحياة تساوي قيمته ثلثي كسبه السنوي.
2 - يحق للمضمون الذي يصاب بنتيجة طارىء عمل او مرض مهني، بعجز دائم وجزئي تتثبت منه المراقبة الطبية في الصندوق & ، ان يتقاضى:
أ - في حال اصابته بعجز درجته 30 بالمئة على الاقل، معاش عجز يتحدد مقداره بحسب درجة العجز وذلك بالنسبة للمعاش الذي كان يستحقه في حالة العجز الدائم أو الكلي.
ب - في حال اصابته بعجز درجته تقل عن 30 بالمئة، تعويضا مقطوعا يسدد مرة واحدة ويكون معادلا لقيمة ثلاثة اقساط سنوية من معاش العجز الجزئي الذي يستحق له لو ان مثل هذا المعاش كان متوجبا عن درجة العجز الذي اصيب به.
3 - ان نسبة العجز الدائم العائدة لمختلف الاصابات تحدد وفقا لجدول يوضع بموجب مرسوم 2 يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية وانهاء مجلس الادارة.
4 - يحق للذي يتقاضى معاش عجز دائم ويحتاج لمعونة مستمرة يقدمها له شخص آخر، ان يقبض تعويضا اضافيا يحدد مقداره في النظام الداخلي.
5 - ان الكسب السنوي الذي يعتمد لحساب معاش العجز يعادل 360 ضعفا من متوسط الكسب اليومي كما هو محدد في الفقرة 3 من المادة 34 من هذا القانون، أو من الدخل الذي يكون قد كسبه فعلا خلال الاثني عشر شهرا المتوالية التي تسبق مباشرة الشهر الذي حصل فيه الطارىء أو ظهر المرض، وذلك اذا كان حساب المعاش على هذا الاساس اكثر نفعا للمضمون.
تطبق على الكسب السنوي المتخذ اساسا لحساب معاش العجز وعلى معاش العجز الاحكام المتعلقة بالحد الادنى والحد الاقصى المنصوص عنها في المادة 34 من هذا القانون.
6 - ان معاش العجز يتوجب على ابعد حد اعتبارا من اليوم الاول للشهر الثالث عشر الذي يلي الشهر الذي وقع الطارىء خلاله او الذي ظهر فيه المرض المهني. غير انه يمكن تمديد هذه المهلة لمدة اقصاها سنة اخرى وذلك بناء على طلب الطبيب المعالج وبعد موافقة المراقبة الطبية في الصندوق.
7 - يدفع معاش العجز مقدما وتحدد طرق دفعه في النظام الداخلي.

المادة 36 - اعادة النظر في مقدار المعاش*
عدل نص المادة 36 بموجب المادة 7 من المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 30/6/1977 على الوجه التالي:
1 - على الصندوق ان يعيد النظر في مقدار المعاش & ، اما عفوا واما بناء على طلب صاحب العلاقة اذا ثبت من قبل المراقبة الطبية في الصندوق بأن تفاقما او تحسنا هاما طرأ بعد تصفية معاش العجز. تجري اعادة النظر ايضا في حال عودة المستفيد للعمل.
2 - غير انه لا يمكن اعادة النظر في المعاش عندما يكون قد مر سنتان منذ تصفيته، الا سنة بعد سنة على الاقل، ولا تطبق هذه القاعدة اذا استعملت اثناء ذلك معالجة جديدة شافية او اذا زال التفاقم المؤقت لنتائج طارىء العمل او المرض المهني او في حال عودة المستفيد للعمل.

المادة 37 - تحديد مقدار المعاش*
اذا اصيب المستفيد من معاش العجز & مرة اخرى بطارىء عمل او بمرض مهني فيصار الى تحديد مقدار المعاش بعد الاخذ بعين الاعتبار مجموع الاصابات الحاصلة. واذا كان كسب المستفيد السنوي عند حصول الطارىء او المرض الاخير زائدا عن الكسب السنوي الذي اعتمد لحساب المعاش الاول فان المعاش الجديد يحسب على اساس الكسب الاعلى.

المادة 38 - الغاء معاش طارىء العمل او المرض المهني واسترداد التعويضات المدفوعة*
عدل نص المادة 38 بموجب المادة 8 من المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 30/6/1977 على الوجه التالي:
1 - يلغى معاش طارىء العمل او المرض المهني وتسترد عند الاقتضاء التعويضات المدفوعة بدون حق في الحالات التالية:
أ - عندما يكون صاحب العلاقة قد حصل او حاول الحصول بطريقة الغش على تقديمات لا حق له فيها.
ب - عندما يكون المرض او الطارىء ناتجا عن جناية او جنحة ارتكبها صاحب العلاقة او عن خطأ مقصود من قبله.
2 - يستطيع الصندوق ان يوقف دفع التعويضات او ينقص قيمتها:
أ - عندما يرفض صاحب العلاقة الخضوع للمراقبة والفحوص الطبية والادارية الملحوظة في نظام الصندوق الداخلي، او اذا لم يتقيد بالتعليمات الطبية في حال حصوله على اذن بالتوقف على العمل.
ب - طيلة وجود صاحب العلاقة خارج البلاد ما لم يتضمن النظام الداخلي احكاما مخالفة.
ج - طيلة المدة التي يقوم فيها صاحب العلاقة بتنفيذ عقوبة مانعة للحرية.

الفصل الخامس
معاشات اصحاب الحق بعد وفاة المضمون
المادة 39 - وفاة المضمون بنتيجة طارىء عمل او مرض مهني*
عدل نص المادة 39 بموجب المادة 9 من المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 30/6/1977 على الوجه التالي:
في حال وفاة المضمون بنتيجة طارىء عمل او مرض مهني يحق للاشخاص المحددين على سبيل الحصر في القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 8496 تاريخ 2/8/1974 ووفقا لترتيب الاولوية والنسب الواردة فيه ان يستفيدوا من معاش اصحاب الحق المحدد في المادة 40 ادناه.

المادة 40 - تحديد معاش اصحاب الحق بعد وفاة المضمون*
عدل نص المادة 40 بموجب المادة 10 من المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 30/6/1977 على الوجه التالي:
1 - يبلغ هذا المعاش ثلثي الكسب السنوي كما هو محدد في الفقرة 5 من المادة 35 اعلاه.
2 - في حال وجود صاحب حق واحد، يخفض هذا المعاش الى 50 بالمئة من الكسب المذكور.

المادة 41 - تعويض الارملة*
عدل نص المادة 41 بموجب المادة 11 من المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 30/6/1977 على الوجه التالي:
اذا ترك المضمون عدة ارامل شرعيات، فان هؤلاء يتقاسمن بالتساوي التعويض الملحوظ للارملة.

المادة 42 - معاش اصحاب الحق بعد وفاة المضمون*
عدل نص المادة 42 بموجب المادة 12 من المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 30/6/1977 على الوجه التالي:
يتوجب معاش اصحاب الحق:
أ - في حال وفاة مضمون يستفيد من معاش العجز، اعتبارا من اليوم الاول من الشهر الذي يلي الشهر الذي حصلت خلاله وفاة المضمون.
ب - في حال وفاة مضمون لم يكن قد استفاد بعد من معاش العجز، اعتبارا من تاريخ الوفاة.
ج - يستحق المعاش اعتبارا من التاريخين المبينين اعلاه اذا قدم طلب المعاش خلال الستة اشهر اللاحقة لتاريخ الوفاة. وفي الحالات الاخرى فان المعاش يتوجب اعتبارا من اليوم الاول للشهر الذي يلي الشهر الذي تقدم الطلب خلاله.

المادة 43 - تحديد طرق دفع معاش اصحاب الحق بعد وفاة المضمون*
عدل نص المادة 43 بموجب المادة 13 من المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 30/6/1977 على الوجه التالي:
يدفع معاش اصحاب الحق مقدما وتحدد طرق دفعه في النظام الداخلي.

المادة 44 - سقوط الحق بالمعاش*
عدل نص المادة 44 بموجب المادة 14 من المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 30/6/1977 على الوجه التالي:
يسقط الحق بالمعاش عند وفاة المستفيد منه او بتاريخ زواج الارملة او الارمل. وفي هذه الحالة الاخيرة يستحق للارمل او الارملة مبلغ من المال يساوي مجموع معاشاته عن ثلاث سنوات.
يسقط حق باقي المستفيدين من معاش اصحاب الحق اذا لم تعد تتوفر فيهم الشروط المفروضة لنيله وذلك اعتبارا من نهاية الشهر الذي فقدت خلاله الشروط المذكورة.
في حال سقوط حق احد المستفيدين للاسباب المبينة اعلاه توزع حصته على المستفيدين الباقين وذلك مع الاحتفاظ بتطبيق احكام الفقرة 2 من المادة 40.

الفصل السادس
تعويضات نفقات الدفن
المادة 45 - وفاة مضمون بنتيجة طارىء عمل او مرض مهني*
عدل نص المادة 45 بموجب المادة 15 من المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 30/6/1977 على الوجه التالي:
في حال وفاة & المضمون بنتيجة طارىء عمل او مرض مهني يدفع تعويض مقطوع لاصحاب الحق المحددين في المادة 39 من هذا القانون، يحدد مقداره بمرسوم 2 يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل وانهاء مجلس ادارة الصندوق.

الباب الثالث
التقديمات العائلية والتعليمية
المادة 46 - صندوق التقديمات العائلية والتعليمية*
ينشأ صندوق التقديمات العائلية & والتعليمية & 2 ، يحدد تنظيمه في هذا الباب وموارده في الفصل الثالث، الباب الاول، الكتاب الثالث من هذا القانون.
1 - تمنح التقديمات العائلية والتعليمية للاجراء المذكورين في الفقرة 1 من المادة 9 وفي المادة 10 من هذا القانون والى مستحقي ضمان المرض والامومة او طارىء العمل وكذلك للعاجزين عن العمل وفقا للمادة 35 اذا زادت درجة العجز عن 50 بالمئة.
2 - تتوجب التقديمات العائلية والتعليمية:
أ - عن كل ولد & معال، كما هو محدد في البند (ج) الفقرة 2 من المادة 14.
ب - عن كل ولد معال ذي عاهة دون تحديد السن، وكذلك عن كل فتاة عازبة & وغير عاملة لغاية اكتمال الخامسة والعشرين من عمرها.
ج - عن الزوجة الشرعية & التي تقيم & في البيت اذا لم تكن تزاول عملا مأجورا.


المادة 47 - كيفية اعطاء التقديمات العائلية والتعليمية*
1 - لا يعطى الولد الحق بأكثر من تعويض عائلي واحد وفقا للمادة السابقة.
اذا توفرت في عدة اشخاص ازاء ولد واحد الشروط المطلوبة وفقا لاحكام المادة السابقة فان التقديمات العائلية والتعليمية تدفع:
أ - للوالد & اذا توفرت في الوالد والوالدة & الشروط المذكورة آنفا الا اذا كانت حضانة الاولاد في عهدة الوالدة وحدها.
ب - للاهل بالتبني & او للاوصياء & عندما يكون هؤلاء كالوالد والوالدة متمتعين بالشروط المذكورة.
2 - تعطى التقديمات العائلية والتعليمية لغاية خمسة اولاد فقط لكل رب عائلة.

المادة 48 - القيمة الشهرية للتقديمات العائلية والتعليمية*
1 - تحدد القيمة الشهرية للتقديمات العائلية والتعليمية وطرق دفعها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزير العمل وانهاء مجلس الادارة 2 .
2 - تدفع التقديمات العائلية والتعليمية شهريا للاجراء مستحقي التعويض من قبل رب العمل لحساب الصندوق. ويعتبر دين التقديمات العائلية والتعليمية من الديون الممتازة & وهو يأتي بعد دين الخزينة والرسوم القضائية والتأمينات الجبرية وذلك في حالة الافلاس.
اضيفت الفقرات التالية 3 و4 و5 الى المادة 48 بموجب المادة 16 من المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 30/6/1977:
3 - تسقط بمرور الزمن التقديمات العائلية والتعليمية التي يدفعها صاحب العمل مباشرة لاجرائه وفقا للاصول المحددة في نظام الصندوق الداخلي، اذا لم يحاسب صاحب العمل الصندوق بها خلال سنة من تاريخ انتهاء مهلة استحقاق الاشتراكات عن ذات المدة التي تتوجب عنها التقديمات المذكورة.
4 - ان مدة مرور الزمن على التقديمات العائلية والتعليمية المتوجبة للمضمونين هي سنتان اعتبارا من تاريخ استحقاقها 2 كما يحدده نظام الصندوق الداخلي.
5 - ان مدة مرور الزمن & على التقديمات & المقبوضة دون وجه حق هي سنتان تبدأ اعتبارا من تاريخ علم الصندوق بعدم توجبها.

الباب الرابع
تعويض نهاية الخدمة
المادة 49 - صندوق تعويض نهاية الخدمة*
1 - الى ان يسن تشريع ضمان الشيخوخة 2 ، ينشأ صندوق لتعويض نهاية الخدمة & يحدد تنظيمه في هذا الباب وموارده في الفصل الثالث، الباب الاول، الكتاب الثالث من هذا القانون.
2 - ان نظام تعويض نهاية الخدمة المنشأ في هذا الباب هو الزامي بالنسبة لجميع الاجراء المذكورين في الفقرة أ من المادة 9 وفي المادة 10 من هذا القانون والذين استخدموا بعد تاريخ وضع هذا الفرع من الضمان موضع التنفيذ 2 .
3 - للاجراء المستخدمين لدى رب العمل بالتاريخ المذكور الخيار بين احدى الحالتين التاليتين:
أ - أن يبقوا خاضعين لاحكام قانون العمل فيما يتعلق بتعويضات الصرف من الخدمة 2 .
ب - ان يختاروا & نظام تعويض نهاية الخدمة المقرر في هذا الباب وذلك خلال مهلة اقصاها سنتان اعتبارا من التاريخ المشار اليه في الفقرة - 1 - من هذه المادة 2 .
وفي هذه الحال يتوجب عليهم تقديم طلب خطي الى مدير عام الصندوق وارسال نسخة & عنه الى رب عملهم. ولا يسوغ لهذا الاخير ان يعارض بأي شكل من الاشكال في طلب الاجير.
ان عبارة «المضمونون الاختياريون» المستعملة في سياق هذا الباب تطبق على الاجراء الذين اختاروا نظام تعويض نهاية الخدمة وفقا لما جاء اعلاه.

المادة 50 - شروط استحقاق تعويض نهاية الخدمة*
1 - لكل اجير خاضع لنظام تعويض نهاية الخدمة اما بصورة الزامية واما باختياره، الحق بتعويض نهاية الخدمة اذا توفر فيه احد الشروط الآتية:
أ - ان يكون مجموع سني عمله عشرين سنة على الاقل & وذلك باضافة مدة اشتراكه في الصندوق على سنوات الخدمة لدى رب العمل الذي كان يستخدمه بتاريخ وضع الفرع المذكور موضع التنفيذ للفئة الخاصة به.
ب - ان يكون مصابا بعجز & بمعدل 50 بالمئة على الاقل يمنعه من القيام بعمله او بعمل مماثل مع مراعاة وضعه المهني.
ج - يجب ان تتثبت من هذا العجز اللجنة الطبية المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة 35 من هذا القانون.
د - بالنسبة للمرأة الاجيرة ان تكون قد تزوجت وتركت عملها خلال الاثني عشر شهرا التي تلي تاريخ زواجها. &
هـ - ان يكون المضمون قد بلغ الستين من عمره والمضمونة الخامسة والخمسين 2 .
2 - في حال وفاة الاجير المضمون الزاميا او اختياريا يستحق لاصحاب الحق المعينين في الفقرة 2 من المادة 31 اعلاه تعويض نهاية الخدمة.

المادة 51 - مقدار تعويض نهاية الخدمة*
يحدد مقدار تعويض نهاية الخدمة على الوجه التالي: &
1 - أ - انه يعادل عن كل سنة خدمة & الاجر & الذي تقاضاه صاحب العلاقة خلال الشهر الذي سبق تاريخ نشوء الحق بالتعويض.
اذا كان الاجر محسوبا كليا او جزئيا على اساس العمولة (القومسيون) فان مقدار التعويض يعادل عن كل سنة خدمة جزءا واحدا من اثني عشر من مجموع المبالغ التي تقاضاها صاحب العلاقة خلال الاثني عشر شهرا التي سبقت التاريخ المشار اليه اعلاه.
واذا كان الاجر محسوبا على اسس اخرى فان نظام الصندوق الداخلي يحدد في كل حالة على حدة المبلغ الواجب استعماله لتعيين مقدار التعويض عن كل سنة خدمة.
وفي مطلق الحالات ان الاجر الذي يتخذ اساسا لاجراء حساب التعويض هو المحدد في المادة 68، فقرة 1، من هذا القانون.
ب - ويحق للمضمون الذي بلغ الستين من العمر او الخامسة والخمسين اذا كانت اجيرة ان يتقاضى تعويضا اضافيا & قدره نصف شهر عن كل سنة خدمة لاحقة للعشرين سنة الاولى ولا يتوجب هذا التعويض الاضافي الا عن الفترة التي تكون الاشتراكات خلالها متوجبة للصندوق على رب العمل.
2 - في الحالات الملحوظة في البند ب من الفقرة 1 من المادة 50 يجب ان يكون التعويض معادلا على الاقل لاجر عشرين شهرا.
3 - تبقى احكام الفقرة 2 من المادة 54 من قانون العمل سارية المفعول & على ارباب العمل المذكورين فيها للخدمات السابقة للانتساب الى نظام تعويض نهاية الخدمة.
4 - ويمكن لمجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل وانهاء مجلس الادارة، اتخاذ تدابير خاصة في ما يتعلق بمقدار التعويض العائد للاجراء المشار اليهم في المادة 72 من هذا القانون.
5 - في حال وفاة الاجير يحسب تعويض نهاية الخدمة وفقا لاحدى الفقرات السابقة على اساس سني الخدمة لحين تاريخ الوفاة، وفي مطلق الحالات يجب ان لا يقل مقدار التعويض عن راتب ستة اشهر.
6 - يمكن رفع مقدار التعويض فيما بعد، بموجب مرسوم 2 يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل وانهاء مجلس الادارة، ومع مراعاة الوضع المالي للصندوق المنشأ بالمادة 49 من هذا القانون.

المادة 52 - حالات استحقاق تعويض مخفض*
لا يحق للاجير المضمون الزاميا او اختياريا الا تعويض مخفض في الحالات التالية: &
1 - اذا ترك من تلقاء نفسه المؤسسة التي تدرب فيها قبل انقضاء سنتين اعتبارا من نهاية تدربه فيها، او اذا كان مضمونا اختياريا وترك عمله من تلقاء نفسه قبل نهاية الاثني عشر شهرا التي تلي تاريخ انتسابه الى النظام المقرر في هذا الباب، فيبلغ تعويضه ثلث تعويض نهاية الخدمة المحدد في المادة 51 اعلاه.
2 - عندما يثبت الاجير انه ترك عمله نهائيا دون قصد الرجوع الى أي عمل مأجور آخر، يبلغ التعويض: &
- 50 بالمئة من التعويض المذكور اذا اشترك خمس سنوات على الاكثر.
- 65 بالمئة من التعويض المذكور اذا اشترك اكثر من خمس سنوات وعشر سنوات على الاكثر.
- 75 بالمئة من التعويض المذكور اذا اشترك فيه اكثر من عشر سنوات وخمس عشرة سنة على الاكثر.
- 85 بالمئة من التعويض المذكور اذا اشترك فيه اكثر من خمس عشرة سنة واقل من عشرين سنة.

المادة 53 - موجبات رب العمل*
1 - يتوجب على رب العمل & ان ينظم عند انتساب اجرائه الاختياري الى نظام تعويض نهاية الخدمة حساب التعويض عن فترة العمل المستمر التي قضاها الاجير منذ استخدامه حتى تاريخ طلبه الانتساب الى النظام المذكور.
يجري حساب التعويض وفقا لاحكام قانون العمل المتعلقة بتعويض الصرف من الخدمة 2 .
على رب العمل أن يبلغ خطيا الى الاجراء الحساب المذكور في الفقرة السابقة مع ذكر مدة الخدمات ومعدل الاجر.
في حال قيام نزاع حول هذا الحساب يعطى الاجير مهلة ستة اشهر اعتبارا من يوم تبلغه الحساب المذكور للاعتراض عليه امام قضاء العمل 2
يعين نظام الصندوق الاوراق والمستندات التي يتوجب على أرباب العمل تقديمها الى الصندوق عندما ينتسب اختياريا اجراؤهم لنظام تعويض نهاية الخدمة.
2 - عندما يكون الاجير قد عمل عند عدة أرباب عمل خلال مدة الخدمة التي تعطي الحق بالتعويض، فان حساب تعويضاته يتألف من مجموع حساباته المجمدة عند كل تغيير عمل يضاف اليها التعويض المتوجب على رب العمل الاخير. & يجمد هذا الحساب في الصندوق وتسري الفائدة عليه بالمعدل المحدد في نظام الصندوق الداخلي.
3 - يظل التعويض العائد للمضمون اختياريا تحت يد رب عمله الى ان يستحق الاداء بموجب احكام الفقرتين 1 و2 من المادة 50 وفي الحالات المبينة في الفقرة التالية.
4 - اذا ترك الاجير المضمون اختياريا عمله قبل خدمة عشرين سنة على الاقل يتوجب على رب العمل ايا كان سبب تركه الخدمة & ، ان يدفع للصندوق التعويض الملحوظ في المادة 51 او 52 اعلاه عن فترة العمل المستمر منذ بدء استخدام الاجير لغاية تاريخ طلبه الانتساب للنظام. يجمد هذا التعويض مضافا اليه الفائدة بالمعدل المحدد في النظام حتى حصول احد الاحتمالات المنوه عنها في المادة 50 اعلاه. ويجري الامر على هذا المنوال اذا ترك المضمون الزاميا العمل من تلقاء نفسه قبل اتمام عشرين سنة خدمة.
5 - يلحظ نظام الصندوق المهل التي يمكن منحها لارباب العمل من اجل تسديد التعويضات الباقية لديهم المستحقة الاداء، مع اضافة فائدة اليها او دون فائدة ويمكن ان يلحظ ايضا تسديد التعويضات غير المستحقة بأقساط سنوية لقاء حسم عليها، عند الاقتضاء. ويحدد النظام نفسه مهل وطرق تقديم التصاريح من قبل رب العمل والاجير في حال انتهاء الخدمة وشروط التوفيق بين هذا القانون وبين الانظمة الرضائية المطبقة بتاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية 2 عندما تكون اكثر نفعا للاجراء فيما يختص بتعويض نهاية الخدمة ويحدد النظام كذلك تصفية الديون التي قد تكون متوجبة لرب العمل على اجرائه.
6 - للصندوق حق الادعاء المباشر لتحصيل التعويضات المنوه عنها في الفقرة السابقة ويعتبر الدين المذكور من الديون الممتازة & ويصنف بعد دين الخزينة مباشرة.


المادة 54 - اعطاء سلفة من اصل تعويض نهاية الخدمة*
1 - يعطي الصندوق سلفة & من اصل تعويض نهاية الخدمة لكل اجير مضمون الزاميا او اختياريا اذا كان عاطلا عن العمل اضطراريا ورب عائلة او مسؤولا عنها عندما يثبت اشتراكه في الصندوق مدة ثلاث سنوات على الاقل. تحدد قيمة هذه السلفة التي لا يمكن ان تعطى الا مرة واحدة لكل اجير على اساس مدة العمل المأجور بمعدل شهر عن كل سنة خدمة ولا يمكن ان تتجاوز قيمة السلفة ثلاثة اضعاف الاجر الاخير وهي تدفع شهريا بمعدل نصف الاجر الشهري لحين تسديد كامل قيمتها المذكورة.
2 -
الغي نص الفقرة 2 من المادة 54 المعدلة بموجب المادة 3 من القانون رقم 15/69 تاريخ 14/5/1969، بموجب المادة 2 من المرسوم رقم 6110 تاريخ 5/10/1973.
3 - في الحالات المنصوص عليها في البنود أ وب وج من الفقرة 1 وفي الفقرة 2 من المادة 50 يصفى تعويض نهاية الخدمة بناء على طلب الاجير او اصحاب الحق من بعده وتجري هذه التصفية حكما في الحالات المنصوص عليها في البند د الفقرة 1 من المادة 50 وفي الحالات المنصوص عليها في البندين أ وج الفقرة 1 من المادة المذكورة يتوجب على الاجراء توجيه طلب خطي & الى مدير عام الصندوق بتصفية حسابهم، يجب ارسال نسخة عن هذا الطلب الى رب العمل وللصندوق في مهلة اقصاها ثلاثة اشهر لاجراء التصفية. وفي مطلق الاحوال تحسم السلفات المدفوعة بموجب الفقرتين السابقتين من حساب صاحب العلاقة الذي لا يقبض عندئذ الا رصيد حسابه.
4 - عند تصفية حساب الاجير المضمون اختياريا يدفع رب العمل & للصندوق & مبلغا يساوي مجموع التعويضات المحسوبة وفقا لاحكام المادة 51 اعلاه، محسوما منه قيمة حساب الاجير في الصندوق. وتتألف هذه القيمة من مجموع مدفوعات رب العمل للصندوق مضافا اليها الفوائد بالمعدل المحدد في نظام الصندوق الداخلي.
وعند تصفية حساب المضمون الزاميا لا يدفع رب العمل الى الصندوق الا الفرق بين قيمة التعويضات المحسوبة وفقا للمادة 51 اعلاه ومجموع المدفوعات التي اجراها الى الصندوق مضافا اليها الفائدة بالمعدل المحدد في النظام. ان المدفوعات المنوه عنها في الفقرتين السابقتين هي تلك التي اجريت بموجب المادة السابقة او المواد 71 الى 76 من هذا القانون.
5 - يمكن تحويل تعويض نهاية الخدمة الملحوظ لمصلحة الاجير الذي اتم الستين من عمره او الاجيرة التي أتمت الخامسة والخمسين من عمرها الى معاش مدى الحياة & بناء على طلبه ووفقا للطرق التي يحددها نظام الصندوق الداخلي 2 .
6 -
الغي نص الفقرة 6 من المادة 54 بموجب البند ثانيا من المادة 2 من المرسوم رقم 8496 تاريخ 2/8/1974 المتعلق بتعيين اصحاب الحق بتقاضي تعويض الصرف من الخدمة.

الباب الخامس
احكام مشتركة لمختلف التقديمات
المادة 55 - الحق بتقديمات ضمان المرض والامومة*
من اجل اكتساب الحق بتقديمات ضمان المرض والامومة تعتبر من ضمن مدة الضمان، جميع مدد الاستخدام والتدريب السابقة لتاريخ انتساب الاجير & الزاميا لهذا الضمان.


المادة 56 - مرور الزمن على تقديمات الضمان المرض والامومة وضمان طوارىء العمل والامراض المهنية*
عدل نص المادة 56 بموجب المادة 17 من المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 30/6/1977 على الوجه التالي:
ان مدة مرور الزمن على تقديمات ضمان المرض والامومة وضمان طوارىء العمل والامراض المهنية هي ستة اشهر اعتبارا من تاريخ استحقاقها.
ان مدة مرور الزمن & على تقديمات العجز الدائم أو الوفاة هي سنتان اعتبارا من تاريخ استحقاقها. لا تدفع متأخرات معاش العجز لمدة تزيد عن الستة أشهر.

المادة 57 - التقديمات النقدية*
ان التقديمات النقدية & لا يمكن أن تكون موضوع تفرغ او مقاصة او تعهد من أي نوع كان وهي لا تقبل الحجز & الا لتنفيذ موجبات غـذائية شرعية. وفي هذه الحالة يجوز حجزها لغاية نصف قيمتها 2 .


المادة 58 - ابلاغ الصندوق*
عدل نص المادة 58 بموجب المادة 18 من المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 30/6/1977 على الوجه التالي:
1 - في حال وقوع طارىء عمل أو مرض مهني يتوجب على رب العمل ابلاغ الصندوق & خلال ثمان واربعين ساعة على الاكثر من تاريخ حصول الطارىء.
على رب العمل حال وقوع الطارىء أو المرض المهني ان يتخذ جميع التدابير التي من شأنها الحؤول دون تفاقم حالة المصاب.
2 - يتوجب على رب العمل ان ينقل الاجير الى عمل اكثر ملائمة لحالته الصحية وذلك عندما يتبين للمراقبة الطبية في الصندوق ان المضمون قد اصيب بمرض مهني او طارىء عمل يهدد بالازدياد والتفاقم في حال استمراره في عمله السابق يتخذ هذا التدبير عند الاقتضاء بالتعاون مع المؤسسة.

المادة 59 - مساهمة الصندوق في تدابير الوقاية من الامراض والطوارىء*
عدل نص المادة 59 بموجب المادة 19 من المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 30/6/1977 على الوجه التالي:
1 - يساهم الصندوق في التدابير المتخذة للوقاية من الامراض والطوارىء وذلك بالتعاون مع وزير العمل ووزير الصحة العامة ومع الهيئات المهنية لارباب العمل والاجراء والمؤسسات الفردية.
تؤلف لهذه الغاية لجنة عليا للوقاية والصحة تحدد في النظام الداخلي كيفية تأليفها واختصاصاتها.
2 - يتوجب على رب العمل ان يتخذ جميع التدابير التي تؤمن شروط السلامة والصحة في اماكن العمل. يمكن للصندوق ان يحدد في نظامه الداخلي بعض التدابير الالزامية لمراقبة حالة الاجراء الصحية والقيام بالوسائل المتعلقة بالوقاية في اماكن العمل 2 .
3 - يتعاون الصندوق مع اطباء المؤسسات لاعداد تدابير الوقاية من الامراض وطوارىء العمل وكذلك عند الاقتضاء لاعداد وتنفيذ التدابير المفروضة بموجب الفقرة 2 اعلاه وكذلك لارشاد وتوجيه المضمونين من الناحية الصحية 2 المتعلق بتنظيم الحماية والوقاية الصحية في المؤسسات الخاضعة لقانون العمل كافة والمنشور في الكتاب رقم 22 - قوانين العمل - المنشورات الحقوقية صادر.

المادة 60 - وسائل الاعداد المهني*
يستطيع الصندوق تمكين المصابين بطارىء عمل او مرض مهني من الاستفادة من وسائل الاعداد المهني لتأهيلهم لعمل مناسب آخر وعلى ارباب العمل ان يتعاونوا في هذا المجال مع الصندوق وفقا للشروط المحددة في نظام الصندوق الداخلي.

المادة 61 - العمل بالاتفاقات والانظمة الداخلية*
الغي نص المادة 61 بموجب المادة 7 من المرسوم رقم 2653 تاريخ 13/1/1972 واستبدل بالنص التالي:
ان الاتفاقات والانظمة الداخلية التي تمنح تقديمات اكثر اهمية من التي ينص عليها قانون العمل & والتي تكون عمليا سارية المفعول في مؤسسة ما حتى تاريخ تنفيذ كل فرع من فروع الضمان الاجتماعي تبقى معمولا بها وبصورة الزامية في كل ما يزيد عن التقديمات المنصوص عليها في هذا القانون، في ما يتعلق بكل فرع من فروع الضمان وتشكل حقا مكتسبا لاجراء المؤسسة.
وفي هذه الحالة تحسم التقديمات المنصوص عليها في هذا القانون من التقديمات المتفق عليها وتحدد الزيادة بموجب اتفاق بين الادارة والاجراء.
تسلم نسخة عن هذا الاتفاق الى وزارة العمل وعند وقوع الخلاف بهذا الخصوص يفصل به وزير العمل.

المادة 62 - المطالبة بالتعويض عن الضرر*
1- ان تطبيق هذا القانون لا يحول دون حق المضمونين او اصحاب الحق من بعدهم في مطالبة المتسببين بالحادث، بالتعويض عن الضرر الحاصل. يحسم من اصل هذا التعويض مجموع المبالغ المدفوعة من الصندوق.
2 - يحق للصندوق في مطلق الاحوال ان يرجع بدعوى مباشرة & على المتسببين بالحادث & بالمبالغ التي يكون قد دفعها بنتيجته.


المادة 63 - الغاء القوانين المتعلقة بالتقديمات العائلية والتعليمية*
1 - تلغى، بقدر ما يطبق نظام الضمان الاجتماعي، كليا ام جزئيا، على المستفيدين منه جميع أحكام القوانين المتعلقة بالتقديمات العائلية والتعليمية وبالتقديمات المعطاة في حالات المرض والامومة وطوارىء العمل والامراض المهنية وكذلك الاحكام المتعلقة بتعويض الصرف من الخدمة، بالنسبة للمضمونين الالزاميين والاختياريين في نظام تعويض نهاية الخدمة.
2 - تحدد دقائق تطبيق الفقرة السابقة بمرسوم 2 يتخذ في مجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزير العمل وبعد انهاء مجلس الادارة.

الكتاب الثالث
الاحكام المالية وحل الخلافات
الباب الاول
الموارد والتنظيم المالي
الفصل الاول
احكام عامة
المادة 64 - الاستقلال المالي*
1 - يتمتع كل فرع من فروع الضمان الاجتماعي المنصوص عليها في المادة 7 من هذا القانون بالاستقلال المالي، ويتصرف بموارده الخاصة لتغطية تأدياته.
لا يمكن استعمال واردات الصندوق وممتلكاته الا للغايات المحددة في هذا القانون. &
2 -
عدل نص الفقرة 2 من المادة 64 بموجب المادة الاولى من المرسوم رقم 6110 تاريخ 5/10/1973 على الوجه التالي:
تنشأ بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل ووزير المالية ، وانهاء مجلس ادارة الصندوق، لجنة مالية & 2 تكلف بتوظيف اموال الصندوق لآجال قصيرة ومتوسطة وطويلة ويحدد تشكيلها وصلاحياتها في نص المرسوم وتوضع تحت تصرف سلطة مجلس ادارة الصندوق والذي يتحمل مسؤولية سياسة التوظيفات.
ان مهمة اللجنة هي، بصورة رئيسية:
1 - ان تؤمن لرأسمال الصندوق الفائدة الدنيا المحددة في النظام الداخلي.
2 - ان تحدد التوظيفات الاجتماعية التي يمكن تحقيقها كل سنة، دون الاخلال بتوازن الصندوق المالي.
ان التوظيفات لآجال متوسطة او طويلة لا يمكن ان تتناول سوى:
أ - سندات الدولة.
ب - القروض الممنوحة للمؤسسات والهيئات العامة بكفالة الدولة.
ج - الاموال غير المنقولة.
د - القروض الممنوحة بواسطة الصندوق مباشرة، عندما تكون الغاية منها تأمين المساكن لفئات المضمونين لدى احد او جميع فروع الضمان الاجتماعي ولموظفي القطاع العام ما عدا العسكريين ورجال قوى الامن الداخلي والامن العام، وفقا لنظام وشروط توضع خصيصا لهذه الغاية.
وخلافا للاحكام القانونية النافذة يحجز لصالح الصندوق كامل تعويضات نهاية الخدمة او الصرف من الخدمة او تعويضات الصرف او معاشات التقاعد او الحسومات التقاعدية التي استحقت او تستحق للمستخدم او الموظف المستفيد من القرض الممنوح للغاية المشار اليها اعلاه.
وعند تصفية هذه التعويضات او المعاشات او الحسومات فلا تدفع لاصحاب الاستحقاق الا المبالغ التي تفوق قيمة الاقساط غير المسددة بتاريخ التصفية ويبقى الرصيد محجوزا لصالح الصندوق لحين تسديد كامل القرض مع الفوائد.
كل خلاف ينشأ بين مجلس ادارة الصندوق واللجنة المالية يخضع لتحكيم وزير العمل.

المادة 65 - تمويل فروع الضمان الاجتماعي*
الغي نص المادة 65 بموجب المادة الاولى من القانون رقم 24/82 تاريخ 3/8/1982 وابدل بالنص التالي:
أولا : تمويل فروع الضمان الاجتماعي المنصوص عنها في المادة 7 من هذا القانون وفقا لاحكام المواد 71 الى 76 ادناه.
ثانيا:
1 - يتوجب على كل صاحب عمل طبيعي او معنوي من اشخاص القانون الخاص الحصول، من الصندوق، على براءة ذمة تثبت تسديده الاشتراكات & وسائر الموجبات المالية المتعلقة بتنفيذ هذا القانون، وذلك في الحالات المحددة في هذه المادة والمواد التالية الواردة في هذا القانون (اي القانون رقم 24/1982).
يعتبر الايصال المعطى من الصندوق بمثابة براءة الذمة المتوجبة ويكون مفعوله صالحا لمدة ستة اشهر من تاريخه 2 .
يمكن، عند الاقتضاء، تمديد مفعول براءة الذمة & بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل.
2 - يتوجب تقديم براءة الذمة المنصوص عنها في البند 1 من هذه الفقرة اذا كانت المعاملة لمصلحة المؤسسة لا لمصلحة الاشخاص بصفتهم الفردية في الحالات التالية:
- المعاملات في السجل التجاري وفي السجل الخاص التابع له والمنصوص عنه في المرسوم الاشتراعي رقم 11 تاريخ 11/7/1967 وتعديلاته.
- معاملات التسجيل في غرف التجارة والصناعة المنصوص عنها في المرسوم الاشتراعي رقم 36 تاريخ 5/8/1967 2 وتعديلاته، وكذلك في الحالات الملحوظة في الفقرات 3 و8 و9 من المادة الثامنة من المرسوم الاشتراعي المذكور.
عدل نص المقطع الرابع من البند (2) من ثانيا من المادة 65 بموجب المادة 35 من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997، واصبح على الوجه التالي:
- المعاملات العقارية العائدة لحل وتصفية المؤسسات التجارية والشركات التجارية التي يملكها اصحاب العمل، امام السجل العقاري او أي مرجع رسمي آخر.
- معاملات اجازات الاستيراد والتصدير واعادة التصدير والمعاملات الجمركية على اختلاف انواعها العائدة للمؤسسات التجارية والشركات التجارية.
- معاملات الاشتراك في المناقصات العمومية والمحصورة واستدراجات العروض والاتفاقات بالتراضي لدى جميع ادارات الدولة والمصالح المستقلة والبلديات وسائر المؤسسات العامة.
- معاملات الاعتمادات المصرفية والقروض التجارية والصناعية والزراعية والسياحية التي تجريها مؤسسات القطاع العام.
- معاملات المساعدات التي تعطيها او تمنحها الادارات العامة وسائر مؤسسات القطاع العام الى الجمعيات والنقابات والاتحادات وسائر الهيئات المهنية.
- معاملات تسجيل مؤسسات التعليم الخاص على انواعها او اجراء التعديلات بشأنها لدى وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة وكذلك عند اجراء معاملات دفع المنح للمدارس الخاصة المجانية.

المادة 66 - مال الاحتياط الدائم*
1 - ينشأ لكل فرع من فروع الضمان الاجتماعي المنصوص عليها في البنود أ - ب - ج - من المادة 7 من هذا القانون مال احتياط دائم يبلغ حده الادنى في نهاية السنة المالية:
أ - السدس فيما يتعلق بضمان المرض والامومة ونظام التقديمات العائلية والتعليمية.
ب - ثلث النفقات الحاصلة خلال السنوات الثلاث السابقة للسنة المالية موضوع البحث فيما يتعلق بضمان طوارىء العمل والامراض المهنية.
يجب تأمين الحد الادنى المذكور لكل فرع من الفروع المحكى عنها على ابعد تقدير في نهاية السنة المالية الرابعة التي تلي وضع الفرع موضع التنفيذ.
2 -
الغي نص الفقرة 2 من المادة 66 بموجب المادة 8 من المرسوم رقم 2653 تاريخ 13/1/1972 وابدل بالنص التالي:
اذا زادت مصاريف أحد الفروع المنصوص عليها في الفقرة السابقة، باستثناء فرع ضمان المرض والامومة، على وارداته خلال سنة مالية واحدة، يؤخذ الفرق حكما من مال الاحتياط العائد له. واذا تبين في نهاية السنة المالية نفسها بأن مال الاحتياط لم يبلغ الحد الادنى، فان مجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية وانهاء مجلس الادارة يقرر رفع معدل الاشتراكات اعتبارا من اول تموز من السنة التي تلي السنة المالية التي تشكو من العجز، بحيث تصبح الاشتراكات كافية لاعادة التوازن المالي ولبلوغ مال الاحتياط الحد الادنى المطلوب، في مهلة ثلاث سنوات على الاكثر. اما اذا زادت مصاريف فرع ضمان المرض والامومة، فيقرر رفع معدل الاشتراكات في حدود الاصول نفسها وفقا للنسب التالية:
40 بالمئة دولة.
40 بالمئة ارباب العمل.
20 بالمئة اجراء.
3 - يمكن للدولة خلال السنة المالية ان تقدم سلفات الى الصندوق لتحقيق التوازن في موازنته، تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء شروط هذه السلفات وكيفية تسديدها.
4 - اذا حدثت كارثة وطنية ادت الى عجز بالغ في الصندوق، يمكن للدولة ان تمنح الصندوق مساعدة استثنائية تحدد على اساس اعادة التوازن المالي بدون زيادة الاشتراكات.

المادة 67 - اعفاء الصندوق من تسديد الضرائب والرسوم*
1- يعفى الصندوق من تسديد جميع الضرائب والرسوم & بما فيه رسم الطابع والرسوم القضائية والعقارية والضرائب المتوجبة على العقارات التي يمكن ان يتملكها الصندوق.
تستفيد من الاعفاء البريدي المراسلات الموجهة الى الصندوق والصادرة عنه.
2 - يمكن ان تعفى من الرسوم الجمركية المستحضرات الصيدلية وآلات البروتيز والنظارات وغيرها من الادوات الطبية او الجراحية المستوردة لحساب الصندوق. تحدد طرق هذا الاعفاء من قبل المجلس الاعلى للجمارك ووزير المالية.
3 - يعفى المضمونون الذين يستفيدون من تقديمات الضمان الاجتماعي من جميع الضرائب والرسوم عن الاموال المقبوضة وعن كافة المعاملات والمنازعات التي يثيرها تطبيق هذا القانون، ولا سيما طلبات التقديمات الصادرة عن المضمونين.

الفصل الثاني
الكسب الخاضع للحسومات
المادة 68 - حساب الاشتراكات*
1 - ان الكسب الذي يتخذ اساسا لحساب الاشتراكات يشتمل على مجموع الدخل & الناتج عن العمل بما فيه جميع العناصر واللواحق، ولا سيما تعويض الساعات الاضافية & المدفوع بصورة معتادة والمبالغ المدفوعة عادة من اشخاص ثالثين (الاكراميات) & وكذلك المنافع المقدمة عينا الى العامل. &
2 - يؤخذ بعين الاعتبار كحد أقصى للدخل & الخاضع للحسومات الدخل الذي تبلغ قيمته 30000 (ثلاثون الف) ليرة سنويا، او 2500 (الفان وخمسماية) ليرة شهريا و588 (خمسماية وثمان وثمانون) ليرة اسبوعيا 2 ويمكن تعديل هذا الحد الاقصى بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل وبعد انهاء مجلس الادارة.
3 - لا تطبق احكام الفقرة 2 اعلاه على حساب تعويض نهاية الخدمة.
ان الاجر الذي يعتمد من اجل الحساب المذكور هو المبين في المادة 51 من هذا القانون.
4 -
اضيف النص التالي الى المادة 68 بموجب المادة 2 من القانون رقم 3/82 تاريخ 28/1/1982:
تحسب الاشتراكات عن الاشخاص اللبنانيين العاملين لحساب البلديات على اساس الكسب المنصوص عليه في الفقرات السابقة، على أن لا يقل هذا الكسب حسابيا وفي مطلق الاحوال عن الحد الادنى للاجور المطبق في الادارات العامة.
واذا لم تسدد البلديات الاشتراكات المتوجبة عليها، فتقتطع قيمتها حكما وسنويا من العائدات المخصصة للبلديات المعنية من أموال الصندوق البلدي المستقل 2 في ذات المرسوم الذي يوزع تلك العائدات وتدفعها وزارة الداخلية مباشرة الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

المادة 69 - تقدير القيمة النقدية*
تقدر القيمة النقدية للمنافع المقدمة عينا & ، ولا سيما المأكل والمسكن في نظام الصندوق الداخلي، مع مراعاة متوسط الاسعار المحلية.

المادة 70 - تعين الكسب الخاضع للحسومات*
يعين نظام الصندوق الداخلي الكسب الخاضع للحسومات للاشخاص الذين يتابعون ضمانهم بصورة اختيارية وفقا لاحكام المادة 11 من هذا القانون. &


الفصل الثالث
الاشتراكات
2

المادة 71 - تعين معدلات الاشتراكات*
عدل نص المادة 71 بموجب المادة 20 من المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 30/6/1977 على الوجه التالي:
تعين معدلات الاشتراكات & بمرسوم 2 يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل وانهاء مجلس الادارة، وهي تحدد بنسبة مئوية من الكسب الخاضع للحسومات، بحيث تمكن وارداتها من تغطية التقديمات ونفقات الادارة ومن تكوين مال الاحتياط الدائم المنصوص عليه في المادة 66 من هذا القانون ويمكن تحديد معدلات اشتراكات ضمان طوارىء العمل والامراض المهنية وفقا لانواع النشاطات المهنية.

المادة 72 - الاشتراك المقطوع*
يستطيع مجلس الادارة ان يعين مبلغ الاشتراك المقطوع الواجب دفعه للفئات التالية:
أ - المؤسسات التي تضم اقل من عشرة اجراء.
ب - المتدربون والمتمرنون.
ج - العمال الزراعيون الوارد ذكرهم في المادة 9، الفقرة 2 من هذا القانون 2 وكذلك بعض فئات من العمال الزراعيين المشار اليهم في المادة 10 من هذا القانون.
د - الاجراء الذين يقبضون كل دخلهم أو بعضه بشكل اكراميات او مخصصات يدفعها اشخاص غير ارباب العمل.
هـ - الخدم الذين يعملون في بيوت الافراد.
و - الاجراء اليوميون المذكورون في النظام الداخلي.
ز -
اضيفت الفقرة (ز) التالية الى المادة 72 بموجب المادة 21 من المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 30/6/1977:
المؤسسات التي تكون قد منحتها الحكومة صفة المنفعة العامة 2 .
اضيفت الفقرة الآتية الى المادة 72 بموجب المادة 90 من القانون رقم 220 تاريخ 29/5/2000:
يحدد مقدار الاشتراك المتوجب على جمعيات المعوقين ومؤسسات الخدمات بنسبة خمسة عشر بالمئة (15%) من الاشتراك المعمول به للمؤسسات غير الخاضعة للاشتراك المخفض او المقطوع والعائد لمختلف الفروع باستثناء فرع نهاية الخدمة. ويقدم طلب الاعفاء هذا بناء على افادة صادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية وفقا للاجراءات المتبعة. اما بالنسبة لفرع نهاية الخدمة، فيحدد مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مبلغ الاشتراك المتوجب على هذه الفئة من المؤسسات او الجمعيات.

المادة 73 - ترتب الاشتراكات على عاتق ارباب العمل*
1 - ان اشتراكات: ضمان طوارىء العمل والامراض المهنية ونظام التقديمات العائلية والتعليمية ونظام تعويض نهاية الخدمة هي كلها على عاتق ارباب العمل. & عندما يصيب الاجير تخفيض في الاجر خلال عمله عند رب العمل نفسه فان اشتراك رب العمل يظل يحسب على اساس اجره الاعلى.
ان واجب رب العمل بدفع اشتراكات لصندوق تعويض نهاية الخدمة يزول عندما يبلغ الاجير المضمون اختياريا او الزاميا الستين من العمر والاجيرة 55 من عمرها ويصبح بوسعها الاستفادة حكما من تعويض نهاية الخدمة 2 .
واذا تابع الاجير الذي لم يبلغ الـ 55 او الـ60 من عمره الخدمة بعد قبضه تعويض نهاية الخدمة يدفع رب العمل الاشتراك السنوي لغاية بلوغ الاجير هذا السن وعند ذاك يصفى & حسابه على اساس شهر واحد عن كل سنة خدمة دون أي تعويض اضافي.
2 - ان اشتراكات ضمان المرض والامومة هي على عاتق المضمونين وارباب عملهم والدولة. تأخذ الدولة على عاتقها 25 بالمئة من قيمة التقديمات المتعلقة بالضمان المذكور & وتعين نسبة الاشتراكات التي هي على عاتق كل من ارباب العمل والاجراء بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزير العمل وانهاء مجلس الادارة.
غير ان الاشتراكات المتعلقة بالمتدربين، والاشخاص الذين لا يقبضون اجورا نقدية تزيد على مقدار يحدده مجلس الادارة، تكون كلها على عاتق ارباب العمل.
3 - ان اشتراكات الاشخاص المنتسبين الى الضمان الاختياري الملحوظ في المادة 11 من هذا القانون هي كلها على عاتق هؤلاء الاشخاص. الا ان مساهمة الدولة الملحوظة في الفقرة السابقة تطبق على ضمان المرض والامومة الاختياري.
4 -
اضيفت الفقرة التالية الى المادة 73 بموجب المادة 22 من المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 30/6/1977:
أ - ان مدة مرور الزمن على الاشتراكات وزيادات التأخير المنصوص عنها في المواد 71 وما يليها من قانون الضمان وعلى سائر الديون المتوجبة للصندوق على اصحاب العمل هي خمس سنوات اعتبارا من تاريخ التصريح عن الشخص الخاضع للضمان الذي تتوجب عنه، على ان لا تتعدى هذه المهلة عشر سنوات اعتبارا من تاريخ الاستحقاق.
ب - يتوقف مرور الزمن وينقطع للاسباب المبينة في قانون الموجبات والعقود 2 ، وبالانذار المنصوص عنه في المادة 78 من قانون الضمان الاجتماعي.
ج - ان مدة مرور الزمن على المبالغ المدفوعة للصندوق وغير المتوجبة هي خمس سنوات اعتبارا من تاريخ التسديد. &
د - ان مدة مرور الزمن على مبالغ التسوية التي تظهر عند تصفية حساب المضمون وفقا لاحكام الفقرة 4 من المادة 54 من قانون الضمان هي خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق كما يحدده نظام الصندوق الداخلي.
5 - أ -
ألغي نص الفقرة 5 - أ المضافة الى المادة 73 بموجب المادة 22 من المرسوم الاشتراعي رقم 116/1977 بموجب المادة 6 من القانون رقم 24/82 تاريخ 3/8/1982 وابدل بالنص التالي:
يمكن اعتبار الديون المتوجبة للصندوق لاغية وتشطب من القيود او تسجل في حسابات خاصة خارج نطاق الموازنة بناء على قرار تتخذه لجنة خاصة تابعة للصندوق اذا كان الدين زهيدا او هالكا.
يحدد نظام الصندوق الداخلي قيمة المبالغ المتراكمة والتي تعتبر زهيدة وكذلك الشروط الواجب توفرها في الديون الهالكة.
ب - تعتبر قرارات اللجنة المذكورة في البند السابق نهائية وملزمة للصندوق.
ج - يحدد نظام الصندوق الداخلي دقائق واصول تطبيق هذه الفقرة وكذلك تشكيل هذه اللجنة واصول العمل لديها. وتعين اللجنة بقرار يتخذه مجلس الادارة بناء على اقتراح المدير العام لمدة سنة قابلة للتجديد.
6 -
اضيفت الفقرة 6 التالية الى المادة 73 بموجب المادة 22 من المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 30/6/1977:
تتمتع جميع الديون المتوجبة للصندوق على اصحاب العمل والاشخاص الخاضعين للضمان ولا سيما الاشتراكات & وزيادات التأخير ومبالغ التسوية المنصوص عليها في الفقرة 4 من المادة 54 من قانون الضمان بصفة الامتياز وتصنف مباشرة بعد دين الخزينة ويعفى هذا الامتياز من التسجيل.

المادة 74 - تحديد اشتراكات ضمان المرض والامومة*
- تحدد اشتراكات ضمان المرض والامومة المتوجبة على المضمونين الذين لا يستفيدون الا من العناية الطبية، على اساس نسبة مئوية تقل عن نسبة اشتراكات المضمونين الآخرين.

المادة 75 - العلاوة الاضافية على الاشتراكات*
عدل نص المادة 75 بموجب المادة 23 من المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 30/6/1977 على الوجه التالي:
1 - مع الاحتفاظ بالعقوبات المنصوص عليها في قوانين اخرى، يستطيع الصندوق فيما يتعلق بضمان طوارىء العمل والامراض المهنية، ان يفرض على رب العمل الذي يقترف اهمالا، او الذي لا تكون تجهيزاته مطابقة للاحكام التنظيمية المتعلقة بوقاية العامل وسلامة صحته او اذا كانت نسبة التعرض للطوارىء والامراض المهنية كبيرة، علاوة اضافية على الاشتراكات المشار اليها في المادة 71 من هذا القانون.
ويمكن للصندوق، بناء على طلب رب العمل اعادة قسم من الاشتراكات المدفوعة اذا كانت تجهيزاته والتدابير المتخذة مطابقة للاحكام المنصوص عنها في هذا القانون وكانت نسبة التعرض للطوارىء في مؤسسته طفيفة.
تحدد شروط تطبيق هذه المادة في النظام الداخلي للصندوق.
2 - ان رب العمل الذي يغفل التصريح عن طارىء العمل او المرض المهني خلال المهلة المحددة في الفقرة الاولى من المادة 58 يعاقب بغرامة تتراوح بين ماية والف ليرة لبنانية 2 .
تفرض الغرامات على قدر المخالفات. وعند التكرار خلال السنة نفسها تضاعف العقوبات.

المادة 76 - تحديد مجلس الادارة القواعد المتعلقة بتطبيق قانون الضمان*
يحدد مجلس الادارة، وفقا لاحكام المادة 3 من هذا القانون، القواعد المتعلقة بتسجيل ارباب العمل والمضمونين وتصاريح الدخول في العمل والخروج منه وطرق دفع الاشتراكات والعلاوات والسلفات، وكذلك جميع التدابير الاخرى اللازمة لتطبيق هذا القانون.

الفصل الرابع
المراقبة والعقوبات
المادة 77 - مراقبة الصندوق*
عدل نص المادة 77 بموجب المادة 24 من المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 30/6/1977 على الوجه التالي:
1 - يخضع اصحاب العمل، فيما يتعلق بتطبيق احكام هذا القانون والمراسيم والانظمة المتممة له، لمراقبة الصندوق. &
2 - يقوم بأعمال المراقبة مفتشون في ملاك الصندوق، ويحدد نظام الصندوق الداخلي ملاك التفتيش الخاص وصلاحيات المفتشين وقواعد المراقبة المذكورة في الفقرة 1 من هذه المادة واصول اجرائها وكذلك اصول تقديم وبت الاعتراضات على التقارير والبيانات المالية التي ينظمها المفتشون.
3 - على مفتشي الصندوق المذكورين في الفقرة 2 من هذه المادة قبل القيام بمهامهم ان يؤدوا اليمين التالية امام الحاكم المنفرد في بيروت (اقسم ان اقوم بوظيفتي بكل امانة واخلاص وان لا ابوح باسرار الصناعة او بطريق الاستثمار التي قد اطلع عليها بحكم وظيفتي).
4 - كل مخالفة لليمين المذكورة في الفقرة 3 من هذه المادة، تعرض المفتش للعقوبات المنصوص عليها في المادة 579 من قانون العقوبات.
5 - تعتبر محاضر ضبط المخالفات وبيانات التكليف المالي والتقارير التي ينظمها المفتشون & بنتائج اعمال المراقبة وفقا لاحكام الفقرة 2 من هذه المادة، صحيحة حتى اثبات العكس، وتستكمل المعلومات المتعلقة بهوية المخالف ومحل اقامته بواسطة النيابة العامة الاستئنافية اذا رفض المخالف اعطاء هذه المعلومات او تعذر على المفتش الحصول عليهما.
6 - على صاحب العمل ان يدون، دون بياض او حشو او حك او تصحيح، في سجل خاص وفق نموذج تضعه ادارة الصندوق تحت تصرفه ويبين فيه تاريخ كل تدوين اسماء الاشخاص الخاضعين للضمان، وتاريخ ومحل ولادتهم ومقدار اجرهم والتعويضات الاضافية التي يستفيدون منها وذلك قبل مباشرتهم العمل، وكذلك تاريخ الانقطاع عن العمل او الصرف منه خلال ثلاثة ايام على الاكثر تلي تاريخ حصوله.
7 - على صاحب العمل ان يضع تحت تصرف مفتشي & الصندوق السجل المذكور، في الفقرة 6 من هذه المادة، وجميع السجلات والاوراق ومستندات المحاسبة التي تحتوي أو يمكن أن تحتوي على قيود الاجور واللواحق أو كسب الاشخاص الخاضعين للضمان والمعلومات المتعلقة بهم.
8 - على صاحب العمل او ممثله ان يستقبل & مفتشي الصندوق في المواعيد التي تحدد له، وان يقدم لهم الايضاحات والمعلومات المطلوبة والاوراق والمستندات الثبوتية المتعلقة خصوصا بنشاط المؤسسة، والتغييرات التي تطرأ على اوضاعها والاشخاص الخاضعين للضمان وتواريخ بدء وانقطاع عملهم ومكان وعمل كل منهم، وكذلك نوع وقيمة اجورهم او كسبهم وطريقة حسابها ودفعها.
9 - اذا تعرض صاحب العمل أو ممثله او أي شخص مرتبط بهما او بالمؤسسة للمفتش اثناء قيامه بوظيفته او بسببها او منعه من القيام بها، او عرقل اعماله، يعاقب بالاضافة الى الاحكام المنصوص عليها في قانون العقوبات بغرامة تتراوح بين 500 و1000 ليرة لبنانية 2 وبالحبس من شهر الى ثلاثة اشهر، او باحدى هاتين العقوبتين على ان تضاعف العقوبة عند تكرار المخالفة.
10 - يمكن لمفتشي الصندوق، ان يطلبوا مؤازرة ومعاونة الادارات العامة وقوى الامن، لتنفيذ المهام الموكولة اليهم.

المادة 78 - امتناع رب العمل عن تقديم المستندات المتعلقة بالاجور*
الغي نص المادة 78 بموجب المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 26 تاريخ 5/8/1967 وابدل بالنص التالي:
في حال امتناع رب العمل عن تقديم المستندات المتعلقة بالاجور خلال المهل المحددة، أو في حال امتناعه، خلال المهل نفسها عن تقديم الجداول & او غيرها من التصاريح المنصوص عليها في نظام الصندوق الداخلي، او اذا كانت هذه المستندات ناقصة، فان الصندوق يوجه له انذارا بكتاب مضمون يدعوه فيه الى تسوية وضعه والتقيد بالاحكام القانونية والتنظيمية خلال ثمانية ايام من تبلغه الانذار واذا تمنع رب العمل عن التقيد بمضمون الانذار ضمن المهلة المذكورة يكون للصندوق حكما حق تقدير الاشتراكات المتوجبة بصورة قطعية. ويتم تنفيذ القرارات المتعلقة بتقدير الاشتراكات بواسطة دوائر التنفيذ 2 .


المادة 79 - زيادات التأخير*
عدل نص المادة 79 بموجب المادة 25 من المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 30/6/1977 على الوجه التالي:
1 - ان الاشتراكات التي لا تدفع خلال المهلة المحددة تزاد حكما بنسبة نصف بالالف عن كل يوم تأخير.
2 - تحصل قيمة زيادات التأخير & المشار اليها في الفقرة السابقة، من قبل الصندوق عند تسديد الاشتراكات وفي حال تمنع صاحب العمل عن دفعها & لدى تسديد الاشتراكات تحصل وفقا لاصول تحصيل الاشتراكات وسائر ديون الصندوق.

المادة 80 - معاقبة رب العمل*
2
عدل نص المادة 80 بموجب المادة 26 من المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 30/6/1977 على الوجه التالي:
1 - ان صاحب العمل الذي يحتجز & بغير حق الاشتراك المحسوم من اجر او كسب الشخص الخاضع للضمان والمستحق للصندوق يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين أو بغرامة تتراوح بين 100 و1000 ليرة لبنانية 2 او بهاتين العقوبتين معا اذا لم يسدد المبلغ المتوجب بذمته خلال مهلة اقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ ابلاغه باحدى الطرق القانونية الانذار بالدفع.
2 - ان صاحب العمل الذي يغفل تنظيم السجل المنصوص عنه في الفقرة 6 من المادة 77 من هذا القانون، يعاقب بغرامة مقطوعة قدرها 400 ليرة لبنانية 2 عن كل شخص اغفل ذكره في السجل او لم تدون المعلومات المطلوبة عنه او لم تدون هذه المعلومات في الوقت المطلوب.
تضاعف العقوبة اذا لم يدفع صاحب العمل الغرامة المذكورة اعلاه، خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تنظيم محضر الضبط.
3 - أ - على صاحب العمل اعلام الصندوق خلال مهلة شهر على الاكثر من تاريخ حصولها بالتغييرات القانونية او الادارية التي تطرأ على مؤسسته والتي من شأنها ان تؤثر على تطبيق احكام قانون الضمان الاجتماعي.
تحدد هذه الحالات في نظام الصندوق الداخلي.
ب - يعاقب صاحب العمل الذي يتخلف عن اعلام الصندوق بالتغييرات المشار اليها في البند السابق بغرامة تتراوح بين 200 و1000 ليرة لبنانية 2 .
ج - في حال بيع المؤسسة او التفرغ عنها او اجراء بشأنها أي عقد من العقود المشار اليها في المرسوم الاشتراعي رقم 11 تاريخ 11/7/1967، يتوجب على جميع أطراف العقد اعلام الصندوق بهذه الواقعة خلال مهلة ثلاثة ايام على الاكثر من تاريخ حصولها.
د - يعاقب كل متخلف عن القيام بالموجبات المحددة في البند السابق بالغرامة المحددة في البند ب من هذه الفقرة ويصبح مسؤولا بالتضامن والتكافل مع المدين الاساسي أو المدينين الاساسيين عن المبالغ المتوجبة للصندوق وذلك خلافا لكل نص معاكس.
4 - أ - ان صاحب العمل الذي يغفل التصريح & عن التحاق الشخص الخاضع للضمان بالعمل او عن تركه العمل خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الالتحاق أو الترك يعاقب بغرامة تتراوح بين 100 و1000 ليرة لبنانية 2 . واذا تجاوز التأخر في التصريح مدة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ الالتحاق بالعمل او الترك، يعاقب المخالف بغرامة اضافية قدرها 50 ليرة 2 شهريا عن كل شخص على ان لا تتجاوز الغرامة في مطلق الاحوال ألف ليرة لبنانية عن كل شخص 2 .
ب - لا يصرح للصندوق عن الشخص الخاضع للضمان اذا عمل اقل من عشرة ايام الا اذا كان ينتمي الى فئة يلحظ نظام الصندوق الداخلي احكاما خاصة بها. ولا يعفي ذلك صاحب العمل من تسجيله في السجل الخاص المنصوص عنه في الفقرة 6 من المادة 77 من هذا القانون.
5 - ان صاحب العمل الذي يغفل تقديم التصريح الاسمي السنوي الذي ينص عليه النظام الداخلي للصندوق وخلال المهلة المحددة فيه، يعاقب بغرامة قدرها 500 ليرة لبنانية اذا كانت المؤسسة تسدد الاشتراكات على اساس شهري و200 ليرة اذا كانت تسدد الاشتراكات على اساس غير شهري 2 .
اذا تجاوز التأخير ثلاثة اشهر يعاقب المخالف بغرامة اضافية قدرها 10 ليرات شهريا عن كل شخص خاضع للضمان. ويعتبر جزء الشهر شهرا كاملا على ان لا تقل العقوبة الاجمالية في هذه الحالة عن خمسماية ليرة وان لا تتجاوز خمسة الاف ليرة لبنانية 2 .
تحصل الغرامة حكما من قبل الصندوق ولصالحه عند تقديم التصريح الاسمي السنوي. وفي حال تمنع صاحب العمل عن دفعها لدى تقديم التصريح المذكور، تحصل وفقا لاصول تحصيل الاشتراكات وسائر ديون الصندوق.
6 - لا يلاحق المخالف لاحكام الفقرات 1و3 و4 من هذه المادة امام المحاكم اذا دفع الحد الادنى للغرامة الاساسية وللغرامات الاضافية في حال توجبها محسومة وفقا لمدة التأخر بالنسبة لمخالفات الفقرة 4 اعلاه، وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تنظيم محضر الضبط.
لا تطبق احكام هذه الفقرة في حال تكرار المخالفة خلال مدة سنة.
7 - أ - تدفع الغرامات التي يحكم بها لادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
ب - تضاعف العقوبة عند تكرار المخالفة خلال مدة سنة.

المادة 81 - تحديد العقوبة*
عدل نص المادة 81 بموجب المادة 27 من المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 30/6/1977 على الوجه التالي:
مع الاحتفاظ بأحكام المادتين 25 و34 من هذا القانون، يعاقب كل شخص يتعمد الاستفادة شخصيا او يتعمد افادة غيره من تقديمات لا حق له بها عن طريق الغش او بتقديم تصاريح غير صحيحة او كاذبة بغرامة تتراوح بين 500 و2000 ليرة لبنانية فضلا عن عقوبة الحبس التي قد يتعرض لها عند الاقتضاء من جراء تطبيق قانون العقوبات ويكون ملزما في ان يعيد للصندوق المبالغ المدفوعة دون حق. 2


المادة 82 - حالات عدم تقدير رب العمل باحكام قانون الضمان*
فيما عدا الحالات المنصوص عليها في المادتين 80 و81 اعلاه:
اذا لم يتقيد رب العمل بأحكام هذا القانون يوجه له مدير عام الصندوق كتابا مضمونا يدعوه بموجبه الى تصحيح وضعه خلال مهلة ثمانية ايام وعلى المدير العام ان يراجع محاكم العمل للبت بالقضية بموجب المادة 85 ادناه اذا لم يلب رب العمل الطلب.

المادة 83 - نتيجة عدم التصريح عن اجير او تأخر رب العمل عن تسديد الاشتراكات*
في ما يتعلق بفرع طوارىء العمل والامراض المهنية، عندما يكون الاجير غير مصرح عنه او عندما يكون رب العمل متأخرا عن تسديد الاشتراكات المتوجبة عليه كليا او جزئيا لغاية يوم الحادث، ففي هذه الحالة على الصندوق ان يقدم للاجير جميع التقديمات المتوجبة له & ويبقى رب العمل مدينا للصندوق بمبلغ يساوي مجموع التقديمات المتوجبة او المدفوعة للاجير او لاصحاب الحق من بعده، وذلك حتى تاريخ التسديد الكامل للاشتراكات والاضافات التابعة لها.

الباب الثاني
حل الخلافات
المادة 84 - الاختصاص في حل الخلافات*
عدل نص المادة 84 بموجب المادة 28 من المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 30/6/1977 على الوجه التالي:
في حال قيام خلاف حول المرض أو القدرة على العمل أو الحالة الصحية أو تاريخ الشفاء أو التئام الجروح بنتيجة طارىء عمل او مرض مهني، ينظر في الخلاف الطبيب المعالج وطبيب الصندوق المراقب معا. وفي حال اختلافهما يعين مدير عام الصندوق لجنة مؤلفة من ثلاثة خبراء يؤخذون من لائحة خبراء اختصاصيين يضعها مجلس ادارة الصندوق وتصدق بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، ويكون قرارهم قطعيا وغير قابل أي طريق من طرق المراجعة.

المادة 85 - محاكم العمل*
ان الخلافات الاخرى والمنازعات التي قد يثيرها تطبيق هذا القانون، سواء أكانت ناشئة بين المضمونين وارباب العمل، ام بين الصندوق وارباب العمل او المضمونين هي من اختصاص محاكم العمل.

المادة 86 - التنفيذ الاجباري*
ان التنفيذ الاجباري للقرارات الصادرة عن القضاء المذكور يتم بواسطة دوائر التنفيذ ذات الصلاحية، وفقا لاحكام قانون اصول المحاكمات المدنية 2


المادة 87 - نشر القانون*
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

الذوق في 26 ايلول 1963
الامضاء: فؤاد شهاب



هيئات ضمان وجمعية شركات ووسطاء الضمان (التأمين)
هيئات الضمان
مرسوم رقم 9812
صادر في 4 أيار 1968
تنظيم هيئات الضمان

معدل بموجب:
المرسوم الاشتراعي رقم 35 تاريخ 09/05/1977
والقانون رقم 4/80 تاريخ 07/04/1980
والقانون رقم 19/87 تاريخ 04/05/1987
والقانون رقم 14 تاريخ 20/08/1990
والقانون رقم 31 تاريخ 11/02/1991
والقانون رقم 490 تاريخ 15/02/1996
والقانون رقم 537 تاريخ 24/07/1996
والقانون رقم 94 تاريخ 18/06/1999
والقانون رقم 55 تاريخ 27/12/2008
ان رئيس الجمهورية اللبنانية،
بناء على الدستور اللبناني لا سيما المادة 58 منه،
وبما أن الحكومة احالت على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 4851 تاريخ 21/10/1967 مشروع قانون معجل يرمي الى تنظيم هيئات الضمان،
وبما أنه انقضى أكثر من أربعين يوما على احالة مشروع القانون المذكور على مجلس النواب دون أن يبت به،
بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 24 نيسان 1968،
يرسم ما يأتي:

المادة الاولى
يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 8451 تاريخ 21/10/1967 الرامي الى تنظيم هيئات الضمان التالي نصه:

القانون
الباب الاول
احكام عامة
المادة الاولى - هيئات خاضعة لاحكام هذا القانون*
تخضع لاحكام هذا القانون جميع الشركات والجماعات والمؤسسات اللبنانية والاجنبية المعبر عنها فيما بعد بكلمة "هيئات" والتي تزاول أو قد تزاول في لبنان كل أو بعض العمليات المبينة في الفروع أو أجزاء الفروع المدرجة فيما يلي:
الفرع الاول:
- ضمان واعادة ضمان العمليات المتعلق تنفيذها بمدة الحياة البشرية والعجز والشيخوخة.
ب - ضمان واعادة ضمان العمليات المتعلقة بالاولاد والازواج.
ج - عمليات تكوين الاموال والتي تشمل أو لا تشمل ضمان اخطار الحياة والتي تجري بواسطة عقود تتعهد الهيئة بموجبها باداء قيمة أو جملة قيم محددة بتاريخ معين أو تواريخ معينة أو بنتيجة سحوب دورية تجري على غرار سحوب اليانصيب، وذلك لقاء قسط أو أقساط دورية.
د - عمليات الاستثمار المشترك Mutual funds عن طريق جمع أموال نقدية يؤديها مشتركون غير مساهمين بغية توظيفها في استثمارات مختلفة وبصورة مشتركة.
الفرع الثاني:
عمليات الضمان واعادة الضمان ضد الاضرار الناتجة عن أخطار الحريق والزلازل والصواعق والزوابع والرياح والاعاصير والبرد والانفجارات والاضطرابات والثورات وسقوط الطائرات والسفن الجوية الاخرى وكل ما يشملها أو يتفرع عنها عرفا.
الفرع الثالث:
عمليات الضمان واعادة الضمان ضد الاضرار الناجمة عن أخطار النقل وضمان أجسام السفن البحرية والجوية وكل ما يشملها أو يتفرع عنها عرفا.
الفرع الرابع:
الغي النص المتعلق بالفرع الرابع بموجب المادة الاولى بند(1) من القانون رقم 94 تاريخ 18/6/1999 واستعيض عنه بالنص التالي:
عمليات الضمان واعادة الضمان ضد الاخطار الناجمة عن جميع الحوادث والمسؤوليات المدنية 2 والمركبات وطوارىء العمل والحوادث الشخصية والطبابة والاستشفاء والسرقة وسوء الائتمان والاخطار المهنية وغير ذلك من الاخطار التي لم ينص عليها صراحة هذا القانون.
أضيف الى نص المادة الاولى بموجب المادة الاولى بند(2) من القانون رقم 94 تاريخ 18/6/1999 الفرعين الآتيين:
الفرع الخامس:
عمليات الضمان واعادة ضمان القروض والتسليفات والتكفلات وكل ما يشملها او يتفرع عنها عرفا.
الفرع السادس:
عمليات الضمان واعادة الضمان ضد الاضرار الناجمة عن الاخطار والطوارىء الزراعية وكل ما يشملها او يتفرع عنها.
يحظر على هيئات الضمان المرخص لها بمزاولة اعمال الضمان المنصوص عنها في الفرع المذكور في المادة الاولى من هذا القانون، ان تقوم بأي عملية جديدة من عمليات الضمان واعادة الضمان الداخلة في موضوع الفرعين الخامس والسادس المستحدثين ما لم تحصل على ترخيص بذلك وفقا لاحكام هذا القانون. الا ان العقود السارية قبل نفاذ هذا القانون والمتعلقة بالعمليات المذكورة تبقى نافذة الى حين انتهاء اجلها المحدد في العقد، ولا يعتد بأي تمديد او تجديد لمدتها.
لا يجوز لأي هيئة تتعاطى عمليات الضمان الداخلة في موضوع الفرع الاول المنصوص عنه في المادة الاولى من هذا القانون ان تمارس اية عملية من العمليات الداخلة في موضوع أي فرع آخر من فروع الضمان، كــذلك لا يجــوز لأية هيئة تتعاطى عمليات الضمان الداخلة في موضوع الفروع الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس المنصوص عنها في المادة الاولى من هذا القانون ان تمارس اية عملية من العمليات الداخلة في موضوع الفرع الاول.
تستثنى من هذا المنع الهيئات المرخص لها سابقا بممارسة هذه العمليات قبل تاريخ صدور هذا القانون بشرط ان تقوم بخلال سنة من هذا التاريخ بايجاد جهاز اداري وفني منفصلين ومحاسبة خاصة بعمليات الفرع الاول وان تقوم في كل سنة لاحقة بتنظيم ونشر ميزانية خاصة بهذا الفرع الى جانب ميزانيتها العامة السنوية وضمن المهل القانونية.

الباب الثاني
في الترخيص
الفصل الاول
شروط الترخيص
المادة 2 - ترخيص ممنوح للهيئات*
الغي نص المادة 2، المعدلة بموجب المادة 4 من القانون رقم 31/1991، بموجب المادة الاولى بند (3) من القانون رقم 94 تاريخ 18/6/1999 واستعيض عنه بالنص التالي:
تحظر ممارسة العمليات المنصوص عنها في المادة الاولى من هذا القانون في لبنان الا من قبل هيئات يرخص لها بذلك.
يمنح الترخيص او يعدل او يرفض او يسحب بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة بعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان.
يمكن للهيئات الاجنبية التي تمارس عمليات اعادة الضمان فقط والمصنفة عالميا من فئة لا تقل عن فئة الـ B Rating حصرا ان تمارس عملياتها هذه في لبنان بواسطة ممثل، له مركز فيه شرط ان تحصل على ترخيص. يمنح الترخيص بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة بعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان وفقا لاحكام المادتين 3 و4 (باستثناء الفقرتين (د) و(هـ) من البند -2- من المادة 3 والفقرة (أ) من البند -1- من المادة 4) من هذا القانون.
وتعفى من التقيد باحكام المواد 23 و24 و25 و26 و27 من هذا القانون مقابل ان تقدم ضمانا لعملياتها وديعة نقدية قيمتها ثلاثماية مليون ليرة لبنانية تودع في مصرف الاسكان 2 .


المادة 3 - هيئة ضمان لبنانية مرخص لها*
الغي نص المادة 3، المعدلة بموجب القانون رقم 31/1991، بموجب المادة الاولى بند (4) من القانون رقم 94 تاريخ 18/6/1999 واستعيض عنه بالنص التالي:
1 - يشترط في كل هيئة ضمان لبنانية لكي يرخص لها بالعمل ان تكون شركة مغفلة ويجب ان تتوفر فيها الشروط الآتية:
أ - يشترط ان يكون موضوع الشركة محصورا بالعمليات موضوع المادة الاولى من قانون تنظيم هيئات الضمان او ببعضها.
ب - ان لا يقل رأسمالها عن الحد الادنى المعين في المادة 13 من هذا القانون.
ج - ان يكون مديرها العام او المدير العام المساعد من ذوي السيرة الحسنة ومن حملة الشهادات الجامعية مع خبرة في اعمال الضمان لا تقل عن عشر سنوات.
د - ان تتعاقد مع خبير اكتواري يكون حائزا على شهادة في اختصاصه في حال تعاطيها العمليات الداخلة بموضوع الفرع الاول من المادة الاولى. وعلى وزارة الاقتصاد والتجارة 2 ان تحدد المعاهد المقبولة شهادتها.
هـ - ان يكون 70% (سبعون بالمئة) من رأسمالها اسهما اسمية على الاقل.
تعطى الهيئات اللبنانية الحالية مهلة سنتين لتطبيق هذا الشرط.
2 - يحدد وزير الاقتصاد والتجارة بموجب قرار المستندات والوثائق المتوجب ايداعها، على ان تتضمن وعلى ثلاث نسخ:
أ - صورة مصدقة حسب الاصول من كل من العقد التأسيسي والنظام الداخلي.
ب - بيان بفروع العمليات التي ترغب الهيئة في ممارستها مع بيان الاسس الفنية العائدة لها، اذا كان نوع تلك العمليات يتطلب ذلك.
ج - وثيقة تثبت مقدار رأس المال المدفوع وتوزيعه.
د - شهادة بالضمانة المنصوص عنها في المادة 26 من هذا القانون.
هـ - نصوص الشروط العامة لجميع عقود الضمان التي تتعامل بها الهيئة في العمليات التي ترغب في ممارستها، مصدقا عليها من الخبير الاكتواري، بما في ذلك نماذج عن السندات المتعلقة بالعمليات المعددة في البندين (ج) و(د) من الفرع الاول من المادة الاولى.
و - دراسة جدوى اقتصادية صادرة عن مكتب دراسات مستقل تظهر فيها توقعات اعمال الشركة على مدى السنوات الثلاث التي تلي الترخيص مع بيان الاسس الفنية المعتمدة.
ز - السيرة الذاتية لكل من اعضاء مجلس ادارة الهيئة ومديرها العام والخبير الاكتواري المعتمد من قبلها.

المادة 4 - هيئة ضمان اجنبية مرخص لها*
الغي نص المادة 4 بموجب المادة الاولى بند (5) من القانون رقم 94 تاريخ 18/6/1999 واستعيض عنه بالنص التالي:
1 - مع مراعاة احكام المادة (2) من هذا القانون، يشترط في كل هيئة ضمان اجنبية لكي يرخص لها بالعمل في لبنان، ان تكون حائزة على الشروط نفسها المدرجة في المادة الثالثة اعلاه.
يحدد وزير الاقتصاد والتجارة بموجب قرار المستندات والوثائق المتوجب ايداعها، على ان تتضمن التالي على ثلاث نسخ:
أ - تقديم شهادة تثبت ان البلاد التي تنتمي اليها تجيز لهيئات الضمان اللبنانية العمل في نطاق اراضيها والاراضي التابعة لها وذلك باستثناء الهيئات التي تنتمي الى بلدان لا تسمح قوانينها وانظمتها بانشاء هيئات ضمان خاصة.
ب - ما يثبت بأن للهيئة في بلادها الاهلية القانونية التي تمكنها من القيام باعمال الضمان التي تريد ممارستها في لبنان وان تمارس في بلادها العمليات ذاتها.
ج - ما يثبت بأن لها محل اقامة في لبنان.
د - الوثائق المتعلقة بتعيينها ممثلا قانونيا واحدا مقيما في لبنان ومخولا بالصلاحيات المنصوص عنها في المادة الثامنة من هذا القانون، وان تتوفر في من يتولى الادارة العامة في فرعها في لبنان الخبرة والمؤهلات العلمية.
هـ - دراسة جدوى اقتصادية تظهر فيها توقعات اعمال الهيئة على مدى ثلاث سنوات تلي الترخيص مع بيان الاسس الفنية المعتمدة.
و - نسخة عن ميزانيتها للسنوات الثلاث السابقة لطلب الترخيص.
ز - ما يثبت ان رأسمالها في مركزها الرئيسي لا يقل عن ثلاثة اضعاف الحد الادنى المفروض على كل شركة ضمان لبنانية وانه مدفوع بكامله.
2 - يجب ان ترفق الوثائق والبيانات المذكورة في هذه المادة والمادة التالية والمحررة بلغة اجنبية بترجمة عربية مطابقة للاصل تكون المعتمدة من وزارة الاقتصاد والتجارة.
3 - تعطى الشركات الاجنبية العاملة في لبنان مهلة ثلاث سنوات لاثبات تحقق الشرط المنصوص عنه في الفقرة (ز) من البند (1) من هذه المادة.

المادة 5 - تعديل الترخيص*
1 - يجب أن يرفق طلب تعديل الترخيص بالأوراق المثبتة التي تؤيد هذا التعديل مصدقة بالشكل الذي قدمت به الوثيقة الاصلية.
2 - تتبع في قبول هذه التعديلات أو رفضها الاجمالي او الجزئي الاجراءات المنصوص عنها في المادة السادسة من هذا القانون.
3 -
الغي نص البند (3) من المادة 5 بموجب المادة الاولى بند (6) من القانون رقم 94 تاريخ 18/6/1999 واستعيض عنه بالنص التالي:
على الهيئات المرخص لها وفقا لاحكام هذا القانون الحصول على موافقة وزارة الاقتصاد والتجارة المسبقة بأي تعديل قد يطرأ على الوثائق والمستندات المرفقة بطلب الترخيص الاساسي، كما عليها ابلاغ الوزارة بكل تغيير في تشكيل مجلس الادارة والمدير العام والممثل القانوني للهيئة الاجنبية وبأي تعديل او الغاء في نماذج عقود اعادة الضمان او اعتماد نماذج جديدة لهذه العقود، وذلك خلال مهلة شهرين على الاكثر من تاريخ حصول التعديل.

المادة 6 - قرار الترخيص*
يجب أن ينشر قرار الترخيص أو رفضه أو تعديله في الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب مع الملف الكامل المرفق به.
ولوزير الاقتصاد والتجارة أن يتخذ قرارا بتمديد هذه المهلة ثلاثة أشهر أخرى كمهلة قصوى على أن يبلغ قرار التمديد الى الهيئة ذات العلاقة قبل انتهاء المهلة الاولى.
يحق للهيئة أن تعترض على الرفض العلني أو الضمني الى مجلس الوزراء خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ قرار الرفض أو من تاريخ انتهاء المهلة المحددة أعلاه.

الفصل الثاني
سحب الترخيص
المادة 7 - سحب الترخيص المعطى لفرع او لعدة فروع*
الغي نص المادة 7 بموجب المادة الاولى بند (7) من القانون رقم 94 تاريخ 18/6/1999 واستعيض عنه بالنص التالي:
1 - يسحب الترخيص المعطى لفرع واحد او لعدة فروع في الاحوال الآتية:
أ - اذا تبين ان الترخيص اعطي خلافا للقانون.
ب - اذا ثبت ان الهيئة لم تعد تتوفر فيها الشروط التي اعطي الترخيص على اساسها، او انها لا تتقيد باحكام القوانين والانظمة اللبنانية النافذة، لا سيما هذا القانون والانظمة التي توضع لاجل تنفيذه او انها خالفت احكام نظامها.
يعتبر استمرار الترخيص في البلدان الاجنبية، لهيئات الضمان اللبنانية العاملة في اراضيها بحرية العمل لديها، من المبادىء الاساسية التي يجب التقيد بها، في حال اخلال أي بلد بهذا المبدأ يسحب الترخيص الممنوح لهيئات الضمان التي تنتمي الى ذلك البلد، دونما نظر الى تاريخ الترخيص لتلك الهيئات بالعمل في لبنان.
ج - اذا ثبت في ضوء البيانات والوثائق والمنصوص عنها في المادة الواحدة والخمسين من هذا القانون وبنتيجة تحقيق وجاهي تقوم به وزارة الاقتصاد والتجارة بواسطة لجنة المراقبة، ان حقوق حملة العقود معرضة للضياع او ان الهيئة غير قادرة على القيام بتعهداتها.
د - اذا لم تباشر الهيئة بالعمل خلال سنة واحدة من تاريخ نشر قرار الترخيص في الجريدة الرسمية او اذا توقفت عن العمل لمدة سنة كاملة واذا شغر تمثيلها القانوني لمدة تزيد عن الشهرين.
هـ - اذا ثبت لوزارة الاقتصاد والتجارة ان الهيئة لم تذعن لتنفيذ حكم اكتسب قوة القضية المحكمة.
و - اذا لم تؤد الهيئة الرسم المنصوص عنه في المادة الثانية والخمسين من هذا القانون.
ز - في سائر الحالات الاخرى المنصوص عنها في هذا القانون.
ح - اذا قررت الهيئة وقف العمليات العائدة لفرع واحد او لعدة فروع وفقا لاحكام المادة السادسة والخمسين من هذا القانون.
2 - لا يجوز سحب الترخيص بمقتضى احكام الفقرات (أ) و(ب) و(ج) و(د) و(هـ) و(و) و(ز) من البند الاول من هذه المادة الا بعد دعوة الهيئة صاحبة العلاقة لتقديم ملاحظاتها الخطية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغها الدعوة بكتاب مضمون مع اشعار بالوصول او بواسطة الكاتب العدل 2 . وفي حال التعذر يتم التبليغ وفقا لقانون اصول المحاكمات المدنية.
يحق للهيئة ان تعترض على قرار سحب الترخيص لدى مجلس شورى الدولة خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الفصل الثالث
الممثل القانوني للهيئة الاجنبية
المادة 8 - شروط واجبة لقبول الممثل القانوني العام للهيئة الاجنبية*
يشترط في قبول الممثل القانوني العام للهيئة الاجنبية أن يكون مخولا بوثيقة مصدقة تتضمن الصلاحيات التالية:
أ - مسك الحسابات الخاصة بجميع العمليات التي تعقدها الهيئة أو تنفذها في لبنان وفقا للنظام الحسابي الخاص 2 بالضمان والمنصوص عنه في المادة الواحدة والخمسين من هذا القانون.
ب - الادارة المباشرة للهيئة في لبنان، وتوقيع عقود الضمان والتعديلات التي تدخل عليها، والايصالات وجميع المستندات الخاصة بالعمليات التي توقع أو تنفذ في لبنان، وبصورة عامة القيام بجميع اعمال الهيئة في لبنان كما لو كانت تقوم بها هي بنفسها باستثناء طلب ترخيص أو تعديله أو سحبه.
ج - تمثيل الهيئة لدى الدوائر الرسمية والمحاكم اللبنانية في جميع القضايا بصفتها مدعية أو مدعى عليها، أو أية صفة أخرى، واستلام جميع التبليغات والمخابرات الموجهة الى الهيئة.
د - انابة الغير بجميع او بعض الصلاحيات المخولة اليه.
يجوز لوزير الاقتصاد والتجارة بعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان رفض قبول اعتماد الممثل الذي تقترح الهيئة الاجنبية تسميته او سحب قبوله. ان هذا الرفض أو السحب لا يقبل أية طريقة من طرق المراجعة.

الفصل الرابع
احكام مختلفة تتعلق بعقود الضمان
المادة 9 - عقود ضمان*
الغي نص المادة 9 بموجب المادة الاولى بند (8) من القانون رقم 94 تاريخ 18/6/1999 واستعيض عنه بالنص التالي:
1 - لا يجوز عقد ضمان على اموال او عقارات او اخطار كائنة في لبنان الا لدى هيئات مرخص لها وفقا لاحكام هذا القانون.
2 - يحظر على أي هيئة ان تمارس ايا من العمليات المنصوص عنها في المادة الاولى من هذا القانون قبل حصولها بصورة قانونية على الترخيص بالعمل في لبنان او في حال تعليق ذلك الترخيص او سحبه وفقا لاحكام هذا القانون.
3 - يحظر ايضا على أي وسيط او شخص طبيعي او معنوي ان يتعاقد مباشرة او بصورة غير مباشرة مع أي هيئة لبنانية او اجنبية غير مرخص لها في لبنان بشأن أي من الاخطار المذكورة اعلاه، باستثناء اخطار البضائع المستوردة او المصدرة.
ويجوز ايضا استثناء ضمان اخطار الطيران من احكام هذه المادة بموجب قرار يصدر عن وزير الاقتصاد والتجارة بعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان.
4 - تعتبر باطلة العقود الموقعة في لبنان او المنفذة فيه خلافا لاحكام هذه المادة، غير ان بطلان هذه العقود لا يعفي الهيئة المخالفة من مسؤوليتها تجاه المضمون.
5 - لا يجوز للهيئة ان تقبل اجراء أي ضمان يتجاوز حدود قيمة اموالها الخاصة، ما لم تثبت وجود عقد اعادة ضمان مع هيئة مقبولة من وزارة الاقتصاد والتجارة. تحدد هيئات اعادة الضمان المقبولة بلائحة تصدر عن وزير الاقتصاد والتجارة بعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان.

المادة 10 - تحرير عقود الضمان باللغة العربية او الاجنبية*
تحرر العقود المستعملة في لبنان باللغة العربية 2 ، ويجوز ان تحرر بلغة أجنبية شرط أن تدرج الى جانب النص الأجنبي ترجمة له باللغة العربية وذلك تحت طائلة البطلان على ان يعول على النص العربي في حال الاختلاف بين النصين.
أما الشروط الخاصة فعلى هيئات الضمان ان تقدم الى المؤمنين ترجمة صحيحة لها باللغة العربية اذا طلبوا ذلك خطيا.
الغي نص الفقرة الاخيرة من المادة 10 بموجب المادة الاولى بند (9) من القانون رقم 94 تاريخ 18/6/1999 واستعيض عنه بالنص التالي:
لوزير الاقتصاد والتجارة، بعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان:
- ان يستثني بعض انواع عقود الضمان من تحريرها باللغة العربية عند الاقتضاء.

المادة 10 مكرر
أضيفت المادة 10 مكرر الى قانون تنظيم هيئات الضمان بموجب المادة الاولى بند (10) من القانون رقم 94 تاريخ 18/6/1999 على الوجه التالي:
لوزير الاقتصاد والتجارة، بعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان:
- ان يعين الحدود الدنيا للتقديمات التي تتضمنها بعض انواع عقود الضمان.
- ان يعين ويحدد النسب القصوى لبدلات نفقات ولواحق اقساط الضمان.

المادة 11 - شروط باطلة في عقود الضمان*
الغي نص المادة 11 بموجب المادة الاولى بند (11) من القانون رقم 94 تاريخ 18/6/1999 واستعيض عنه بالنص التالي:
تعتبر باطلة الشروط الواردة في جميع عقود الضمان المنظمة في لبنان والمتعلقة بالاخطار القائمة فيه والمنصوص عليها في الفروع الاول والثاني والرابع والخامس والسادس المدرجة في المادة الاولى من هذا القانون والتي من شأنها اعطاء صلاحية الفصل بالنزاعات لمحكمة اجنبية او وفقا لقانون او عرف اجنبي مخالف لاحكام هذا القانون او التي تخضع لتحكيم حكم غير متخذ محل اقامة في لبنان ولا يصدر قراره فيه.
تضاف المواد الآتية الى قانون تنظيم هيئات الضمان وتحل محل المواد (12) و(13) و(14) و(15) و(16) و(17) و(18) و(19) الملغاة بموجب المادة (43) من المرسوم الاشتراعي رقم 35 تاريخ 9/5/1977 (صناديق التعاضد) وتبقى تبعا لهذا المادتين (20) و(21) ملغاة:

الباب الثالث
في رأس المال ومفوضي المراقبة والخبراء
الاكتواريين
الفصل الاول
في رأس المال
المادة 12
تضع وزارة الاقتصاد والتجارة لائحة بالهيئات المرخص لها قانونا والمستوفية كافة الشروط القانونية والتنظيمية. تنشر اللائحة في الجريدة الرسمية وفي جريدتين محليتين خلال شهر كانون الثاني من كل سنة كمــا يتم نشــر كــل تعديــل يطرأ عليها خلال الشهر التالي لحصول التعديل.
تحدد شروط وضع اللائحة المذكورة بقرار يصدر عن وزير الاقتصاد والتجارة بعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان.

المادة 13
يجب ان لا يقل رأس المال المدفوع لهيئات الضمان اللبنانية عن مليارين ومايتين وخمسين مليون ليرة لبنانية.

المادة 14
تعطى هيئات الضمان المرخص لها سابقا مهلة ثلاثة اشهر لاصدار قرار بزيادة رأسمالها الى الحد الادنى المنصوص عنه في المادة 13 من هذا القانون، ومهلة سنتين لتحرير كامل قيمة الزيادة، على ان يجري تحرير نصف الزيادة على الاقل خلال السنة الاولى.

المادة 15
لا يجوز تخفيض رأس المال المصرح به او استرداد أي جزء منه الا بموافقة وزير الاقتصاد والتجارة بناء على تقرير لجنة المراقبة المنصوص عنها في المادة 47 من هذا القانون وبعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان شرط التقيد بالحد الادنى لرأس المال.

المادة 16
1 - على الهيئة اللبنانية التي تكون قد اصيبت بخسائر ان تعيد تكوين رأسمالها في مهلة ثلاثة اشهر على الاكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية التي حصلت فيها الخسائر. ويمكن استثنائيا وبقرار من وزير الاقتصاد والتجارة تمديد هذه المهلة ثلاثة اشهر اخرى على الاكثر، على ان تقدم الهيئة المعنية ضمانات كافية تثبت قدرتها على اعادة تكوين رأسمالها في المهلة المحددة.
يعود امر تقدير الخسارة الى لجنة المراقبة، وللهيئة المعنية حق الاعتراض على التقدير النهائي للجنة خلال مهلة عشرين يوما من تاريخ ابلاغها هذا التقدير وذلك بموجب استدعاء ترفعه الى وزير الاقتصاد والتجارة الذي يبت فيه نهائيا بقرار منه.
2 - يعلق ترخيص الهيئة لفرع او اكثر من فروع الضمان بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة بعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان المستند الى تقارير لجنة المراقبة، في حال تكبدت الهيئة خسارة تعادل نصف رأسمالها اذا كانت لبنانية، ونصف قيمة ضماناتها اذا كانت اجنبية دون ان تتمكن من تخفيض خسارتها خلال الستة اشهر الاولى من السنة المالية التالية. لا يجوز للهيئة التي تقرر تعليق ترخيصها لفرع او اكثر من الفروع المرخص بها اصدار عقود ضمان جديدة للفرع او للفروع موضوع التعليق تحت طائلة فرض العقوبات المنصوص عنها في هذا القانون، وتتحمل الهيئة تبعات جميع عقود الضمان المعقودة قبل اتخاذ قرار الوقف او بعده.
للهيئة التي علق ترخيصها ان تتقدم بطلب الى وزير الاقتصاد والتجارة باستئناف نشاطها مرفقا بالمستندات التي تثبت زوال السبب الذي علق ترخيصها من اجله، وللوزير قبول هذا الطلب او رفضه. في حال استمرار التعليق لمدة سنة واحدة للاسباب المذكورة، يسحب ترخيص الفرع او الفروع المعلق ترخيصها.

الفصل الثاني
في مفوضي المراقبة والخبراء الاكتواريين
المادة 17
تراعى في تعيين مفوضي المراقبة لدى هيئات الضمان احكام المادة 40 من هذا القانون.
على مفوضي المراقبة ان يكونوا منتسبين الى نقابة خبراء المحاسبة وان يكونوا مستوفين الشروط وحائزين على الكفاءات التي تؤهلهم لأن يكونوا مقبولين كخبراء محلفين لدى المحاكم.

المادة 18
- خلافا لاحكام قانون التجارة ، تعتمد في تعيين مفوضي المراقبة لدى هيئات الضمان الاصول الآتية:
1 - تعفى هيئات الضمان من ضرورة تعيين مفوض اضافي من قبل المحكمة.
2 - تعين جمعية المساهمين العمومية لهيئات الضمان اللبنانية والممثل القانوني للهيئات الاجنبية مفوض مراقبة او اكثر تتوفر فيهم الشروط القانونية وذلك لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد، تنتهي بالنسبة للهيئات اللبنانية عند انعقاد الجمعية العمومية التي تنظر في حسابات السنة المنقضية. اما المفوض الذي يعين محل غيره قبل انتهاء مدة السنة، فتحدد مدة ولايته بالمدة المتبقية من ولاية سلفه.
3 - على الهيئة التي تتعاطى اعمال الضمان في موضوع الفرع الاول ان تتعاقد مع خبير اكتواري يقوم بالتحري سنويا عن اوضاعها المالية على ان يرفق تقريره عن اوضاع الهيئة بتقرير مفوض المراقبة المعين من قبلها.
4 - على كل من رئيس مجلس الادارة المدير العام لهيئات الضمان اللبنانية والممثل القانوني للهيئات الاجنبية ومفوض المراقبة الاصيل والبديل، ان يبلغوا كل على حدة وزارة الاقتصاد والتجارة أي امر يتعلق باستقالة مفوض المراقبة او انقطاعه عن ممارسة مهامه وذلك خلال مهلة شهر على الاكثر من تاريخ الاستقالة او الانقطاع عن العمل.
5 - اذا شغر مركز مفوض المراقبة لاكثر من شهرين، ينذر المدير العام للاقتصاد والتجارة بالاستناد الى تقرير لجنة المراقبة الهيئة بوجوب تعيين بديل عنه خلال مهلة شهر على الاكثر. وفي حال تلكوئها عن التعيين، توقف الهيئة عن اصدار عقود جديدة او تجديد عقود قديمة بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة الى ان تصحح وضعها.

المادة 19
2 على مفوضي المراقبة والخبراء الاكتواريين المعتمدين من قبل الهيئة ان يتقيدوا، كل فيما يعنيه، في اداء مهامهم، بالاصول الآتية:
1 - ان يراقبوا اعمال الهيئة للتحقق من انطباق اوضاعها على القوانين والانظمة المرعية، والتثبت من تقديمها عند الاقتضاء ببرامج العمل الاساسية والتدابير التصحيحية والبرامج المالية.
2 - ان يطلعوا لجنة المراقبة فورا على المخالفات والمغايرات التي قد تكون ارتكبتها الهيئة، تحت طائلة المسؤولية.
3 - ان يضعوا تقريرا سنويا مفصلا عن عمليات المراقبة ونتائجها تبلغ نسخة عنه لكل من الهيئة المعنية ولجنة المراقبة في مهلة اقصاها خمسة اشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للهيئة.
4 - ان يبلغوا كلا من الجمعية العمومية للهيئة ولجنة المراقبة، بالاضافة الى التقارير التي ينظموها بمقتضى احكام قانون التجارة ، تقريرا خاصا عن العقود التي اجرتها الهيئة بطريقة مباشرة او غير مباشرة لاعضاء مجلس ادارتها او ممثلها او احد وكلائها او احد القائمين على ادارتها.
5 - ان يلبوا في مهلة اقصاها خمسة عشر يوما كل طلب معلومات او ايضاحات يوجه اليهم من لجنة المراقبة او من وزارة الاقتصاد والتجارة 2 .


الباب الرابع
في الاحتياطي وتوظيف الاموال
الفصل الاول
الاحتياطي
المادة 22 - الاحتياطي الفني*
على هيئات الضمان المنصوص عنها في المادة الاولى من هذا القانون ان تدون في حقل "المطلوبات" في موازنتها العامة اذا كانت لبنانية، وفي موازنتها الخاصة وعن اعمالها في لبنان اذا كانت أجنبية، والتقديرات الكافية لتعهداتها تجاه المؤمنين او المستفيدين من عقود الضمان.
وتدعى هذه التقديرات فيما يلي "الاحتياطي الفني".

المادة 23 - تأليف الاحتياطي الفني*
يتألف الاحتياطي الفني 2 من:
أولا:
عدل البند (أولا) من المادة 23 بموجب المادة الاولى بند (13) من القانون رقم 94 تاريخ 18/6/1999 على الوجه الآتي:
- احتياطي الاقساط للعقود المنظمة والسارية المفعول والعائدة لجميع العمليات المنصوص عنها في الفروع المدرجة في المادة الاولى، وهو مساو لتقدير الالتزامات التي قد تنتج عنها في الفترة الممتدة بين تاريخ عملية الحصر وتاريخ حلول اجل القسط، او عند الاقتضاء، تاريخ حلول الاجل المحدد في العقد.
ويطلق على احتياطي الاخطار السارية للعقود المنظمة والسارية المفعول في لبنان والعائدة للعمليات المنصوص عنها في الفرع الاول اسم "الاحتياطي الحسابي" وهو مؤلف من تمويل التعهدات بمعدل فائدة يعين حده الاقصى بقرار يصدر عن وزير الاقتصاد والتجارة بعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان.
اما فيما يتعلق بالشركات اللبنانية فالاحتياطي الفني يجب ان يتناول ايضا جميع اعمالها في الخارج.
ثانيا: احتياطي الحوادث التي وقعت وصرح عنها قبل انتهاء السنة المالية والتي لا تزال تحت التسوية أو لم تسدد بعد.
ثالثا: احتياطي حصص الربح المتوجبة للمؤمنين أو المشتركين وغير المدفوعة بتاريخ انتهاء السنة المالية 2 .
رابعا: أنواع الاحتياطي الاخرى التي يمكن أن تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة بعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان 2 .


المادة 24 - الحد الادنى لاحتياطي العقود*
الغي نص المادة 24 بموجب المادة الاولى بند (14) من القانون رقم 94 تاريخ 18/6/1999 واستعيض عنه بالنص التالي:
يتوجب على شركات الضمان العاملة في لبنان ان تعتمد في احتساب الحد الادنى احتياطي الاقساط للعقود المنظمة والسارية المفعول والعائدة لعمليات الضمان في جميع الفروع، باستثناء الفرع الاول، على احدى القاعدتين الآتيتين:
- قاعدة الواحد على اربع وعشرين 1/24.
- قاعدة التوزيع النسبي للاقساط خلال مدة العقد المعروفة باسم Methode du Prorata Temporis غير انه يمكن لوزير الاقتصاد والتجارة، ان يفرض على هيئة ضمان اتباع طريقة اخرى في احتساب هذا الاحتياطي تبعا للطبيعة الخاصة لصنف الضمان الذي تتعاطاه.
ويقتضي أن يكون هذا الاحتياطي بمقدار ما يترتب على الهيئة اللبنانية او الاجنبية بعد حسم نسبة مئوية تتراوح بين 15% الى 50% مما يترتب على معيد الضمان بموجب اتفاق معقود بينه وبين الشركة اللبنانية او بينه وبين فرع الشركة الاجنبية او مركزها الرئيسي. تحدد النسبة على اساس التصنيف العالمي للمعيد وبموجب قرار يصدر عن وزير الاقتصاد والتجارة بعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان.
يجب على الشركات اللبنانية ان تتقيد بالحد الادنى المنصوص عنه في هذه المادة للاعمال التي تقوم بها في الخارج اذا لم يكن للبلد الذي تعمل فيه تشريع خاص يلزمها بابقاء احتياطي فني بطرق تختلف عن الطريقتين المذكورتين في هذه المادة.

الفصل الثاني
توظيف الاموال
المادة 25 - توظيف كامل الاحتياطي الفني*
عدّل نص المادة 25 بموجب المادة الاولى بند (15) من القانون رقم 94 تاريخ 18/6/1999 على الشكل الآتي:
على هيئات الضمان الخاضعة لهذا القانون ان توظف كامل الاحتياطي الفني المنصوص عنه في المادتين الثالثة والعشرين والرابعة والعشرين على الوجه الآتي:
أ - ودائع نقدية لدى مصارف عاملة في لبنان بعملات عقود الضمان.
ب - اراض او عقارات او تأمينات عقارية من الدرجة الاولى كائنة في لبنان (دون المساس باحكام مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 المتعلق باكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان)، على ان لا تقل قيمة الاراضي او العقارات المؤمن عليها عن ضعفي مبلغ القرض.
ج - سندات حكومية لبنانية او مضمونة من قبل الحكومة اللبنانية.
د - قروض على عقود ضمان الحياة بشرط ان لا تتجاوز قيمة السلفة قيمة الاسترداد المدونة على العقد.
هـ - اسهم وسندات لبنانية.
و - ديون متوجبة على هيئات اعادة الضمان بشأن العمليات المعاد ضمانها لدى هذه الهيئات وتكون خاصة بعمليات السنة الجارية.
ز - اسهم وسندات اجنبية مسجلة في بورصات البلاد الصادرة عنها، وتكون مقبولة من وزارة الاقتصاد والتجارة، بنسبة من مجموع الاحتياطي الحسابي لعمليات الضمان على الحياة بعملات اجنبية. تحدد هذه النسبة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة بعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان، على ألا تزيد هذه النسبة عن الـ 50% من مجموع الاحتياطي الحسابي لجميع عمليات الضمان على الحياة.
يستثنى من احكام هذه المادة الاحتياطي الحسابي العائد لعقود ضمان الحياة المبرمة قبل سنة 1950.
تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة النسب التي يمكن توظيفها في كل من البنود (أ) الى (و) على ان يفرق المرسوم في جميع الحالات الواردة اعلاه بين العمليات المعقودة في لبنان وخارجه.

المادة 26 - قيمة الضمانة النقدية او العقارية او الاوراق المالية المقبولة*
الغي نص المادة 26، المعدلة بموجب المادة 5 من القانون رقم 31/1991، بموجب المادة الاولى بند (16) من القانون رقم 94 تاريخ 18/6/1999 واستعيض عنه بالنص التالي:
على هيئات الضمان اللبنانية والاجنبية 2 الخاضعة لاحكام هذا القانون ان تقدم ضمانا لتعهداتها الناتجة عن العمليات المدرجة في المادة الاولى وفقا لما يأتي:
1 - مليار ومايتا مليون ليرة لبنانية عن كل فرع من الفروع الاول والرابع والخامس.
- ثلاثماية وخمسون مليون ليرة لبنانية عن كل فرع من الفرعين الثاني والثالث.
- سبعماية وخمسون مليون ليرة لبنانية عن الفرع السادس.
يجب ان لا تقل الضمانة نقدا او بموجب سندات خزينة عن سبعماية وخمسين مليون ليرة لبنانية مهما كان عدد الفروع المرخص بها.
2 - يجوز للهيئة تقديم ضمانات عقارية 2 او اوراق مالية مقبولة لتغطية بقية الضمانات المطلوبة، على ان لا تتجاوز الضمانات العقارية نسبة اربعين بالماية من اجمالي الضمانات المطلوبة.
3 - في حال كون الضمانة مبلغا نقديا يجوز ايداعه بالعملة الاجنبية على ان لا يقل المبلغ المودع بهذه العملة في أي وقت عن المبلغ المحدد بالعملة اللبنانية لكل فرع.
4 - مع مراعاة احكام المادة (2) من هذا القانون، على هيئات الضمان الاجنبية الخاضعة لاحكام هذا القانون ان تقدم ضمانا لتعهداتها الناتجة عن العمليات المدرجة في المادة الاولى ضعفي المبالغ المذكورة في الفقرة الاولى من هذه المادة والمترتبة على هيئات الضمان اللبنانية.
5 - تدخل هذه الضمانات في حساب الاحتياطي الفني.
6 - تعطى هيئات الضمان اللبنانية الحالية وهيئات الضمان الاجنبية الحالية مهلة سنتين لجعل الضمانات المقدمة منها عن الفروع المرخص لها بها سابقا مطابقة لاحكام هذه المادة، على ان تصبح الضمانة العائدة لكل فرع بالغة في نهاية السنة الاولى نصف القيمة المطلوبة على الاقل عن كل فرع. وفي نهاية السنة الثانية باقي القيمة المطلوبة عن كل فرع. وفي حال الترخيص لها بفرع جديد خلال هذه المهلة يترتب عليها تقديم كامل الضمانة.
7 - تقدم الضمانات الى وزارة الاقتصاد والتجارة وفقا للصيغ التي تحددها الوزارة، ولا يفرج عنها الا بموافقة الوزير.
وعلى الوزارة ان تفرج عن الضمانات بناء لطلب دوائر التنفيذ القضائية تنفيذا للاحكام القضائية الصادرة عن المحاكم المختصة، ولها ان تقتطع من هذه الضمانات المبالغ اللازمة لتسديد رسوم المراقبة المتوجبة على هيئات الضمان 2 والمنصوص عنها في المادة 52 من هذا القانون، او لتسديد الغرامات المالية المفروضة عليها بقرارات من الوزير وفقا لاحكام هذا القانون، وذلك في حال عدم قيام الهيئات بتسديد الرسوم او الغرامات ضمن المهل المحددة، او في حال عدم دفع المتوجب عليها للمضمونين تنفيذا لاحكام اللجنة التحكيمية المنصوص عنها في المادة 48 من هذا القانون.
8 - على المصارف التي تودع لديها الضمانات ان تستجيب بدون ابطاء لتنفيذ طلبات وزارة الاقتصاد والتجارة في معرض تطبيق احكام الفقرة (7) من هذه المادة مهما كان مبلغ الضمانة وايا كانت صيغتها.
9 - تطبق احكام الفقرة (7) من هذه المادة على جميع الضمانات العقارية المقدمة من هيئات الضمان قبل نفاذ هذا القانون او التي تقدم بعد نفاذه، ايا كانت صيغة الضمانة او الاشارة العقارية لصالح الوزارة. ويكون لوزارة الاقتصاد والتجارة حكما، ان تتصرف بالعقار موضوع الضمانة بالبيع من اجل تطبيق احكام الفقرة (7) من هذه المادة.

المادة 27 - ضمانات نقدية او عقارية او اوراق مالية مقبولة*
الغي نص المادة 27 بموجب المادة الاولى بند (17) من القانون رقم 94 تاريخ 18/6/1999 واستعيض عنه بالنص التالي:
أولا - من اجل تنفيذ احكام المادة السادسة والعشرين تودع وتجمد الاموال النقدية والاوراق المالية 2 في مصارف عاملة في لبنان، اما الضمانات العقارية فتتم بوضع اشارة خاصة بذلك على صحيفة العقار العينية. ولا تحرر هذه الودائع وهذه الضمانات العقارية الا بموافقة وزير الاقتصاد والتجارة.
تعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة بعد استــطـــلاع رأي المجلس الوطني للضمان:
1 - قواعد ايداع الاموال النقدية والاوراق المالية وتقدير قيمتها.
2 - القواعد التي يتوجب اتباعها في تقدير قيم العقارات التي يؤشر على صفحاتها العينية وفقا لاحكام الفقرة الاولى من هذه المادة.
ثانيا - تحدد نسبة الملاءة لهيئات الضمان اللبنانية عن كافة فروع الضمان بمقدار لا يقل عن عشرة بالمئة من الحاصل الناتج عن قسمة مجموع حقوق المساهمين للسنة المالية المنقضية على المجموع السنوي للاقساط الصافية من الالغاءات المكتتب بها خلال السنة المنصرمة.
يقصد بحقوق المساهمين: رأس المال والارباح المدورة والاحتياطي القانوني المنصوص عنه في قانون التجارة .
- تحدد نسبة الملاءة فيما يتعلق بالهيئات الاجنبية لكل فرع من فروع الضمان بمقدار لا يقل عن عشرة بالمئة من الحاصل الناتج عن قسمة مجموع الاموال المقدمة ضمانا لتعهداتها على المجموع السنوي للاقساط الصافية من الالغاءات والتي اكتتب بها خلال السنة المنصرمة.
- يمكن تعديل النسبة المذكورة اعلاه بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة بعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان.

الفصل الثالث
الموجبات ذات الامتياز
المادة 28 - امتياز عام على املاك واموال الهيئات*
للتعهدات المقطوعة للمؤمنين والمستحقين من قبل الهيئات الخاضعة للمراقبة بمقتضى أحكام المادة الاولى من هذا القانون، امتياز عام على جميع الاملاك والاموال الخاصة بالهيئات اللبنانية وفقا لموازنتها العامة، وعلى جميع الاملاك والاموال الخاصة بالهيئات الاجنبية الموجودة أو المودعة في لبنان، ويشمل هذا الامتياز بالتالي جميع الاموال المودعة في لبنان، ويشمل هذا الامتياز بالتالي جميع الاموال المودعة بمقتضى احكام المواد الخامسة والعشرين والسادسة والعشرين والسابعة والعشرين من هذا القانون.
ويأتي هذا الامتياز بعد ديون الخزينة والرسوم القضائية، وتقدم التعهدات - وهي على مستوى واحد - العائدة لاصحاب الاستحقاق الناتج عن عمليات ضمان الحياة وعن تعويضات الوفاة او الاضرار الجسدية على التعهدات الاخرى.

الباب الخامس
في التنظيم المهني
الفصل الاول
المجلس الوطني للضمان
المادة 29 - تأليف المجلس الوطني للضمان*
الغي نص المادة 29 بموجب المادة الاولى بند (18) من القانون رقم 94 تاريخ 18/6/1999 واستعيض عنه بالنص التالي:
ينشأ مجلس وطني للضمان 2 يشكل على الوجه الآتي:



المادة 30 - تعيين اعضاء المجلس الوطني بمرسوم*
يعين أعضاء المجلس بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة لمدة ثلاث سنوات قابلة التجديد.

المادة 31 - اجتماعات وقرارات المجلس الوطني للضمان*
ينعقد المجلس بناء على دعوة رئيسه أو بطلب من اربعة أعضاء على الاقل، ولا يكون انعقاده صحيحا الا اذا حضر الاجتماع ستة أعضاء على الاقل.
تتخذ القرارات بأغلبية اصوات الحاضرين، وصوت رئيس الجلسة مرجح عند تعادل الاصوات.
الغي نص الفقرة 3 من المادة 31 بموجب المادة الاولى بند (19) من القانون رقم 94 تاريخ 18/6/1999 واستعيض عنه بالنص التالي:
يجب ان ينعقد المجلس مرة كل شهرين على الاقل ويتفرغ في احدى جلساته لابداء ملاحظاته بشأن التقرير السنوي الذي تضعه مصلحة شؤون هيئات الضمان.
ولا يجوز له ان يبحث في اجتماعاته الا في الامور المدرجة في جدول الاعمال المرفق بالدعوة الى الاجتماع، كما انه لا يجوز تعديل اعمال أية جلسة بعد ان تكون الدعوة لحضورها قد وجهت الى الاعضاء.
على انه يحق للمجلس مناقشة أي موضوع غير مدرج في جدول الاعمال اذا طلبت اكثرية الاعضاء الحاضرين ذلك.
ويجب أن توجه الدعوة قبل ثمانية أيام على الاقل من موعد الاجتماع.

المادة 32 - امانة سر المجلس الوطني للضمان*
الغي نص المادة 32 بموجب المادة الاولى بند (20) من القانون رقم 94 تاريخ 18/6/1999 واستعيض عنه بالنص التالي:
يؤمن اعمال امانة سر المجلس موظف يوضع تحت تصرفه من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة، يرفع محاضره مباشرة الى الوزير دون الخضوع للتسلسل الاداري.

المادة 33 - نفقات المجلس الوطني للضمان*
تتحمل موازنة الدولة نفقات المجلس الوطني للضمان وتدخل هذه النفقات في نطاق النفقات المنصوص عنها في المادة الثانية والخمسون من هذا القانون.

المادة 34 - موجب الالتزام بالسر المهني*
ان اعضاء المجلس الوطني للضمان وأمين السر ملزمون بالسر المهني في كل ما يتعلق بالمعلومات ذات الطابع السري التي تتصل بهم بحكم حضورهم جلساته.

المادة 35 - صلاحيات المجلس الوطني للضمان*
بالاضافة الى الصلاحيات المعطاة له على سبيل الحصر بمقتضى أحكام هذا القانون، يبحث المجلس الوطني للضمان في جميع الامور المحالة عيه من قبل وزير الاقتصاد والتجارة والمتعلقة بشؤون الضمان واعادة الضمان وتكوين الاموال والادخار والاستثمار المشترك.
للمجلس أن يقدم تلقائيا الى وزير الاقتصاد والتجارة جميع الاقتراحات المتعلقة مباشرة بسير الهيئات والعمليات المنصوص عنها في المادة الاولى من هذا القانون، وبصورة خاصة الاقتراحات التي تتعلق بالامور التالية:
أ - الاحكام الضرائبية المطبقة على الهيئات الخاضعة لهذا القانون ومؤمنيها او المشتركين بها.
ب - الشروط العامة للعقود.
ج - التدابير الرامية الى التخفيف من حدة الاخطار والى تنظيم الرقابة عليها.

المادة 36 - تقرير سنوي عن اعمال المجلس الوطني للضمان*
يقدم المجلس الى وزارة الاقتصاد والتجارة تقريرا سنويا بأعماله وينشر هذا التقرير في الجريدة الرسمية، أما الاقتراحات فتعمم بواسطة أمين السر على جميع هيئات الضمان المسجلة طبقا لهذا القانون بعد موافقة المجلس على المحاضر.

الفصل الثاني
مهنيو الضمان
المادة 37 - المستخدمين والعاملين لدى هيئات الضمان*
يجب أن يكون مستخدمو الهيئات الخاضعة لهذا القانون والعاملون لحسابها لبنانيين، غير أنه يحق لكل هيئة تعمل في لبنان ان تستخدم ثلاثة اخصائيين أجانب على الاكثر، وذلك بعد الحصول على ترخيص من وزارة العمل 2 بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة بعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان، ويشترط في الترخيص لهؤلاء الاجانب بالعمل في الهيئات الخاضعة لهذا القانون أن لا يزاولوا أية مهنة اخرى لا تدخل ضمن نطاق هذا الترخيص.
اما الهيئات الاجنبية فيجوز ان يكون لها، بالاضافة الى ذلك، مدير أو ممثل عام أجنبي مقيم في لبنان.

المادة 38 - الوسيط*
الغي نص المادة 38 بموجب المادة الاولى بند (22) من القانون رقم 94 تاريخ 18/6/1999 واستعيض عنه بالنص التالي:
باستثناء رؤساء واعضاء مجالس ادارة هيئات الضمان والممثلين القانونيين للهيئات الاجنبية.
لا يجوز ان يتقدم من الجمهور للحصول على العمليات المنصوص عنها في المادة الاولى من هذا القانون الا الوسيط. ويقصد بالوسيط:
1 - وسيط الضمان المستقل: 2
هو كل شخص طبيعي او معنوي يعمل حصرا في حقل وساطة الضمان، يقدم النصح الفني للمضمون ويعمل لمصلحته. يتعين على وسيط الضمان اعلام اخذة البوالص بأية علاقة قانونية او مادية مباشرة مع اية هيئة من هيئات الضمان وبأية مشاركة بينه وبينها، من شأنها التأثير على حريتهم في اختيار ما يناسبهم.
2 - الوكيل العام للضمان: 2
هو الشخص الطبيعي او المعنوي الذي تربطه باحدى الهيئات الخاضعة لهذا القانون وكالة ضمان شرط الا يتقاضى راتبا منها والا يكون مستخدما لديها. لا يجوز للوكيل العام تمثيل شركة ضمان مشابهة للتي يمثلها ما لم يحصل على ترخيص له بذلك من الشركة المعنية يجدد كل سنة.
3 - مندوب الضمان: 2
هو الشخص الطبيعي الذي يعمل تحديدا لحساب وعلى مسؤولية هيئة ضمان او وسيط ضمان او وكيل عام هيئة ضمان، ويكون عمله محصورا بجهة واحدة من الجهات الثلاث المذكورة غير انه يحق للمندوب، وفي الوقت نفسه، العمل لحساب وعلى مسؤولية شركة ضمان او وسيط ضمان او وكيل عام هيئة ضمان آخرين طالما ان عمله لا يتعارض مع عمله الاصلي. وشرط الحصول على ترخيص له بذلك من الجهة الاصلية يجدد كل سنة.
تعتبر هيئات الضمان مسؤولة مدنيا عن الاخطاء التي قد يرتكبها تجاه الجمهور الوسيط المستقل اذا ثبت انه يمثل شركة ضمان او يعمل لمصلحتها.
كذلك تعتبر هيئات الضمان مسؤولة مدنيا عن الاخطاء التي قد يرتكبها تجاه الجمهور وكيلها العام، وتعتبر باطلة الشروط المخالفة الواردة في عقود الوكالة.
تتحمل شركة الضمان والوكيل العام للضمان ووسيط الضمان المستقل في حال كونه شخصا معنويا مسؤولية اخطاء مندوبيهم.

المادة 39 - ترخيص خاص للعمل وسيطاً*
الغي نص المادة 39 بموجب المادة الاولى بند (23) من القانون رقم 94 تاريخ 18/6/1999 واستعيض عنه بالنص التالي:
يحظر على أي كان ان يعمل وسيطا الا بعد الحصول على ترخيص 2 خاص من وزارة الاقتصاد والتجارة.
تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة، وبعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان القواعد والشروط والاصول التي تنظم المهنة والتي يعطى ويسحب بمقتضاها هذا الترخيص.
تضع وزارة الاقتصاد والتجارة لائحة باسماء الوسطاء المستقلين والوكلاء العامين والمندوبين المرخص لهم اصولا. تنشر اللائحة في الجريدة الرسمية وفي جريدتين محليتين خلال شهر كانون الثاني من كل سنة كما يتم نشر كل تعديل يطرأ عليها خلال الشهر التالي لحصول التعديل.
لا يجوز لهيئات الضمان العاملة في لبنان استخدام او التعامل مع وسطاء غير مرخص لهم اصولا.
كما يحظر على مكاتب سمسرة الضمان والوكلاء العامين لهيئات الضمان التعامل مع مندوبين غير مرخص لهم وفقا للاصول.
وعلى الجهات المذكورة ابلاغ وزارة الاقتصاد والتجارة:
1 - اسماء وعناوين الاشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين تتعامل معهم.
2 - كل تغيير يطرأ على اوضاع وسطائها اذا كان من شأن هذا التغيير ان ينزع عنهم صفة الوسيط، وذلك فور حصول التغيير، وبدون أي تأخير.
3 - كما عليهم تزويد لجنة مراقبة هيئات الضمان بالمعلومات والمستندات التي تطلبها عن اوضاع الوسطاء واعمالهم وكل ما تراه ضروريا للقيام بمهمتها.
كل مخالفة لاحكام هذه المادة تعرض مرتكبيها للعقوبات المنصوص عنها في هذا القانون، لا سيما المادة 60 منه.

المادة 40 - هيئات خاضعة للمراقبة*
ان الهيئات الخاضعة للمراقبة بمقتضى احكام هذا القانون لا يجوز أن يؤسسها او يديرها أو يمثلها او يصفيها أو يتقدم من الجمهور بعمليات خاصة بها الا اشخاص لم يسبق لهم ان حكم عليهم بجناية او تزوير أو استعمال الاوراق المزورة أو سرقة أو اساءة الامانة او احتيال أو تهويل أو جرم حكم فيه بالعقوبات العائدة للاحتيال او اصدار شيك بدون مؤونة عن سوء نية او اخفاء اشياء حصل عليها بواسطة هذه الجرائم أو الاشتراك بهذه الجرائم أو الشروع بارتكاب احداها أو حكم عليهم بالسجن ستة أشهر فما فوق مهما كانت الاسباب 2 .
ويسري هذا المنع على المحكوم بافلاسهم ما لم يرد اليهم اعتبارهم.
تطبق احكام هذه المادة على الخبراء المنصوص عليهم في المادة الواحدة والاربعين من هذا القانون.

الفصل الثالث
الخبراء
المادة 41 - شروط ممارسة مهنة خبراء الكشف*
باستثناء مستخدمي هيئات الضمان الخاضعة لهذا القانون لا يجوز لأي شخص أن يمارس مهنة خبير في الكشف على الحوادث والاضرار 2 العائدة للعمليات المنصوص عنها في الفروع الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس 2 من المادة الاولى من هذا القانون وفي تحديد ظروفها والاضرار المادية الناتجة عنها وتقدير قيمتها قبل تسجيله، بناء لطلبه، في لائحة الخبراء المصنفة وفقا لاختصاص كل منهم. يقترح وزير الاقتصاد والتجارة على مجلس القضاء الاعلى 2 لائحة بالخبراء المختصين في حقل الضمان وذلك بعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان.
تنشر لائحة هؤلاء الخبراء في الجريدة الرسمية.
تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة بعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان مدة وشروط ممارسة مهنة خبراء الكشف، وبصورة خاصة الكفاءة المهنية والشهادات او الامتحانات اللازمة والاخطاء المهنية المؤدية للشطب من اللائحة.

المادة 42 - مهام الخبير المحلف*
الغي نص البند (1) من المادة 42 بموجب المادة الاولى بند (25) من القانون رقم 94 تاريخ 18/6/1999 واستعيض عنه بالنص التالي:
على كل خبير محلف منصوص عنه في المادة السابقة ان يمسك دفتر يومية مجلدا وممهورا وفقا لاحكام قانون التجارة تدون فيه جميع الكشوف التي يقوم بها، وعليه ان يبلغ وزير الاقتصاد والتجارة، عند الطلب، نسخة طبق الاصل عن كل تقرير.
2 - مع مراعاة احكام الفقرة الاولى من المادة السابقة يعتبر باطلا ودون مفعول كل تقرير كشف بصدد حادث يعود لاحدى العمليات المنصوص عنها في الفروع الثاني والثالث والرابع من المادة الاولى:
أ - اذا كان منظما من قبل شخص غير مسجل في لائحة الخبراء.
ب - اذا كان لا يحمل على هامشه بالحروف والارقام رقم تدوينه في دفتر اليومية المنصوص عنه في الفقرة الاولى من هذه المادة.
ج - اذا تعرض لتقدير نسبة مسؤولية أحد الفرقاء ذوي العلاقة.

الفصل الرابع
جمعية هيئات الضمان
المادة 43 - تأسيس جمعية هيئات الضمان*
يجوز لهيئات الضمان الخاضعة لأحكام هذا القانون ان تكون فيما بينها جمعية 2 ذات شخصية معنوية وذلك للعناية بمصالحها المهنية، ولاقرار القواعد المهنية الاخرى التي يتوجب على اعضائها تطبيقها ولتقديم المقترحات المتعلقة بشؤون الضمان الى وزير الاقتصاد والتجارة.
يقرر وزير الاقتصاد والتجارة الترخيص بتأسيس الجمعية 2 بناء على طلب تقدمه ثلاث هيئات على الاقل وبعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان، وينشر القرار مع نظام الجمعية في الجريدة الرسمية، ويمكن سحب الترخيص وفقا للاصول ذاتها التي اتبعت في الحصول عليها حتى ولو لم يقدم أي طلب بذلك.

الفصل الخامس
الضمان الاجباري
المادة 44 - فرض ضمان اجباري ضد بعض الاخطار*
يمكن ان يفرض الضمان الاجباري 2 ضد بعض الاخطار لا سيما الخطر العائد للفرع الرابع والمنصوص عنه في المادة 275 من قانون السير ، في أحوال وشروط تحدد بمراسيم تتخذ في هذا الصدد في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة وبعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان.

المادة 45 - انشاء جماعات للقيام بعمليات الضمان الاجباري ضد بعض الاخطار*
يجوز ان تنشأ عند الاقتضاء، بغية القيام بعمليات الضمان الاجباري ضد بعض الاخطار جماعة أو أكثر من المعنيين بهذه الاخطار تنضم الى كل منها هيئات الضمان المرخص لها بممارسة هذه العمليات في لبنان.
ويتم انشاء كل من هذه الجماعات بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة وبعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان.
تتمتع هذه الجماعات بالشخصية المعنوية.

الباب السادس
في مراقبة الدولة
المادة 46 - مراقبة من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة*
تتولى وزارة الاقتصاد والتجارة لمصلحة الجمهور ومراقبة الهيئات المنصوص عنها في المادة الاولى من هذا القانون وعليها ان تلاحق المخالفين امام المراجع القضائية المختصة.

المادة 47 - لجنة مراقبة هيئات الضمان*
2 الغي نص المادة 47 بموجب المادة الاولى بند (26) من القانون رقم 94 تاريخ 18/6/1999 واستعيض عنه بالنص التالي:
تنشأ لدى وزارة الاقتصاد والتجارة "لجنة مراقبة هيئات الضمان" ترتبط مباشرة بالوزير. تؤلف اللجنة من رئيس وأربعة اعضاء مراقبين على الاقل يؤخذون بالتعاقد لمدة ثلاث سنوات، يختارهم الوزير من بين حملة الشهادات الجامعية وفقا للاختصاصات الآتية: العلوم الاقتصادية والمالية، شؤون الضمان، رياضيات الضمان (علم الاكتواريا)، الحقوق، المحاسبة وادارة الاعمال.
على ان يعطى العقد الصيغة التنفيذية بقرار يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة. يجوز لوزارة الاقتصاد والتجارة التعاقد مع مكاتب تدقيق واكتواريا متخصصة من اجل مساعدة اعضاء لجنة المراقبة للقيام بمهامهم.
تتولى هذه اللجنة مراقبة هيئات الضمان لجهة تقيدها بالقوانين والمراسيم والقرارات التي تتخذ تطبيقا لاحكام هذا القانون، كما تتأكد من قدرة هذه الهيئات على الايفاء بالتزاماتها تجاه المضمونين.

عدل نص الفقرة (4) من المادة 47، بموجب المادة الاولى من القانون رقم 55 تاريخ 27/12/2008 واصبح على الوجه التالي:
تستعين لجنة مراقبة هيئات الضمان بفريق عمل لمساعدة اللجنة على القيام بأعمالها على الا يتجاوز عدد هذا الفريق 45 شخصا، يتم التعاقد معهم من قبل وزير الاقتصاد والتجارة بناء لمباراة تجريها لجنة مراقبة هيئات الضمان، بالتنسيق مع وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية، ويعلن عنها في وسائل الاعلام الملائمة.
تحدد الشروط والمؤهلات المطلوب توافرها في المتقدمين الى المباراة بقرار يصدر عن وزير الاقتصاد والتجارة بناء على اقتراح رئيس اللجنة.
تجدد أو تمدد العقود بناء لطلب رئيس اللجنة وبقرار من الوزير.
يضع الوزير نظاما داخليا للجنة 2 ينظم عملها ويحدد تفاصيل مهامها وهيكليتها وكيفية ممارستها لهذه المهام.
يتفرغ اعضاء اللجنة الى عملهم ولا يجوز لهم ممارسة أي عمل آخر سوى القاء المحاضرات في معاهد التعليم العالي بعد الترخيص لهم بذلك بقرار من الوزير.
يجوز للجنة المراقبة، بغية تنفيذ مهامها، ان تطلب المعلومات التي تحتاج اليها من قبل اية هيئة ضمان عاملة في لبنان، كما يجوز لها ان تدقق في أي وقت في مركز اية هيئة او في فروعها ووكالاتها، في جميع العمليات والوثائق التي ترى وجوب تدقيقها، ولا يحق للهيئة التذرع بالسر المهني في حجب أي من الوثائق المطلوبة. وعلى الهيئات الخاضعة لاحكام هذا القانون ان تضع تحت تصرف اللجنة في مراكز ادارتها أو في وكالاتها مستخدميها المختصين ليقدموا للجنة جميع المعلومات اللازمة لقيامها بمهمتها.
يجوز للجنة المراقبة ان تفرض على هيئات الضمان القيام بالاعلانات الواجبة بمقتضى القوانين والمراسيم والقرارات، او تعديل الشروط العامة للعقود اذا ما بدا لها ان هذه الشروط غامضة او غير واضحة للمضمون، وذلك ضمن مهلة تحددها اللجنة.
اذا تبين من اعمال الرقابة ان الوضعية القانونية او المالية للهيئة قد تؤدي الى عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها، يمكن للجنة المراقبة، وفي مهلة تحددها، ان تطلب من الهيئة تحديد التدابير التي تعتزم اتخاذها بغية تقويم وضعيتها.
يحظر على رئيس واعضاء لجنة المراقبة، ولمدة سنة من تاريخ انتهاء عملهم الالتحاق بـأية هيئة ضمان او مؤسسة وساطة ضمان، او ان يشغلوا لديها اية وظيفة، او ان يساهموا فيها باي شكل كان. ويحق لهم في مقابل ذلك وفي حال استمروا في العمل طيلة المهلة المحددة في العقد ان يتقاضوا تعويضا يوازي التعويضات المخصصة لهم عن سنة كاملة. كما يحظر على المكاتب المساعدة للجنة القيام بالاعمال المذكورة ضمن مهلة سنة من تاريخ انتهاء التعاقد.

المادة 48 - صلاحيات المراقبين المحلفين*
الغي نص المادة 48 بموجب المادة الاولى بند (27) من القانون رقم 94 تاريخ 18/6/1999 واستعيض عنه بالنص التالي:
اولا: ينشأ مجلس ضمان تحكيمي او اكثر عند الاقتضاء لدى وزارة الاقتصاد والتجارة للنظر في النزاعات المتعلقة بالمطالبات المالية الناشئة عن عقود ضمان الطبابة والاستشفاء وعقود ضمان السيارات والمركبات وحوادث السير، التي يتوفر فيها الشرطان الآتيان:
- ان تكون قيمة المطالبة اقل من خمسة وسبعين مليون ليرة لبنانية.
- الا يكون المدعي قد سبق له ان تقدم امام القضاء العدلي بدعوى تتعلق بالقضية ذاتها. وفي حال الادعاء امام القضاء العدلي بعد الادعاء امام مجلس الضمان التحكيمي، يتوقف المجلس عن النظر في الدعوى ويقرر شطبها حكما او بناء على طلب احد الفريقين.
ثانيا: يتألف مجلس الضمان التحكيمي من هيئتين:



يعين ويستبدل الرئيس وكل عضو بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الاعلى فيما يتعلق بالقاضي الرئيس، واقتراح وزير الاقتصاد والتجارة فيما يتعلق بكل عضو.
ويعين بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة مفوض للحكومة لدى المجلس التحكيمي يبدي مطالعته في كل قضية ويحضر جلسات المحاكمات ويكون من موظفي الوزارة من الفئة الثالثة على الاقل وحاملا الاجازة في الحقوق.
يحلف العضوان ومفوض الحكومة اليمين القانونية امام الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف في مركز المحافظة.
ثالثا: يعتبر باطلا كل نص يرد في عقود الضمان ويكون من شأنه استبعاد صلاحية مجلس الضمان التحكيمي المحددة في البند الاول من هذه المادة.
رابعا: تعفى جميع الدعاوى التي تقدم امام مجلس الضمان التحكيمي من الرسوم القضائية ومن رسم الطابع دون النفقات.
خامسا: يجوز تقديم الدعاوى والمثول امام مجلس الضمان التحكيمي دون الاستعانة بمحام.
سادسا: ان الاحكام الصادرة عن مجلس الضمان التحكيمي لا تقبل من طرق المراجعة سوى الاعتراض واعتراض الغير والتمييز وفقا للاصول المنصوص عنها في قانون اصول المحاكمات المدنية مع مراعاة الاحكام الخاصة الواردة فيما يأتي:
1 - تعفى طلبات التمييز من الرسوم القضائية باستثناء التأمين والنفقات.
2 - ان مهلة الطعن امام محكمة التمييز هي ثلاثون يوما، تسري بالنسبة للاحكام الوجاهية من تاريخ تبليغ الحكم النهائي وبالنسبة للاحكام الغيابية من تاريخ انقضاء مهلة الاعتراض عليها.
3 - على محكمة التمييز ان تصدر قرارها خلال ستة اشهر على الاكثر من تاريخ انتهاء التبليغات.
4 - ان استدعاء التمييز لا يوقف تنفيذ الحكم. ولمحكمة التمييز ان تقرر وقف التنفيذ في مهلة اقصاها خمسة ايام من تاريخ تقديم الطلب بشأنه على ان لا يتعدى وقف التنفيذ في مطلق الاحوال مدة الستة اشهر المحددة في الفقرة السابقة لاصدار القرار التمييزي. عند انقضاء مهلة قرار وقف التنفيذ يحق للمحكوم له التنفيذ دون كفالة.
سابعا: اذا رفض المحكوم عليه او ارجأ بدون سبب مشروع تنفيذ الحكم الصادر بحقه وانقضت مهلة عشرة ايام من تاريخ تبلغه انذارا بذلك من قبل دائرة الاجراء تسري بحقه حكما غرامة اكراهية قدرها واحد بالمئة من مجموع المبالغ المحكوم بها وذلك عن كل يوم تأخير.
ويجوز لوزير الاقتصاد والتجارة في هذه الحال اقتطاع المبالغ المحكوم بها مع الغرامة من اموال الاحتياطي الفني للهيئة الضامنة المعنية.
ثامنا: تستمر المحاكم والهيئات القضائية الصالحة بموجب القوانين السابقة، في النظر بالدعاوى العالقة امامها بتاريخ العمل بهذا القانون وفقا للاصول المتبعة لديها.

المادة 49 - موجبات المراقبين المحلفين*
عدل نص الفقرة (1) من المادة 49 بموجب المادة 2 من القانون رقم 55 تاريخ 27/12/2008 واصبح على الوجه التالي:
على الأعضاء وفريق العمل ان يحلفوا اليمين القانونية امام المحكمة المدنية وهم ملزمون بالسر المهني في كل ما يتعلق بالأعمال والمعلومات التي يطلعون عليها بحكم وظيفتهم.
ان المحاضر التي ينظمها المراقبون المحلفون وجاهيا تعتبر وثائق مثبتة فيما يتعلق بالمخالفات المرتكبة ضد هذا القانون أو قانون التجارة أو ضد الانظمة الداخلية للهيئات الخاضعة لاحكام هذا القانون حتى يثبت عكسها.
يبلغ المراقبون المحلفون وزير الاقتصاد والتجارة، والنيابة العامة عند الاقتضاء، نتيجة تحقيقاتهم وتدقيقهم سواء قاموا بذلك تلقائيا ام تنفيذا لتعليمات الوزير.

المادة 50 - محظورات على موظفي الدولة المعنيين بشؤون الضمان والمراقبين*
يحظر على موظفي الدولة المعنيين بشؤون الضمان والمراقبين ان يقبلوا اختيارهم بصفة محكمين في النزاعات التي تنشأ بين هيئات خاضعة لاحكام هذا القانون او بينها وبين المتعاقدين معها أو أن يسجلوا في نطاق احكام المادة الواحدة والاربعين من هذا القانون.

المادة 51 - نظام حسابي*
يصدر وزير الاقتصاد والتجارة بعد استطلاع رأي المجلس الوطني نظاما حسابيا للعمليات المنصوص عنها في المادة الاولى من هذا القانون وعلى الهيئات التي تمارس هذه العمليات أن تمسك وفقا لهذا النظام الحسابي 2 ، حسابات خاصة منفصلة لكل من الفروع التي تمارسها كما ان عليها أن تعد البيانات المنصوص عنها في النظام الحسابي، وان تقدمها لوزارة الاقتصاد الوطني وتوزعها وتنشرها ويتناول ذلك، بصورة خاصة الميزانية العامة للهيئة اللبنانية، والميزانية الخاصة بالعمليات التي تجريها في لبنان الهيئة الاجنبية.
وعلى كل هيئة، بالاضافة الى ذلك، أن تقدم الى وزير الاقتصاد والتجارة في المواعيد التي يحددها، جميع الوثائق والمعلومات التي يرى وجوب تقديمها.

المادة 52 - نفقات منفذة خلال كل سنة مالية*
الغي نص المادة 52، المعدلة بموجب القانون رقم 4/1980 والمادة الأولى من القانون رقم 19/1987 والجدول رقم 9 الملحق بالقانون رقم 14/1990 والجدول رقم 9 الملحق بالقانون رقم 490/1996، بموجب المادة الاولى بند (28) من القانون رقم 94 تاريخ 18/6/1999 واستعيض عنه بالنص التالي:
تتحمل موازنة الدولة جميع النفقات التي يقتضيها تنفيذ احكام هذا القانون خلال كل سنة مالية. تغطى هذه النفقات باستيفائها، خلال السنة التالية، من الهيئات الخاضعة لاحكامه بواسطة "رسم مراقبة" 2 ويحظر استيفاؤه من المضمونين يوضع في حساب خاص ينشأ لهذه الغاية.
ويحدد اثنين بالالف من اقساط الهيئة الاجمالية المكتتبة خلال السنة المنقضية على الا يقل هذا المبلغ عن مليوني ليرة لبنانية عن كل فرع مسجل من فروع الضمان المرخص بها للهيئة، على ان تخصص فعلا هذه المبالغ لعملية الرقابة، كما نص عليها القانون. يحسب جزء السنة، لجهة الرسم، سنة كاملة.
تغطى النفقات الناجمة عن تطبيق احكام المادتين 47 و48 من هذا القانون من الرسم المنصوص عنه في هذه المادة.

المادة 53 - بيانات واجب ادراجها*
على هيئات الضمان ان تثبت بوضوح، مع اسمها التجاري في كل ما يصدر عنها من الاوراق او العقود أو النشرات، او الاعلانات او الكتب أو اللوحات او المطبوعات، وفي كل ما يوزع على الجمهور أو ينشر في الصحف، رقم تسجيلها في سجل هيئات الضمان في لبنان وتاريخه مع الاشارة الى أنها هيئة خاضعة لأحكام هذا القانون.
ويحظر على هذه الهيئات ان تشير أو تلمح الى غير ذلك مما يتعلق برقابة الدولة، او ان تدرج ما يمكن ان يضلل في حقيقة طبيعة أعمالها أو وضعها المالي.

الباب السابع
في التصفية
المادة 54 - تصفية هيئات الضمان*
ان القرار الصادر بسحب الترخيص عن كافة الفروع التي كانت تزاولها الهيئة يؤدي حتما الى حل الهيئة اذا كانت لبنانية والى تصفية ديونها وحقوقها في لبنان اذا كانت اجنبية.
تطبق أحكام المادة 70 من قانون التجارة على الهيئات اللبنانية المنصوص عنها في الفقرة السابقة اذا لم تعين مصفيا في خلال شهر واحد من تاريخ سحب الترخيص الكامل.
أضيفت الى نهاية المادة 54 الفقرة الآتي نصها بموجب المادة الاولى بند (29) من القانون رقم 94 تاريخ 18/6/1999:
تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة بعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان الجهات المختصة والاصول المتعلقة بتصفية ديون وحقوق الهيئات الاجنبية في لبنان 2 .


المادة 55 - تحويل عقود هيئات الضمان*
يجوز لكل هيئة تمارس عمليات الضمان المنصوص عنها في المادة الاولى من هذا القانون ان تحول عقودها مع الحقوق والالتزامات المترتبة عليها عن كل أو بعض العمليات التي تمارسها في لبنان الى هيئة او هيئات اخرى مرخص لها فيه.
يجب ان يعلن عن هذا التحويل مسبقا في الجريدة الرسمية وفي جريدتين يوميتين محليتين على ان يتضمن الاعلان دعوة حملة العقود او المشتركين او المستفيدين من العقود او كل ذي مصلحة لتقديم ملاحظاتهم على التحويل الى وزارة الاقتصاد والتجارة، خلال ثلاثة اشهر من تاريخ النشر. تنظر مصلحة التجارة في هذه الاعتراضات وتبت فيها نهائيا بالاستناد الى رأي لجنة مراقبة هيئات الضمان 2 .
يتم الترخيص بالتحويل بقرار يصدر عن وزير الاقتصاد والتجارة بالاستناد الى عقد التحويل وبالاستناد الى رأي لجنة المراقبة.
ان قرار الوزير يجعل التحويل نافذا بالنسبة لكل ذي مصلحة اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 56 - اصول واجبة عند تقرير وقف الاعمال والرغبة في تحرير الضمانات*
على كل هيئة خاضعة لاحكام هذا القانون تقرر وقف اعمالها في لبنان لفرع او اكثر وترغب في تحرير ضماناتها كليا او جزئيا ان تقدم الى وزارة الاقتصاد والتجارة طلبا خطيا مصحوبا بما يلي:
أ - ما يثبت انها ابرأت ذمتها تماما ونهائيا من التزاماتها الناشئة من جميع العقود الجارية في لبنان والعائدة للفرع الذي ترغب في التوقف عن ممارسته او انها حولت تلك العقود الى هيئة اخرى مرخص لها.
ب - ما يثبت انها نشرت في كل من الجريدة الرسمية وجريدتين يوميتين تصدران في المدينة الكائن فيها مركزها الرئيسي اذا كانت لبنانية أو وكالتها الرئيسية اذا كانت اجنبية، اعلانا يظهر في كل منها ثلاث مرات على الاقل، بين المرة والاخرى فترة قدرها خمسة عشر يوما، عن عزمها تقديم طلب الى وزير الاقتصاد والتجارة بعد ثلاثة اشهر من تاريخ الاعلان لتحرير اموالها في لبنان وسحب الضمانة المودعة منها.
يجب ان يتضمن ذلك الاعلان دعوة حملة عقود الضمان الذين يرغبون في الاعتراض على هذا التحرير ان يقدموا اعتراضاتهم الى وزارة الاقتصاد والتجارة في موعد ينتهي يوم تقديم الطلب المشار اليه.
اذا كان النشر ناقصا أو غير اصولي تتولاه وزارة الاقتصاد والتجارة على نفقة الهيئة المستدعية.

المادة 57 - تقديم طلب صلح احتياطي*
اذا تقدمت احدى الهيئات المنصوص عنها في هذا القانون بطلب صلح احتياطي فعلى المحكمة ان لا تبت بالطلب الا بعد استطلاع رأي وزير الاقتصاد والتجارة الذي يقترح في الوقت نفسه اسم مفوض الصلح الاحتياطي.

الباب الثامن
في العقوبات
المادة 58 - تحديد الاشخاص المعاقبين*
الغي نص الفقرة الاولى من المادة 58، المعدلة بموجب المادة الوحيدة من القانون رقم 537/1996، بموجب المادة الاولى بند (31) من القانون رقم 94 تاريخ 18/6/1999 واستعيض عنه بالنص التالي:
يعاقب بالحبس من شهر الى سنة وبغرامة نقدية لا تقل عن مليوني ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين.
أ - كل مؤسس او عضو مجلس ادارة أو كل مدير لهيئات لبنانية او كل مدير او ممثل لإحدى الهيئات الاجنبية يعرض أو يعقد اتفاق ضمان او سند اكتتاب أو وثيقة تتعلق باحدى العمليات المنصوص عنها في المادة الاولى من هذا القانون قبل نشر قرار الترخيص، أو دون ان يكون مرخصا للهيئة بممارستها في تاريخ العرض أو اجراء العقد أو الاكتتاب.
ب - كل مدير أو وكيل مكتب سمسرة او سمسار او مستخدم ضمان يعرض أو يجري عقدا او سند اكتتاب أو وثيقة في احدى الحالتين المبينتين في الفقرة (أ) أعلاه.
ج - كل من يمارس مهنة الوكيل أو السمسار دون أن يكون حائزا على البطاقة المنصوص عنها في المادة التاسعة والثلاثين من هذا القانون او بعد سحب البطاقة منه.
د - كل وكيل او سمسار او مستخدم ضمان او خبير يرتكب مخالفة للمادة الاربعين من هذا القانون.
هـ - كل من يمارس مهنة الخبير المنصوص عنها في المادة الواحدة والاربعين من هذا القانون دون ان يكون مسجلا في اللائحة المنصوص عنها في المادة ذاتها او بعد ان يكون قد شطب منها.
و - كل من يهمل الضمان ضد الاخطار المنصوص عنها في المادة الرابعة والاربعين من هذا القانون.
ز - كل من يخالف نص المادة التاسعة من هذا القانون.

المادة 59 - غرامة تأخير ادارية
الغي نص المادة 59، المعدلة بموجب المادة الوحيدة من القانون رقم 537/1996، بموجب المادة الاولى بند (32) من القانون رقم 94 تاريخ 18/6/1999 واستعيض عنه بالنص التالي:
اذا تأخرت احدى الهيئات الخاصعة لاحكام هذا القانون عن ايداع وزارة الاقتصاد والتجارة ايا من البيانات 2 او الوثائق المتوجب عليها تقديمها او اذا تأخرت عن نشرها في المهل التي تحددها الوزارة، عوقبت بغرامة نقدية ادارية قدرها مئة الف ليرة لبنانية عن كل يوم تأخير، وتضاعف هذه الغرامة في حال تكرار المخالفة.

المادة 60 - مخالفات معاقب عليها*
الغي نص المادة 60، المعدلة بموجب المادة الوحيدة من القانون رقم 537/1996، بموجب المادة الاولى بند (33) من القانون رقم 94 تاريخ 18/6/1999 واستعيض عنه بالنص التالي:
ان المخالفات التي لم ينص عليها صراحة في المواد 58 و59 من هذا القانون، وكذلك المخالفات التي تقع خلافا لاحكام المراسيم والقرارات التي تتخذ تطبيقا لاحكام هذا القانون تعاقب بغرامة نقدية 2 تتراوح بين مليونين وخمسة وعشرين مليون ليرة لبنانية، وعند التكرار تضاعف قيمة الغرامة.
عدل نص الفقرة (2) من المادة 60 بموجب المادة 3 من القانون رقم 55 تاريخ 27/12/2008 على الوجه التالي:
تحدد قيمة الغرامة لكل مخالفة بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة بناء على اقتراح رئيس لجنة مراقبة هيئات الضمان بالاستناد الى تقرير اللجنة.
واذا لم تسو الهيئة المخالفة وضعها بعد تغريمها خلال مهلة تحدد في قرار التغريم لا تقل عن ثلاثين يوما، يعلق ترخيصها وتوقف عن العمل بقرار يصدر عن وزير الاقتصاد والتجارة. واذا لم تسو الهيئة وضعها خلال مهلة سنة من تاريخ تعليق ترخيصها، يسحب منها الترخيص وفقا لاحكام المادة 7 من هذا القانون.

الباب التاسع
احكام مختلفة وانتقالية
المادة 61 - سحوب عائدة لسندات موزعة في لبنان*
تجرى في لبنان السحوب العائدة للسندات الموزعة فيه بصورة علنية وبحضور مندوب عن وزارة الاقتصاد والتجارة ينظم محضرا بعملية السحب ويوقعه.
تعطى نسخة من هذا المحضر الى كل من يطلبها من ذوي المصلحة.

المادة 62 - سندات تكوين الاموال وشروط السحب*
تحدد بمرسوم 2 يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة بعد موافقة المجلس الوطني للضمان، الاسس الفنية والشروط العامة الالزامية لسندات تكوين الاموال، وشروط السحب وكيفية اعلان نتائجه.

المادة 63 - هيئات مسجلة بمقتضى القانون الصادر بتاريخ 26/1/1955*
الغي نص المادة 63 بموجب المادة الاولى بند (34) من القانون رقم 94 تاريخ 18/6/1999.

المادة 64 - جمعيات تعاونية مهنية*
الغي نص المادة 64 بموجب المادة الاولى بند (35) من القانون رقم 94 تاريخ 18/6/1999 واستعيض عنه بالنص التالي:
تحل عبارة (وزارة الاقتصاد والتجارة) محل عبارة ( وزارة الاقتصاد الوطني) وتحل عبارة (مصلحة شؤون هيئات الضمان) محل (مصلحة التجارة) حيثما وردت هاتان التسميتان في القانون المذكور.

المادة 65 - بدء العمل بقانون هيئات الضمان*
الغي نص المادة 65 بموجب المادة الاولى بند (36) من القانون رقم 94 تاريخ 18/6/1999 واستعيض عنه بالنص التالي:

في الدمج
اولا: يجوز لهيئة ضمان او اكثر ان تندمج بهيئة ضمان اخرى تسمى الدامجة، ويخضع الدمج لموافقة وزير الاقتصاد والتجارة بعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان.
ثانيا: تتبع في الاستحصال على موافقة وزير الاقتصاد والتجارة الاجراءات الآتية:
1 - تبلغ وزارة الاقتصاد والتجارة قرار مجلس الادارة كل هيئة معنية بالدمج.
- العقد المبدئي للاندماج المطلوب الموافقة عليه.
- ميزانية السنة المالية الاخيرة لكل هيئة.
- تقرير مفوضي المراقبة حول اعادة تخمين عناصر هذه الميزانية.
- وضعية مالية كل هيئة موقعة من رئيس مجلس ادارتها على مسؤوليته الشخصية كما هي في نهاية الشهر الذي يسبق تاريخ تقديم طلب الاندماج.
2 - يتخذ وزير الاقتصاد والتجارة، بعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان قرارا مبدئيا اما برفض الاندماج او بالموافقة عليه وذلك بمهلة ثلاثة اشهر من تاريخ الطلب ومرفقاته المنصوص عنها في الفقرة السابقة. في حال الموافقة المبدئية يحدد وزير الاقتصاد والتجارة المهلة اللازمة لتقديم الضمانات والمستندات المطلوبة من اجل اصدار القرار النهائي بالموافقة على الدمج، على ان لا تتجاوز هذه المهلة الثلاثة اشهر من تاريخ ابلاغ الموافقة المبدئية الى اصحاب العلاقة.
3 - يتخذ الوزير قراره النهائي بشأن عملية الاندماج في مهلة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ تقديم المستندات المثبتة لتحقق الشروط والضمانات المطلوبة منه بما فيها محاضر الجمعيات العمومية غير العادية للهيئات المعنية، على ان يتضمن هذا القرار في حال الموافقة على الاندماج، شطب الهيئة المندمجة ويكون هذا القرار معللا ونهائيا.
4 - يعتبر انقضاء مهلة الثلاثة اشهر المنصوص عنها في الفقرة 2 من هذه المادة دون صدور قرار عن الوزير بمثابة قرار ضمني برفض طلب الاندماج بالشروط الواردة فيه.
ثالثا: يحق لرؤساء مجالس ادارة الهيئات الراغبة بالاندماج او من ينتدبونهم خصيصا لهذه الغاية ان يتبادلوا فيما بينهم فقط المعلومات المتعلقة بالزبائن وجميع الامور المتعلقة بهم على ان تبقى هذه المعلومات السرية محصورة بهم.
رابعا: 1 - تحل الهيئة الدامجة فورا وحكما محل الهيئة المندمجة في جميع حقوقها وموجباتها تجاه المضمونين وتجاه الغير بمجرد صدور القرار النهائي بالموافقة على الاندماج وذلك دون حاجة الى موافقة اصحاب هذه الحقوق والموجبات او ابلاغهم لا سيما بالنسبة لعقود الايجار والدعاوى العالقة والودائع والديون والضمانات الشخصية والعينية المتصلة بها وعقود العمل ومحفظة الزبائن وعقود الضمان وملاحقها واية التزامات اخرى.
2 - على الهيئة الدامجة ان تنشر في الجريدة الرسمية وفي جريدتين محليتين على الاقل خلال شهر من تاريخ صدور القرار النهائي بالموافقة على عملية الاندماج خلاصة عن قرارات الجمعيات العمومية غير العادية التي قررت الاندماج وعن القرار النهائي الصادر عن وزير الاقتصاد والتجارة بالموافقة على الدمج.
3 - يجوز خلال مهلة ستة اشهر تلي القرار النهائي انهاء عقود عمل عدد من موظفي الهيئة المندمجة بشرط التقيد بما يأتي:
أ - يتخذ قرار انهاء بعض عقود العمل مرة واحدة في وقت واحد ويذكر فيه صراحة انه اتخذ بمناسبة عملية الاندماج.
ب - يستفيد الموظفون الذين تقرر انهاء عقود عملهم من جميع الحقوق والمنافع التي نصت عليها القوانين والانظمة المرعية الاجراء ومن الحقوق والمنافع التي نصت عليها عقود العمل الجماعية ان وجدت.
ج - يستفيد كل من هؤلاء الموظفين، بالاضافة الى هذه الحقوق والمنافع، بصورة استثنائية، من تعويض اضافي يعادل ما يستحقه كتعويض نهاية خدمة شرط ان لا يقل هذا التعويض عن راتب ستة اشهر ولا يزيد على مجموع ما يتقاضاه من رواتب خلال السنتين الاخيرتين.
ينحصر حق الموظفين المصروفين بالتعويضات المنصوص عنها في هذه المادة وتعفى هذه التعويضات الاضافية من اية ضريبة على الدخل.
خامسا: في السنة التي تلي السنة التي صدر خلالها القرار النهائي بالموافقة على الاندماج تعفى الهيئة الدامجة من ضريبة الدخل بمبلغ يساوي العبء الضريبي المترتب على جزء من ارباحها، شرط ان لا يتعدى هذا الجزء مجموع رأسمال الهيئة او الهيئات المندمجة ورأسمال الهيئة الدامجة بالقيمة الاسمية التي كانت عليها هذه الرساميل قبل سنة من تاريخ صدور القرار بالموافقة النهائية على الاندماج.
وتتثبت دوائر وزارة المالية المعنية بأن قيمة الاعفاءات المذكورة في هذه المادة يجب ان تزاد حال تحققها على رأسمال الهيئة الناتج عن الاندماج تحت طائلة سقوط الحق حكما بهذه الاعفاءات اذا لم تتم عملية زيادة رأس المال خلال ستة اشهر من اقرار الميزانية السنوية المثبتة لتحقق الربح المعفى من الضريبة.
كما تعفى الهيئات الدامجة والمندمجة من الضريبة المنصوص عليها في المادة 45 من قانون ضريبة الدخل في حال اعادة تخمين الاصول الثابتة لاي منها وتخمين المحفظة التي تحوزها الهيئة المندمجة و/او الدامجة.
سادسا: تعفى من جميع رسوم الطوابع والانتقال وكتابة العدل والتسجيل لدى مختلف المراجع الرسمية الاجراءات والمعاملات كافة التي تقتضيها عملية الدمج بما في ذلك اصدار الاسهم الجديدة.
سابعا: تبقى سارية المفعول جميع القوانين المرعية الاجراء ولا سيما احكام قانون التجارة وذلك في كل ما لا يتعارض مع قانون تنظيم هيئات الضمان وتعديلاته بالنسبة للدمج.
ثامنا: تطبق احكام الدمج المنصوص عنها في هذا القانون على هيئة الضمان التي تشتري جميع موجودات وحقوق هيئة ضمان اخرى ترغب في تصفية اعمالها وشطب اسمها من لائحة هيئات الضمان وتأخذ على عاتقها جميع مطلوبات والتزامات هذه الهيئة.

المادة 66 - احكام سابقة ملغاة*
تلغى جميع الاحكام السابقة المخالفة لاحكام هذا القانون او التي لا تتفق مع مضمونه ابتداء من تواريخ العمل بأحكام هذا القانون.

المادة 67 - نشر قانون هيئات الضمان*
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
سن الفيل في 4 أيار 1968
الامضاء: شارل حلو


قانون رقم 155
صادر في 22 تموز 1992
تعديل نظام التقديمات العائلية والتعليمية
المنصوص عليه في مشروع القانون
الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم
رقم 13955 تاريخ 26 ايلول 1963،
المتعلق بقانون الضمان الاجتماعي وتعديلاته

اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المادة الاولى
ألغيت، أينما وردت في مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13955 تاريخ 26 أيلول 1963، المتعلق بقانون الضمان الاجتماعي وتعديلاته، تسمية «نظام» أو «فرع» أو «صندوق التعويضات العائلية» واستعيض عنها بما يلي:
«نظام» أو «فرع» أو «صندوق التقديمات العائلية والتعليمية».

المادة 2
تتألف التقديمات المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا القانون من:
أ - التعويضات العائلية المعمول بها قبل صدور هذا القانون وعلى أساس الاحكام النافذة.
ب - المنح التعليمية.
تحدد شروط الخضوع والاستفادة من المنح التعليمية وقيمتها بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل المبني على موافقة مجلس ادارة الصندوق.

المادة 3
تلغى جميع النصوص المخالفة لاحكام هذا القانون.

المادة 4
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 22 تموز سنة 1992
الامضاء: الياس الهراوي


قانون رقم 24/82
صادر في 3 آب 1982
احكام تتناول براءة الذمة التي يصدرها
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمهل
ومنح عفو عن المخالفات المنصوص عنها
في قانون الضمان الاجتماعي
2
الاسباب الموجبة للقانون رقم 24/82
معدل بموجب:
المرسوم الاشتراعي 23 تاريخ 26/04/1983
والقانون رقم 14/84 تاريخ 20/12/1984
والقانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997

اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المادة الاولى
ألغي نص المادة 65 من قانون الضمان الاجتماعي الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13955 تاريخ 26/9/1963 واستعيض عنه بالنص التالي:
(ادخل التعديل في متن المرسوم المذكور والمعدل بموجب القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 موازنة 1997). 2


المادة 2
1 - على المراجع المعنية سواء أكانت من اشخاص القانون العام او الخاص ان تمتنع عن المباشرة باجراء اي معاملة في الحالات الملحوظة في المادة الاولى من هذا القانون لا تبرز بشأنها براءة الذمة المتوجبة.
2 - تعتبر براءة الذمة الصادرة عن الصندوق، شرطا جوهريا ولازما لصحة المعاملة في الحالات الملحوظة في المادة الاولى من هذا القانون. وتحدد اثار المخالفة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل ووزير العمل والشؤون الاجتماعية.

المادة 3
عدل نص المادة 3 بموجب المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 23 تاريخ 26/4/1983 والمادة الاولى من القانون رقم 14/84 تاريخ 20/12/1984 واصبح على الوجه التالي:
يتناول هذا القانون الاشتراكات وسائر الموجبات المالية التي تترتب للصندوق اعتبارا من 1/1/1985، وكذلك الاشتراكات وسائر الموجبات المالية التي تترتب للصندوق قبل هذا التاريخ، مع مراعاة الاحكام المنصوص عنها في المواد الرابعة والخامسة والسادسة من هذا القانون.

المادة 4
1 - أ - تعلق اعتبارا من 16/6/1977 وحتى تاريخ نشر هذا القانون مهلة مرور الزمن المنصوص عنها في المادة 56 من قانون الضمان الاجتماعي المعدلة بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 30/6/1977 وذلك فيما يتعلق بمعاملات تقديمات العناية الطبية في حالتي المرض والامومة التي تقدم بها الى الصندوق المضمونون ومؤسسات العناية الطبية والمؤسسات الكبرى المتعاقدة معه وذلك خلال مدة التعليق المذكورة في هذا البند ورفض استلامها او دفعها بسبب مرور الزمن.
ب - يتوقف مرور الزمن طيلة مدة التعليق المنصوص عنها في البند أ من هذه الفقرة وعلى الصندوق مجددا قبول او تحريك المعاملات المذكورة في البند المشار اليه ودفع قيمتها وذلك خلال مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون. ومن اجل ذلك على صاحب العلاقة ان يثبت بكافة طرق الاثبات بما فيها اقرار الصندوق بتقديم تلك المعاملات اليه خلال مدة التعليق المذكورة.
2 - تعلق المهل المحددة في قانون الضمان الاجتماعي وتعديلاته التي لا يخضع تحديدها لنظام الصندوق الداخلي اعتبارا من 16/6/1977 فيما يتعلق بالموجبات المفروضة على اصحاب العمل. ويمكن للصندوق تعليق المهل التي يحددها نظامه الداخلي اعتبارا من التاريخ المذكور 2 .
3-
عدل نص الفقرة 3 من المادة 4 بموجب المادة 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 23 تاريخ 26/4/1983 والمادة 2 من القانون رقم 14/84 تاريخ 20/12/1984 واصبح على الوجه التالي:
يتوقف مرور الزمن على الديون المتوجبة للصندوق حتى تاريخ 31/12/1984 وطيلة مدة التعليق المنصوص عنها في الفقرة 2 من هذه المادة وذلك اعتبارا من التاريخ المذكور في هذه الفقرة (2 من هذه المادة).
ويعود مرور الزمن والمهل المعلقة للسريان بموجب مراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية وانهاء مجلس ادارة الصندوق وبقرارات يتخذها مجلس الادارة وتصادق عليها سلطة الوصاية فيما يتعلق بالمهل التي يحددها نظام الصندوق الداخلي.
4 - يتوقف سريان زيادات التأخير طيلة مدة التعليق المنصوص عليها في الفقرتين 2 و3 من هذه المادة.
5 - أ -
عدل نص البند أ من الفقرة 5 من المادة 4 بموجب المادة 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 23 تاريخ 26/4/1983 والمادة الاولى من القانون رقم 14/84 تاريخ 20/12/1984 واصبح على الوجه التالي:
يحق للصندوق بصورة استثنائية ولمدة ستة اشهر اعتبارا من تاريخ نشر هذا القانون توجيه انذار عام الى فئات اصحاب العمل وسائر المدينين فيما يتعلق بجميع انواع الديون والموجبات المترتبة عليهم حتى تاريخ 31/12/1984 يدعون فيه الى تأدية تنفيذ ما عليهم. وينشر هذا الانذار في الصحف المحلية والاذاعة مرتين متتاليتين في خلال عشرة ايام.
ب - يعتبر الانذار المنصوص عنه والمنشور وفاقا للبند أ من هذه الفقرة بمثابة تبليغ قانوني وقاطعا لمرور الزمن.

المادة 5
عدل نص الفقرة 1 من المادة 5 بموجب المادة 2 من القانون رقم 14/84 تاريخ 20/12/1984 على الوجه التالي:
1 - يحق للصندوق، تقسيط الديون المتوجبة على أصحاب الاعمال حتى تاريخ 31/12/1984 باستثناء تلك التي جرى تقسيطها عملا باحكام المرسوم الاشتراعي 17/1977 والقانون رقم 14 تاريخ 24/4/1978، بموجب سندات توقع لامره ولقاء ضمانات بما فيها الكفالة المصرفية ووفقا لشروط تحدد في نظام الصندوق الداخلي. وذلك خلال مهلة تنتهي بانتهاء ستة اشهر من تاريخ نشر هذا التعديل في الجريدة الرسمية 2 .
2 - تعفى الديون التي تدفع للصندوق فعليا او التي يجرى تقسيطها وفقا لاحكام الفقرة 1 من هذه المادة وخلال المهلة المحددة فيها من زيادات التأخير المنصوص عنها في المادة 79 من قانون الضمان الاجتماعي.
3 - يعفى الاشخاص الذين يوفون بالتزاماتهم المالية تجاه الصندوق وفقا لاحكام الفقرتين 1 و2 من هذه المادة من جميع مخالفات احكام قانون الضمان الاجتماعي وتعديلاته شرط تنفيذ كافة موجباتهم المتأخرة وتقديم جميع التصاريح والجداول والكشوفات والمستندات المتعلقة بتنفيذها والتي يلحظها القانون او نظام الصندوق الداخلي مشتملة على المعلومات المطلوبة.
4 - لا يسري مفعول العفو على العقوبات والغرامات وزيادات التأخير التي تكون قد اقترنت بالتنفيذ النهائي قبل العمل بهذا القانون ومن اجل ذلك لا يعتبر تنفيذا نهائيا لزيادات التأخير توقيع سندات لامر الصندوق.

المادة 6
يلغى نص الفقرة 5 - أ من المادة 73 من قانون الضمان الاجتماعي المعدلة بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 136 تاريخ 30/6/1977 ويستعاض عنه بالنص التالي:
(ادخل التعديل في متن القانون المذكور). 2


المادة 7
تحدد دقائق تطبيق احكام هذا القانون بمراسيم 2 تتخذ في مجلس الوزراء.


المادة 8
تلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا القانون او التي لا تتفق ومضمونه.

المادة 9
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 3 آب سنة 1982
الامضاء: الياس سركيس

مرسوم رقم 5101
صادر في 24 آذار 2001
تعديل الحد الاقصى للكسب الخاضع للحسومات
والمعدل العام للاشتراك عن المضمون العائدين
لفرع ضمان المرض والامومة المتوجبة
للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على
صاحب العمل والمضمون

ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13955 تاريخ 26/9/1963 (الضمان الاجتماعي) لا سيما المواد 68 و71 و73 منه،
بناء على انهاء مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (القرار رقم 181 المتخذ في الجلسة عدد 103 تاريخ 10/3/2001)،
بناء على اقتراح وزير العمل،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 151/2000 - 2001) تاريخ 14/3/2001)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 15/3/2001،
يرسم ما يأتي:

المادة الاولى
عدل الحد الاقصى للكسب الخاضع للحسومات لفرع ضمان المرض والامومة المنصوص عليه في المادة 68 الفقرة (2) من قانون الضمان الاجتماعي بحيث يصبح /1500000/ل.ل. مليون وخمسماية الف ليرة لبنانية شهريا.

المادة 2
حدد معدل الاشتراك المتوجب عن المضمون المتزوج والمضمون العازب على السواء لفرع ضمان المرض والامومة (تقديمات العناية الطبية ونفقات الدفن) المنصوص عليه في المادة 68 الفقرة (2) من قانون الضمان الاجتماعي بنسبة 9% (تسعة بالمئة) من الكسب المنصوص عليه في المادة الاولى يوزع كما يلي:
- 7% (سبعة بالمئة) على عاتق صاحب العمل.
- 2% (اثنين بالمئة) على عاتق المضمون.

المادة 3
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة، ويعمل به اعتبارا من اول الشهر الذي يلي تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 24 آذار 2001
الامضاء: اميل لحود


مرسوم رقم 5102
صادر في 24 آذار 2001
تعديل الحد الاقصى للكسب الخاضع للحسومات
والمعدل العام للاشتراك عن المضمون العائدين
لفرع نظام التقديمات العائلية والتعليمية

ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الضمان الاجتماعي الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13955 تاريخ 26/9/1963 وتعديلاته، لا سيما المواد 46 و68 و71 و73 منه،
بناء على المرسوم رقم 7598 تاريخ 19/6/1967 (تحديد معدل الاشتراك المتوجب على رب العمل لفرع نظام التعويضات العائلية) وتعديلاته،
بناء على انهاء مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (القرار رقم 180 المتخذ في الجلسة عدد 103 تاريخ 10/3/2001)،
بناء على اقتراح وزير العمل،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 151/2000 - 2001) تاريخ 14/3/2001)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 15/3/2001،
يرسم ما يأتي:

المادة الاولى
عدل الحد الاقصى للكسب الخاضع للحسومات لفرع التقديمات العائلية والتعليمية المنصوص عليه في المادة 46 من قانون الضمان الاجتماعي بحيث يصبح /1.500.000/ل.ل. مليون وخمسماية ألف ليرة لبنانية شهريا.

المادة 2
تتعلق بتعديل المادة الاولى من المرسوم رقم 7598 تاريخ 19/6/1967 وقد ادخلت في صلب المرسوم المذكور.

المادة 3
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة، ويعمل به اعتبارا من اول الشهر الذي يلي تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 24 آذار 2001
الامضاء: اميل لحود


مرسوم رقم 5103
صادر في 24 آذار 2001
تحديد القيمة الشهرية للتعويضات العائلية
وطريقة توزيعها بين الزوجة والاولاد

ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الضمان الاجتماعي الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13955 تاريخ 26/9/1963، لا سيما المادة 48 الفقرة 1 منها،
بناء على المرسوم رقم 2950 تاريخ 20/10/1965 (تحديد قيمة التعويضات العائلية وطرق دفعها) وتعديلاته،
بناء على انهاء مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (القرار رقم 179 المتخذ في الجلسة عدد 103 تاريخ 10/3/2001)،
بناء على اقتراح وزير العمل،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 151/2000 - 2001) تاريخ 14/3/2001)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 15/3/2001،
يرسم ما يأتي:

المادة الاولى
حددت القيمة الشهرية للتعويضات العائلية المنصوص عليها في المواد 46 الى 48 من قانون الضمان الاجتماعي بمبلغ حده الاقصى /225.000/ل.ل. (مئتان وخمسة وعشرون الف ليرة لبنانية) يوزع كما يلي:
- 60.000 ل.ل. ستون الف ليرة لبنانية عن الزوجة.
- 33.000 ل.ل. ثلاثة وثلاثون الف ليرة لبنانية عن كل ولد لغاية خمسة أولاد.

المادة 2
تلغى كافة النصوص التي تتعارض مع احكام هذا المرسوم.

المادة 3
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة، ويعمل به اعتبارا من اول الشهر الذي يلي تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 24 آذار 2001
الامضاء: اميل لحود


مرسوم رقم 5104
صادر في 24 آذار 2001
الترخيص للصندوق الوطني للضمان
الاجتماعي بتقديم عنايات طب الاسنان وتعيين
طرق منحها

معدل بموجب:
المرسوم رقم 6516 تاريخ 11/10/2001

ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13955 تاريخ 26/9/1963 (قانون الضمان الاجتماعي، ولا سيما المادة 17 منه)،
بناء على المرسوم رقم 14035 تاريخ 16/3/1970 (تحديد تاريخ تطبيق فرع ضمان المرض والامومة) المعدل بالمرسوم رقم 456 تاريخ 27/2/1971 (تقديم العناية الطبية في حالات المرض والامومة وتعويض نفقات الدفن)،
بناء على قرار مجلس الادارة رقم 182 المتخذ في الجلسة عدد 104/م.أ.ض./2001 تاريخ 15/3/2001 والمتعلق بالانهاء بمشروع المرسوم الرامي الى الترخيص للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتقديم عنايات طب الاسنان وتعيين طرق منحها،
بناء على اقتراح وزير العمل،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 158/2000 - 2001) تاريخ 22/3/2001)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 22/3/2001،
يرسم ما يأتي:

المادة الاولى
رخص للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتقديم عنايات طب الاسنان المنصوص عليها في المادة 17 الفقرة (2) البند (أ) المقطع (ثالثا) من قانون الضمان الاجتماعي، على ان تشتمل الاعمال التالية:
صورة شعاعية، خلع ضرس او سن، ترصرص، ازالة عصب، تنظيف او علاج لثة، تلبيس سن او ضرس، وجبة كاملة او جزئية (اكريلية او معدنية) جسر متحرك.

المادة 2
تحدد في النظام الداخلي للصندوق طرق تطبيق احكام هذا المرسوم.

المادة 3
عدل نص المادة 3 بموجب المادة الاولى من المرسوم رقم 6516 تاريخ 11/10/2001 على الوجه التالي:
يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من اول شهر تشرين الثاني 2001.

بعبدا في 24 آذار 2001
الامضاء: اميل لحود


مرسوم رقم 5203
صادر في 23 آذار 1973
افادة الطلبة اللبنانيين الجامعيين من تقديمات
العناية الطبية في حالتي المرض والامومة

ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور ولا سيما المادة 58 منه،
وبما ان الحكومة احالت على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 4617 تاريخ 23 كانون الاول 1972 مشروع قانون معجل يرمي الى افادة الطلبة اللبنانيين الجامعيين من تقديمات العناية الطبية في حالة المرض والامومة،
وبما انه انقضى اكثر من اربعين يوما على طرح مشروع القانون المعجل المذكور على مجلس النواب دون ان يبته،
بناء على اقتراح وزراء التربية الوطنية والفنون الجميلة والعمل والشؤون الاجتماعية والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 14/3/1973،
يرسم ما يأتي:

المادة الاولى
يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 4617 تاريخ 23 كانون الاول 1972، الرامي الى افادة الطلبة اللبنانيين الجامعيين من تقديمات العناية الطبية في حالة المرض والامومة، التالي نصه:

القانون
المادة الاولى
تطبق على الطلبة اللبنانيين الجامعيين المسجلين في احدى الجامعات العاملة في لبنان، المقيمين فيه وغير المستفيدين من تقديمات ضمان صحي، الاحكام المنصوص عنها في الباب الاول - الفصل الثاني - من قانون الضمان الاجتماعي والمتعلقة بتقديمات العناية الطبية في حالة المرض والامومة، وذلك وفقا لشروط تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل وانهاء مجلس الادارة.

المادة 2
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 23 آذار سنة 1973
الامضاء: سليمان فرنجية


مرسوم رقم 6785
صادر في 17 كانون الأول 1973
تنظيم افادة الطلبة اللبنانيين الجامعيين
من تقديمات العناية الطبية في حالتي
المرض والامومة

معدل بموجب:
المرسوم رقم 3147 تاريخ 11/04/1986
والمرسوم رقم 35 تاريخ 16/12/1988
والمرسوم رقم 118 تاريخ 27/12/1988 2
والغي ضمنا بموجب:
المرسوم رقم 12394 تاريخ 7/5/2004

ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 5203 تاريخ 23/3/1973 القاضي بافادة الطلبة اللبنانيين الجامعيين من تقديمات العناية الطبية في حالتي المرض والامومة،
بناء على قانون الضمان الاجتماعي الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13955 تاريخ 26/9/1963، ولا سيما الاحكام المنصوص عليها في الباب الاول (الفصل الثاني)،
بناء على انهاء مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في جلسته رقم 560 المنعقدة بتاريخ 30/5/1973،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة بموجب قراره رقم 137 تاريخ 30/9/1973،
بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 5/12/1973،
يرسم ما يأتي:

المادة الاولى
تحدد الشروط الواجب توافرها في الطالب اللبناني الجامعي للافادة من الاحكام المنصوص عنها في الباب الاول - الفصل الثاني - من قانون الضمان الاجتماعي في ما يتعلق بتقديمات العناية الطبية في حالتي المرض والامومة، كما يلي:
- ان يكون مسجلا لدى احدى الجامعات والمعاهد العليا المرخص لها في لبنان.
- ان لا يتجاوز الثلاثين من عمره.
- ان يسدد الاشتراكات المنصوص عنها في هذا المرسوم.
- ان لا يكون مستفيدا بصفة اخرى من تقديمات العناية الطبية التي يؤمنها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، او تعاونية موظفي الدولة.

المادة 2
تستحق التقديمات بعد ثلاثة اشهر من تسجيل الطالب في الجامعة او المعهد وتستمر سنة واحدة. ثم تجدد، سنة فسنة، بتجدد التسجيل في الجامعة، او المعهد نفسه وضمن الشروط المعتمدة للتسجيل، على ان لا يتجاوز مجموع سنوات الافادة، من تقديمات العناية الطبية، عدد السنوات المقررة لاختصاص واحد، مضافا اليها سنتان.

المادة 3
عدل نص المادة 3 بموجب المادة الاولى من المرسوم رقم 3147 تاريخ 11/4/1986 والمرسوم رقم 35 تاريخ 16/12/1988 والمرسوم رقم 118 تاريخ 27/12/1988 والمادة الاولى من المرسوم رقم 3682 تاريخ 22/6/1993 واصبح على الوجه التالي:
حدد معدل الاشتراك السنوي المتوجب عن كل طالب لبناني جامعي وعن كل مستفيد معه لفرع ضمان المرض والامومة (تقديمات العناية الطبية) بنسبة 30% (ثلاثون بالماية) من الحد الادنى الرسمي للاجر الشهري.
يعتبر مستفيدا مع الطالب الزوج والاولاد الشرعيون.

المادة 4
يدفع الطالب المضمون عند تسجيله، الاشتراكات المترتبة عليه الى ادارة الجامعة او المعهد. وتكون هذه المؤسسات مسؤولة عن تسديدها للصندوق خلال شهر من تاريخ التسجيل.

المادة 5
تحدد في أنظمة الصندوق الداخلية كيفية تسجيل الطلب واصول جباية الاشتراكات ودفع التقديمات.

المادة 6
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 كانون الاول سنة 1973
الامضاء: سليمان فرنجية


مرسوم رقم 13684
صادر في 30 تشرين الثاني 2004
تحديد دقائق تطبيق الاحكام
المتعلقة ببراءة الذمة التي يصدرها
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
وفقا للقانون رقم 24/82 وتعديلاته

ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الضمان الاجتماعي الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13955 تاريخ 26/9/1963 ولا سيما المادة 65 منه،
بناء على القانون رقم 24/82 الصادر بتاريخ 3/8/1982 المتعلق بالأحكام التي تتناول براءة الذمة التي يصدرها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لا سيما المادة السابعة منه،
بناء على انهاء مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بقراره رقم 29 المتخذ في جلسته عدد 8/م ا.ض تاريخ 14/8/2003،
بناء على اقتراح وزير العمل،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 289/2002 - 2003 تاريخ 10/9/2003 والرأي رقم 297/2003 - 2004 تاريخ 5/8/2004)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 25/11/2004،
يرسم ما يأتي:

المادة الاولى
1- ان براءة الذمة التي يصدرها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المنصوص عليها في المعدلة بموجب القانون رقم 24/82 تاريخ 3/8/1982 هي الافادة التي تصدر عن الصندوق وتثبت ان صاحب العمل (سواء أكان شخصا طبيعيا أو معنويا) قد سدد الاشتراكات وسائر الموجبات المالية المتعلقة بتنفيذ قانون الضمان الاجتماعي حتى نهاية الشهر الذي سبق اعطاءها.
2 - يعتبر الايصال المنصوص عليه في الفقرة الثانية من البند ثانيا من المادة 65 من قانون الضمان الاجتماعي المعدلة بموجب القانون رقم 24/82 بمثابة براءة الذمة المتوجبة.

المادة 2
1- من اجل الاستحصال على براءة الذمة، يتوجب على صاحب العمل تقديم طلب الى الصندوق يحدد فيه الغاية من طلب براءة الذمة أو وجهة استعمالها. لا يجوز استعمال براءة الذمة الا للغاية التي طلبت من اجلها.
2 - يتوجب على الصندوق اعطاء براءة الذمة خلال ثلاثة ايام على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب في حال عدم انشغال ذمة صاحب العمل. وفي حال ترتب اشتراكات أو موجبات مالية بذمة صاحب العمل، بتوجب اعطاء براءة الذمة خلال ثلاثة ايام من تاريخ تسديد قيمة هذه الموجبات والاشتراكات.

المادة 3
تكون براءة الذمة اما شاملة صالحة لجميع الحالات المنصوص عليها في المادة 65 من قانون الضمان الاجتماعي واما محصورة بحالة واحدة أو اكثر.

المادة 4
تعطى براءة الذمة الشاملة بعد اجراء المراقبة المنصوص عليها في المادة 77 وما يليها من قانون الضمان الاجتماعي في الحالات التالية:
- التفرغ عن ملكية المؤسسة التجارية أو انتقالها بأي طريقة اخرى: البيع والتفرغ والادغام وبدء وانهاء عقد الادارة الحرة وتحويلها الى شركة وحلها وتصفيتها وشطبها.
ويشترط لاعطاء براءة الذمة الشاملة التثبت من تسديد الاشتراكات، وسائر الموجبات المالية المتوجبة حتى نهاية الشهر الذي يسبق اعطاءها.

المادة 5
1- تعطى براءة الذمة المحصورة بناء للتسديدات المصرح عنها من قبل صاحب العمل أو بناء على المعلومات المقدمة منه في الحالات التالية:
أ - تفرغ الشركاء الموصين في شركات التوصية البسيطة.
ب- التفرغ بين الاصول والفروع والزوجين أو ادخال شركاء جدد من الاصول والفروع أو الزوج أو الزوجة في شركات الاشخاص والشركات المحدودة المسؤولية.
ج- تفرغ بعض الشركاء عن حصصهم أو اسهمهم في جميع انواع الشركات باستثناء شركات التضامن، شرط ان يكون مجموع الحصص أو الاسهم المتفرغ عنها يقل عن 50% من رأس المال.
د- الحالات الاخرى المنصوص عنها في المادة 65 من قانون الضمان الاجتماعي.
2 - تعطى براءة الذمة المحصورة بعد اجراء الرقابة المنصوص عليها في المادة 77 وما يليها من قانون الضمان الاجتماعي في الحالات التالية:
أ- انتقال ملكية الحصص في شركات الاشخاص عن طرق الارث أو الوصية أو الهبة.
ب- تخفيض رأس المال.
ج- الرهن والتأمين.
د- وكل حالة تنقص من ملاءة صاحب العمل سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا.
هـ- حل الشركة وتصفيتها وشطبها.

المادة 6
تعطى براءة الذمة المحصورة في حال تقسيط الاشتراكات على ان تحدد الضمانات المالية والعقارية وشروط اعطائها في نظام الصندوق الداخلي.

المادة 7
تصدر براءة الذمة عن مدير عام الصندوق ويعمل بها لمدة سنة تسري اعتبارا من تاريخ اعطائها.

المادة 8
تلغى كافة النصوص التي تتعارض مع احكام هذا المرسوم.

المادة 9
يحدد مجلس ادارة الصندوق دقائق تطبيق هذا المرسوم.

المادة 10
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 تشرين الثاني 2004
الإمضاء: اميل لحود


To view more Information on this Law
please login

Login
Password
Not a subscriber yet? Click here
Copyright 2002 NovexCn.com