Welcome Guest
You are using Guest Account
English Version
 
 
 
مرسوم رقم 2339
 
     
     
SUBJECT : تعيين المواد التي لا تعتبر من الكماليات والتي
ISSUING DEPARTMENT :
ISSUE DATE : 6 April 1992
IMPLEMENT DATE : 6 April 1992
LENGTH : ثلاث مواد
TEXT :
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 73 تاريخ 9/9/1983، المتعلق بحيازة السلع والمواد والحاصلات والاتجار بها، لا سيما المادة 15 منه،
بناء على التوصية التي أقرتها اللجان النيابية المشتركة في جلستها المنعقدة يوم الخميس بتاريخ 27/9/1990،
بناء على محضر اللجنة الخاصة المنصوص عليها في المادة 15 من المرسوم الاشتراعي رقم 73 تاريخ 9/9/1983 والمؤرخ في 11 كانون الاول 1990،
بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة،
وبعد استطلاع رأي مجلس شورى الدولة (قرار رقم 66 تاريخ 30/3/1992)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 11/3/1992،
يرسم ما يأتي:


المادة الاولى
تعتبر من غير الكماليات:
- المواد الغذائية للاستهلاك البشري والحيواني، بجميع أسمائها وأنواعها وأصنافها.
- مواد التنظيف ومساحيق الغسيل.


المادة 2
لا يسري بند حصر التمثيل التجاري بالنسبة للمواد المستثناة من الكماليات في المادة الاولى أعلاه على الاشخاص الثالثين.


المادة 3
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.


بيروت في 6 نيسان سنة 1992
الامضاء: الياس الهراوي


To view more Information on this Law
please login

Login
Password
Not a subscriber yet? Click here
Copyright 2002 NovexCn.com