Welcome Guest
You are using Guest Account
English Version
 
 
 
مرسوم اشتراعي رقم 73
 

القانون رقم 72 تاريخ 24/7/1991

يغلي:
المرسوم الاشتراعي رقم 189 تاريخ 18/6/1942
والمرسوم الاشتراعي رقم 32 تاريخ5/8/1967
     
     
SUBJECT : حيازة السلع والمواد والحاصلات والاتجار بها
ISSUING DEPARTMENT :
ISSUE DATE : 9/9/1983
IMPLEMENT DATE :
LENGTH : سبعة وأربعون مادة
TEXT :
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 36/82 تاريخ 17/11/1982 (منح الحكومة حق اصدار مراسيم اشتراعية)،
بناء على القانون رقم 10/83 تاريخ 21/5/1983 (تمديد العمل بأحكام القانون رقم 36/82 تاريخ 17/11/1982 )،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة،
بناء على اقتراح وزير العدل ووزير المالية ووزير الاقتصاد والتجارة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 6/7/1983،
يرسم ما يأتي:

الباب الاول
المؤسسات التجارية وأعمالها
2

المادة الاولى
على كل من يتعاطى عملا تجاريا سواء عن طريق مؤسسة تجارية أو محل تجاري أن يقدم تصريحا الى وزارة الاقتصاد والتجارة - مصلحة حماية المستهلك - أو المصالح الاقليمية في المحافظات حسب الاختصاص يتضمن ما يأتي:
1- اسم المؤسسة أو المحل - المركز والعنوان الكامل - رقم الهاتف.
2- اسم المالكين أو المستثمرين مع بيان جنسياتهم ومحل اقامتهم.
3- نوع التجارة المتعاطاة.
تحدد المهلة لتقديم التصريح المطلوب بثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا المرسوم الإشتراعي للمؤسسات أو المحلات القائمة، ولفترة مماثلة لكل مؤسسة أو محل ينشآن بعد تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي، يمكن عند الاقتضاء تمديد هذه المهلة بمرسوم بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة.

المادة 2
لا يجوز أن تتعدى الاعمال التجارية عند احتساب نسب الارباح القانونية المراحل الثلاث التالية:
أولاً - تجارة الجملة:
يدخل في هذه الفئة:
- كل من اشترى سلعا أو مواد أو حاصلات من الخارج أو من الداخل ويبيعها لتجارة نصف الجملة أو لتجارة المفرق.
- المنتج محلياً عن تعاطيه العمل خارج مركز الانتاج.
- الفرع التابع لمؤسسة مركزها في الخارج، أو لمؤسسة تجارة جملة في الداخل.
- الممثل التجاري أو الوكيل أو المكتب التجاري، المعرف بالقوانين المرعية الاجراء.
ثانياً - تجارة نصف الجملة:
تدخل فيها العمليات التجارية بين تاجر الجملة والبائع بالمفرق.
ثالثاً - البيع بالمفرق:
يدخل فيه بيع المواد والسلع والحاصلات من المستهلكين مباشرة.

الباب الثاني
الاسعار
المادة 3
يجب على جميع محلات البيع بالمفرق في نطاق البلديات التي يتجاوز عدد سكانها خمسة الاف شخص وفي الامكنة التي تعتبر مراكز اصطياف وفي القرى الواقعة على جانبي الطرق الدولية أن تبين أسعار المواد والسلع والحاصلات وأجور الخدمات من أي نوع كانت بالعملة اللبنانية مع ذكر اسمها ونوعها بالضبط وفقاً للمصطلحات التجارية ويجب أن تكتب بصورة جلية أو تطبع بوضوح أسعار البضاعة أو أسعار مجموعة من أشياء متماثلة في بطاقة ظاهرة نظيفة توضع على البضاعة ذاتها أو تعود بدون التباس الى هذه البضاعة أو الى هذه المجموعة عن الاشياء ويجب أن تذكر بوضوح الكمية المقابلة للسعر المكتوب بالنسبة لعدد القطع أو الوزن أو الاستيعاب حسب تحديدات قانون نظام القياس الرسمي.

المادة 4
اذا تعذر عمليا تطبيق وتنفيذ ما ورد في المادة الثالثة من هذا المرسوم الاشتراعي:
- يكتفي بتعليق لائحة عامة بالاسعار في مكان بارز على المدخل الرئيسي أو في الداخل تعدد فيها البضائع المعروضة للبيع صنفا صنفا.
- يطبق نص الفقرة الاولى من هذه المادة ايضاً على الفنادق والمطاعم والملاهي والمقاهي والحانات والمؤسسات التي تقدم المأكولات أو المشروبات والمؤسسات والمحلات التي تقدم الخدمات.

المادة 5
يلزم كل بائع في جميع الاعمال والصفقات التجارية بالجملة ونصف الجملة بأن يعطي كل مشتر قائمة (فاتورة) بالسلع والمواد والحاصلات المباعة، يدرج فيها ما يلي:
1 - اسم المؤسسة أو المحل أو المركز التجاري.
2- اسم ونوع وصنف البضاعة المباعة.
3 - وحدة البيع - ثمنها- الكمية المباعة وثمنها الاجمالي.
4 - تاريخ البيع.
5 - توقيع البائع.
على الشاري، من تاجر الجملة أو نصف الجملة عدم قبول البضاعة الا بعد الاستحصال على هذه القائمة (الفاتورة) والاحتفاظ بها لضرورة تبرير السعر.

المادة 6
يحق لوزير الاقتصاد والتجارة أن يعين الحد الاقصى لبدل الخدمات ولاسعار بيع السلع والمواد والحاصلات 2 ، وأن يعين الحد الاقصى لنسب الارباح في بيعها 2 .
- يعين الوزير لهذه الغاية لجانا خاصة تشكل من موظفين مختصين ومن ذوي الخبرة والاختصاص في القطاع الخاص، فتعيين الحدود القصوى المنوه عنها في الفقرة الاولى يتم بقرار من الوزير في ضوء محاضر اللجان المذكورة.

المادة 7
لا يجوز في بيع السلع والمواد والحاصلات المنتجة محليا أو المستوردة والتي لم تعين الحدود القصوى لاسعار بيعها أو لنسب الارباح في بيعها أن يتجاوز سعر البيع في حده الاقصى ضعف سعر الكلفة.

المادة 8
يحظر على كل منتج أو تاجر أو بائع:
1 - أن يرفض تلبية طلبات زبائنه التي يمكنه تلبيتها، ما لم تتخذ شكلا غير اعتيادي، أو يقفل محلاته بقصد الامتناع عن البيع دون مسوغ قانوني.
2 - أن يفرض على كل من يطلب شراء سلع أو مواد أو حاصلات أن يشتري معها سلعا أو مواد أو حاصلات أخرى، أو يلزمه بشراء كمية معينة منها.
3 - أن يحدد بيع احدى السلع أو المواد أو الحاصلات في أوقات معينة بينما تظل محلاته أو مخازنه مفتوحة لبيع البضائع الاخرى الا اذا كانت هذه المواد والسلع والحاصلات خاضعة لنظام رسمي خاص.
4 - يحظر على كل من يطلب منه خدمة ضمن اختصاصه لقاء بدل معين، أن يعلق انجازها على فرض التزامات أخرى.
5 - يحظر على مستثمر مطحنة أو مخبز أو ملحمة أعطي حبوبا أو دقيقا أو لحوما من قبل السلطات الادارية بقصد التحويل أو البيع بطريقة محددة أن يستعملها بطريقة أخرى.

المادة 9
يحق لمصلحة حماية المستهلك عند الضرورة أن تطلب من أي منتج أو تاجر أو بائع تقديم بيانات أو معلومات تتعلق بكلفة انتاج أو شراء سلع ومواد وحاصلات معينة، والتحقق من صحة هذه البيانات و المعلومات بجميع الوسائل المشروعة.

الباب الثالث
تنظيم البيع
المادة 10
لوزير الاقتصاد والتجارة أن يتخذ قرارات بتنظيم بيع المواد والسلع والحاصلات 2 بالمفرق ويجوز أن يشمل هذا التنظيم البيع بالتقسيط والبيع بالمزاد العلني، أو أي طريقة بيع أخرى وأساليب انماء المبيعات، وكيفية وشروط الاعلان والاعلام في ترويج المبيعات.

التصريح الاجباري
المادة 11
لوزير الاقتصاد والتجارة أن يفرض بقرار منه التصريح الاجباري 2 عن بعض المواد والمنتجات وفي هذه الحالة يجب على كل من يقتني كمية من هذه المواد أو المنتجات تزيد على الكمية المخصصة لضرورات الاستهلاك الشخصي والعائلي - أو لضرورات التجارة - المحددة أو التي تحدد من قبل وزير الاقتصاد والتجارة أن يقدم تصريحاً يتضمن:
1 - اسمه وشهرته ومحل اقامته أو محل تجارته.
2 - بيان أنواع وأصناف وكميات المواد والسلع والمنتجات والحاصلات التي كانت في حوزته بتاريخ العمل بقرار وزير الاقتصاد والتجارة وما بقي منها بتاريخ تقديمه التصريح.
3 - تعيين المكان أو الاماكن التي توجد فيها.
يقدم هذا التصريح الى القائمقام أو المحافظ وفاقاً للصلاحية وينظم على نسختين مؤرختين وموقعتين وبدون طابع، تحال احداهما فورا بواسطة المحافظ أو القائمقام الى مصلحة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة، أو المصالح الاقليمية حسب الاختصاص.

المادة 12
يجب تقديم التصريح المنوه عنه في المادة السابقة خلال المدة التي تحدد في قرار وزير الاقتصاد والتجارة المتضمن فرض التصريح الاجباري. وعلى كل من يقتني من جديد مواد أو منتجات أو سلع أو حاصلات خاضعة للتصريح الإجباري أن يقدم تصريحاً عنها خلال المدة التي يحددها القرار المنوه عنه.

التوزيع المراقب
المادة 13
يمكن اخضاع تجارة وحيازة بعض المواد والسلع والحاصلات لنظام خاص يدعى "نظام التوزيع المراقب" بموجب مراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة، تحدد فيها شروط النظام وأحكامه.

الباب الرابع
الاحتكار والمضاربة غير المشروعة
المادة 14
يعتبر احتكارا:
1 - كل اتفاق أو تكتل يرمي للحد من المنافسة في انتاج السلع والمواد والحاصلات أو مشتراها أو استيرادها أو تصريفها، ويكون من شأنه تسهيل ارتفاع أسعارها ارتفاعا مصطنعاً أو الحيلولة دون تخفيض هذه الاسعار.
2- كل اتفاق أو تكتل يتناول الخدمات بغية الحد من المنافسة في تأديتها ويكون من شأنه تسهيل ارتفاع بدلاتها بصورة مصطنعة أو الحيلولة دون تخفيض هذه البدلات.
3- كل عمل يرمي الى تجميع المواد أو السلع أو الحاصلات أو اخفائها بقصد رفع قيمتها أو بغلق مكاتبه أو مستودعاته لاسباب غير مشروعة بغية اجتناء ربح، لا يكون نتيجة طبيعية لقاعدة العرض والطلب.

المادة 15
كل عمل من الاعمال المبينة في المادة السابقة يعتبر باطلا حكما، بالنسبة للمتعاقدين أو المتكتلين سواء أكان هذا ظاهرا أو مستترا، ولا يجوز لهم التذرع بهذا البطلان ازاء الغير للتنصل من مسؤولياتهم.
بالرغم من كل نص مخالف، لا يسري بند حصر التمثيل التجاري 2 على الاشخاص الثالثين، الا اذا أعلنه الوكيل بقيده في السجل التجاري، وعلى المواد المصنفة من الكماليات دون سواها.
تصنف المواد، من الكماليات، بمرسوم بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة وبعد استطلاع رأي لجنة مؤلفة من:
- مدير عام عن وزارة الاقتصاد والتجارة رئيسا
- ممثل عن وزارة الاسكان والتعاونيات عضوا
- ممثل عن الغرفة النقابية لممثلي التجارة في لبنان عضوا
- ممثل عن الاتحاد الوطني العام للجمعيات التعاونية عضوا
- ممثل عن تعاونية موظفي الدولة عضوا
- ممثل عن الاتحاد العمالي العام عضوا
- ممثل عن غرفة التجارة والصناعة في بيروت عضوا

المادة 16
يرتكب جرم المضاربة غير المشروعة، كل من سبب أو حاول أن يسبب ارتفاعا أو هبوطا مصطنعا في أسعار المواد والسلع والحاصلات أو غيرها، أو في المستندات أو الأسهم العامة أو الخاصة باتيانه بنفسه أو بالواسطة:
- اذاعة أخبار كاذبة أو غير صحيحة بين الجمهور، وعرض بضاعة في السوق لتشويش الاسعار أو اغراء البائعين بأرباح تزيد على الارباح القانونية أو القيام بأية وسيلة أو طريقة أخرى غير مشروعة للغاية ذاتها.

الباب الخامس
ضبط المخالفات
المادة 17
يقوم بضبط مخالفات أحكام هذا المرسوم الاشتراعي وتنظيم محاضر بها:
- موظفو مصلحة حماية المستهلك المحلفون اليمين القانونية أمام المرجع القضائي المختص بواسطة النيابة العامة الاستئنافية، والمكلفون خطياً حسب الاصول الموضوعة خصيصاً لاعمال المراقبة.
- أفراد الضابطة العدلية المكلفون رسمياً القيام بهذا النوع من العمل.
يمارس هؤلاء الموظفون الصلاحيات المعطاة لهم في جميع المؤسسات والمحلات التجارية والمستودعات التي تخزن فيها مواد وحاصلات وسلع، وفي مؤسسات الخدمات المسعرة ويشترط لممارسة الوظيفة في الاماكن الاخرى التي يشتبه بوجود بضائع وحاصلات وسلع فيها، الحصول على موافقة خطية مسبقة من النيابة العامة المختصة.
وفي مطلق الاحوال يحق لهؤلاء الموظفين الاستعانة بقوى الامن الداخلي كلما دعت الضرورة.

المادة 18
يحق لموظفي مصلحة حماية المستهلك المكلفين رسميا، مطالبة أصحاب العلاقة، بتقديم جميع الوثائق والمستندات التي تثبت صحة المعلومات المدلى بها.

الباب السادس
الاصول الادارية والقضائية
المادة 19
تضبط المخالفات لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي بموجب محاضر ضبط وفاقا لنموذج معين يحدد بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة فيما يعود لمراقبي مصلحة حماية المستهلك.

المادة 20
تحال محاضر الضبط من قبل رئيس مصلحة حماية المستهلك أو رئيس مصلحة الاقتصاد والتجارة في المحافظات بعد التأكد من استيفائها الشروط القانونية مع كافة المستندات والافادات والمعلومات الضرورية المتعلقة بها، على النيابة العامة الاستئنافية ذات الصلاحية، أو ترفع للمدير العام في ضوء التدقيق والتحقيق الاضافي عندما ترتأي رئاسة المصلحة حفظ المحضر لتقترن بقرار المدير العام.

المادة 21
الغي نص المادة 21 بموجب المادة الاولى من القانون رقم 72 تاريخ 24/7/1991، وابدل بالنص التالي:
تنظر في المخالفات المضبوطة المحاكم الاستئنافية المختصة في المحافظة التي وقعت فيها المخالفة، وتطبق بشأنها أصول المحاكمات الموجزة المتعلقة بالجرائم المشهودة وتكون أحكامها غير قابلة للمراجعة الا لتصحيح الخطأ المادي. وفي مطلق الاحوال لا يجوز الحكم بأقل من الحد الأدنى للغرامة.

الباب السابع
العقوبات
2

المادة 23
كل من يخالف مضمون المادة الاولى من هذا المرسوم الاشتراعي، يعاقب بغرامة من ماية الى ألفي ليرة وفي حالة التمنع بعد الانذار تضاعف العقوبة.

المادة 24
كل من يخالف أحكام المادتين 3 و4 من هذا المرسوم الاشتراعي يعاقب بغرامة من ماية الى خمسة الاف ليرة وبالسجن من ثلاثة أيام الى شهر أو باحدى هاتين العقوبتين، وعند التكرار تضاعف العقوبة.

المادة 25
كل من لا يعطي، في العمليات التجارية بالجملة ونصف الجملة، قائمة (فاتورة) عملا بنص المادة 5 من هذا المرسوم الإشتراعي يعاقب بغرامة من ألف الى عشرة الاف ليرة وعند التكرار تضاعف العقوبة.
اذا احتوت الفاتورة بيانات كاذبة يعاقب معطيها بغرامة من ألف الى عشرة الاف ليرة وبالسجن من ثلاثة أيام إلى شهر أو باحدى هاتين العقوبتين وعند التكرار تضاعف العقوبة.

المادة 26
كل من يخالف قرارات تعيين الحدود القصوى لبدل الخدمات والاسعار أو لنسب الارباح الصادرة بالاستناد للمادة 6 أو يخالف مضمون المادة 7 من هذا المرسوم الاشتراعي، يعاقب بغرامة من مئتي ألف إلى مليوني ليرة وبالسجن من خمسة أيام إلى شهر أو بإحدى هاتين العقوبتين وعند التكرار تضاعف العقوبة.

المادة 27
كل من يرفع سعر بيع المواد أو الحاصلات أو السلع المشمولة بنص المادة 7 من هذا المرسوم الاشتراعي دون مبرر مشروع يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 26 من هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 28
اذا بيعت المواد والسلع والحاصلات بأكثر من الحدود القصوى المعينة لاسعارها أو لنسب الارباح في بيعها، واذا استوفيت أجور الخدمات بتجاوز الحدود القصوى المعينة لها، ينبغي على منظم محضر ضبط المخالفة أن يعمل على إعادة الزيادة التي استوفيت بصورة غير مشروعة الى صاحب العلاقة، وأن يذكر ذلك في الضبط، واذا رفض المخالف يذكر رفضه بصورة خاصة، ويعتبر هذا الرفض من الاسباب المشددة للعقوبة.

المادة 29
كل من يخالف أحكام المادة 8 من هذا المرسوم الاشتراعي، يعاقب بغرامة من خمسماية الى ثلاثة الاف ليرة، وعند التكرار يعاقب بمضاعفة الغرامة وبالسجن من خمسة أيام الى ثلاثة أشهر أو باحدى هاتين العقوبتين.

المادة 30
كل منتج أو مستورد أو بائع يمتنع عن تقديم بيانات أو معلومات تتعلق بكلفة انتاج أو شراء السلع والمواد والحاصلات الى مصلحة حماية المستهلك أو يقدم بيانات أو معلومات غير صحيحة يعاقب بغرامة من ثلاثة الاف الى عشرة الاف ليرة وبالسجن من خمسة أيام الى شهر، أو باحدى هاتين العقوبتين.

المادة 31
كل من يخالف القرارات المتخذة بالاستناد إلى المادة 10 من هذا المرسوم الاشتراعي يعاقب بغرامة من خمسماية الى خمسة الاف ليرة وعند التكرار تضاعف العقوبة.

المادة 32
كل من يخالف أحكام المادة 11 من هذا المرسوم الاشتراعي، يعاقب بغرامة من خمسماية الى ألفي ليرة وعند التكرار تضاعف العقوبة.

المادة 33
كل من يقدم تصريحا كاذبا أو يخفي أو يحاول أن يخفي مواد أو سلعا أو حاصلات خاضعة للتصريح الاجباري يعاقب بغرامة من الف الى عشرة الاف ليرة وبالسجن من عشرة أيام إلى شهر أو بإحدى هاتين العقوبتين وعند التكرار تضاعف العقوبة.

المادة 34
كل من يخالف أحكام المادتين 14 و16 من هذا المرسوم الاشتراعي ، يعاقب بغرامة من خمسة الاف الى خمسين الف ليرة وبالسجن من عشرة أيام الى ثلاثة أشهر أو باحدى هاتين العقوبتين، وعند التكرار تضاعف العقوبة.

المادة 35
كل ممانعة للموظفين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا المرسوم الاشتراعي أثناء قيامهم بوظائفهم، يعاقب عليها بغرامة من ألف الى عشرة الاف ليرة، وبالسجن من سبعة أيام الى ثلاثة أشهر أو باحدى هاتين العقوبتين. واذا رافق الممانعة الاهانة أو التهديد أو الاعتداء، تضاعف العقوبة.

المادة 36
كل من يخفي الوثائق المنوه عنها في المادة 18 من هذا المرسوم الاشتراعي أو يرفض تقديمها يعاقب بغرامة من ألف الى عشرة الاف ليرة وبالسجن من ثلاثة أيام الى شهر أو باحدى هاتين العقوبتين، وكل تذرع بعدم وجود الدفاتر التجارية الالزامية أو الفواتير يشكل سببا لتشديد العقوبة.

الباب الثامن
أحكام مختلفة
المادة 37
كل نكول بتعهد يعطى لوزارة الاقتصاد والتجارة، في مجال تسهيل الاعمال التجارية يعاقب عليه بغرامة من خمسماية الى خمسة الاف ليرة وبالسجن من ثلاثة أيام الى شهر أو باحدى هاتين العقوبتين، وعند التكرار تضاعف العقوبة.

المادة 38
عند وقوع مخالفة لاحكام المواد 6 و7 و8 من هذا المرسوم الاشتراعي تحجز المواد والسلع والحاصلات التي هي من نوع وصنف البضاعة التي ارتكبت بها المخالفة في أي مكان وجدت سواء أكانت في مكان ارتكاب المخالفة أم في مستودعات المخالف، التي يشغلها بنفسه أو بالواسطة أم في أي مكان اخر، ويمكن الحكم بمصادرة الكمية المحجوزة كلياً أو جزئيا حسب الحالة.

المادة 39
إذا استخدمت معدات أو الات أو وسائل نقل في ارتكاب المخالفة لاحكام المواد 6 و7 و8، تحجز هذه المعدات أو الالات أو وسائل النقل على ذمة بت المخالفة.

المادة 40
عند مخالفة أحكام البابين الثالث والرابع من هذا المرسوم الاشتراعي تحجز المواد والسلع والحاصلات التي هي من نوع وصنف البضاعة التي ارتكبت بها المخالفة في أي مكان وجدت، ويمكن الحكم بمصادرة الكمية المحجوزة كليا أو جزئياً حسب الحالة.

المادة 41
يوضع على المحجوزات خاتم رسمي وتودع أمانة لدى المخالف أو لدى شخص ثالث على ذمة بت المخالفة الا اذا كانت ضرورية للتموين أو قابلة للتلف السريع فيقتضي بيعها بمعرفة مصلحة حماية المستهلك التي تحفظ الثمن حسب الاصول القانونية على ذمة بت المخالفة.

المادة 42
اذا تكررت المخالفة خلال السنة الواحدة يمكن، بالاضافة الى العقوبات المنصوص عليها في هذا المرسوم الاشتراعي، الحكم باغلاق المركز التجاري الذي ارتكبت فيه المخالفة ويمنع مزاولة المهنة خلال مدة تتراوح بين ثلاثة أيام وشهر.

المادة 43
يعتبر بمثابة المخالف الاصلي كل من تدخل أو اشترك في ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في هذا المرسوم الاشتراعي، أو حرض عليها، أو أخفى المعلومات المتعلقة بها.

المادة 44
يؤخذ من قيمة الغرامات التي استوفيت فعلا ومن محصول المصادرات المحكوم بها بموجب أحكام هذا المرسوم الاشتراعي مبلغ لا يمكن أن يتجاوز خمسة وعشرين بالماية من مجموع هذه الجزاءات والمصادرات، ويرصد لمكافأة الموظفين الذين ينظمون الضبوط والذين يتولون اكمالها ومتابعتها حتى صدور الأحكام.
يحدد وزير الاقتصاد والتجارة نسبة المبلغ الذي يقتضي اقتطاعه عملا بالفقرة الاولى وطريقة توزيعه على المستحقين وذلك بقرار يصدر عنه بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة 2 .


المادة 45
تخضع لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي:
1 - السلع والمواد والحاصلات التي لا يحصر أي قانون خاص أو نظام يعين بيعها بأمكنة معينة وفاقا لاصول محددة، وكل تنظيم يتعلق بها.
2 - السلع والمواد والحاصلات التي تباع في المؤسسات السياحية لتستهلك خارج هذه المؤسسات.
3 - مراقبة أسعار السلع والمواد والحاصلات المنتجة محليا انطلاقا من باب المصنع.

المادة 46
تلغى جميع النصوص المخالفة لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي أو غير المتفقة ومضمونه ولا سيما تلك الواردة في المرسوم الاشتراعي رقم 189 تاريخ 18/6/1942 المتعلق بحيازة السلع والاتجار بها وتحديد أسعارها وتعديلاته، والمرسوم الاشتراعي رقم 32 تاريخ 5/8/1967 المتعلق بمكافحة الاحتكار والغلاء.

المادة 47
يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 9 أيلول سنة 1983
الامضاء: أمين الجميل

To view more Information on this Law
please login

Login
Password
Not a subscriber yet? Click here
Copyright 2002 NovexCn.com